استقرار أسعار الحديد ومواد البناء بأسواق أسوان اليوم السبت 10 يناير 2026    فنزويلا تعلن عودة ناقلة النفط "مينيرفا" إلى مياهها الإقليمية    مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل| إيه الحكاية!    أخطر مما تتصور وغير قابلة للعلاج، تحذير هام من الاستخدام اليومي لسماعات الأذن    من الشمال إلى جنوب الصعيد، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    المركزي للإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم في مصر لشهر ديسمبر 2025    انتهاء أعمال الصيانة وعودة ضخ المياه تدريجيًا لمناطق الجيزة وقرية البراجيل    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق في أحداث الاحتجاجات بإيران    الشوط الأول:؛ دون تشويش بث مباشر.. مباراة الجزائر × نيجيريا | Algeria vs Nigeria في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    17 مكرمًا و15 عرضًا مسرحيً| اليوم.. انطلاق الدورة السادسة لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة    بداية ساخنة ل2026.. دخول الذكاء الاصطناعي كل أركان صناعة الترفيه    مجمع البحوث: 90% من المتسولين لا يستحقون الصدقة    هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل    تحذير أزهري: التنجيم والأبراج كهانة معاصرة تهدم الإيمان وتضلل العقول    تعرف علي القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وكوت ديفوار    رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    تحالف ثلاثي، رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف نهجها لمواجهة "العدوان الأمريكي"    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    القتل باسم الحب.. رفضها لابن عمها ينتهي بمقتل حبيبها بطل الكارتيه    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    وزير الخارجية الفرنسي: من حقنا أن نقول لا لواشنطن    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحلول القانونية لتعسف الجهات الحكومية في تطبيق قانون العمل

المشكلة هي أنني أكرهت على تقديم استقالتي من العمل كمدرس؛ وذلك لحصولي على عقد عمل في الخارج، وقد أوصى وزير التربية بمنحي إجازة إذا لم يكن هناك عجز، وتم التأشير على الموافقة من قبل التوجيه الخاص بمادة الرياضيات، وكذلك موافقة مكتب العمل (مكتب الخبراء)، ولكن عاند السيد المحافظ ووكيل الوزارة، وتقدمت باستقالة (معيبة)، وهي "أرجو إعطائي إجازة لمدة عام وفي حالة تعذر ذلك أرجو قبول استقالتي"، وببحثي عن موقف الاستقالة في كل مكان وجد أنها يجب أن تكون غير مشروطة بطلب، ويجب أن تكون صريحة، مما يعني أنها معيبة، فهل هذا الإكراه المعنوي في تقديم الاستقالة يجعل من حقي العودة إلى عملي؟ وهل هناك حالة مشابهة في ذلك؟
عزيزي.. القانون 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين في الدولة أعطى للجهة الإدارية السلطة التقديرية في منح الإجازات بدون راتب للعمل بالخارج، وبالتالي إذا لم يكن هناك تعسف من الجهة الإدارية في عدم المنح فإن قرارها يكون صحيحا، أما إذا كان هناك تعسف فيمكن الطعن على قرارها بعدم الموافقة على السفر، وبتطبيق هذا المفهوم على حالتك يمكن الطعن على القرار الصادر بإنهاء الخدمة للاستقالة، وتقدم للمحكمة ما يفيد تعسف الجهة الإدارية، خاصة أنه تمت موافقة موجّه المادة أي أن حاجة العمل كانت تسمح بسفرك دون إخلال بالعمل، وبالتالي فإن القرار الصادر بقبول الاستقالة مشوب بعيب إساءة استخدام السلطة وتوفّر الإكراه المعنوي؛ إذ ليس هناك سبيل إلى السفر إلا بتقديم الاستقالة، والمحكمة لها السلطة التقديرية في توافر عيوب القرار من عدمه، ولكن هناك مواعيد للطعن على القرار قد تحول دون قبول الدعوى شكلا، وتلك المواعيد غير موضحة بالرسالة، وهي تاريخ صدور القرار والعلم اليقيني به، وتلك أمور هامة لحساب الميعاد القانوني للطعن.
أنا فني أشعة بالسويس وأنا من دمياط، وأنا العائل الوحيد لأسرتي، وقد تقدّمت بطلب نقل من السويس لدمياط، وفي دمياط موافقين والسويس لأ.. تقدّمت بطلب العمل لجزء من الوقت وتم رفض الطلب. تقدمت بطلب إجازة بدون مرتب وتم رفض القرار.
مع العلم أن مرتبي لا يكفيني سفريات بين السويس ودمياط، وأنا العائل لأمي وأخي الصغير بعد وفاة والدي، ولكم جزيل الشكر.
عزيزي.. وفقا لأحكام القانون 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين بالدولة يُشترط للنقل المكاني موافقة الجهتين المنقول منها والمنقول إليها، ورفض إحدى الجهتين يمنع النقل، أما العمل لجزء من الوقت فسلطة تقديرية لجهة العمل وحسب حاجة العمل، وأرى البحث عن حل آخر غير المحكمة لإتمام النقل، مثل طلب تزكية من أحد أعضاء مجلس الشعب، والانتخابات على الأبواب وربنا معاك.
أنا سافرت فرع الشركة اللي أنا شغال فيها في مصر، رحت فرع إسبانيا وما قبضتش راتبي لمدة عام، دلوقتي أنا سبت الشركة، عايز أعرف لو رفعت دعوى قضائية فلوسي ترجع لي بعد قد إيه؟ يعني مدة القضية في المحاكم قد إيه؟ وشكرا لموقعكم.
عزيزي.. وفقا لأحكام قانون العمل يجب المطالبة بالحقوق المترتبة على العقد خلال سنة من إنهاء العلاقة مع صاحب العمل، ويجب رفع دعوى للحصول على مستحقاتك، وممكن أن تستمر الدعوى سنتين حتى صدور حكم نهائي.
أنا موظفة بوزارة الثقافة بعقد، أول شهر زمايلي اللي في نفس اليوم قبضنا سوا وأنا ناقصة عنهم قلنا ماشي لأني بعدهم بيوم، تاني شهر قبضوا عادي وأنا غلطوا في مرتبي واعتبروه كتعليم متوسط، وأنا في العقد عالي، والشهر التالت مش جه مرتبي خالص ولا النقص، والكلام ده مش لوحدي فيه اتنين في مركز تاني نفس المشكلة، عايزين حل إحنا تبع إقليم إسكندرية محافظة البحيرة.
عزيزتي.. يجب عليكِ التقدم بتظلم إلى وكيل وزارة الثقافة أو المحافظ لبحث أسباب النقص، ثم منع صرف الراتب؛ للوقوف على السبب الفعلي، حتى يمكن الطعن أمام مجلس الدولة سواء كان قرار إنهاء خدمة أو فصلاً من الخدمة؛ لأن الموظف وإن كان متعاقداً إلا أنه له حقوق قانونية، طالما كان العقد ما زال سارياً، ويؤدي عمله وفقا لأحكام القانون، وبالتالي ليست سلطة الجهة الإدارية مطلقة، وتخضع للرقابة القضائية.
مشكلتي من نوع خاص وهي باختصار أنني عيّنت في الأزهر الشريف "أخصائي وثائق ومكتبات" رغم أنني خريج دار العلوم! المشكلة أنني عندما تقدّمت لاختبارات الكادر اخترت اللغة العربية؛ لأنها تخصصي، وبالفعل دخلت الامتحان ونجحت، والكارثة أنهم الآن يقولون لي إنني دخلت الامتحان بطريق الخطأ! ويطلبون مني إعادة الامتحان في المكتبات (حسب قرار التعيين)، فهل من الممكن رفع دعوى لتسكيني على المادة التي تخصصت ونجحت فيها؟ وهل من الممكن أن أرفع دعوى أطالب فيها بتغيير المسمى الوظيفي؟ حيث إننا كنا مجموعة انضممنا إلى معهد قريتنا، وتقدمت على أساس مدرس لغة عربية، ولما فوجئت بالخطاب "مكتبات" رفضت استلامه إلا أن البعض أقنعني بالتعيين (ماحدش لاقي اليومين دول) على أمل أني ممكن أغير المسمى بعد ذلك، فهل لدى سيادتكم حل لمشكلتي؟ خاصة أنني أعشق اللغة العربية واخترت دار العلوم دون سائر الكليات لأجلها؟
عزيزي.. الواقع أن الطعن على قرار التسكين لا بد أن يكون خلال 60 يوما من التسكين، وإلا سقط الحق في الطعن، والكادر مرتبط بالعمل الفعلي الذي تباشره، وليس الوظيفة المسكّن عليها، فإذا كنت تباشر وظيفة المدرس عليك رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالأحقية في البدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.