زوجي أجبرني أوقّع وأبصم له على إيصال أمانة، وبالفعل خوفا من طردي من البيت أنا وابني وقّعت على الإيصال وبه المبلغ، ولم يدوّن عليه أي أسماء، وبعد طلاقي منه رفع عليّ جنحة خيانة أمانة ووجدت الإيصال باسم اتنين من إخواته واتحكم عليّ غيابي بستة أشهر وغرامة، ومع العلم أنني لم أستلم أي مبالغ منهم والإيصال بثلاثين ألف جنيه، وهذا الإيصال كان أمام زوجي فقط، ولم يشهد عليه أحد، ولا يعلمه إلا إخوته فقط. ماذا أفعل؟ عزيزتي.. الواقع هذه المشكلة تأتي كثيرا في الرسائل التي تصلني وأقول كيف لزوجة قبول الاستمرار مع رجل يجبرها على العيش معه ويهددها بالسجن؛ وذلك بإجبارها على التوقيع على إيصالات أو خلافه؟ المهم الآن من الصعب إثبات الإكراه على التوقيع، وبالتالي أرى عليكِ محاولة حل الموضوع بالطرق الودّية عن طريق أهل الخير والمعارف؛ للتنازل عن الدعوى والصلح.
لو سمحتم عاوز أسأل سؤال.. كنا مسافرين وفوجئنا أن شخصاً ما رفع قضية على أمي الإيصال أمانة كان عنده بسبب أقساط، وفوجئنا أنه قدّم الإيصال بمبلغ كبير زوّد أصفار ورفع قضية واتحكم فيها وكده، ما كناش موجودين وهو مصرّ إنه ما يتنازلش وياخد فلوسه؛ لخلافات بيننا. المهم مر وقت وعرفنا بعدها بكتير وأمي خايفة أوي، وهي كبيرة في السن، والموضوع ده من خمس سنوات تقريبا أو ستة وما سألناش عنه. عاوز أعرف موقف والدتي حاليا يبقى إيه؟ وهل القضية سقطت بمرور المدة ولا إيه؟ ولو حبيبت أعمل زيارة لأمي في السعودية هل ينفع قانوناً إنها تسافر من غير أي مشاكل في المطار ولا إيه؟ أرجو الإفادة عزيزي.. القانون حدد مدة سقوط العقوبة في الجنح بانقضاء 5 سنوات من تاريخ الحكم، وبالتالي عليك التقدم بطلب إلى النيابة العامة لإصدار حكم بسقوط العقوبة، ومحو كافة الآثار القانونية، وبعد ذلك يتم إخطار وزارة الداخلية لرفع الاسم من الكمبيوتر الخاص بتنفيذ الأحكام أو عمل معارضة في الحكم والدفع بسقوط الدعوى الجنائية. فيه شخص اشترى مني بضاعة ثمنها 25 ألف جنيه وكتب لي 3 إيصالات أمانة إيصالين كل واحد ب10 آلاف وإيصال ب5 آلاف من سنة 1998، وكنت كلما أطالبه يجيب أعذار وأسكت واتحمله. وفي النهاية سافر السعودية، حاولت معاه إنه يدفع مش عاوز، فرفعت قضية بوصلين، والقضاء حكم عليه بشهرين في كل إيصال ومعايا حكم تنفيذ عليه بالمدة دي. المشكلة إن الإيصالات دي من النقل فيها دابت والبعض منها انقطع، ما هو حكم القضاء هنا؟ هل تبطل ولا لا؟ وهل هو كده خلاص مش أعرف أجيب حقي تاني ولا إيه؟ أرجو الإفادة. عزيزي.. الحكم الصادر في الإيصالات تناول بيانات الإيصال من تاريخه وقيمته، وبالتالي أصبح ثابتا في ورقة رسمية وهي الحكم، ويمكن لك رفع دعوى تعويض للمطالبة بقيمة الإيصال مع التعويض المادي والأدبي للأضرار التي أصابتك من جراء عدم سداد القيمة، والأمر لا يحتاج إلا لصورة رسمية من الحكم، وشهادة من جدول المحكمة بنهائية الحكم، فلا تخَفْ الايصالات لن تبطل والحكم حفظ لها قيمتها. كان والدي مسئولا عن محل لبيع الألوميتال يخص زوج أختي، علماً بأن زوج أختي في معظم الأحيان في أمريكا للعمل، وكان له شريك في هذا المحل، وكان أحد تجار الجملة يطالب شريك زوج أختي بمبلغ من المال من تعاملات سابقة. المهم في يوم من الأيام أرسل زوج أختي أموالا لأبي لشراء ألوميتال من تاجر الجملة، فذهب معه الشريك للتاجر لشراء الألوميتال. فإذ بالتاجر يحتجز من المال مبلغ 15 ألف جنيه هو قيمة إيصال الأمانة المطالب به الشريك، فرفض والدي ذلك؛ لأن المال ليس مال الشريك ولكن مال زوج أختي، فرفض التاجر أن يعطيه المال إلا إذا حرّر إيصال أمانة بالمبلغ المطلوب من الشريك. فوافق والدي حفاظاً على أموال زوج ابنته. وبعد ذلك قدّم التاجر إيصال الأمانة للمحكمة على أن والدي هو الذي أخذ منه المال، مع العلم بوجود شاهد بأن توقيع والدي على إيصال الأمانة كان تحت ضغط وخوف من احتجاز التاجر المبلغ من أموال زوج ابنته، والآن والدي مهدد بإصدار عقوبة في حقه، مع العلم بأنه لم يأخذ مليماً من التاجر، وكان تحريره للإيصال لوي دراع بالمعنى الدارج.. أرجو إفادتي وشكراً. عزيزي.. الواقع أن الوالد أخطأ بالتوقيع على الإيصال؛ لأنه كان من الممكن إخضاع التاجر بوسيلة أخرى للحصول على المبلغ الذي يخص زوج أختك، المهم أمام القاضي يدفع محامي الوالد بصورية الأمانة وأن المتهم لم يتسلم أموالا من التاجر (المدعي بالحق المدني)، ويطلب سماع شهود على الواقعة لإثبات عدم تسلمه المال من التاجر، وبهذا يكون الإيصال سندا مدنيا بالدين ولا يخضع لقانون العقوبات، وإذا أقرّ الشهود بواقعة الإكراه يبطل الإيصال كليا. المهم اقتناع القاضي أنه لا يوجد تسليم، وأن تحرير الإيصال كان تحت ضغط وإكراه. هل بعدما يقضي المتهم فترة العقوبة المنصوص عليها في حكم نهائي لقضية خيانة أمانة أو تبديد هل يحق للمجني عليه صاحب وصل الأمانة أو المحكمة أو قسم الشرطة أن تطالبه بشيء بعد قضاء فترة العقوبة، أم تعتبر فترة قضاء العقوبة نهاية للقضية وحفظها دون أي مشاكل تحدث رسمية أو قضائية؟ عزيزي.. الواقع أن العقوبة الجنائية لا تُسقط الحق المدني، ودعوى المطالبة بقيمة الشيك أمام المحكمة المدنية، ويحق لصاحب الشيك رفع دعوى أمام المحكمة المدنية؛ للمطالبة بقيمة الشيك والحجز عليك لسداد القيمة، وإذا امتنعت تحرر ضدك جنحة تبديد من المحضر، فالعقوبة الجنائية لا تُسقط الحق المدني.