قد تدفعها الظروف إلي أن تقف بجوار زوجها بعد أن يجور عليه الزمن، وهذه طبيعة السيدة المصرية بنت البلد، لكن في أحيان كثيرة يتركها الزوج لتواجه المجهول فيكون مصيرها واحدا من اثنين، أحلاهما "مر": الانحراف أو السجن وغالبا ما يجتمعان معا لذلك تم إنشاء مجلس قومي للمرأة عام 2000 للنهوض بها ومشاركنها في شتي المجالات التنموية والعمل علي حل المشكلات التي تواجهها حتي لا تقع فريسة للخارجين علي القانون.. في هذا التحقيق نكشف كثيرا من هذه الأمور. و توضح د . فرخندة حسن الأمين العام للمجلس أنه انطلاقا من اختصاصات المجلس فقد تم إنشاء مكتب شكاوي المرأة في 18 يونيو 2001 عقب توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس القومي والاتحاد الأدبي يتم بمقتضاها تأسيس آلية في المجلس يتيح لها التصرف بصورة مباشرة علي المشاكل التي تمس المرأة المصرية بهدف التصدي لها وإيجاد الحلول المناسبة بأسلوب علمي مدروس وبالفعل بدأ العمل الفعلي في المكتب واستقبال الشاكيات منذ 15 يونيو 2002. وعن طبيعة مكتب شكاوي المرأة وكيفية عمله وطرق الاتصال به تحدثت رئيسة المكتب "دينا أحمد البيلي": المكتب يمثل شكاوي المرأة فهو حلقة وصل بين المجلس القومي للمرأة و نساء مصر ممن يعانين مشكلات تتعلق بأي شكل من أشكال التمييز ضدهن أو تعرضهن لأية ممارسات تتعارض ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور والمؤسسات الحكومية و غير الحكومية المسئولة بدون تميير مبني علي فوارق اجتماعية أو اقتصادية أو تعليمية أو دينية أو علاقات مؤسسة علي أرض الواقع. أما عن كيفية التقدم بالشكوي فإن ذلك يتم بالمقابلة الشخصية أو المكالمة التليفونية علي الرقم " 08008883888" أو إرسال خطاب بريدي علي العنوان التالي "المجلس القومي للمرأة 1113 كورنيش النيل . التحرير . القاهرة مكتب شكاوي المرأة الدور الثاني". في الدراسات التي كانت موضع اهتمام مكتب شكاوي المرأة وبذل جهد في متابعتها بالعمل وهي إخطار توقيع المرأة علي شيكات أو ايصالات أمانة أو التوقيع علي بياض بالعمل علي توعية المرأة قانونا خاصة في ضوء كثرة ما يعترض المرأة بوجه عام من الكثير من المشاكل وصل إلي حد إصدار العقوبات الجنائية المختلفة عليها وذلك لعدم وعيها بالكثير من النواحي القانونية. تؤدي إلي وقوع المرأة تحت طائلة القانون سواء كان ذلك في محيط عائلي مثل توقيع المرأة علي شيك أو إيصال أمانة تحت ضغط أو إكراه من الزوج أو بمناسبة شرائها سلعا بالتقسيط وهو أمر شائع الحدوث سواء بصفتها مشتر أصلي أو ضامن أو قيامها بالتوقيع شريكة أو ضامنا لاستمرار العمل وسرية المعلومات الخاصة بالمكان. وقد ورد إلي المكتب عدد من الشكاوي من سيدات يتعرض لنتائج قيامهن بالتوقيع كضامن ولكن فوجئن بتهرب المضمون من دفع قيمة الايصالات مما يعرضهن لخطر الحبس ويعرض أسرهن وأطفالهن إلي التشرد والضياع. ويضيف محمد عيد المحامي بمكتب شكاوي المرأة فيقول: بخصوص النصوص التشريعية الخاصة بتوقيع المرأة علي شيكات وإيصالات أمانة وهي قانون العقوبات الذي نظم موضوع الشيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة في أكثر من مادة تشير إليها وهي في المادين 336 ، 337 قانون العقوبات والخاصتين بعقوبة اصدار شيك بسوء نية لا يقابله رصيد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة بالإضافة إلي عقوبة الغرامة. وفي المادتين340 ، 341 بقانون العقوبات و الخاصتين بخيانة الأمانة بالعقوبة المقررة للجنحة "هي الحبس من 24 ساعة حتي ثلاث سنوات" بالاضافة إلي عقوبة الغرامة ويري "عمر سعد " المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أنه يجب علي الزوجة أن تكون لديها ذمة مالية مستقلة طبقا للشريعة الإسلامية والقانون وتري د . سعاد نصر أستاذ علم النفس ورئيس قسم الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية أن الزوجة تضمن الزوج من كثرة حبها وارتباطها به واحتياجها للحاجة التي تشيد بها ولا يوجد مبرر وهذا واجب أن الزوجة تقف بجانب الزوج، أما إجبارها علي أن تضمنه نتيجة الخوف من الطلاق أو هدم منزل الزوجية وتشرد جميع أفراد الأسرة فهو حكم القوي علي الضعيف فتخضع لطلباته وتقبل أن تضمنه.