فيه قطعة أرض اشتريتها بعقد ابتدائي وأخذت عليها صحة توقيع، وقام بعد ذلك المالك السابق ببيعها لزوجته بتاريخ قديم وأخذ عليها صحة توقيع أيضا، فقمت برفع دعوى نصب وتمكين، فأريد أن أعرف الرأي القانوني في ذلك. mahmoud
الأسبقية للمشتري الذي قام بتسجيل أو إشهار عقد البيع.. ولما كان العقدان غير مسجلين لأن صحة التوقيع لا تعني تسجيل العقد، بالتالي الأسبقية لمن صدر له حكم صحة التوقيع أولا.
أمتلك قطعة أرض من 2007 وأقوم بزراعتها، علما بأني ترددت على الجمعية الزراعية أكثر من مرة لنقل الحيازة من المالك القديم (البائع) ووجهوني إلى بنك التنمية، فوجدت إدانة على البائع على هذه الحيازة، وأنا لا أعلم الإدانة من سنة كام، وهذه المساحة موجودة تحت يدي وأزرعها قصب ولم يوجد لها عقد توريد ولم يصرف لها مستلزمات الإنتاج؛ أرجو الإفادة.
romyoooe
إقامة دعوى قضائية ضد المالك والبنك لبراءة ذمتك من الدين، وإلزام البنك بالتعامل معك بصفتك حائزا للأرض الآن، مع إلزامه بصرف مستلزمات الإنتاج.. وأغلب الظن سيحكم لك بهذه الطلبات.