شيماء محمد ألغت محكمة جنايات القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع رجل الأعمال محمد أبو العينين وزوجته وأولاده وإخوته من التصرّف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، كما ألغت قرار منعهم من السفر. وذَكَرت المحكمة اليوم (الثلاثاء) في حيثيّات حكمها أن المادة الخامسة من القانون حدّدت أنه يتولّى فحص إقرارات الذمة المالية والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق، وأن تتكوّن هيئة التحقيق من 5 من مستشاري محكمة النقض يختارون في بداية العام القضائي بطريقة القرعة، وتكون رياستها لأقدمهم. ورأت المحكمة أن قرار المنع من التصرف الذي صدر من المستشار مصطفى أبو زيد -القاضي بمحكمة استئناف الإسكندرية- يعدّ مخالفة للقانون الذي يعمل القاضي تحت مظلته، ويعتبر تطاولا منه على الشرعية وامتهانا للكرامة، وتجرؤ على أموال الناس بلا سند من القانون، وانتهت المحكمة إلى أن أمر المنع من التصرف في الأموال والمنع من السفر باطل. كان جهاز الكسب غير المشروع قد قرّر منع أبو العينين وأسرته من التصرف في أموالهم في 11 أكتوبر 2012 بعد صدور حكم محكمة الجنايات ببراءته في القضية المعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل"، وعندما تظلّم على القرار أمام محكمة الجنايات فتحدّد بالتحفظ فقط على الأموال التي اكتسبها خلال فترة عضويته بمجلس الشعب من عام 1995 حتى 2010، إلا أنه تظلّم على القرار مرة أخرى بعد انتهاء مدة الستة أشهر المحددة للتظلم.