الغت محكمة جنايات القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع رجل الاعمال محمد ابو العينين وزوجته واولاده واخوته من التصرف في اموالهم السائلة والعقارية والمنقولة كما الغت قرار منعهم من السفر صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي ابو طالب وعضوية المستشارين نبيل عزيز ابراهيم وفتحي عبد الله البيومي. قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المادة الخامسة من القانون حددت في الفقرة الاولي منها علي انه يتولي فحص اقرارات الذمة المالية ويحقق الشكاوي المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق وان هيئة التحقيق تشكل من خمسة من مستشاري محكمة النقض يختارون في بداية العام القضائي بطريقة القرعة وتكون رياستها لاقدمهم وذلك بالنسبة الي رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم في درجتهم والوزراء ونوابهم واعضاء مجلس الشعب ورات المحكمة ان قرار المنع من التصرف صدر من المستشار مصطفي ابو زيد القاضي بمحكمة استئناف الاسكندرية بما يعد تطاولا علي اختصاصاته ومخالفة صارخة للقانون الذي يعمل القاضي تحت مظلته ويعتبر تطاولا منه علي الشرعية وامتهان للكرامه وتجرأ علي اموال الناس بلا سند من القانون وانتهت المحكمة الي ان امر المنع من التصرف في الاموال والمنع من السفر باطلة. كان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر منع رجل الاعمال محمد ابوالعينين واسرته من التصرف في اموالهم في 11 اكتوبر 2012 بعد صدور حكم محكمة الجنايات ببراءته في القضية المعروفة اعلاميا ' بموقعة الجمل ' وعندما تظلم علي القرار امام محكمة الجنايات فتحدد بالتحفظ فقط علي الاموال التي اكتسبها خلال فترة عضويته مجلس الشعب من عام 1995 حتي 2010 الا انه تظلم علي القرار مرة اخري بعد انتهاء مدة الستة اشهر المحددة للتظلم مرة اخري فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم. كما قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور جابر محمد مصطفي، نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوي المقامة من رجل الأعمال محمد أبو العينين ورفع اسمه وأسرته من قوائم الممنوعين من السفر. اختصمت الدعوي رقم 23264 لسنة 67 قضائية وزير العدل ومساعد الوزير لشئون الكسب غير المشروع ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفتهما، وذكرت أن قرار منعه وأسرته غير ملائم قانوناً، لأن الدستور أوجب أن يكون تنظيم الحق في الهجرة ومغادرة البلاد بقانون، وطبقا للمادة '41' فالحرية الشخصية حق مصون مكفول لا يجوز المساس به.