تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    أحمد شوبير يعلن وفاة حمدى جمعة نجم الأهلى الأسبق    الأرصاد الجوية تُحذر من طقس اليوم الثلاثاء    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    كروان مشاكل: فرحي باظ وبيتي اتخرب والعروسة مشيت، والأمن يقبض عليه (فيديو)    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    إسرائيل على خطى توسع في الشرق الأوسط.. لديها مصالح في الاعتراف ب«أرض الصومال»    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفل كفر الشيخ    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    نتائج لقاء ترامب ونتنياهو، البنتاجون يعلن عن صفقة ضخمة لتسليم مقاتلات "إف-15" لإسرائيل    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة تفصيل لإحكام سيطرة أباظة علي مركز البحوث الزراعية
نشر في صوت البلد يوم 03 - 11 - 2010

حصلت "صوت البلد" علي نص مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 1983 بشأن مركز البحوث الزراعية وعلي غرار ذلك قمنا برصد اعتراضات الباحثين علي تعديل اللائحة وملاحظاتهم القانونية التي أكدوا فيها أن المسئولين استطاعوا من خلال هذا التعديل الخروج من تحت طائلة القانون 49 لسنة 1972 بشأن الجامعات المصرية كما أكدوا أن اللائحة لم تعرض علي رؤساء الأقسام في جميع المعاهد وأن هناك بعض مديري المعاهد وقعوا بالموافقة علي ما جاء باللائحة علي أساس أنها عرضت علي رؤساء الأقسام ووافقوا عليها.
هذا، وقد أشار بعض الباحثين في المعاهد التي عرضت فيها اللائحة إلي أن اللائحة التي عرضت عليهم لم تعرض بكل ما فيها من مواد وقوانين وإنما عرض جزء أثناء العرض حتي لا يتم الكشف عن الثغرات القانونية التي ضدهم في مشروع تعديل اللائحة الجديدة.
وفي رصد لاعتراضات الباحثين علي اللائحة الجديدة، وما بها من مواد قانوية، جاء منها ما يخص النظام الأساسي للمركز وهيكله التنظيمي ومن ذلك المادة "1" والتي تنص علي أن مركز البحوث الزراعية مؤسسة علمية بحثية وإرشادية.. تتمتع بشخصية اعتبارية وتتبع وزير الزراعة.
جاء اعتراض الباحثين في هذه المادة علي إلحاق تبعية المركز لشخصية وهي وزير الزراعية وليس لجهة، فمن المفترض أن تعود تبعيئة المركز لوزارة الزراعة كجهة حكومية في الدولة وليس لوزير بعينه كما كان الوضع في اللائحة السابقة.
وفي المادة "19" والتي تنص علي أنه يصدر بتعيين رئيس المركز قرار من رئيس الجمهورية بناد علي عرض وزير الزراعة من بين الأساتذة الباحثين بالمركز أو أساتذة الجامعات.. جاء الاعتراض علي أنه لا يجوز تعيين رئيس المركز من أساتذة الجامعات حيث إن هذا يحجب الحق الطبيعي للأساتذة من المركز في الترقي والوصول إلي مناصب عليا ويقلل من فرصة المنافسة في مجال الإبداع البحثي.. مؤكدين أن أبناء المركز أكثر دراية بمشاكلهم وطرق حلها.
وأضافوا أن اللائحة القديمة لم تتضمن أحقية أساتذة الجامعات في التعيين كرؤساء للمركز بل قصرت الأمر علي باحثي المركز فقط.
وفي المادة "29" التي تناولت اختصاصات مجلس المعهد في رسم الإطار لخطة البحوث وإعداد السياسية الكفيلة بربط خطط البحث العلمي بالمعهد باحتياجات قطاعات الإنتاج وغيرها من الاختصاصات والتي أكد فيها الباحثون أنها تخلو من الاختصاص الأساسي لمجلس المعهد وهو مناقشة الميزانية العامة للمعهد وكذلك الوحدة الخاصة.. مؤكدين أنهم لا يعلمون حجم الميزانية المخصصة للمعاهد التي يعملون بها مما يؤدي بهم في كثير من الأحيان إلي الإنفاق علي البحث العلمي من نفقاتهم الشخصية لأن مسئولي المعهد ردهم الدائم: "الميزانية خصلت".
وفيما يتعلق بالباب الثاني "أعضاء هيئة البحوث"، فقد جاء اعتراض الباحثين علي المادة 57 التي تتضمن مسميات أعضاء هيئة البحوث بالمركز وهم الأساتذة الباحثون والأساتذة الباحثون المساعدون والمدرسون الباحثون.. وفي ذلك أشار باحثو مركز البحوث الزراعية إلي أن الحاصلين منهم علي الدكتوراه وما يتبعها من درجات الترقية العليا لهم مسميات لا تمت لعملهم بصلة فهناك لقب باحث لمن يحصل علي الدكتوراه ولقب باحث أول لمن تقدم للترقية بعد خمس سنوات بعد درجة الدكتوراه ولقب رئيس بحوث لمن ترقي بعد درجة باحث أول وجميع هذه الترقيات تتم علي أساس وقواعد للترقيات تلك هي نفس القواعد التي تطلق علي أقرانهم بالجامعات.
وفي المادة 78 التي تختص بالإعلان عن وظائف الأساتذة الباحثين المساعدين الشاغرة جاء اعتراض الباحثين في ذلك الشروط المضافة في الإعلان عن تلك الوظائف حيث إن هذه الشروط تعطي الفرصة للمسئولين لإضافة شروط معينة لصالح شخص معين تربطهم به مصالح شخصية أو ما شابه، وفي المادة 115 أكد الباحثون أنها مرفوضة كلية لأنها ضد الدستور وحرية الرأي فهي تنص علي أنه لا يجوز لأعضاء هيئة البحوث الاتصال بالجهات الإعلامية المدنية.. إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من رئيس المركز.
وتم الاعتراض علي المادة 117 التي تنص علي أنه علي مدير كل معهد إبلاغ رئيس المركز بما يقع من أعضاء هيئة البحوث من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم.. متسائلين: ما حدود تلك الشكاوي؟.. وما الذي يحكمها؟
وفي الباب الثالث الخاص بالأساتذة المتفرغين وغير المفترغين تنص المادة 143 علي أن يعين بصفة شخصية في ذات المعهد من يبلغون سن انتهاء الخدمة أو يصبحون رؤساء بحوث متفرغين حتي بلوغهم سن السبعين.. في ذلك أكد الباحثون ضرورة أن يحصل رئيس البحوث المتفرغ علي درجة أستاذ وأستاذ مساعد حتي يعين بعد سن المعاش. وجاءت كبري الاعتراضات في الباب الخامس "رواتب وبدلات أعضاء هيئة البحوث" حيث جاء اعتراض الباحثين علي المادتين 170 171 فالأولي جاء بها يمنع أعضاء الكادر البحثي بالركز رواتبهم وبدلاتهم وفقا للجدول المرفق، وجاء الاعتراض بداية علي كلمة "يمنح" فلابد أن تكون يسري لأن الرواتب والبدلات ليست منحة من إدارة المركز وإنما هي سارية. أما بالنسبة للمادة 171 والتي يتكرر بها كلمة "يمنح"، فأكد الباحثون أنه قانونا تعني هذه الكلمة عدم إجبارية منع الرواتب والبدلات لهم، وضرورة شطبها تماما لأنها ليست صحيحة من الناحية القانونية، وهذا يعني أن كل تلك البدلات سوف تجري علي أهوائهم ولإدارة المركز الحق في حرمان أحد الباحثين من هذه البدلات.
وعلي غرار ذلك أيضاً المادة 173 والتي تربط صرف بدل ساعات العمل الزائدة وبدل الإشراف علي الرسائل العلمية بمزاولة مهام العمل التي تقررت من أجل الباحثين رفضهم تماما لهذه المادة نظرا لربط بدل الساعات المكتبية وبدل الإشراف بشروط مما يؤكد ما ذكر سابقا وهو تدخل الأهواء الشخصية في صرف مستحقاتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.