أكدت دار الإفتاء المصرية، خلال فتوى لها أن الجهات السعودية المسئولة عن تنظيم الحج يجوز لها أن تجعل النفرة من عرفات على مرتين أو أكثر، وذلك حسبما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج، وبما يتلاءم مع أعداد الحجيج، ويمنع تكدسهم وتدافعهم، كما أكدت أنه يجوز للقائمين على تنظيم الحج أن يتخيروا من المذاهب الفقهية المعتبرة ما يرونه أنسب لسلامة الحجاج. وأشارت دار الإفتاء إلى أنه من المقرر في قواعد الفقه الإسلامي أنه يجوز لولي الأمر تقييد المباح للمصلحة العامة، وله أن يتخير من مذاهب العلماء ما يراه محققًا للمقاصد الشرعية والمصالح المرعية، فتصرفه على الرعية منوط بالمصلحة.