بالأسماء، انقطاع مياه الشرب 12 ساعة اليوم بالدقهلية    ترامب يعقد اجتماعًا في غرفة العمليات لبحث خيارات حرب إيران    أسعار النفط ترتفع عقب إلغاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2026 عبر السجل المدني والإنترنت    محمود الليثي يفاجئ جمهوره ب "البابا".. طرح جديد يعيد حضوره بقوة على الساحة الغنائية    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    اتحاد منتجي الدواجن: التخوف من تأثير التصدير على الأسعار غير مبرر.. والسعر يصل ل 160 جنيها للكيلو    ثغرات أمنية سمحت ل"كول ألين" بالاقتراب من عشاء مراسلي البيت الأبيض    عقب اغتيال وزير الدفاع المالي | اشتباكات متقطعة واستمرار عدم الاستقرار.. تحذيرات أممية ودعوات لتنسيق دولي مع تصاعد العنف    موسكو وبيونج يانج تتجهان لتعزيز شراكة عسكرية طويلة الأمد حتى 2031    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    عادل عقل: الصافرة المصرية وجها لوجه أمام الألمانية فى ليلة حسم درع الدورى    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق واستمرار انخفاض درجات الحرارة    قطر وإيران تبحثان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام    قائد اليونيفيل: مستمرون فى أداء مهامنا بروح الوحدة واليقظة فى لبنان    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء على الطريق الأوسطي في أكتوبر    حبس 25 شابًا وفتاة شرعوا في إقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في أكتوبر    اليوم.. مناقشة «مضارب الأهواء» و«فن الشارع» بصالون إدوار الخراط    «شوقي ضيف.. شيخ النحاة وعالم اللغة».. إصدار جديد يرصد مسيرة قنديل العربية في هيئة الكتاب    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    محمود محي الدين: لابد من تحقيق وحدة الموازنة.. ولن نستطيع النمو ب 7% إلا باستثمارات القطاع الخاص    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تعزيز الخدمات وإنشاء غرفة عمليات بممشى المنصورة    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل بطل كاراتيه بكفر الشيخ لجلسة 30 أبريل الجارى    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    رئيس حي غرب المنصورة يتابع ميدانيًا أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق الحي    الكهرباء: إجراء مناقشات حاليا لاستحداث إجراءات للاعتماد على الطاقة المتجددة    بشير التابعي: بيراميدز خارج المنافسة.. وإنبي يسعى لتعطيل الزمالك لصالح الأهلي    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    قنصوة: هدفنا تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتطوير الشراكات التعليمية لتحقيق التنمية    سيناء.. قرار واختيار    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلانات عقارية تحت قبة البرلمان!
نشر في صوت البلد يوم 16 - 04 - 2010

ووصف خبراء القطاع العقاري هذه الخطوة بالإيجابية، مؤكدين أن هذا التعديل في القانون سيدعم نمو الشركات العقارية، وسيمنع حالات النصب في عمليات البيع خاصة إذا كانت الوحدة السكنية غير مرخصة، وبنيت بالمخالفة لاشتراطات البناء.
وقال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب: إن موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب علي تعديل قانون حماية المستهلك بحيث تتم إضافة بند يتعلق بتنظيم الإعلان عن الوحدات السكنية تحت التنفيذ، حيث يشترط القانون أن يحصل المستثمر علي ترخيص البناء قبل الإعلان عن أي مشروع سواء في وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة.
وأضاف الألفي أنه تمت إضافة بندين للمادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم 76 لسنة 2006 التي تنص علي أن لمجلس إدارة الجهاز إصدار قرار ملزم بمنع الإعلان عن المنتجات وحظر تداولها، ومتي كان الإعلان أو البيان الذي يحمله المنتج مضللاً أو يؤدي إلي وقوع المستهلك في الخلط أو الخطأ، وتسري أحكام هذه المادة علي الإعلان عن العقارات، كما تضاف المادة رقم (19) إلي المواد المعاقب عليها بمقتضي نص المادة.
وأوضح الألفي أن تعديل قانون حماية المستهلك ليشمل المستهلك العقاري جاء ليواجه انتشار ظاهرة الإعلانات والبيانات المضللة من أجل تحفيز المستهلكين علي الشراء بما يضر بحقوق المستهلكين، ويخل بقواعد المنافسة العادلة بين المتعاملين في السوق.
وأوضح أن المادة 6 بالقانون تجرم الإعلانات المضللة في جانب موردي السلع والخدمات وأقر عقوبة إلغاء الغرامة علي مخالفة النص، وقال إن النص أغفل تقرير سلطة الجهاز في إصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلانات لدي وسائل الإعلان المختلفة، التي يثبت لدي الجهاز أنها مضللة.
وأشار إلي أن التعديل جاء بتقرير هذه السلطة للجهاز، وفرض عقوبة الغرامة علي وسائل الإعلام المختلفة عن الاستمرار في الإعلان عن السلع المضللة بالمخالفة لقرار الجهاز، بالإضافة إلي منح مجلس إدارة الجهاز الحق في إصدار قرار بحظر السلع التي تحمل بيانات مضللة.
وأضاف الألفي، أنه لما كانت الإعلانات المضللة - بحسب ما كشف الواقع العملي - تطول العقارات وتلحق بالمستهلكين أضراراً مالية جسيمة، اتجه المشروع في الفقرة الأخيرة من المادة (6) إلي إخضاع الإعلانات عن العقارات لأحكام هذه المادة• وأضاف: تعديل القانون أعطي لجهاز حماية المستهلك سلطة إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة أو وقف تقديم الخدمة.
وأشار إلي رفض اللجنة الاقتصادية لمجلس الشعب الاقتراح المقدم بعدم السماح للشركات العقارية بالإعلان أو التعاقد ببيع الوحدات السكنية تحت التنفيذ، موضحاً أن تعديل قانون حماية المستهلك من شأنه ضبط السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين من النصب الذي قد تمارسه بعض الشركات غير الجادة.
من جانبه أوضح مصطفي السلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أن قانون حماية المستهلك كان يفرض عقوبات علي المخالفة في المنتجات الصناعية، لكن حالات النصب من قبل بعض الشركات خلال الفترة الماضية دفعت إلي التقدم باقتراح إضافة مصطلح الوحدات السكنية للقانون وتمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، مع إعطاء الحكومة مهلة لتقديم تعديل لقانون حماية المستهلك.
وأضاف السلاب أن تعديل قانون حماية المستهلك ليشمل المستهلك العقاري لن يؤثر بالسلب في المستثمرين العقاريين، كما يعطي فرصة أكبر للشركات العقارية الجادة في الإعلان عن منتجاتها بعد الحصول علي تراخيص بناء موثقة من الحكومة.
وحول الاقتراح المقدم بمنع الشركات العقارية من التعاقد أو البيع أثناء البناء أكد "السلاب" أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب رفضت الاقتراحات المقدمة بشأن هذا الموضوع، لافتًا إلي أن الموافقة علي هذا التعديل تضر بمصلحة السوق العقارية التي تساهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي لما يرتبط بالعقار من صناعات وحرف مغذية تشغل آلافاً من العمالة، خاصة في ظل اعتماد شركات الاستثمار والتطوير العقاري بشكل كبير علي مقدمات الحجز، والتعاقد لاستكمال المشاريع.
وأضاف أن قانون حماية المستهلك يضمن للمستهلكين الحصول علي الوحدات السكنية طبقاً للشروط المتعاقد عليها، وفي المواعيد المحددة للتسلم، وأن جهاز حماية المستهلك يضع عقوبات رادعة للمطورين العقاريين حال مخالفة شروط القانون، والإعلان عن وحدات دون الحصول علي تراخيص البناء علي أن تكون العقوبات إما مادية يتم تقديرها طبقاً لحجم الضرر أو وقف أعمال الشركات.
من جانبه قال يحيي ماضي إمام، مدير عام الشئون الهندسية بشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري: إن عملاء السوق العقارية يقومون بالاستعلام عن الشركات قبل التعاقد علي شراء الوحدة، والتأكد من سمعة الشركة وسابق خبراتها، خاصة أن التعاقد سلعة أساسية.
لافتا إلي أن كثرة الإعلانات تؤدي إلي إحداث تأثير عكسي في قرار العميل بالشراء، لأن الشركات الجادة لا تحتاج للإعلان عن مشاريعها وبمجرد فتح باب الحجز تنتهي من تسويق منتجاتها خاصة في ظل ارتفاع الطلب علي الوحدات السكنية.
وأوضح أن عدم السماح للشركات بالإعلان عن وحداتها دون الحصول علي ترخيص البناء، يعد فرصة جيدة لخروج الشركات غير الجادة من السوق العقارية، التي تعلن عن وحدات بمجرد الحصول علي الأرض دون التراخيص أو اعتماد تقسيم الأرض سواء من المجالس المحلية أو المحافظات.
وأضاف " إمام" أن رفض مجلس الشعب الاقتراح المقدم بشأن عدم السماح للشركات العقارية بالتعاقد أو بيع وحدات سكنية قبل التنفيذ يصب في مصلحة السوق، خاصة أنه في حال قيام الشركات بالبيع بعد التنفيذ يؤدي ذلك إلي رفع أسعار الوحدات السكنية حيث يتم حساب تكلفة الأموال التي تتراوح الفائدة بها بين 8% و10%.
مصلحة السوق وخلافاً لما سبق أكد تامر عرفان، عضو مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية العقارية، أن التعديل لا يصب في مصلحة السوق العقارية، خاصة أن هناك بعض المشاكل تواجه المطورين العقاريين في إجراءات تخصيص الأراضي، التي تستغرق ما بين 6 و 9 أشهر بخلاف إجراءات استخراج التراخيص التي تستغرق نحو 7 أشهر إضافية.
وأضاف أن هذا التعديل سيضيف أعباء إضافية للشركات العقارية التي تعتمد علي الإعلان في بيع وحداتها، فعلي سبيل المثال لو أن هناك مطوراً عقارياً يقيم كومباوند سكنياً من 300 فيلا، فإنه يحتاج إلي الحصول علي مقدمات الحجز والتعاقد.
ولفت عرفان إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تشترط عند تسليم القرار الوزاري لتخصيص الأرض عدم الإعلان عن الوحدات قبل استخراج التراخيص، لكن فرض عقوبات من قبل جهاز حماية المستهلك يؤدي إلي تعثر العديد من الشركات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.