محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي وعمال مصر بمناسبة عيد العمال    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري لنشره حوارا "مفبرك" ل ضياء رشوان    القائم بأعمال وكيل الأزهر يشارك في احتفالية «أبطال الحياة» لتكريم ذوي الهمم    الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات وأعمال التطوير ب4 مدن في الصعيد    تجديد مهلة 90 يومًا لتوفيق أوضاع التصرفات السابقة على قرار حظر تداول الأراضي الصناعية    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 100 جنيهًا    24 رحلة يوميًا على خط القاهرة – دمياط.. السكة الحديد تعلن جداول تشغيل جديدة    مجلس الوزراء يوضح حقيقة أزمة الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي    انطلاق مهلة جديدة للتصالح في مخالفات البناء 5 مايو.. 6 أشهر لتقنين الأوضاع و5 حالات تُسقط الطلب نهائياً    وزير خارجية الدنمارك السابق: حرب إيران وأمريكا تشكل خطرا كبيرا على العالم بأكمله    أسطول الصمود: الجيش الإسرائيلي احتجز 20 مواطنا تركيا    رئيس البرلمان اللبناني يدعو لتحرك دولي لإلزام إسرائيل بوقف العدوان فورًا    عبور دفعات من شاحنات المساعدات والأفراد عبر معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم    تقرير.. كأس العالم 2026.. 13 مليار دولار تجعلها الأضخم في تاريخ الرياضة عالميًا    أوبلاك يشيد بالحكم ولا يتخوف من مواجهة آرسنال في لندن    موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري.. والقنوات الناقلة    سيراميكا كليوباترا يتلقى دفعة هجومية قبل لقاء المصري    صلاح خارج قمة ليفربول ومانشستر يونايتد    رجال طائرة الأهلي يواجه الفتح الرباطي المغربي في ربع نهائي بطولة إفريقيا    بسبب السرعة الزائدة.. إصابة سائق بعد اصطدامه بعامود إنارة في المقطم    سقوط المتهم بسرقة شقة سكنية بدار السلام    تأجيل استئناف عاطل على حكم سجنه بتهمة احتجاز عامل في السلام ل 5 مايو    دون إصابات.....حريق محول كهرباء بمستشفى الحميات بملوي    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    يسري نصر الله: أفضل شخصيات العمل الفني تكون أذكى مني    غدا.. عرض "الفرنساوي" الحلقة الثالثة والرابعة    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    رئيس القادرية الكسنزانية: ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو تجلٍ للنور الإلهي ونحتفل بذكراه وفق التقويم الميلادى كل عام    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    وزير الأوقاف مهنئا عمال مصر بعيدهم: العمران ثلث الدين    360 سنة سجن، تأييد الحكم على مستريح السيارات في 120 قضية نصب وتحرير شيكات بدون رصيد    السبت.. فيلم كولونيا في نادي السينما الأفريقية بالهناجر    20 مايو.. حفل ل علي الحجار بساقية عبدالمنعم الصاوي    مجلس الوزراء: مصر تتقدم 3 مراكز عالميًا في مؤشر الربط الملاحي وتتصدر أفريقيا    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    القانون يقر عقوبات للتدخين داخل المرافق الحكومية| فما هي؟    مع ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات مهمة لتجنب مخاطر الشمس    عبدالجليل: الأهلي بحاجة لتغييرات شاملة.. ومباراة القمة خارج التوقعات    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    متحف نجيب محفوظ يستضيف محاضرة "مدينة القاهرة.. لا تُكتب بالكود"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    لأول مرة بجامعة عين شمس.. توزيع 50 "لاب توب ناطق" للطلاب ذوي الإعاقة البصرية    ترامب يلوح بخفض القوات الأمريكية في ألمانيا، وروسيا: "علامة سوداء" على ميرتس    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    زيلينسكي: دعم أمريكي ب100 مليون دولار لإصلاح هيكل تشرنوبل الواقي    قائد البحرية الإيرانية يعد بكشف "سلاح يرهب الأعداء" ويؤكد ضرب حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" 7 مرات    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    إيناسيو: مواجهة الأهلي والزمالك لا تخضع للتوقعات وقد تحمل مفاجآت    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    لماذا ترتفع الأسعار الآن؟ أبو صدام يكشف كواليس "الفترة الانتقالية" وموعد الانفراجة الكبرى    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلانات عقارية تحت قبة البرلمان!
نشر في صوت البلد يوم 16 - 04 - 2010

ووصف خبراء القطاع العقاري هذه الخطوة بالإيجابية، مؤكدين أن هذا التعديل في القانون سيدعم نمو الشركات العقارية، وسيمنع حالات النصب في عمليات البيع خاصة إذا كانت الوحدة السكنية غير مرخصة، وبنيت بالمخالفة لاشتراطات البناء.
وقال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب: إن موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب علي تعديل قانون حماية المستهلك بحيث تتم إضافة بند يتعلق بتنظيم الإعلان عن الوحدات السكنية تحت التنفيذ، حيث يشترط القانون أن يحصل المستثمر علي ترخيص البناء قبل الإعلان عن أي مشروع سواء في وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة.
وأضاف الألفي أنه تمت إضافة بندين للمادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم 76 لسنة 2006 التي تنص علي أن لمجلس إدارة الجهاز إصدار قرار ملزم بمنع الإعلان عن المنتجات وحظر تداولها، ومتي كان الإعلان أو البيان الذي يحمله المنتج مضللاً أو يؤدي إلي وقوع المستهلك في الخلط أو الخطأ، وتسري أحكام هذه المادة علي الإعلان عن العقارات، كما تضاف المادة رقم (19) إلي المواد المعاقب عليها بمقتضي نص المادة.
وأوضح الألفي أن تعديل قانون حماية المستهلك ليشمل المستهلك العقاري جاء ليواجه انتشار ظاهرة الإعلانات والبيانات المضللة من أجل تحفيز المستهلكين علي الشراء بما يضر بحقوق المستهلكين، ويخل بقواعد المنافسة العادلة بين المتعاملين في السوق.
وأوضح أن المادة 6 بالقانون تجرم الإعلانات المضللة في جانب موردي السلع والخدمات وأقر عقوبة إلغاء الغرامة علي مخالفة النص، وقال إن النص أغفل تقرير سلطة الجهاز في إصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلانات لدي وسائل الإعلان المختلفة، التي يثبت لدي الجهاز أنها مضللة.
وأشار إلي أن التعديل جاء بتقرير هذه السلطة للجهاز، وفرض عقوبة الغرامة علي وسائل الإعلام المختلفة عن الاستمرار في الإعلان عن السلع المضللة بالمخالفة لقرار الجهاز، بالإضافة إلي منح مجلس إدارة الجهاز الحق في إصدار قرار بحظر السلع التي تحمل بيانات مضللة.
وأضاف الألفي، أنه لما كانت الإعلانات المضللة - بحسب ما كشف الواقع العملي - تطول العقارات وتلحق بالمستهلكين أضراراً مالية جسيمة، اتجه المشروع في الفقرة الأخيرة من المادة (6) إلي إخضاع الإعلانات عن العقارات لأحكام هذه المادة• وأضاف: تعديل القانون أعطي لجهاز حماية المستهلك سلطة إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة أو وقف تقديم الخدمة.
وأشار إلي رفض اللجنة الاقتصادية لمجلس الشعب الاقتراح المقدم بعدم السماح للشركات العقارية بالإعلان أو التعاقد ببيع الوحدات السكنية تحت التنفيذ، موضحاً أن تعديل قانون حماية المستهلك من شأنه ضبط السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين من النصب الذي قد تمارسه بعض الشركات غير الجادة.
من جانبه أوضح مصطفي السلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أن قانون حماية المستهلك كان يفرض عقوبات علي المخالفة في المنتجات الصناعية، لكن حالات النصب من قبل بعض الشركات خلال الفترة الماضية دفعت إلي التقدم باقتراح إضافة مصطلح الوحدات السكنية للقانون وتمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، مع إعطاء الحكومة مهلة لتقديم تعديل لقانون حماية المستهلك.
وأضاف السلاب أن تعديل قانون حماية المستهلك ليشمل المستهلك العقاري لن يؤثر بالسلب في المستثمرين العقاريين، كما يعطي فرصة أكبر للشركات العقارية الجادة في الإعلان عن منتجاتها بعد الحصول علي تراخيص بناء موثقة من الحكومة.
وحول الاقتراح المقدم بمنع الشركات العقارية من التعاقد أو البيع أثناء البناء أكد "السلاب" أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب رفضت الاقتراحات المقدمة بشأن هذا الموضوع، لافتًا إلي أن الموافقة علي هذا التعديل تضر بمصلحة السوق العقارية التي تساهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي لما يرتبط بالعقار من صناعات وحرف مغذية تشغل آلافاً من العمالة، خاصة في ظل اعتماد شركات الاستثمار والتطوير العقاري بشكل كبير علي مقدمات الحجز، والتعاقد لاستكمال المشاريع.
وأضاف أن قانون حماية المستهلك يضمن للمستهلكين الحصول علي الوحدات السكنية طبقاً للشروط المتعاقد عليها، وفي المواعيد المحددة للتسلم، وأن جهاز حماية المستهلك يضع عقوبات رادعة للمطورين العقاريين حال مخالفة شروط القانون، والإعلان عن وحدات دون الحصول علي تراخيص البناء علي أن تكون العقوبات إما مادية يتم تقديرها طبقاً لحجم الضرر أو وقف أعمال الشركات.
من جانبه قال يحيي ماضي إمام، مدير عام الشئون الهندسية بشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري: إن عملاء السوق العقارية يقومون بالاستعلام عن الشركات قبل التعاقد علي شراء الوحدة، والتأكد من سمعة الشركة وسابق خبراتها، خاصة أن التعاقد سلعة أساسية.
لافتا إلي أن كثرة الإعلانات تؤدي إلي إحداث تأثير عكسي في قرار العميل بالشراء، لأن الشركات الجادة لا تحتاج للإعلان عن مشاريعها وبمجرد فتح باب الحجز تنتهي من تسويق منتجاتها خاصة في ظل ارتفاع الطلب علي الوحدات السكنية.
وأوضح أن عدم السماح للشركات بالإعلان عن وحداتها دون الحصول علي ترخيص البناء، يعد فرصة جيدة لخروج الشركات غير الجادة من السوق العقارية، التي تعلن عن وحدات بمجرد الحصول علي الأرض دون التراخيص أو اعتماد تقسيم الأرض سواء من المجالس المحلية أو المحافظات.
وأضاف " إمام" أن رفض مجلس الشعب الاقتراح المقدم بشأن عدم السماح للشركات العقارية بالتعاقد أو بيع وحدات سكنية قبل التنفيذ يصب في مصلحة السوق، خاصة أنه في حال قيام الشركات بالبيع بعد التنفيذ يؤدي ذلك إلي رفع أسعار الوحدات السكنية حيث يتم حساب تكلفة الأموال التي تتراوح الفائدة بها بين 8% و10%.
مصلحة السوق وخلافاً لما سبق أكد تامر عرفان، عضو مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية العقارية، أن التعديل لا يصب في مصلحة السوق العقارية، خاصة أن هناك بعض المشاكل تواجه المطورين العقاريين في إجراءات تخصيص الأراضي، التي تستغرق ما بين 6 و 9 أشهر بخلاف إجراءات استخراج التراخيص التي تستغرق نحو 7 أشهر إضافية.
وأضاف أن هذا التعديل سيضيف أعباء إضافية للشركات العقارية التي تعتمد علي الإعلان في بيع وحداتها، فعلي سبيل المثال لو أن هناك مطوراً عقارياً يقيم كومباوند سكنياً من 300 فيلا، فإنه يحتاج إلي الحصول علي مقدمات الحجز والتعاقد.
ولفت عرفان إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تشترط عند تسليم القرار الوزاري لتخصيص الأرض عدم الإعلان عن الوحدات قبل استخراج التراخيص، لكن فرض عقوبات من قبل جهاز حماية المستهلك يؤدي إلي تعثر العديد من الشركات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.