رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح وحدة الذكاء الاصطناعي بكلية الزراعة    أسعار المشتقات النفطية والغاز اليوم فى السوق الأمريكى.. إنفوجراف    "الصحفيين" تصدر 13 كودا لضبط استخدام الذكاء الاصطناعي    العدالة الضريبية تبدأ من الأسرة    محافظة الجيزة: تركيب حواجز خرسانية بشارع الشيخ أحمد نصر لمنع السير عكس الاتجاه    مصر وروسيا تبحثان إنشاء ممر لوجيستي وترسانة لتصنيع السفن    البيت الأبيض: إطلاق النار خلال عشاء الصحفيين هو ثالث محاولة لاغتيال ترامب    نتنياهو: صواريخ حزب الله ومسيّراته تتطلب مواصلة العمل العسكري    رئيس جامعة المنصورة الأهلية يُكرم أبطال "Powerverse 2" لرفع الأثقال    تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو وديالو يقودان الهجوم ضد برينتفورد    منتخب مصر للناشئين يكرر فوزه على الجزائر تحضيرا لكأس إفريقيا    إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق طنطا – كفر الشيخ    إعادة تشغيل محطة مياه "أبو عارف" بالسويس بعد التعامل مع بقعة السولار    جولة ميدانية لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالقليوبية لمتابعة امتحانات النقل    المركز القومي للبحوث يحذر من «مخدر A4» الجديد    خيري بشارة يسلم تكريم منى ربيع وحسن جاد في افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    جامعة المنصورة الأهلية تنظم مؤتمر تكنولوجيا الأشعة    مصر وروسيا ترسمان خارطة طريق لتوطين الصناعات البحرية وإطلاق ممر لوجستي جديد يربط البحرين الأحمر والمتوسط    من التحرير.. للتعمير (1)    صلاح الدين.. السادات!    مراسل القاهرة الإخبارية: بوتين يتسلم رسالة من المرشد الإيراني خلال لقاء عراقجي    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    عضو بالشيوخ الأمريكي: الشرطة تعاملت باحترافية في واقعة إطلاق النار بحفل مراسلي البيت الأبيض    المنشاوي يهنئ فريق مستشفى القلب بجامعة أسيوط بنجاح إجراء أول جراحة دقيقة لاستبدال الصمام الميترالي    وفاة الفنان السعودي عادل العتيبي نجم مسلسل "طاش ما طاش"    بسلاح أبيض وصاعق كهربائي، الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على شاب بدمياط    أحمد درويش رئيسا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقصور الثقافة    في واقعة الفيديوهات.. الاقتصادية تقضي بعدم الاختصاص في محاكمة طليق رحمة محسن    تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 24 يونيو    نادية مصطفى تنفي شائعة وفاة هاني شاكر وتؤكد: المصدر الوحيد لأخباره أسرته أو النقابة    تعزيز التعاون الأمني بين مصر ومالي خلال لقاء وزيري الداخلية    رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية: مبادرة «ازرع» لم تعد مجرد نشاط موسمي بل نموذج تنموي رائد    سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل7000 جنيه    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    تشكيل سموحة لمواجهة المصري بالدوري الممتاز    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    طهران تؤكد متانة التحالف مع موسكو.. شراكة استراتيجية تتعزز رغم التصعيد    سفير الصومال لدى مصر يبحث مع نظيره الجيبوتي سبل تعزيز الشراكة    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    الزمالك يستقبل سفير الجزائر بالقاهرة.. صور    طريقة عمل آيس كريم الزبادى بالتوت بمذاق لا يقاوم    النائب إسماعيل الشرقاوي يرفض مشروع قانون التأمينات بصيغته الحالية    دوري أبطال أوروبا 2025/2026 – من سيفوز، باريس سان جيرمان أم بايرن ميونخ؟    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي    الصحفيين تعلن أسماء المرشحين لانتخابات شعبة محرري «الصحة»    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    تقرير: غموض مستقبل ماستانتونو مع ريال مدريد.. والكشف عن موقف ريفربليت    8 أنواع من المياه المنكهة الصحية التي لا غنى عنها في الصيف لتحسين الهضم    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    قائد مدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، محطات في حياة الراحل كمال مدبولي (بروفايل)    محطة الضبعة والمنطقة الاقتصادية.. السيسي يثمن الزخم المتنامي في العلاقات والمشروعات مع روسيا    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    مصرع شاب صدمه قطار خلال محاولته عبور السكة الحديد في العياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلانات عقارية تحت قبة البرلمان!
نشر في صوت البلد يوم 16 - 04 - 2010

ووصف خبراء القطاع العقاري هذه الخطوة بالإيجابية، مؤكدين أن هذا التعديل في القانون سيدعم نمو الشركات العقارية، وسيمنع حالات النصب في عمليات البيع خاصة إذا كانت الوحدة السكنية غير مرخصة، وبنيت بالمخالفة لاشتراطات البناء.
وقال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب: إن موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب علي تعديل قانون حماية المستهلك بحيث تتم إضافة بند يتعلق بتنظيم الإعلان عن الوحدات السكنية تحت التنفيذ، حيث يشترط القانون أن يحصل المستثمر علي ترخيص البناء قبل الإعلان عن أي مشروع سواء في وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة.
وأضاف الألفي أنه تمت إضافة بندين للمادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم 76 لسنة 2006 التي تنص علي أن لمجلس إدارة الجهاز إصدار قرار ملزم بمنع الإعلان عن المنتجات وحظر تداولها، ومتي كان الإعلان أو البيان الذي يحمله المنتج مضللاً أو يؤدي إلي وقوع المستهلك في الخلط أو الخطأ، وتسري أحكام هذه المادة علي الإعلان عن العقارات، كما تضاف المادة رقم (19) إلي المواد المعاقب عليها بمقتضي نص المادة.
وأوضح الألفي أن تعديل قانون حماية المستهلك ليشمل المستهلك العقاري جاء ليواجه انتشار ظاهرة الإعلانات والبيانات المضللة من أجل تحفيز المستهلكين علي الشراء بما يضر بحقوق المستهلكين، ويخل بقواعد المنافسة العادلة بين المتعاملين في السوق.
وأوضح أن المادة 6 بالقانون تجرم الإعلانات المضللة في جانب موردي السلع والخدمات وأقر عقوبة إلغاء الغرامة علي مخالفة النص، وقال إن النص أغفل تقرير سلطة الجهاز في إصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلانات لدي وسائل الإعلان المختلفة، التي يثبت لدي الجهاز أنها مضللة.
وأشار إلي أن التعديل جاء بتقرير هذه السلطة للجهاز، وفرض عقوبة الغرامة علي وسائل الإعلام المختلفة عن الاستمرار في الإعلان عن السلع المضللة بالمخالفة لقرار الجهاز، بالإضافة إلي منح مجلس إدارة الجهاز الحق في إصدار قرار بحظر السلع التي تحمل بيانات مضللة.
وأضاف الألفي، أنه لما كانت الإعلانات المضللة - بحسب ما كشف الواقع العملي - تطول العقارات وتلحق بالمستهلكين أضراراً مالية جسيمة، اتجه المشروع في الفقرة الأخيرة من المادة (6) إلي إخضاع الإعلانات عن العقارات لأحكام هذه المادة• وأضاف: تعديل القانون أعطي لجهاز حماية المستهلك سلطة إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة أو وقف تقديم الخدمة.
وأشار إلي رفض اللجنة الاقتصادية لمجلس الشعب الاقتراح المقدم بعدم السماح للشركات العقارية بالإعلان أو التعاقد ببيع الوحدات السكنية تحت التنفيذ، موضحاً أن تعديل قانون حماية المستهلك من شأنه ضبط السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين من النصب الذي قد تمارسه بعض الشركات غير الجادة.
من جانبه أوضح مصطفي السلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أن قانون حماية المستهلك كان يفرض عقوبات علي المخالفة في المنتجات الصناعية، لكن حالات النصب من قبل بعض الشركات خلال الفترة الماضية دفعت إلي التقدم باقتراح إضافة مصطلح الوحدات السكنية للقانون وتمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، مع إعطاء الحكومة مهلة لتقديم تعديل لقانون حماية المستهلك.
وأضاف السلاب أن تعديل قانون حماية المستهلك ليشمل المستهلك العقاري لن يؤثر بالسلب في المستثمرين العقاريين، كما يعطي فرصة أكبر للشركات العقارية الجادة في الإعلان عن منتجاتها بعد الحصول علي تراخيص بناء موثقة من الحكومة.
وحول الاقتراح المقدم بمنع الشركات العقارية من التعاقد أو البيع أثناء البناء أكد "السلاب" أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب رفضت الاقتراحات المقدمة بشأن هذا الموضوع، لافتًا إلي أن الموافقة علي هذا التعديل تضر بمصلحة السوق العقارية التي تساهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي لما يرتبط بالعقار من صناعات وحرف مغذية تشغل آلافاً من العمالة، خاصة في ظل اعتماد شركات الاستثمار والتطوير العقاري بشكل كبير علي مقدمات الحجز، والتعاقد لاستكمال المشاريع.
وأضاف أن قانون حماية المستهلك يضمن للمستهلكين الحصول علي الوحدات السكنية طبقاً للشروط المتعاقد عليها، وفي المواعيد المحددة للتسلم، وأن جهاز حماية المستهلك يضع عقوبات رادعة للمطورين العقاريين حال مخالفة شروط القانون، والإعلان عن وحدات دون الحصول علي تراخيص البناء علي أن تكون العقوبات إما مادية يتم تقديرها طبقاً لحجم الضرر أو وقف أعمال الشركات.
من جانبه قال يحيي ماضي إمام، مدير عام الشئون الهندسية بشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري: إن عملاء السوق العقارية يقومون بالاستعلام عن الشركات قبل التعاقد علي شراء الوحدة، والتأكد من سمعة الشركة وسابق خبراتها، خاصة أن التعاقد سلعة أساسية.
لافتا إلي أن كثرة الإعلانات تؤدي إلي إحداث تأثير عكسي في قرار العميل بالشراء، لأن الشركات الجادة لا تحتاج للإعلان عن مشاريعها وبمجرد فتح باب الحجز تنتهي من تسويق منتجاتها خاصة في ظل ارتفاع الطلب علي الوحدات السكنية.
وأوضح أن عدم السماح للشركات بالإعلان عن وحداتها دون الحصول علي ترخيص البناء، يعد فرصة جيدة لخروج الشركات غير الجادة من السوق العقارية، التي تعلن عن وحدات بمجرد الحصول علي الأرض دون التراخيص أو اعتماد تقسيم الأرض سواء من المجالس المحلية أو المحافظات.
وأضاف " إمام" أن رفض مجلس الشعب الاقتراح المقدم بشأن عدم السماح للشركات العقارية بالتعاقد أو بيع وحدات سكنية قبل التنفيذ يصب في مصلحة السوق، خاصة أنه في حال قيام الشركات بالبيع بعد التنفيذ يؤدي ذلك إلي رفع أسعار الوحدات السكنية حيث يتم حساب تكلفة الأموال التي تتراوح الفائدة بها بين 8% و10%.
مصلحة السوق وخلافاً لما سبق أكد تامر عرفان، عضو مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية العقارية، أن التعديل لا يصب في مصلحة السوق العقارية، خاصة أن هناك بعض المشاكل تواجه المطورين العقاريين في إجراءات تخصيص الأراضي، التي تستغرق ما بين 6 و 9 أشهر بخلاف إجراءات استخراج التراخيص التي تستغرق نحو 7 أشهر إضافية.
وأضاف أن هذا التعديل سيضيف أعباء إضافية للشركات العقارية التي تعتمد علي الإعلان في بيع وحداتها، فعلي سبيل المثال لو أن هناك مطوراً عقارياً يقيم كومباوند سكنياً من 300 فيلا، فإنه يحتاج إلي الحصول علي مقدمات الحجز والتعاقد.
ولفت عرفان إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تشترط عند تسليم القرار الوزاري لتخصيص الأرض عدم الإعلان عن الوحدات قبل استخراج التراخيص، لكن فرض عقوبات من قبل جهاز حماية المستهلك يؤدي إلي تعثر العديد من الشركات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.