صدر الحكم برئاسة المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر محمد إبراهيم وأكد الحكم أن قرار وزير السياحة شابه العيوب وأدي إلي حرمان العديد من المرشحين من دخول الانتخابات فضلا عن تعديل الصفة الانتخابية لبعض المرشحين من تنافسهم علي مقاعد مجلس الإدارة المخصصة للشركات فئة "أ" الشركات فئة "ب" بدعوي أن قرار وزير السياحة الخاص بقواعد الترشيح للانتخابات اشترط عدم دخول المرشحين عن شركاتهم التي لم تحقق إيرادات أكثر من 10 ملايين جنيه للمنافسة علي مقاعد فئة "أ" وتحويلهم إلي فئة "ب".