ألفين جنيه مكافأة للعاملين بجامعة القاهرة    الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني    أسعار الدواجن اليوم الجمعة 30-5-2025 في محافظة الفيوم    خبير الإدارة المحلية: تشابكات الإيجار القديم تحتاج لحوار مجتمعى وتشريع يراعى الجميع    عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي عنيف على جباليا وشرق غزة    وزير الخزانة الأمريكي: المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين «مُتعثرة قليلا»    وزير الدفاع الإسرائيلي: الاستيطان بالضفة سيزداد قوة ولن تعيقنا العقوبات والتهديدات    الهلال السعودي يعرض 100 مليون يورو لضم نجم مانشستر يونايتد    وفاة خالد كامل عضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة    4 وفيات و21 مصابا بحادث انقلاب أتوبيس بمركز السادات    في لفتة إنسانية.. بعثة القرعة تعيد متعلقات حاجة فقدتها في الحرم    وفاة وكيل نيابة إثر اصطدام سيارة ملاكى بسور محور 26 يوليو    ندمان على هذا الأمر، تامر حسني يتحدث عن بسمة بوسيل    الإفتاء تحذر: الأضحية المريضة والمَعِيْبَة لا تجزئ عن المضحي    108 ساحة صلاة عيد الأضحى.. أوقاف الإسماعيلية تعلن عن الأماكن المخصصة للصلاة    «الأعلى للجامعات»: إنشاء مكتب النزاهة العلمية بالجامعات    بصوت مروة ناجي.. حفل كامل العدد في حب كوكب الشرق أم كلثوم (تفاصيل وصور)    بعد «come back to me» الشعبية.. يوسف جبريال يشكر تامر حسني عبر السوشيال ميديا (فيديو)    1800 كرتونة لحوم ومواشي.. كيف تستعد مديرية التموين في جنوب سيناء لعيد الأضحى؟    ما السن الشرعية للأضحية وهل يجوز ذبح الصغيرة كثيرة اللحم؟.. الإفتاء توضح    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    خطيب الحرم المكي يحث الحجاج على الالتزام.. ويشدد: لا حج دون تصريح    تحرير 146 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر لمناقشة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية    ديو "إهدى حبة" يتصدر التريند.. ديانا حداد والدوزي يشعلان الصيف    وزير الزراعة يستعرض جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال مايو الجاري    أول تعليق من أسامة نبيه بعد قرعة كأس العالم للشباب    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    جامعة قناة السويس تواصل تمكين طلابها.. الملتقى التوظيفي السادس ب"السياحة والفنادق" يجمع كبرى المؤسسات    نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية فى البحر الأحمر    ضبط 33 كيلو مخدرات بحوزة 8 متهمين في أسوان ودمياط    تامر حسني يحتل تريند اليوتيوب ب المقص وملكة جمال الكون    جيش الاحتلال يعلن انضمام لواء كفير إلى الفرقة 36 للقتال في خان يونس    تكبير ودعاء وصدقة.. كيف ترفع أجرك في أيام ذي الحجة؟    رئيس التنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في تطبيق معايير الحوكمة    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    وزير الإسكان: بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ضمن "سكن لكل المصريين 5 " بنتيجة ترتيب الأولويات    رئيسة القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف    القومي للبحوث يرسل قافلة طبية إلى قرية دمهوج -مركز قويسنا- محافظة المنوفية    الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تتعامل كييف بجدية مع محادثات إسطنبول    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    رئيس وزراء اليابان يحذر من التوتر بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية    مصرع شاب و إصابة أخر في تصادم موتوسيكل بأخر في المنوفية    3 ساعات حذِرة .. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «شغلوا الكشافات»    «تعامل بتشدد».. تعليق ناري من طاهر أبو زيد على انسحاب الأهلي من القمة    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    "فوز إنتر ميامي وتعادل الإسماعيلي".. نتائج مباريات أمس الخميس 29 مايو    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    تقارير: أرسنال يقترب من تجديد عقد ساليبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ للنائب العام ضد "نظيف" بخصوص أرض مثلث ماسبيرو

تقدم أهالي منطقة بولاق أبو العلا ببلاغ إلي النائب العام ضد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ومحافظ القاهرة الأسبق عبد العظيم وزير ورئيس مجلس إدارة شركة ماسبيرو للتنمية العقارية شريف حافظ، والموضح في البلاغ أن المدعين حسني عبد الوهاب عبد الرحمن عثمان وبدري محمود كمال الدين اللذان يمتلكان قطعة أرض مباني تضم 27 ش السلطان أبو العلا بولاق أبو العلا وتقدما بطلب ترخيص لها وتم إستلام المستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة بالحي إلا أن الجهة الإدارية أخطرتهما بعدم الشروع في البناء إلا بعد الحصول علي ترخيص، وذلك بعد طعن المدعيين علي القرار الصادر ومخالفته للقانون، وإساءة السلطة والانحراف بها، ومخالفة أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته فضلاً عن أن تنفيذه ستترتب عليه نتائج يتعذر حلها.
الأمر الذي دفعهما لإقامة دعواهما الماثلة أمام القضاء بمطالبهم مقام علي إثرها الدعوي أمام المحكمة بجلسة 2007/10/18، حيث قدم من خلالها المدعيان المستندات المثبت فيها الخطاب الصادر عن حي بولاق يحذر كل من المدعيين من الشروع في أي أعمال بناء إلا بعد الحصول علي حكم صحه ونفاذ لقطعة الأرض رقم 27 شارع السلطان أبو العلا وتعديل الرسومات وتصحيح المناور ومسطح الجراج وتقديم كل ما يلزم لإصدار التراخيص، ولكن الجهة الإدارية امتنعت عن إصدار ترخيص البناء للقطعة وذلك إستناداً علي عدم وجود عقد ناقل للملكية مسجل أو حكم صحة ونفاذ وبعدها صدر قرار رقم 2008 لسنة 2005 باعتماد مشروع تخطيط منطقة بولاق وإعداد المخطط التفصيلي لمنطقة الإيواءات والمناطق العشوائية بها في 2005/ 11/13، وأضاف المدعيان بأنهما يمتلكان هذه القطعة ملكية خاصة بعقود رسمية حاصلة علي أحكام صحة ونفاذ ولقد نفذ ما بكافة المستندات المطلوبة، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن إصدار تراخيص البناء للقطعة المشار إليها وهناك صورة ضوئية لقرار محافظ القاهرة رقم 2008 لسنة 2005 بخصوص اعتماد مشروع تخطيط منطقة بولاق، وتطوير وإعداد المخطط التفصيلي لمنطقة الإيواءات والمناطق العشوائية بها وأصل خطاب إدارة رخص المباني بحي بولاق أبو العلا إلي المدعيين يحذرهما من أية أعمال بناء إلا بعد الحصول علي التراخيص وضرورة تعديل الرسومات، وتصحيح المناور ومسطح الجراج ليتفق وصحيح حكم القانون وكذا صورة ضوئية لمذكرة للعرض علي السيد محافظ القاهرة، بشأن منطقة مثلث ماسبيرو وأصل خطاب حي بولاق أبو العلا إلي المدعيين يخطرهما بوقف ماسبيرو لحين إعادة تخطيط مثلث ماسبيرو ووضع الإستخدام الأمثل لها وصورة ضوئية لحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد بيع المشار إليها المدعيان صورة ضوئية لعقد بيع ابتدائي، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية بالمحافظة مستندات طويت علي المستندات الأخري وبجلسة 2008/2/7 قررت المحكمة إحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني تنفيذاً لذلك تقرر إعداد التقرير الماثل بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
والرأي القانوني يهدف إلي أن المدعيين ودعواهما وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباتهما هو الحكم بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض إصدار ترخيص البناء لقطعة الأرض المملوكة لهما والكائنة في العنوان المشار إليه وما يترتب علي ذلك من إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، ومن حيث أنه موضوع الدعوي.
والمادة 32 من الدستور تنص علي أن الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل وينظم القانون أداء وظيفتها الإجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي في إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض في طريقة استخدامها مع الخير العام للشعب وتنص المادة 34 منه علي أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون في انتزاع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون.
كما تنص المادة 36 علي أن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي وتنص المادة 64 من الدستور علي أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة حيث إنه باستعراض أحكام الدستور يتضح أن المشروع الدستوري قد حرص علي تنظيم حق الملكية ووضع الضوابط التي تكفل هذا الحق وذلك إعلاء لدور الملكية الخاصة.
حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري علي أن الإدارة بحسب الأصل غير ملزمة ويتسبب قرارها علي أفتراض أن القرار الإداري غير المسبب قد قام علي الصحيح وعلي من يدعي العكس أن يقيم الدليل فإذا ما ذكرت الإدارة أسباباً للقرار أو كان القانون يلزمها يتسبب قرارها فإن ما يحمله من أسباب يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإداري وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت النتيجة التي انتهي إليها القرار مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً أم كانت منتزعة من غير أصول وكانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها مادياً لا يؤدي للنتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن السبب ووقع مخالفة للقانون ولهذه الأسباب كان الحكم كالتالي:
بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وذلك علي النحو المبين بالأسباب وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.