لطلاب الثانوية 2025.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق ذوي الاحتياجات الخاصة    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الخميس 31-7-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات تقترب من 2 مليار جنيه    سعر الدولار اليوم الخميس 31-7-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات    تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة الصيانة البحرية بمدينة أبوتيج فى أسيوط    3 أهداف.. بروتوكول بين "سلامة الغذاء" وجامعة القاهرة الجديدة    دونج فينج MHERO 1 أحدث سيارة للأراضي الوعرة في مصر.. أسعار ومواصفات    الرئيس اللبناني: مبادرة سعودية لتسريع ترتيبات استقرار حدودنا مع سوريا    إعلام عبري: ويتكوف يصل إسرائيل ويلتقي نتنياهو ظهر اليوم    اتفاق الرسوم مع ترامب يشعل الغضب في أوروبا.. قطاعات تطالب بإعفاءات عاجلة    رئيس الأولمبية يشيد بدخول المسلم قائمة عظماء ألعاب الماء: فخر لكل عربي    البداية مؤلمة.. تفاصيل إصابة لاعب الزمالك الجديد ومدة غيابه    تفاصيل إصابة صفقة الزمالك الجديدة    صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الزمالك والمصري.. شوبير يكشف التفاصيل الكاملة    مواعيد مباريات الخميس 31 يوليو 2025.. برشلونة ودربي لندني والسوبر البرتغالي    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بأطفيح    ضبط 115 ألف مخالفة مرورية وكشف 236 متعاطيًا خلال 24 ساعة    وزير الثقافة وأشرف زكي وشريف منير يشاركون في تشييع الراحل لطفي لبيب    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    "السبكي" يتابع آخر استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل في مطروح    مستشفيات جامعة القاهرة: استحداث عيادات جديدة وقسم متكامل للطب الرياضي    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    يعود بعد شهر.. تفاصيل مكالمة شوبير مع إمام عاشور    عزام يجتمع بجهاز منتخب مصر لمناقشة ترتيبات معسكر سبتمبر.. وحسم الوديات    خلال زيارته لواشنطن.. وزير الخارجية يشارك في فعالية رفيعة المستوى بمعهد "أمريكا أولًا للسياسات"    مقتل 6 أشخاص وإصابة 52 آخرين على الأقل جراء هجوم روسي على كييف بطائرات مسيرة وصواريخ    السكة الحديد توضح حقيقة خروج قطار عن القضبان بمحطة السنطة    ذبحه وحزن عليه.. وفاة قاتل والده بالمنوفية بعد أيام من الجريمة    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    مجلس الآمناء بالجيزة: التعليم نجحت في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس    مصرع ربة منزل بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا    سعر الدولار اليوم الخميس 31 يوليو 2025    حسين الجسمي يروي حكايتين جديدتين من ألبومه بمشاعر مختلفة    خالد جلال ينعى شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة: «الأب الذي لا يعوض»    لافروف يلتقى نظيره السورى فى موسكو تمهيدا لزيارة الشرع    اليوم.. بدء الصمت الانتخابي بماراثون الشيوخ وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    استرداد 11.3 مليون متر من أراضي الري.. و124 قطعة دعمت النفع العام و«حياة كريمة»    أيادينا بيضاء على الجميع.. أسامة كمال يشيد بتصريحات وزير الخارجية: يسلم بُقك    حملة «100 يوم صحة» تقدم 23.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 15يوما    الكشف على 889 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الأمل بالبحيرة    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    الكنيسة القبطية تحتفل بذكرى رهبنة البابا تواضروس اليوم    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    طرح صور جديدة من فيلم AVATAR: FIRE AND ASH    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    دعمًا لمرشح «الجبهة الوطنية».. مؤتمر حاشد للسيدات بالقليوبية    معتقل من ذوي الهمم يقود "الإخوان".. داخلية السيسي تقتل فريد شلبي المعلم بالأزهر بمقر أمني بكفر الشيخ    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    بدء تقديم كلية الشرطة 2025 اليوم «أون لاين» (تفاصيل)    بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    «حملة ممنهجة».. ترامب يقرر فرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على هذه الدولة (تفاصيل)    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ للنائب العام ضد "نظيف" بخصوص أرض مثلث ماسبيرو

تقدم أهالي منطقة بولاق أبو العلا ببلاغ إلي النائب العام ضد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ومحافظ القاهرة الأسبق عبد العظيم وزير ورئيس مجلس إدارة شركة ماسبيرو للتنمية العقارية شريف حافظ، والموضح في البلاغ أن المدعين حسني عبد الوهاب عبد الرحمن عثمان وبدري محمود كمال الدين اللذان يمتلكان قطعة أرض مباني تضم 27 ش السلطان أبو العلا بولاق أبو العلا وتقدما بطلب ترخيص لها وتم إستلام المستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة بالحي إلا أن الجهة الإدارية أخطرتهما بعدم الشروع في البناء إلا بعد الحصول علي ترخيص، وذلك بعد طعن المدعيين علي القرار الصادر ومخالفته للقانون، وإساءة السلطة والانحراف بها، ومخالفة أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته فضلاً عن أن تنفيذه ستترتب عليه نتائج يتعذر حلها.
الأمر الذي دفعهما لإقامة دعواهما الماثلة أمام القضاء بمطالبهم مقام علي إثرها الدعوي أمام المحكمة بجلسة 2007/10/18، حيث قدم من خلالها المدعيان المستندات المثبت فيها الخطاب الصادر عن حي بولاق يحذر كل من المدعيين من الشروع في أي أعمال بناء إلا بعد الحصول علي حكم صحه ونفاذ لقطعة الأرض رقم 27 شارع السلطان أبو العلا وتعديل الرسومات وتصحيح المناور ومسطح الجراج وتقديم كل ما يلزم لإصدار التراخيص، ولكن الجهة الإدارية امتنعت عن إصدار ترخيص البناء للقطعة وذلك إستناداً علي عدم وجود عقد ناقل للملكية مسجل أو حكم صحة ونفاذ وبعدها صدر قرار رقم 2008 لسنة 2005 باعتماد مشروع تخطيط منطقة بولاق وإعداد المخطط التفصيلي لمنطقة الإيواءات والمناطق العشوائية بها في 2005/ 11/13، وأضاف المدعيان بأنهما يمتلكان هذه القطعة ملكية خاصة بعقود رسمية حاصلة علي أحكام صحة ونفاذ ولقد نفذ ما بكافة المستندات المطلوبة، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن إصدار تراخيص البناء للقطعة المشار إليها وهناك صورة ضوئية لقرار محافظ القاهرة رقم 2008 لسنة 2005 بخصوص اعتماد مشروع تخطيط منطقة بولاق، وتطوير وإعداد المخطط التفصيلي لمنطقة الإيواءات والمناطق العشوائية بها وأصل خطاب إدارة رخص المباني بحي بولاق أبو العلا إلي المدعيين يحذرهما من أية أعمال بناء إلا بعد الحصول علي التراخيص وضرورة تعديل الرسومات، وتصحيح المناور ومسطح الجراج ليتفق وصحيح حكم القانون وكذا صورة ضوئية لمذكرة للعرض علي السيد محافظ القاهرة، بشأن منطقة مثلث ماسبيرو وأصل خطاب حي بولاق أبو العلا إلي المدعيين يخطرهما بوقف ماسبيرو لحين إعادة تخطيط مثلث ماسبيرو ووضع الإستخدام الأمثل لها وصورة ضوئية لحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد بيع المشار إليها المدعيان صورة ضوئية لعقد بيع ابتدائي، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية بالمحافظة مستندات طويت علي المستندات الأخري وبجلسة 2008/2/7 قررت المحكمة إحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني تنفيذاً لذلك تقرر إعداد التقرير الماثل بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
والرأي القانوني يهدف إلي أن المدعيين ودعواهما وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباتهما هو الحكم بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض إصدار ترخيص البناء لقطعة الأرض المملوكة لهما والكائنة في العنوان المشار إليه وما يترتب علي ذلك من إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، ومن حيث أنه موضوع الدعوي.
والمادة 32 من الدستور تنص علي أن الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل وينظم القانون أداء وظيفتها الإجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي في إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض في طريقة استخدامها مع الخير العام للشعب وتنص المادة 34 منه علي أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون في انتزاع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون.
كما تنص المادة 36 علي أن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي وتنص المادة 64 من الدستور علي أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة حيث إنه باستعراض أحكام الدستور يتضح أن المشروع الدستوري قد حرص علي تنظيم حق الملكية ووضع الضوابط التي تكفل هذا الحق وذلك إعلاء لدور الملكية الخاصة.
حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري علي أن الإدارة بحسب الأصل غير ملزمة ويتسبب قرارها علي أفتراض أن القرار الإداري غير المسبب قد قام علي الصحيح وعلي من يدعي العكس أن يقيم الدليل فإذا ما ذكرت الإدارة أسباباً للقرار أو كان القانون يلزمها يتسبب قرارها فإن ما يحمله من أسباب يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإداري وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت النتيجة التي انتهي إليها القرار مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً أم كانت منتزعة من غير أصول وكانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها مادياً لا يؤدي للنتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن السبب ووقع مخالفة للقانون ولهذه الأسباب كان الحكم كالتالي:
بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وذلك علي النحو المبين بالأسباب وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.