تقدم أهالي منطقة بولاق أبو العلا ببلاغ إلي النائب العام ضد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ومحافظ القاهرة الأسبق عبد العظيم وزير ورئيس مجلس إدارة شركة ماسبيرو للتنمية العقارية شريف حافظ، والموضح في البلاغ أن المدعين حسني عبد الوهاب عبد الرحمن عثمان وبدري محمود كمال الدين اللذان يمتلكان قطعة أرض مباني تضم 27 ش السلطان أبو العلا بولاق أبو العلا وتقدما بطلب ترخيص لها وتم إستلام المستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة بالحي إلا أن الجهة الإدارية أخطرتهما بعدم الشروع في البناء إلا بعد الحصول علي ترخيص، وذلك بعد طعن المدعيين علي القرار الصادر ومخالفته للقانون، وإساءة السلطة والانحراف بها، ومخالفة أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته فضلاً عن أن تنفيذه ستترتب عليه نتائج يتعذر حلها. الأمر الذي دفعهما لإقامة دعواهما الماثلة أمام القضاء بمطالبهم مقام علي إثرها الدعوي أمام المحكمة بجلسة 2007/10/18، حيث قدم من خلالها المدعيان المستندات المثبت فيها الخطاب الصادر عن حي بولاق يحذر كل من المدعيين من الشروع في أي أعمال بناء إلا بعد الحصول علي حكم صحه ونفاذ لقطعة الأرض رقم 27 شارع السلطان أبو العلا وتعديل الرسومات وتصحيح المناور ومسطح الجراج وتقديم كل ما يلزم لإصدار التراخيص، ولكن الجهة الإدارية امتنعت عن إصدار ترخيص البناء للقطعة وذلك إستناداً علي عدم وجود عقد ناقل للملكية مسجل أو حكم صحة ونفاذ وبعدها صدر قرار رقم 2008 لسنة 2005 باعتماد مشروع تخطيط منطقة بولاق وإعداد المخطط التفصيلي لمنطقة الإيواءات والمناطق العشوائية بها في 2005/ 11/13، وأضاف المدعيان بأنهما يمتلكان هذه القطعة ملكية خاصة بعقود رسمية حاصلة علي أحكام صحة ونفاذ ولقد نفذ ما بكافة المستندات المطلوبة، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن إصدار تراخيص البناء للقطعة المشار إليها وهناك صورة ضوئية لقرار محافظ القاهرة رقم 2008 لسنة 2005 بخصوص اعتماد مشروع تخطيط منطقة بولاق، وتطوير وإعداد المخطط التفصيلي لمنطقة الإيواءات والمناطق العشوائية بها وأصل خطاب إدارة رخص المباني بحي بولاق أبو العلا إلي المدعيين يحذرهما من أية أعمال بناء إلا بعد الحصول علي التراخيص وضرورة تعديل الرسومات، وتصحيح المناور ومسطح الجراج ليتفق وصحيح حكم القانون وكذا صورة ضوئية لمذكرة للعرض علي السيد محافظ القاهرة، بشأن منطقة مثلث ماسبيرو وأصل خطاب حي بولاق أبو العلا إلي المدعيين يخطرهما بوقف ماسبيرو لحين إعادة تخطيط مثلث ماسبيرو ووضع الإستخدام الأمثل لها وصورة ضوئية لحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد بيع المشار إليها المدعيان صورة ضوئية لعقد بيع ابتدائي، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية بالمحافظة مستندات طويت علي المستندات الأخري وبجلسة 2008/2/7 قررت المحكمة إحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني تنفيذاً لذلك تقرر إعداد التقرير الماثل بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. والرأي القانوني يهدف إلي أن المدعيين ودعواهما وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباتهما هو الحكم بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض إصدار ترخيص البناء لقطعة الأرض المملوكة لهما والكائنة في العنوان المشار إليه وما يترتب علي ذلك من إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، ومن حيث أنه موضوع الدعوي. والمادة 32 من الدستور تنص علي أن الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل وينظم القانون أداء وظيفتها الإجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي في إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض في طريقة استخدامها مع الخير العام للشعب وتنص المادة 34 منه علي أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون في انتزاع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. كما تنص المادة 36 علي أن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي وتنص المادة 64 من الدستور علي أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة حيث إنه باستعراض أحكام الدستور يتضح أن المشروع الدستوري قد حرص علي تنظيم حق الملكية ووضع الضوابط التي تكفل هذا الحق وذلك إعلاء لدور الملكية الخاصة. حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري علي أن الإدارة بحسب الأصل غير ملزمة ويتسبب قرارها علي أفتراض أن القرار الإداري غير المسبب قد قام علي الصحيح وعلي من يدعي العكس أن يقيم الدليل فإذا ما ذكرت الإدارة أسباباً للقرار أو كان القانون يلزمها يتسبب قرارها فإن ما يحمله من أسباب يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإداري وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت النتيجة التي انتهي إليها القرار مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً أم كانت منتزعة من غير أصول وكانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها مادياً لا يؤدي للنتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن السبب ووقع مخالفة للقانون ولهذه الأسباب كان الحكم كالتالي: بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وذلك علي النحو المبين بالأسباب وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.