الإثنين، إجراء المقابلات الشخصية ل561 خريجا للقيد بالجدول العام للمحامين    استقرار أسعار الذهب في مصر وعيار 18 يسجل 5965 جنيهًا    استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية عند مستويات 53 جنيهًا    انتفاضة الأهلى .. ونصيحة الرولز رويس    خبير طاقة بعد اكتشاف غاز دلتا النيل: تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2028    محافظ الجيزة يوجه بدعم المنيب وتحسين النظافة ومراجعة الأكشاك    وزارة «السياحة» تُكثف الاستعدادات الجارية لموسم الحج السياحي    حرب إيران.. واللعب بين الكبار!    غارات إسرائيلية على دير الزهراني وزفتا ويحمر الشقيف والسماعية جنوبي لبنان    البرلمان العربي يشيد بمقترح الرئيس الصيني للعمل المشترك مع الدول الأفريقية والعربية    مدريد: احتجاز اسرائيل لناشط إسباني من «أسطول الصمود» غير قانوني    الفصائل الفلسطينية: التعامل مع قضية سلاح غزة سيتم في إطار الإجماع الوطني    ليلة سعيدة للجماهير الحمراء| مكافأة فورية للاعبى الأهلى.. والمدرب يعدد مكاسب الفوز    وزير الرياضة يستقبل "ترند الذهب" عبد الله حسونة بعد إنجازه في المصارعة    إعلان حكم مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول    تشكيل أرسنال – عودة ساكا وتروسارد بشكل أساسي أمام فولام    بايرن ميونخ ينجو من خسارة مفاجئة ويتعادل 3-3 أمام هايدنهايم في الوقت القاتل    إصابة 3 مواطنين باختناق أثر نشوب حريق في منزل بسيناء    «بوست» يكشف عن نصابة تخدع المواطنين ب «الدجل والشعوذة»    طقس الإسكندرية، أجواء شتوية ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة    حبس عاطل 4 أيام بتهمة قتل حارس عقار في الإسكندرية    الإعدام شنقا لقاتل جاره بالشرقية    لجنة تحكيم المسابقة الدولية على ريد كاربت ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    موعد جنازة سهير زكي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد    وزير باكستاني: التوتر الإقليمي يعرقل الاستثمارات ويهدد الاقتصاد العالمي    أيمن الشيوي يعزز تطوير المراكز الإعلامية بقطاع المسرح    "الإفتاء": الحصول على عوائد شهادات الاستثمار والودائع البنكية حلال شرعًا    نائب محافظ الفيوم يتابع تطوير مواقف"دمو" و"سنهور"و"إطسا".. صور    كورتوا يعود لحراسة ريال مدريد في الكلاسيكو أمام برشلونة    كاف يعلن موعد انطلاق وختام كأس الأمم الأفريقية 2027    جامعة قناة السويس تقود فعاليات توعوية وتدريبية بمحافظة الإسماعيلية لتعزيز الوعي المجتمعي وبناء مهارات الطلاب والمعلمين    عمرو دياب يتألق في حفل الحكاية.. رحلة موسيقية بين الماضي والحاضر    رحيل أسطورة الرقص الشرقي في مصر.. وفاة سهير زكي بعد مسيرة حافلة    "الصحفيين" تحتفل بتسليم تأشيرات الحج لبعثة النقابة السبت القادم    وزير الصحة يستقبل بابا الروم الأرثوذكس لبحث إنشاء مستشفى بالإسكندرية    وزيرا خارجية الكويت وباكستان يبحثان التطورات الإقليمية    الإمارات تعلن رفع الإجراءات الاحترازية على حركة الطيران    المهن التمثيلية تتابع حريق لوكيشن "بيت بابا 2" وتطمئن على فريق العمل    في دورته الأربعين.. معرض تونس الدولي للكتاب يتوج المبدعين و"إندونيسيا" ضيف شرف    الصحة توضح ضوابط سحب تراخيص الأطباء لحماية المرضى    تعليم دمياط تطلق غدا برنامج المراجعات النهائية لصفوف النقل    مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل أكثر من 45 ألف مريض وتجري 17 ألف جراحة    زيارة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفى البداري المركزي    كيف قادت القوة والترف قوم ثمود إلى الهلاك؟ عالم أزهري يوضح    الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة شاب في الشيخ زايد بعد فيديو متداول    جماعة أصحاب اليمين الإرهابية تخضع للتحقيق.. لماذا تخشى بريطانيا من تورط إيران في الهجمات على اليهود؟    10 مايو.. تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة    كامل أبو علي يتفقد مشروع الاستاد الجديد للنادي المصري    السر الكامن في فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي كان مرشحًا لمنصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ للنائب العام ضد "نظيف" بخصوص أرض مثلث ماسبيرو

تقدم أهالي منطقة بولاق أبو العلا ببلاغ إلي النائب العام ضد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ومحافظ القاهرة الأسبق عبد العظيم وزير ورئيس مجلس إدارة شركة ماسبيرو للتنمية العقارية شريف حافظ، والموضح في البلاغ أن المدعين حسني عبد الوهاب عبد الرحمن عثمان وبدري محمود كمال الدين اللذان يمتلكان قطعة أرض مباني تضم 27 ش السلطان أبو العلا بولاق أبو العلا وتقدما بطلب ترخيص لها وتم إستلام المستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة بالحي إلا أن الجهة الإدارية أخطرتهما بعدم الشروع في البناء إلا بعد الحصول علي ترخيص، وذلك بعد طعن المدعيين علي القرار الصادر ومخالفته للقانون، وإساءة السلطة والانحراف بها، ومخالفة أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته فضلاً عن أن تنفيذه ستترتب عليه نتائج يتعذر حلها.
الأمر الذي دفعهما لإقامة دعواهما الماثلة أمام القضاء بمطالبهم مقام علي إثرها الدعوي أمام المحكمة بجلسة 2007/10/18، حيث قدم من خلالها المدعيان المستندات المثبت فيها الخطاب الصادر عن حي بولاق يحذر كل من المدعيين من الشروع في أي أعمال بناء إلا بعد الحصول علي حكم صحه ونفاذ لقطعة الأرض رقم 27 شارع السلطان أبو العلا وتعديل الرسومات وتصحيح المناور ومسطح الجراج وتقديم كل ما يلزم لإصدار التراخيص، ولكن الجهة الإدارية امتنعت عن إصدار ترخيص البناء للقطعة وذلك إستناداً علي عدم وجود عقد ناقل للملكية مسجل أو حكم صحة ونفاذ وبعدها صدر قرار رقم 2008 لسنة 2005 باعتماد مشروع تخطيط منطقة بولاق وإعداد المخطط التفصيلي لمنطقة الإيواءات والمناطق العشوائية بها في 2005/ 11/13، وأضاف المدعيان بأنهما يمتلكان هذه القطعة ملكية خاصة بعقود رسمية حاصلة علي أحكام صحة ونفاذ ولقد نفذ ما بكافة المستندات المطلوبة، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن إصدار تراخيص البناء للقطعة المشار إليها وهناك صورة ضوئية لقرار محافظ القاهرة رقم 2008 لسنة 2005 بخصوص اعتماد مشروع تخطيط منطقة بولاق، وتطوير وإعداد المخطط التفصيلي لمنطقة الإيواءات والمناطق العشوائية بها وأصل خطاب إدارة رخص المباني بحي بولاق أبو العلا إلي المدعيين يحذرهما من أية أعمال بناء إلا بعد الحصول علي التراخيص وضرورة تعديل الرسومات، وتصحيح المناور ومسطح الجراج ليتفق وصحيح حكم القانون وكذا صورة ضوئية لمذكرة للعرض علي السيد محافظ القاهرة، بشأن منطقة مثلث ماسبيرو وأصل خطاب حي بولاق أبو العلا إلي المدعيين يخطرهما بوقف ماسبيرو لحين إعادة تخطيط مثلث ماسبيرو ووضع الإستخدام الأمثل لها وصورة ضوئية لحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد بيع المشار إليها المدعيان صورة ضوئية لعقد بيع ابتدائي، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية بالمحافظة مستندات طويت علي المستندات الأخري وبجلسة 2008/2/7 قررت المحكمة إحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني تنفيذاً لذلك تقرر إعداد التقرير الماثل بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
والرأي القانوني يهدف إلي أن المدعيين ودعواهما وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباتهما هو الحكم بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض إصدار ترخيص البناء لقطعة الأرض المملوكة لهما والكائنة في العنوان المشار إليه وما يترتب علي ذلك من إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، ومن حيث أنه موضوع الدعوي.
والمادة 32 من الدستور تنص علي أن الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل وينظم القانون أداء وظيفتها الإجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي في إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض في طريقة استخدامها مع الخير العام للشعب وتنص المادة 34 منه علي أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون في انتزاع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون.
كما تنص المادة 36 علي أن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي وتنص المادة 64 من الدستور علي أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة حيث إنه باستعراض أحكام الدستور يتضح أن المشروع الدستوري قد حرص علي تنظيم حق الملكية ووضع الضوابط التي تكفل هذا الحق وذلك إعلاء لدور الملكية الخاصة.
حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري علي أن الإدارة بحسب الأصل غير ملزمة ويتسبب قرارها علي أفتراض أن القرار الإداري غير المسبب قد قام علي الصحيح وعلي من يدعي العكس أن يقيم الدليل فإذا ما ذكرت الإدارة أسباباً للقرار أو كان القانون يلزمها يتسبب قرارها فإن ما يحمله من أسباب يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإداري وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت النتيجة التي انتهي إليها القرار مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً أم كانت منتزعة من غير أصول وكانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها مادياً لا يؤدي للنتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن السبب ووقع مخالفة للقانون ولهذه الأسباب كان الحكم كالتالي:
بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وذلك علي النحو المبين بالأسباب وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.