عباس: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تجسد قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة    إنفوجراف.. إنجاز تاريخي للتعليم العالي في سيناء    سفير قطر بالقاهرة يهنئ مصر قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    أسعار الذهب في مصر تميل إلي الهبوط مع انخفاض الطلب بالأسواق    محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة    النور مش هيقطع في بيتك بعد النهارده.. اعرف سعر جهاز مانع انقطاع الكهرباء    ياسمين فؤاد تترأس مع وزيرة ألمانية جلسة النظام العالمي لتمويل المناخ    مصرع وإصابة 36 شخصا إثر اندلاع حريق كبير في فندق شرقي الهند    فودين عن بيلينجهام: لم أر أحدا في عمره بهذا النضج    القبض على مسن أنهى حياة زوجته بقرية البياضية في المنيا    خبيرة أبراج تبشر "المائيين"    شكرًا لكل شهيد ضحى بروحه.. خالد سليم يحتفل بعيد تحرير سيناء    «هيئة الدواء» توضح طرق انتقال العدوى بمرض الملاريا    محافظ الفيوم يشهد الجلسة الختامية لورشة عمل مناقشة مخرجات إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030    مواجهة اتحاد جدة تشهد عودة ميتروفيتش لصفوف الهلال    استعدادات أمنية لتأمين 50 ألف مشجع بمباراة الأهلي ومازيمبي    الإثارة تزداد في مجموعة النيل.. خسارة الأهلي المصري وأهلي بني غازي الليبي    تفاصيل اليوم الأول للبطولة العربية العسكرية للفروسية للألعاب الأولمبية| صور    محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسى بعيد تحرير سيناء    الداخلية: نواصل جهود مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها    جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني 2024 محافظة القاهرة    ضبط عامل بتهمة إطلاق أعيرة نارية لترويع المواطنين في الخصوص    الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر من انتشار كبير للأمراض المعدية في غزة    الكرملين يعلق على توريد صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا    بنات ألفة لهند صبرى ورسائل الشيخ دراز يفوزان بجوائز لجان تحكيم مهرجان أسوان    عقب سحب «تنظيم الجنازات».. «إمام»: أدعم العمل الصحفي بعيداً عن إجراءات قد تُفهم على أنها تقييد للحريات    شقو يكتسح شباك تذاكر أفلام السينما.. بطولة عمرو يوسف وأمينة خليل    الأردن يدين سماح الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى    بيلاروسيا: في حال تعرّض بيلاروسيا لهجوم فإن مينسك وموسكو ستردّان بكل أنواع الأسلحة    صرف صحي الإسكندرية تستقبل وفدا أردنيا للوقوف على الإدارة المستدامة    انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب    سقوط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة    مصرع عامل تعرض لصعق كهربائي بأكتوبر    شوشة: كل الخدمات في رفح الجديدة بالمجان ولا يشملها سعر الوحدة السكنية    انعقاد النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج 4 أغسطس المقبل    بكام يا أخضر.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس 25 أبريل 2024    أبورجيلة: فوجئت بتكريم النادي الأهلي.. ومتفائل بقدرة الزمالك على تخطي عقبة دريمز    رئيس المنصورة: أتمنى أن يحظى الفريق بدعم كبير.. ونأمل في الصعود للممتاز    أمين الفتوى لزوجة: اطلقى لو زوجك لم يبطل مخدرات    أمريكا تطالب إسرائيل بتقديم تفاصيل حول تقارير المقابر الجماعية بغزة    «الصحة»: فحص 6 ملايين و389 طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فقدان السمع    انطلاق القافلة الطبية المجانية حياة كريمة بقرى الخير والنماء بمركز الفرافرة    7 مشروبات تساعد على التخلص من آلام القولون العصبي.. بينها الشمر والكمون    «التعليم» تستعرض تجربة تطوير التعليم بالمؤتمر الإقليمي للإنتاج المعرفي    موعد مباراة الزمالك وشبيبة أمل سكيكدة الجزائري في نصف نهائي كأس الكؤوس لليد    حمزة العيلى عن تكريم الراحل أشرف عبد الغفور: ليلة في غاية الرقي    منها طلب أجرة أكثر من المقررة.. 14 مخالفة مرورية لا يجوز فيها التصالح بالقانون (تفاصيل)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس25-4-2024    أمر عجيب يحدث عندما تردد "لا إله إلا الله" في الصباح والمساء    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    هيئة الرعاية بالأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد تزامنا مع خطة تأمين ذكرى تحرير سيناء    الين يهبط لأدنى مستوياته في 34 عاما أمام الدولار    حدث ليلا.. تزايد احتجاجات الجامعات الأمريكية دعما لفلسطين    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. التحفظ على 4 مسؤولين بنادي الترسانة    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ للنائب العام ضد "نظيف" بخصوص أرض مثلث ماسبيرو

تقدم أهالي منطقة بولاق أبو العلا ببلاغ إلي النائب العام ضد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ومحافظ القاهرة الأسبق عبد العظيم وزير ورئيس مجلس إدارة شركة ماسبيرو للتنمية العقارية شريف حافظ، والموضح في البلاغ أن المدعين حسني عبد الوهاب عبد الرحمن عثمان وبدري محمود كمال الدين اللذان يمتلكان قطعة أرض مباني تضم 27 ش السلطان أبو العلا بولاق أبو العلا وتقدما بطلب ترخيص لها وتم إستلام المستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة بالحي إلا أن الجهة الإدارية أخطرتهما بعدم الشروع في البناء إلا بعد الحصول علي ترخيص، وذلك بعد طعن المدعيين علي القرار الصادر ومخالفته للقانون، وإساءة السلطة والانحراف بها، ومخالفة أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته فضلاً عن أن تنفيذه ستترتب عليه نتائج يتعذر حلها.
الأمر الذي دفعهما لإقامة دعواهما الماثلة أمام القضاء بمطالبهم مقام علي إثرها الدعوي أمام المحكمة بجلسة 2007/10/18، حيث قدم من خلالها المدعيان المستندات المثبت فيها الخطاب الصادر عن حي بولاق يحذر كل من المدعيين من الشروع في أي أعمال بناء إلا بعد الحصول علي حكم صحه ونفاذ لقطعة الأرض رقم 27 شارع السلطان أبو العلا وتعديل الرسومات وتصحيح المناور ومسطح الجراج وتقديم كل ما يلزم لإصدار التراخيص، ولكن الجهة الإدارية امتنعت عن إصدار ترخيص البناء للقطعة وذلك إستناداً علي عدم وجود عقد ناقل للملكية مسجل أو حكم صحة ونفاذ وبعدها صدر قرار رقم 2008 لسنة 2005 باعتماد مشروع تخطيط منطقة بولاق وإعداد المخطط التفصيلي لمنطقة الإيواءات والمناطق العشوائية بها في 2005/ 11/13، وأضاف المدعيان بأنهما يمتلكان هذه القطعة ملكية خاصة بعقود رسمية حاصلة علي أحكام صحة ونفاذ ولقد نفذ ما بكافة المستندات المطلوبة، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن إصدار تراخيص البناء للقطعة المشار إليها وهناك صورة ضوئية لقرار محافظ القاهرة رقم 2008 لسنة 2005 بخصوص اعتماد مشروع تخطيط منطقة بولاق، وتطوير وإعداد المخطط التفصيلي لمنطقة الإيواءات والمناطق العشوائية بها وأصل خطاب إدارة رخص المباني بحي بولاق أبو العلا إلي المدعيين يحذرهما من أية أعمال بناء إلا بعد الحصول علي التراخيص وضرورة تعديل الرسومات، وتصحيح المناور ومسطح الجراج ليتفق وصحيح حكم القانون وكذا صورة ضوئية لمذكرة للعرض علي السيد محافظ القاهرة، بشأن منطقة مثلث ماسبيرو وأصل خطاب حي بولاق أبو العلا إلي المدعيين يخطرهما بوقف ماسبيرو لحين إعادة تخطيط مثلث ماسبيرو ووضع الإستخدام الأمثل لها وصورة ضوئية لحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد بيع المشار إليها المدعيان صورة ضوئية لعقد بيع ابتدائي، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية بالمحافظة مستندات طويت علي المستندات الأخري وبجلسة 2008/2/7 قررت المحكمة إحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني تنفيذاً لذلك تقرر إعداد التقرير الماثل بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
والرأي القانوني يهدف إلي أن المدعيين ودعواهما وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباتهما هو الحكم بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض إصدار ترخيص البناء لقطعة الأرض المملوكة لهما والكائنة في العنوان المشار إليه وما يترتب علي ذلك من إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، ومن حيث أنه موضوع الدعوي.
والمادة 32 من الدستور تنص علي أن الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل وينظم القانون أداء وظيفتها الإجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي في إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض في طريقة استخدامها مع الخير العام للشعب وتنص المادة 34 منه علي أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون في انتزاع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون.
كما تنص المادة 36 علي أن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي وتنص المادة 64 من الدستور علي أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة حيث إنه باستعراض أحكام الدستور يتضح أن المشروع الدستوري قد حرص علي تنظيم حق الملكية ووضع الضوابط التي تكفل هذا الحق وذلك إعلاء لدور الملكية الخاصة.
حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري علي أن الإدارة بحسب الأصل غير ملزمة ويتسبب قرارها علي أفتراض أن القرار الإداري غير المسبب قد قام علي الصحيح وعلي من يدعي العكس أن يقيم الدليل فإذا ما ذكرت الإدارة أسباباً للقرار أو كان القانون يلزمها يتسبب قرارها فإن ما يحمله من أسباب يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإداري وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت النتيجة التي انتهي إليها القرار مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً أم كانت منتزعة من غير أصول وكانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها مادياً لا يؤدي للنتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن السبب ووقع مخالفة للقانون ولهذه الأسباب كان الحكم كالتالي:
بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وذلك علي النحو المبين بالأسباب وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.