وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني. وقد جاء مشروع القانون في إطار اهتمام الحكومة بقضية تطوير التعليم، وتحقيق أهداف وسياسات الدولة بشأن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث يلزم مشروع القانون؛ مؤسسات التعليم التقني والفني والتدريب المهني؛ التقدم للحصول على الاعتماد اللازم، ويحتوي مشروع القانون على 21 مادة في 4 أبواب. وقال حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، إنه قد تم تعديل المادة الأولى من مشروع القانون، ونصت على أن تسري أحكام مشروع القانون على مؤسسات التعليم التقني والفني العامة والخاصة بجميع أنواعها ومراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي. وأضاف: أن المجلس وافق أيضًا على تعديل نص المادة الثانية من مشروع القانون، لتنص على أن تلتزم مؤسسات التعليم التقني والفني ومراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي القائمة والخاضعة لأحكام القانون المرفق، بالتقدم للحصول على الاعتماد خلال فترة لا تزيد عن 5 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، كما تم إضافة فقرة جديدة، تتيح اتخاذ إجراءات تجاه المؤسسة أو المركز الذي لا يتقدم بالحصول على الاعتماد خلال المدة المحددة أو عدم استيفاء معايير الاعتماد وفقًا للقانون. وأوضح "الخولي" أن مشروع القانون قد نص على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني، تختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها شخصية اعتبارية عامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات. لافتًا إلى أن المادة الثالثة في مشروع القانون قد نصت على أن تهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة. وأردف "الخولي": أنه بموجب المادة الرابعة من مشروع القانون؛ ستضع الهيئة المشكلة؛ الإطار العام لجودة برامج التعليم التقني والتدريب المهني وطرق التعلم وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم التقني والفني والتدريب المهني النظامي وغير النظامي والتقني بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التقني فوق المتوسط والجامعي. وفي ذات السياق، أشار حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن اللجنة المشكلة بمجلس الشيوخ؛ قامت بتعديل المادة السابعة، لتنص على أن تقوم الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليم التقني والفني والتدريب المهني؛ يأتي على أساس المعايير المهنية ومستويات المهارة الصادرة من منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات القطاعية والغرف المنشأة بموجب القانون، وبمشاركة من الأكاديميين وخبراء فنيين في مجال المهنة، وذلك على أن تتضمن البرامج؛ كيفية تحديد احتياجات سوق العمل للمهن والتخصصات، ومعايير تصميم البرامج، وفقًا للإطار العام للمهنة أو التخصص، وتوافر معايير المعدات والمعامل التدريبية اللازمة لتقديم البرامج بكفاءة، وتوافر الموارد البشرية من مدربين وإداريين وفقًا للبرنامج. وأوضح "حسانين" أن المادة الثامنة من مشروع القانون قد نصت على أن تضع الهيئة مؤشرات قياس جودة لمنظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني، وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى من هذه المؤشرات بالتعديل والإضافة، لتتوافق مع المعايير الدولية. وحول بنود المادة التاسعة من مشروع القانون؛ لفت النائب "حسانين" إلى أن تلك المادة قد أكدت على عدم الإخلال بأحكام قانون العمل، موضحًا أن مجلس إدارة الهيئة التي سيتم إنشائها؛ سيقوم بإصدار نوعين من شهادات الاعتماد، الأولى تختص باعتماد المؤسسة، والثانية تختص باعتماد البرنامج، وذلك على ألا تزيد مدة صلاحية أي منهما على 3 سنوات، ويجوز للهيئة تجديد الاعتماد أو إيقافه أو ألغاؤه في ضوء ما ستسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة سالفة الذكر، وفقًا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتحدد اللائحة رسوم إصدار الاعتماد للمؤسسات والبرامج أو تجديده، بما لا يزيد عن 50 ألف جنيه للمؤسسة، وبما لا يزيد عن 20 ألف جنيه للبرنامج، كما أجاز مشروع القانون التظلم من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بخصوص منح الاعتماد أو تجديده أو إيقافه أو إلغائه، وذلك أمام لجنة تظلمات يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وبشأن تشكيل هيئة ضمان الجودة والاعتماد؛ قال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، إن المادة رقم 16 من مشروع القانون، توصي بتشكيل مجلس إدراة للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، لتتكون من 15 عضوًا، من بين خبراء التعليم التقني والفني والتدريب المهني، ممن لهم دراية كافية في مجال تقييم الأداء وضمان جودة التعليم في جميع مجالاته، على ألا تتعارض مصالح أيًا منهم مع أهداف الهيئة المشكلة، وأن يكون من بينهم 5 أعضاء من القطاع الخاص، يمثلون الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، وتعيين رئيسه، وتحديد المعاملة المالية لهم؛ قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة متفرغًا. ولفت "دياب" إلى أن مشروع القانون قد وضع للهيئة المشكلة؛ موازنة مستقلة، مما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة، والقروض التي تعقد لصالح الهيئة، ورسوم إصدار شهادات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، ورسوم التظلمات التي تحددها اللائحة، والخدمات التي ستقدمها الهيئة بما لا يتعارض مع تحقيق أهدافها.