وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على توريد غرامات مخالفة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في حساب خاص باسم الوزارة، وفقًا للقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020. وجاء في نص القرار "عقوبة بغرامة قيمتها لا تجاوز مائة وخمسين جنيهًا، على كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من المادة السابعة من القرار، كما يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية، والأماكن، ووسائل النقل، المشار إليها بالقرار بالغرامة التي لا تجاوز مائة وخمسين جنيها عن كل مخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا القرار؛ وذلك متى ثبت علمه بالجريمة". وشددت الوزارة على جميع الجهات المخاطبة بالقرار المذكور بتحصيل الغرامات الواردة بالقرار وتوريدها للحساب المختص، منبهة على مديري المديريات المالية، والمراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات متابعة التزام الجهات بما ورد في القرار. ولفتت وزارة المالية أن الحساب باسم : ح/ وزارة المالية المبالغ المحصلة نتيجة مخالفات الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد رقم : 9450772293 كما أصدر معيط كتابًا دوريًّا حمل رقم 5 لسنة 2021، بضوابط الغرامات المُحصلة على مخالفة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. ويشير الكتاب الدوري، الصادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية، الإدارة المركزية لحسابات الحكومة، إلى قرار رئيس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، والذي يعاقب وفق مادته الثامنة كل من يخالف قرار ارتداء الكمامة بما لا يتجاوز 150 جنيه. وكانت الحكومة قد فرضت غرامة فورية على كل من يخالف قرار ارتداء الكمامة بواقع 50 جنيه، وفي حالة امتناعه يسدد 100 جنيه في النيابة بهدف التصالح، وفي حالة امتناعه سيسدد 150 جنيه، ومن ثم ستتدرج قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها في المكان الذي ضبط فيه المخالف ومروراً بمرحلة النيابة ثم المحكمة، على أن توقع الغرامة على رواد الأماكن المغلقة، غير المرتدين الكمامة، ووسائل النقل العامة، بينما لا تطبق على السائرين في الشوارع، وكذا قائدي السيارات الخاصة.