وزارة التضامن تقر قيد 5 جمعيات في محافظتي الإسكندرية والقاهرة    وزير التموين ومحافظ القاهرة يتفقدان سوق اليوم الواحد بحي المرج    "الغرف التجارية": الشراكة المصرية القطرية نموذج للتكامل الاقتصادي    مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة    حماس تعلن استشهاد القيادي رائد سعد وتؤكد: الحركة لا تزال متمسكة باتفاق غزة    مقتل 10 أشخاص بهجوم مسلح على شاطئ بوندي في أستراليا    حالة الطقس في الإمارات اليوم الأحد .. أمطار متفرقة ورياح تنشط على فترات    إحكام السيطرة على الأسواق.. تموين الفيوم يصادر دقيقا مدعما ويحرر عشرات المحاضر    "الفني للمسرح" يحصد أربع جوائز عن عرض "يمين في أول شمال" بمهرجان المنيا الدولي للمسرح    موعد انتهاء انتخابات مجلس النواب 2025 بشكل نهائى    اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة    زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة كراتشي الباكستانية دون وقوع أضرار    صحيفة إنجليزية تحذر رونالدو من انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي    الفوز على الزمالك مهمًا| توروب يتحدث عن أهدافه مع الأهلي    منتخب نيجيريا يبدأ معسكره ب مصر وسط غياب معظم اللاعبين    أرتيتا ينتقد لاعبي أرسنال بعد الفوز الصعب على ولفرهامبتون    وزارة «التضامن» تعلن موعد بدء صرف «تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر 2025    الجنيه الذهب ب45840 جنيها بدون مصنعية عقب تغيرات عيار 21    ننشر أسماء مصابي حالة التسمم بعد تناول وجبة غذائية فاسدة في الخصوص    فرق الطوارئ بمرسي مطروح تتعامل مع تجمعات وتراكمات مياه الامطار بالطريق الدولي    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    التموين: احتياطي السلع الأساسية آمن ورصيد الزيت 5.6 شهر    الأقصر تستعد لإزاحة الستار عن تمثال الملك امنحتب الثالث التاريخي    القاهرة الإخبارية: مهرجان أيام قرطاج يحظى باهتمام واسع من الصحافة التونسية    مدير فرع القليوبية للتأمين الصحي تتفقد مستشفى النيل لمتابعة سير العمل    الرياضية: جناح النصر لا يحتاج جراحة    السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري ببهتيم القليوبية    جوتيريش يحذر: استهداف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان قد يُصنَّف جريمة حرب    الشرطة الأمريكية تلاحق مسلحا قتل شخصين وأصاب 9 آخرين في جامعة براون    لماذا لم يعلن "يمامة" ترشحه على رئاسة حزب الوفد حتى الآن؟    تعرف على إيرادات فيلم "الست" ل منى زكي ليلة أمس    فجر السعيد: عبلة كامل رمز من رموز القوة الناعمة المصرية    مجدي شاكر: اكتشاف نحو 255 تمثالًا في منطقة صان الحجر    لماذا يرفض الأهلي إتمام صفقة انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة ؟ اعرف الأسباب    «الصحة»: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    فيروس أنفلونزا الخنازير يهدد المدارس| إجراءات هامة وعاجلة للوقاية منه    القاهرة تستضيف ورشة عمل حول إيقاف تشغيل المحطات النووية    لماذا تسخرون من السقا؟!    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    وزير الري يتابع موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2025 / 2026    الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    إعلام إسرائيلى : إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة فى قوة الاستقرار بغزة    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    مصرع حداد سقطت عليه رأس سيارة نقل بالدقهلية    45 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «طنطا - دمياط».. 14 ديسمبر    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    الكتب المخفضة تستقطب زوار معرض جدة للكتاب 2025    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة النقض تقبل طعن نظيف والعادلي في قضية اللوحات المعدنية
قررت اعادة المحاكمة بدائرة اخرى

قبلت محكمة النقض الطهن المقدم من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة تراوحت بين 10 سنوات و 5سنوات وغرامات مالية وصلت إلى 100 مليون و564 ألف جنيه وعزلهما من وظيفتهما فى القضية المعروفة اعلاميا " باللواحات المعدنية " وذلك امام دائرة اخرى.
وذكرت محكمة النقض فى مذكرة قبول الطعن أن الحكم المطعون عليه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعنين, لما كان ذلك وكان الشرع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها والإ كان باطلاً والمواد بالتسبب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى بني عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون، بالاضافة الى ان الحكم الصادر ضد الطاعنين أفرغ فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده المشرع فى إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.
كما قالت نيابة النقض إن جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو تسهيل ذلك للغير يقتضى ذلك وجود المال فى ملك الدولة أو تحت يد الجهة المضرورة ثم قيام موظف عام بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير بنية تملكه وإضاعته , وعليه يكون وجوباً على الحكم أن يبين صفه كل طاعن وكونه موظفاً عاماً من عدمه.
وأوضحت نيابة النقض أن ما قرره الحكم من أن إسناد أمر التوريد للشركة التى يمثلها المحكوم عليه ثم بالأمر المباشر هو مبلغ مغالى فيه مما مكن ممثل الشركة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التى تم توريدها وبين السعر السوقى للوحات المماثلة.
وما دام الحكم لم يدلل على أن ذلك كان بقصد ارتكاب تلك الجرائم وقد اكتفى الحكم فيما أورده بمدوناته من وقائع دون بيان الظروف التى وقعت فيها ووجه مخالفتها للقانون واللوائح والأنظمة المتعلقة بها بعبارات عاملة جملة مجهلة, كما أن ما أورده الحكم لا يتبين منه تحقق ركن الضرر المحقق والمؤكد والثابت على وجه اليقين وذلك على الرغم من منازعة الطاعن فى توافرة فإن الحكم يكون قد شابه القصور الموجب للنقض والإعادة.
وأكدت نيابة النقض أن دفاع الطاعن الثانى «العادلى» قد بنى على أن موافقته على إبرام التعاقد بالأمر المباشر إنما يدخل فى إطلاقات سلطته التقديرية باعتباره القائم على أمر وزارة الداخلية والمسئول عن تحقيق سياستها ، وأنه فضلاً عن ذلك فقط حرص من جانبه على الحصول على موافقة الطاعن الأول «نظيف» رئيس الوزراء الأسبق مصدر الأمر بالموافقة على الإسناد وهو دفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً كان على محكمة الجنايات أن تخص عناصره وتستظهر مدى جديته وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك فإنه بذلك يكون الحكم قد أصابة القصور ويوجب نقضه والإعادة.
وأضافت نيابة النقض فى رأيها أيضا إن الطاعن الأول قد أشار بأسباب طعنه إلى أن محكمة الجنايات التفتت عن المستندات المقدمة منه والتى تمسك بدلالتها على فض الاتهام المستند اليه وبالفعل فالحكم لم يشر إلى تلك المستندات ولم يبد رأياً فيها وبذلك يكون الحكم مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه.
واستكملت نيابة النقض أن الحكم أغفل أدلة الثبوت ولم يوضحها ولن يورد مؤداها فى بيان مفصل وقال الحكم إن الاتهام المسند إلى المتهم مبنى على إقرار منها, دون أن يبين مضمون هذا الإقرار فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى البيان والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب, وبالنسبة للحكم الصادر غيابياً على يوسف بطرس غالى وهيملون جينجيلت القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعنين.
وقالت نيابة النقض إن الحكم المطعون عليه استظهر أن الأموال التى حصل عليها المحكوم عليه هي قيمة قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التى تم توريدها وبين السعر السوقى للوحات المماثلة لها فى الأموال العامة وجدت فى ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل, لذلك أوضحت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى والذى أوصت به محكمة النقض هو عدم جواز طعن المدعيين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة وبقبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه والإعادة بالنسبة لهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.