مفتي الجمهورية: «إسرائيل الكبرى» أكذوبة وخرافة استعمارية لتبرير التوسع في المنطقة    السيطرة على حريق مصنع كيماويات في الشرقية دون إصابات    حفل موسيقي لسمر طارق ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية    أشرف زكي يمنع التعليق على أزمة بدرية طلبة لحين انتهاء التحقيق    "يكتب اسمه على القميص".. مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري    نبيل الكوكي: تركنا الاستحواذ لهذا السبب.. وننتظر المزيد من لاعبي المصري    جدو: لدينا أزمة في استغلال الفرص.. والبدايات دائما صعبة    قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية فى الضفة الغربية    القوى والفصائل الفلسطينية : الأولوية في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة    "بوليتيكو": أوروبا تتأرجح بين الأمل والخوف مع لقاء ترامب وبوتين    ليلى علوى: الحمد لله أنا كويسة ومحبتكم نعمة من عند ربنا (فيديو)    محمود سعد: أرقام تحاليل أنغام تتحسن لكن موصلتش لمرحلة الخروج من المستشفى    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    لو اتكسر مصباح السيارة هتعمله من غير ما تروح للميكانيكي: دليل خطوة بخطوة    رسميًا بعد قرار البنك الأهلي.. حدود السحب والإيداع اليومي من البنوك وال ATM وإنستاباي    نجم الأهلي السابق يكشف سر غضب الخطيب.. وهذه رسالتي ل ريبيرو    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    خالد الغندور: تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية بعد مباراة المقاولون    نائب محافظ مطروح يتفقد قافلة «الخير» بقرية أبو زريبة بالسلوم ويعقد حوارًا مجتمعيًا مع الأهالي    حبس المتهمين بمطاردة سيارة فتيات على طريق الواحات 4 أيام    محامي فتاتي طريق الواحات يطلب من النيابة إجراء كشف المخدرات على الشباب الأربعة    بحوزتهم أسلحة بيضاء.. أمن القليوبية يضبط طرفي مشاجرة في الخصوص    رسميًا بعد التأجيل.. موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 للمدارس بالجزائر    بالأسماء.. إصابة 12 مصريا وروسي الجنسية في تصادم على طريق الساحل الشمالي بالعلمين    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    من الأطباء النفسيين إلى اليوجا.. ريهام عبد الغفور تكشف ل يارا أحمد رحلة تجاوز الفقد    «اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم».. دعاء يوم الجمعة ردده الآن لطلب الرحمة والمغفرة    سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025.. كم سجلت العملة الأوروبية في البنوك؟    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    32 شهيدًا في غزة حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال ساعات    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة    "بعد اتهامها بتجارة الأعضاء".. محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي حقيقة منعها من السفر    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    النائبة أمل سلامة: المرأة تعيش عصرها الذهبي.. والتأثير أهم من العدد    بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    طرائف الدوري المصري.. لاعب بيراميدز يرتدي قميص زميله    ثقافة الفيوم تصنع البهجة في الشواشنة بفعاليات فنية وثقافية متنوعة.. صور    ستيفان مبيا: محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في السنوات الماضية    كالاس: مشروع "E1" يقطع الصلة بين شمال وجنوب الضفة الغربية    تخطيط فرنسي، إحباط محاولة انقلاب عسكري في مالي (فيديو)    مكافآت أمريكية ضخمة للقبض على 5 من أخطر تجار المخدرات في المكسيك    جرس إنذار والملابس لا تبرر.. أزهري يعلق على حادث طريق الواحات    لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة    الأوقاف: تجارة الأعضاء جريمة شرعية وأخلاقية.. والتبرع جائز بشروط صارمة    رمضان عبد المعز يحذر من السرعات الجنونية وحوادث الطرق: "المتهور يقتل نفسه والآخرين"    الإعلام المصرى قوى    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: الإسلام جاء لرعاية مصالح الناس وحماية الأرواح    شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد أعلى من قيمته العادلة في مصر ب16 ألف جنيه    درة تاج الصحافة    الإصدار الثانى عاد ليحكى الحكاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى يلزم الشورى بتقديم ما اتخذه بشأن "السلطة القضائية"

ألزمت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، مجلس الشورى، بتقديم صورة من نص التعديلات المقدمة حول قانون السلطة القضائية وكافة الإجراءات التى اتخذها بشأن مناقشة القانون، وذلك فى الدعاوى التى أقامها كل من محمد حامد سالم، المحامى، والدعوى المقامة من الدكتور جابر جاد نصار، وكيلاً عن المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر والدعوى المقامة من ماجدة إبراهيم المحامية، ضد كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، لمنع عرض ومناقشة قانون تعديل السلطة القضائية على مجلس الشورى ومنع المجلس من إصدار أية تشريعات، كما قررت المحكمة التأجيل لجلسة 21 مايو للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.
كانت الدعاوى قد ذكرت أن مجلس الشورى غير مختص بتعديل قانون السلطة القضائية، وأن البدء فى مناقشة هذا القانون مخالفة للدستور، ومن ثم فإن إجراءات عرضه على الشورى منعدمة واعتداء سلطة على أخرى، وأن انفراد مجلس الشورى بالتشريع هو استثناء ولحالة الضرورة، وهو اختصاص مقصور على هذه الضرورة وبقدرها، وهو ما يعنى أن يتقيد مجلس الشورى بحدوده الدستورية، فلا يمد هذا الاختصاص إلى موضوعات لا يتصور بحكم المنطق القانونى أنها ضرورية.
وأشارت الدعاوى، إلى أن سلطة التشريع ممنوحة كاملة لمجلس الشورى من أجل سن وتعديل قوانين انتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية فقط، ولا يجوز لمجلس الشورى سن ثمة قوانين أو تشريعات بخلاف تلك التى تتعلق بانتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، نظراً لأنه مجلس استثنائى وليس طبيعياً أن يصدر التشريعات، لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب، كما أن غياب مجلس النواب سيجعل مجلس الشورى يسن قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، وهو مجلس غالبيته معينون وليسوا منتخبين من الشعب ويسارعون الزمن من أجل إقرار قوانين التظاهر والجمعيات الأهلية والصكوك وغيرها، وتركوا المهمة الرئيسية لسن القوانين التى تأتى بمجلس نواب يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب– حسب الدعاوى.
كما ذكرت الدعاوى أن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التى أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة، وهى ستون يوماً، حيث أن هذا الظرف الزمنى قد انتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب، وبالتالى فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات.
وأضافت أن مجلس الشورى قد سقطت عنه سلطة إصدار أى تشريعات بمجرد صدور حكم وقف انتخابات النواب، نظراً لأن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً له، وتنحسر سلطة التشريع فقط بإصداره قوانين وتشريعات انتخابات النواب وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.