عرض المرسى حجازى وزير المالية موقف تطبيق مرسوم بقانون الحد الأقصى للدخول، على مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الاربعاء ، مشيرا الى انه تم بدء سريان القانون وسيتم تقديم الإقرارات من العاملين بالدولة (الوزارات – المحافظات – هيئات عامة – الإدارات العامة وغيرها). ويحدد الحد الأقصى بما يعادل 35 مثل الحد الأدنى وهو ما يتقاضاه الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها فى كافة الجهات (من المرتبات والمكافآت والحوافز والأجور الإضافية أو بدلات أو مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة أو اللجان أو أية مبالغ تحت أى مسمى). ويلتزم كل من المخاطبين بهذا القانون بتقديم إقرار إلى جهة عمله قبل 30/5/2013 بالمبالغ الزائدة ليتم تحولها إلى ميزانية الدولة. واضاف حجازى ان من يمتنع عن تقديم الإقرار (ممن يتجاوز دخله 35 مثل الحد الأدنى) سيعاقب بغرامة تتراوح بين 25% - 100% من المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى إضافة إلى رد الزيادة.