الفريق أسامة عسكر يتفقد إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة المدرعات    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    جامعة النيل تنظم لقاء مفتوح لطلاب الثانوية العامة وأسرهم    محافظ الفيوم يوجه بسرعة إعداد توصيف شامل مدقق لقرية تونس    رسميا هبوط في سعر الدولار الأمريكي في منتصف تعاملات اليوم    البعثة الرسمية للحج السياحي: لا أمراض معدية بين حجاج بيت الله الحرام    «المؤتمر»: كلمة الرئيس بمؤتمر الإغاثة بغزة وضعت العالم أمام مسؤولياته    الكرملين: روسيا على أهبة الاستعداد القتالي في ظل الاستفزازات الغربية    الكرملين: هجمات منشآت الطاقة في أوكرانيا تستهدف عرقلة الإمدادات العسكرية    الأسماك النافقة تغطي سطح بحيرة في المكسيك بسبب الجفاف وموجة الحر    مدافع الزمالك يزين تشكيل فلسطين أمام أستراليا    رغبة مشتركة.. محمود علاء خارج الزمالك    فوضى تصريحات أنشيلوتي وبيان ريال مدريد.. هل يذهب الملكي ل مونديال الأندية دون مدربه؟    يورو 2024| رومانيا يسعى للذهاب بعيدًا في الظهور الرابع.. إنفوجراف    ندوة تثقيفية لمنتخب مصر للكرة الطائرة حول مخاطر المنشطات    محافظ بني سويف يحيل واقعة إصابة 25 طفلا بحساسية وطفح جلدي بمستشفى الواسطى للنيابة    مكالمة كهربا تنهي خلاف شقيقه ورضا البحراوي بالمعادي    كواليس استعدادات حفل عمرو دياب الأكبر في بيروت هذا الصيف    رئيس هيئة الدواء: حجم النواقص في السوق المصري يصل ل7%    نجم الزمالك السابق يفتح النار على حسام حسن.. «إنت جاي تعلمنا الأدب»    ما شروط القبول في المدارس الرياضية 2024-2025؟    وزيرة التضامن تؤكد على دور الفن التشكيلى فى دعم التنمية المستدامة    إصابة 12 في حادث إنقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي بالفيوم    "القلعة" تنهي المرحلة الأخيرة لشراء الدين بنسبة تغطية 808%    «قلبه في معدته».. رجال هذه الأبراج يعشقون الأكل    حكم كثرة التثاؤب أثناء الصلاة وقراءة القرآن.. أمين الفتوى يوضح    حكومة جديدة..بخريطة طريق رئاسية    رئيس جامعة بني سويف يرأس عددا من الاجتماعات    مجد القاسم يطرح ألبوم "بشواتي" في عيد الأضحى    للمرة الأولى بالحج..السعودية تدشّن مركز التحكم والمراقبة لمتابعة حركة مركبات بمكة المكرمة    «الضرائب»: نتواصل مع مجتمع الأعمال الخارجي لتحفيز بيئة الاستثمار محليًا    صحة بني سويف: إحالة واقعة إصابة 29 طفلا ب "طفح جلدي" للنيابة    مع ارتفاع درجة الحرارة.. طبيب يقدم نصائح مهمة لحجاج بيت الله    قبل العيد.. 6 فوائد ذهبية لتناول لحم الضأن ونصائح مهمة للتخزين والطهي    «الصحة» إدراج 45 مستشفى ضمن البرنامج القومي لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات    القباج تؤكد دور الفن التشكيلي في دعم التنمية المستدامة وتمكين المرأة    إيلون ماسك: سأحظر أجهزة آيفون في شركاتي    ما هو يوم الحج الأكبر ولماذا سمي بهذا الاسم؟.. الإفتاء تُجيب    من 15 إلى 20 يونيو إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    سحب عينات من القمح والدقيق بمطاحن الوادي الجديد للتأكد من صلاحيتها ومطابقة المواصفات    الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة ب3 محافظات    محاولات للبحث عن الخلود في "شجرة الحياة" لقومية الأقصر    تراجع كبير في أسعار السيارات والحديد والهواتف المحمولة في السوق المصري    وزير النقل يوجه تعليمات لطوائف التشغيل بالمنطقة الجنوبية للسكك الحديدية    بن غفير: صباح صعب مع الإعلان عن مقتل 4 من أبنائنا برفح    محمد أبو هاشم: العشر الأوائل من ذى الحجة أقسم الله بها في سورة الفجر (فيديو)    أدعية مستحبة فى اليوم الخامس من ذى الحجة    استخدام الأقمار الصناعية.. وزير الري يتابع إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه في مصر    وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو بعد معاناة مع المرض    طائرته اختفت كأنها سراب.. من هو نائب رئيس مالاوي؟    فلسطين.. إضراب شامل في محافظة رام الله والبيرة حدادا على أرواح الشهداء    عصام السيد: وزير الثقافة في عهد الإخوان لم يكن يعرفه أحد    موعد ومكان تشييع جنازة وعزاء الفنانة مها عطية    عيد الأضحى 2024.. الإفتاء توضح مستحبات الذبح    عيد الأضحى في تونس..عادات وتقاليد    سيد معوض: حسام حسن يجب أن يركز على الأداء في كأس العالم والتأهل ليس إنجازًا    سيد معوض يتساءل: ماذا سيفعل حسام حسن ومنتخب مصر في كأس العالم؟    فلسطين.. شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التنظيم والإدارة" يحدد "الأقصى للأجور" ب 35 ضعف شاغل الدرجة الثالثة.. "النحاس" يحذر من إفراغ الدولة من الكوادر المهنية.. والقانون يضم الهيئات القضائية ورؤساء البنوك.. ويحظر الصرف بغير الرقم القومى
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 07 - 2012

"التنظيم والإدارة" يحدد "الأقصى للأجور" ب 35 ضعف شاغل الدرجة الثالثة.. "النحاس" يحذر من إفراغ الدولة من الكوادر المهنية.. والقانون يضم الهيئات القضائية ورؤساء البنوك.. ويحظر الصرف بغير الرقم القومى
قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور سيفرغ الجهاز الإدارى للدولة من الكوادر المهنية والوظيفية، حيث إن الحد الأقصى فى معظم المؤسسات الحكومية لا يتناسب مع المغريات والحوافز الذى سيقدمها القطاع الخاص للموظفين.
وأكد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أن الحد الأقصى لن يكون موحداً فى جميع الأجهزة الرسمية للدولة بكافة قطاعاتها ووحداتها، وإنما سيختلف من وزارة إلى وزارة ومن هيئة إلى أخرى باختلاف ما يتقاضاه شاغل الوظيفة بالدرجة الثالثة.
وأضاف النحاس أن الحد الأقصى يمثل 35 مثل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية بذات الوحدة، ويدخل فى حساب العامل دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية المرتب المقرر للعامل والمكافآت والحوافز والأجور الإضافية، وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء فى جهة عمله أو فى جهة أخرى، وأى مبالغ تصرف من المال العام.
وأشار النحاس إلى أن تطبيق الحد الأقصى يسرى على العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام والعاملين بالهيئات القومية الخدمية والاقتصادية والعاملين المخاطبين بقوانين خاصة، أو كادرات خاصة "الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة الشرطة، وهيئة قناة السويس والجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى والبنوك المصرية وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.
وأكد أن الجهاز سيخاطب جميع الهيئات الحكومية المخاطبة بقانون الحد الأقصى للاستعلام عن إجمالى ما يحصل عليه شاغل الدرجة الثالثة التخصصية فى جميع مؤسسات الدولة على أن يحدث ذلك بشكل سنوى لحساب الحد الأقصى، لافتاً إلى أنه إذا ثبت تقاضى الموظف لمبالغ مالية غير المحددة بالقانون سيعاقب بالحبس.
وكان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أصدر صباح اليوم، السبت، الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2012 بشأن ضوابط تطبيق المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011، بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، وقرار رئيس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بالقانون رقم 242 لسنة 2011.
وقال الكتاب، إن هذا التنظيم وضع التزامات محددة على الأطراف المخاطبة به حيث يسرى القانون على العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام والعاملين بالهيئات القومية الخدمية والاقتصادية والعاملين المخاطبين بقوانين خاصة، أو كادرات خاصة "الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة الشرطة وهيئة قناة السويس والجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى والبنوك المصرية وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى".. والأشخاص الاعتبارية المنشأة بقانون أو بقرار رئيس الجمهورية أو بقرار رئيس الوزراء، كما يسرى التنظيم على الشغالين للوظائف فى الجهات السابقة سواء كان الشغل للوظيفة دائمة أو مؤقتة أو فى وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأى صفة أخرى.
وحدد الكتاب التزام الوحدات المخاطبة بالتنظيم فى إصدار قرار من السلطة المختصة يحدد دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية عند بداية التعيين فى ذات الوحدة أو ما يعادلها بالكادرات الخاصة، بالإضافة إلى تحديد الحد الأقصى للدخل للعاملين بهذه الوحدة ب 35 مثل دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية بذات الوحدة، كما يدخل فى حساب دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية المرتب المقرر للعامل والمكافآت والحوافز والأجور الإضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء فى جهة عمله أو فى جهة أخرى وأى مبالغ تصرف من المال العام ويخرج عن نطاق هذا الحساب بدلات السفر المقررة لمهام محددة فى الداخل والخارج.
واستكمل الكتاب تلتزم الوحدات الإدارية الأخرى بارتباط الصرف لأى مبالغ من المال العام بأى صفة وتحت أى مسمى بالرقم القومى وإبلاغ الجهة، التى يتبعها العامل بما تم صرفه ومسماه وتاريخ الصرف سواء أكان الذى صرف له عاملاً أو مستشاراً أو خبيراً أو أن تقوم بسداده هذه المبالغ للجهات المشار إليها بشيكات يحدد فيها العاملون المستحقون لهم هذه المبالغ.
ويحذر الكتاب على أى عامل أن يعمل لدى أى من الجهات الأخرى سواء الخاضعة لأحكام هذا التنظيم أو التى لا تخضع له إلا بموافقة جهة عمله على أن يتعهد كل عامل حصل على مبلغ أو أكثر من الحد الأقصى بتقديم إقرار لجهة عمله مع رد المبلغ الزائد إلى الوحدة الحسابية للجهة التابع لها قبل مضى ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 فى حالة عدم رد المبلغ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.