حملة ليلية مكثفة لترشيد الطاقة وضبط مخالفات الغلق في حي الهرم بالجيزة    وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة أفشلت محادثات مثمرة    ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا وسننفذ ذلك    ترامب: الحصار البحري على إيران يدخل حيّز التنفيذ اليوم    استشهاد ثلاثة فلسطينين في غارة إسرائيلية بوسط قطاع غزة    توقف حركة السفن فى مضيق هرمز بعد إعلان ترامب الحصار البحرى    2055 شهيدا و6588 مصابا منذ بداية العدوان الإسرائيلى على لبنان 2 مارس الماضى    أخصائي تغذية يحذر من العصير الفريش: يزيد من خطر الإصابة بالسكر    وول ستريت جورنال: ترامب يدرس استئناف ضربات محدودة ضد إيران بعد انهيار مفاوضات إسلام آباد    وفاة المغنية الهندية آشا بوسلي عن 92 عاما    النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل مجددا بعد انتهاء محادثات أمريكا وإيران دون اتفاق    الكهرباء تعزز قدراتها النظيفة.. مشروعات جديدة تدخل الخدمة وخطة موسعة لترشيد الاستهلاك    فرنش مونتانا يحيي حفل العين السخنة مع تامر حسني    حريق هائل يلتهم معرض أجهزة كهربائية في قليوب.. والحماية المدنية تسيطر| صور    «الصحة» توجه رسائل هامة: خطوات بسيطة تعزز الصحة النفسية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    الأرصاد تحذر: طقس الإثنين شديد الحرارة على هذه المناطق    فرص عمل متميزة بقطاع الصحة بالقليوبية.. اعرف التفاصيل    محمد علي خير: أزمة النفقة سببها ذكور وليسوا رجالا يمتنعون عن سداد حقوق أطفالهم    رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: الحصار الأمريكي لمضيق هرمز عقاب جماعي.. وسيؤدي لنتائج أسوأ    ليلة شم النسيم، الأمن يمنع المواطنين من حرق دمية "الألنبي" في الإسماعيلية (صور)    الأرقام صادمة.. لن تصدق أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية    العثور على جثمان شاب مشنوقًا داخل منزله بقرية صدقا بالدقهلية    الصحة اللبنانية: 4 شهداء و3 مصابين جراء غارة إسرائيلية على بلدة معروب جنوبي لبنان    محمد علي خير يشيد بخدمات وزارة الصحة بعد اختبار الخط الساخن للصحة النفسية على الهواء: خطوة إيجابية    صحة المنيا: تقديم خدمات طبية ل 3284 مواطنًا خلال إجازة عيد القيامة    غرق سيدة بترعة اللوزامية بمركز ميت غمر بالدقهلية    شعبة الأسماك عن وصول الفسيخ ل 700 جنيه: زيادات البنزين وراء ارتفاع الأسعار.. والمستهلك يتحمل التكلفة    عامر العمايرة: لوائح فيفا لا تمنح الأندية حق الاطلاع على الVAR    عصام عبد الفتاح: يجب على أوسكار إعطاء دروس كثيرة للحكام فى حالات لمسة اليد    تورام: رد الفعل السريع مفتاح المكسب.. والاسكوديتو لم يحسم بعد    د.حماد عبدالله يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه !!    السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات فى السلام دون إصابات    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى العمرانية    تعديل مواعيد رحلات قطار العاصمة "LRT" بمناسبة إجازة شم النسيم.. اليوم    محمد عبد الجليل: الأهلي يعاني من "اللاعبين المعلمين" وسيد عبد الحفيظ مخطئ    إبراهيم ضيف: الطاقة الشمسية سلاح السيادة في مواجهة حروب البترول    انقطاع المياه عن المنزلة وضعفها بالمطرية لمدة 16 ساعة الأربعاء المقبل    فخري الفقي: 1.1 تريليون جنيه عجز بالموازنة الجديدة يتم تغطيته بالاقتراض    الأنبا بولا: عيد القيامة رسالة حب وسلام وتجديد للرجاء في قلوب المصريين    منظور متطور للتعامل مع ذوي الإعاقة    أحمد عيد: محمود حميدة وزينة معايا في محطتى السينمائية المقبلة    شعبة الأجهزة الكهربائية تنصح: لا تشتروا إلا فى هذا التوقيت    مركز الأزهر العالمي للفتوى يطلق رسالة دعم نفسي عاجلة وخطا ساخنا للوقاية من الانتحار    نادر السيد: اسكواد الزمالك كفريق أفضل من الأهلى والأبيض الأقرب للدورى    سموحة يتقدم بشكوى ضد حكم مباراته مع الأهلي    الداخلية تكشف زيف "إضراب محجوز الشرقية": أكاذيب إخوانية لإثارة البلبلة    خبير لوائح: قانون كرة القدم يحصن قرارات الحكم ويمنع الاستماع لتسجيلات الفار    قلة التركيز والحركة وانخفاض الصوت.. استشاري طب نفسي يوضح علامات مريض الاكتئاب    حين يتحول الألم إلى عرض مباشر: قراءة نفسية وأخلاقية في ظاهرة الانتحار العلني    التعليم في طريقه للتغيير.. حقوق الإنسان تدخل الفصول من أوسع أبوابها    محبة المصريين    امرأة جاءها الحيض قبل صلاة الوتر.. ماذا تفعل؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الوفد يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة    انطلاق فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك "إعصار-4"    بعد واقعة سيدة الإسكندرية، هل المنتحر خارج من رحمة الله؟ رد حاسم من عالم أزهري    «الصحة» ترفع الجاهزية بالمنشآت الطبية تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم    شاهد الآن بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة HD    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التنظيم والإدارة" يحدد "الأقصى للأجور" ب 35 ضعف شاغل الدرجة الثالثة.. "النحاس" يحذر من إفراغ الدولة من الكوادر المهنية.. والقانون يضم الهيئات القضائية ورؤساء البنوك.. ويحظر الصرف بغير الرقم القومى
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 07 - 2012

"التنظيم والإدارة" يحدد "الأقصى للأجور" ب 35 ضعف شاغل الدرجة الثالثة.. "النحاس" يحذر من إفراغ الدولة من الكوادر المهنية.. والقانون يضم الهيئات القضائية ورؤساء البنوك.. ويحظر الصرف بغير الرقم القومى
قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور سيفرغ الجهاز الإدارى للدولة من الكوادر المهنية والوظيفية، حيث إن الحد الأقصى فى معظم المؤسسات الحكومية لا يتناسب مع المغريات والحوافز الذى سيقدمها القطاع الخاص للموظفين.
وأكد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أن الحد الأقصى لن يكون موحداً فى جميع الأجهزة الرسمية للدولة بكافة قطاعاتها ووحداتها، وإنما سيختلف من وزارة إلى وزارة ومن هيئة إلى أخرى باختلاف ما يتقاضاه شاغل الوظيفة بالدرجة الثالثة.
وأضاف النحاس أن الحد الأقصى يمثل 35 مثل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية بذات الوحدة، ويدخل فى حساب العامل دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية المرتب المقرر للعامل والمكافآت والحوافز والأجور الإضافية، وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء فى جهة عمله أو فى جهة أخرى، وأى مبالغ تصرف من المال العام.
وأشار النحاس إلى أن تطبيق الحد الأقصى يسرى على العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام والعاملين بالهيئات القومية الخدمية والاقتصادية والعاملين المخاطبين بقوانين خاصة، أو كادرات خاصة "الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة الشرطة، وهيئة قناة السويس والجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى والبنوك المصرية وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.
وأكد أن الجهاز سيخاطب جميع الهيئات الحكومية المخاطبة بقانون الحد الأقصى للاستعلام عن إجمالى ما يحصل عليه شاغل الدرجة الثالثة التخصصية فى جميع مؤسسات الدولة على أن يحدث ذلك بشكل سنوى لحساب الحد الأقصى، لافتاً إلى أنه إذا ثبت تقاضى الموظف لمبالغ مالية غير المحددة بالقانون سيعاقب بالحبس.
وكان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أصدر صباح اليوم، السبت، الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2012 بشأن ضوابط تطبيق المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011، بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، وقرار رئيس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بالقانون رقم 242 لسنة 2011.
وقال الكتاب، إن هذا التنظيم وضع التزامات محددة على الأطراف المخاطبة به حيث يسرى القانون على العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام والعاملين بالهيئات القومية الخدمية والاقتصادية والعاملين المخاطبين بقوانين خاصة، أو كادرات خاصة "الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة الشرطة وهيئة قناة السويس والجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى والبنوك المصرية وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى".. والأشخاص الاعتبارية المنشأة بقانون أو بقرار رئيس الجمهورية أو بقرار رئيس الوزراء، كما يسرى التنظيم على الشغالين للوظائف فى الجهات السابقة سواء كان الشغل للوظيفة دائمة أو مؤقتة أو فى وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأى صفة أخرى.
وحدد الكتاب التزام الوحدات المخاطبة بالتنظيم فى إصدار قرار من السلطة المختصة يحدد دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية عند بداية التعيين فى ذات الوحدة أو ما يعادلها بالكادرات الخاصة، بالإضافة إلى تحديد الحد الأقصى للدخل للعاملين بهذه الوحدة ب 35 مثل دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية بذات الوحدة، كما يدخل فى حساب دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية المرتب المقرر للعامل والمكافآت والحوافز والأجور الإضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء فى جهة عمله أو فى جهة أخرى وأى مبالغ تصرف من المال العام ويخرج عن نطاق هذا الحساب بدلات السفر المقررة لمهام محددة فى الداخل والخارج.
واستكمل الكتاب تلتزم الوحدات الإدارية الأخرى بارتباط الصرف لأى مبالغ من المال العام بأى صفة وتحت أى مسمى بالرقم القومى وإبلاغ الجهة، التى يتبعها العامل بما تم صرفه ومسماه وتاريخ الصرف سواء أكان الذى صرف له عاملاً أو مستشاراً أو خبيراً أو أن تقوم بسداده هذه المبالغ للجهات المشار إليها بشيكات يحدد فيها العاملون المستحقون لهم هذه المبالغ.
ويحذر الكتاب على أى عامل أن يعمل لدى أى من الجهات الأخرى سواء الخاضعة لأحكام هذا التنظيم أو التى لا تخضع له إلا بموافقة جهة عمله على أن يتعهد كل عامل حصل على مبلغ أو أكثر من الحد الأقصى بتقديم إقرار لجهة عمله مع رد المبلغ الزائد إلى الوحدة الحسابية للجهة التابع لها قبل مضى ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 فى حالة عدم رد المبلغ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.