45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 25 أبريل 2026    بعد خسائر 122 دولار عالمياً.. ننشر أسعار الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد    تقرير: إسرائيل تخالف اتفاقًا مع أمريكا وتواصل شن الغارات الجوية بقطاع غزة    بعد تعادل ريال مدريد مع بيتيس، ماذا يحتاج برشلونة لحسم الدوري الإسباني رسميا؟    عودة تُشبه الانفجار الفني... كيف استعادت شيرين عبد الوهاب عرشها بأغنية واحدة؟    المغرب يدشن فعاليات "الرباط عاصمة عالمية للكتاب 2026"    تورم الركبة دون إصابة.. علامة تحذيرية قد تكشف مشكلة داخل المفصل    لقطات مرعبة لمقتل ملكة جمال في المكسيك على يد حماتها ب 12 رصاصة (فيديو)    عامل ينهي حياة زوجته وابنته داخل شقة بمنطقة المنيب    من القصف العسكري إلى الترقب.. تحول لافت في استراتيجية ترامب تجاه إيران    رعدية ومتوسطة، الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار اليوم    حياة كريمة فى الغربية.. تجهيز وحدة طب الأسرة بقرية كفر دمنهور.. والأهالى: حققت أحلامنا    25 أبريل 1982| يوم استرداد سيناء.. "أعظم ملحمة بطولية في التاريخ الحديث"    نماذج استرشادية في العلوم لطلاب الإعدادية بالقاهرة استعدادًا للامتحانات    الهروب الكبير.. هروب عدد من نزلاء أحد مراكز علاج الإدمان بكرداسة    «صحة المنوفية» تضع اللمسات الأخيرة لاعتماد مخازن الطعوم وتطوير سلسلة التبريد    إنقاذ مريض بعد توقف قلبه 6 مرات داخل مستشفى قلين بكفر الشيخ    في ذكرى تحرير سيناء ال44.. مراقبون: الخطر قائم ومنطقة عازلة قد تُستخدم لتهجير غزة    رئيس الوزراء البريطاني يتعهد باقتراح مشروع قانون لحظر الحرس الثوري الإيراني    منة شلبي تخرج عن صمتها بعد وفاة والدها.. ماذا قالت؟    محمود ياسين جونيور: مسيرة الهضبة تستحق أن تدرس وتوثق دراميًا    «الوثائقية» تحتفي اليوم بذكرى تحرير سيناء بمجموعة من الأفلام الوطنية    القبض على 5 متهمين بحوزتهم تمثال أثري نادر في البدرشين أثناء التنقيب عن الآثار (صور)    القناة 12 العبرية: هدنة ترامب لإيران ستكون "قصيرة جدا" وتنسيق إسرائيلي أمريكي حال فشل المفاوضات    بلوزداد يلحق باتحاد العاصمة في نهائي كأس الجزائر    الصحة اللبنانية: 6 شهداء إثر غارات إسرائيلية على جنوب البلاد    اليونيسف: نزوح أكثر من 390 ألف طفل في لبنان وسط تصاعد الأزمة الإنسانية    تهشم سيارتين إثر انهيار أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية دون إصابات    زوجة ضياء العوضي تعيد صفحته على"فيس بوك" وتتولى إدارتها وتؤكد إقامة عزاء له    ضبط المتهم بقتل شاباً ب «فرد خرطوش» بالإسماعيلية    الخارجية الإيرانية: من غير المقرر عقد اجتماع بين إيران وأمريكا وسيتم نقل ملاحظات طهران إلى باكستان    أسعار الذهب اليوم في مصر.. تحركات محدودة وترقب للأسواق    "قف وتحدث"! … الصحافة الأوروبية تسخر من السيسي .. حاول حشد دعم أوروبي إضافي بابتزاز ملف الهجرة و(اللاجئين)    الجهاز الفنى للمصرى يحتفى بعودة ياسر يحيى عضو مجلس الإدارة بعد رحلة علاجية    بمساهمة سعودية.. لانس يحيى آماله في اللقب بتعادل قاتل أمام بريست    وصل للهدف ال 100.. دي بروين يقود نابولي للفوز على كريمونيزي    سلطان مملوكي بناه بمكان سجنه| «المؤيد شيخ».. جامع المحاسن    استمرار المديح والذكر فى ليلة مرماح الخيول بقرية المنصورية بأسوان    عميد تجارة طنطا يستغيث بالمحافظ من انتشار القمامة وتأثيرها على صحة الطلاب    الدولة تطرق أبواب الجنوب.. حلايب وشلاتين في قلب الوطن    الثلاثاء المقبل | انطلاق ملتقى التوظيف الرابع بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة    الباحثة شيماء فرج: البكتيريا سلاحي لإعادة استخدام مياه الصرف    مسؤولة سابقة بالبنتاجون: تباينات أمريكية إسرائيلية بشأن استمرار الحرب.. والقرار النهائي مرتبط بترامب    الأعلى للشئون الإسلامية ينظم معرضًا للكتاب بمسجد السيدة نفيسة    نشرة الرياضة ½ الليل| سقوط الإسماعيلي.. الأهلي يستعد.. إصابة خطيرة.. قمة حمراء باليد.. وميداليتين لمصر    اللون التركواز.. الزمالك يكشف عن طاقمه الثالث    بيراميدز يتقدم باحتجاج إلى اتحاد الكرة ضد طاقم حكام مباراة الزمالك    «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ»    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    «حوكمة بني سويف» تنفذ 139 زيارة مفاجئة على المصالح الحكومية والمديريات    الرئيس السيسى وكريستودوليدس يبحثان ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    بسم الله أرقيك يا وطنى    مدبولي يستعرض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء    وزير الزراعة يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى ال 44 لتحرير سيناء    محافظ الجيزة: تطوير ورفع كفاءة 147 شارعًا في كرداسة    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التنظيم والإدارة" يحدد "الأقصى للأجور" ب 35 ضعف شاغل الدرجة الثالثة.. "النحاس" يحذر من إفراغ الدولة من الكوادر المهنية.. والقانون يضم الهيئات القضائية ورؤساء البنوك.. ويحظر الصرف بغير الرقم القومى
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 07 - 2012

"التنظيم والإدارة" يحدد "الأقصى للأجور" ب 35 ضعف شاغل الدرجة الثالثة.. "النحاس" يحذر من إفراغ الدولة من الكوادر المهنية.. والقانون يضم الهيئات القضائية ورؤساء البنوك.. ويحظر الصرف بغير الرقم القومى
قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور سيفرغ الجهاز الإدارى للدولة من الكوادر المهنية والوظيفية، حيث إن الحد الأقصى فى معظم المؤسسات الحكومية لا يتناسب مع المغريات والحوافز الذى سيقدمها القطاع الخاص للموظفين.
وأكد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أن الحد الأقصى لن يكون موحداً فى جميع الأجهزة الرسمية للدولة بكافة قطاعاتها ووحداتها، وإنما سيختلف من وزارة إلى وزارة ومن هيئة إلى أخرى باختلاف ما يتقاضاه شاغل الوظيفة بالدرجة الثالثة.
وأضاف النحاس أن الحد الأقصى يمثل 35 مثل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية بذات الوحدة، ويدخل فى حساب العامل دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية المرتب المقرر للعامل والمكافآت والحوافز والأجور الإضافية، وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء فى جهة عمله أو فى جهة أخرى، وأى مبالغ تصرف من المال العام.
وأشار النحاس إلى أن تطبيق الحد الأقصى يسرى على العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام والعاملين بالهيئات القومية الخدمية والاقتصادية والعاملين المخاطبين بقوانين خاصة، أو كادرات خاصة "الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة الشرطة، وهيئة قناة السويس والجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى والبنوك المصرية وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.
وأكد أن الجهاز سيخاطب جميع الهيئات الحكومية المخاطبة بقانون الحد الأقصى للاستعلام عن إجمالى ما يحصل عليه شاغل الدرجة الثالثة التخصصية فى جميع مؤسسات الدولة على أن يحدث ذلك بشكل سنوى لحساب الحد الأقصى، لافتاً إلى أنه إذا ثبت تقاضى الموظف لمبالغ مالية غير المحددة بالقانون سيعاقب بالحبس.
وكان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أصدر صباح اليوم، السبت، الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2012 بشأن ضوابط تطبيق المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011، بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، وقرار رئيس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بالقانون رقم 242 لسنة 2011.
وقال الكتاب، إن هذا التنظيم وضع التزامات محددة على الأطراف المخاطبة به حيث يسرى القانون على العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام والعاملين بالهيئات القومية الخدمية والاقتصادية والعاملين المخاطبين بقوانين خاصة، أو كادرات خاصة "الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة الشرطة وهيئة قناة السويس والجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى والبنوك المصرية وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى".. والأشخاص الاعتبارية المنشأة بقانون أو بقرار رئيس الجمهورية أو بقرار رئيس الوزراء، كما يسرى التنظيم على الشغالين للوظائف فى الجهات السابقة سواء كان الشغل للوظيفة دائمة أو مؤقتة أو فى وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأى صفة أخرى.
وحدد الكتاب التزام الوحدات المخاطبة بالتنظيم فى إصدار قرار من السلطة المختصة يحدد دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية عند بداية التعيين فى ذات الوحدة أو ما يعادلها بالكادرات الخاصة، بالإضافة إلى تحديد الحد الأقصى للدخل للعاملين بهذه الوحدة ب 35 مثل دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية بذات الوحدة، كما يدخل فى حساب دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية المرتب المقرر للعامل والمكافآت والحوافز والأجور الإضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء فى جهة عمله أو فى جهة أخرى وأى مبالغ تصرف من المال العام ويخرج عن نطاق هذا الحساب بدلات السفر المقررة لمهام محددة فى الداخل والخارج.
واستكمل الكتاب تلتزم الوحدات الإدارية الأخرى بارتباط الصرف لأى مبالغ من المال العام بأى صفة وتحت أى مسمى بالرقم القومى وإبلاغ الجهة، التى يتبعها العامل بما تم صرفه ومسماه وتاريخ الصرف سواء أكان الذى صرف له عاملاً أو مستشاراً أو خبيراً أو أن تقوم بسداده هذه المبالغ للجهات المشار إليها بشيكات يحدد فيها العاملون المستحقون لهم هذه المبالغ.
ويحذر الكتاب على أى عامل أن يعمل لدى أى من الجهات الأخرى سواء الخاضعة لأحكام هذا التنظيم أو التى لا تخضع له إلا بموافقة جهة عمله على أن يتعهد كل عامل حصل على مبلغ أو أكثر من الحد الأقصى بتقديم إقرار لجهة عمله مع رد المبلغ الزائد إلى الوحدة الحسابية للجهة التابع لها قبل مضى ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 فى حالة عدم رد المبلغ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.