قال الدكتور محمد حلمى نائب رئيس مجلس الدولة والحائز على جائزة الدولة التشجيعية فى المالية العامة ، انه لا تعارض بين نص المادة 40 من القانون 159 لسنة 1981 وبين تطبيق الية التصويت الالكترونى داخل الجمعيات العامة للشركات . وأضاف انه طالما جاءت الية التصويت الالكترونى لتضمن تطبيق الاجراءات بشكل يكفل مشاركة كافة المساهمين وهى قائمة فى الاساس على اثباتات مستندية واجراءات قانونية سليمة ، فإنه يجوز التعامل بها داخل الجمعيات العمومية للشركات وفقا للمادة 40 من قانون 159 . أوضح ان المادة أجازت حضور الجمعية العامة للشركة ، عن طريق الانابة مما يبدد اى تخوفات بشأن اعطاء المستثمر كلمة المررو لشخص اخر لكى يقوم بالتصويت بدلا منه ، لانه فى تلك الحالة سيكون قد فوض غيره لينوب عنه فى عملية التصويت وهذا ما يسمح به القانون لذلك لا يوجد اى تخوفات من تطبيق الية التصويت الالكترونى . واشار انه اذا لم يكن القانون يكفل حق الحضور بالانابة فان الية التصويت الالكترونى كانت ستتعارض مع نص القانون ، مشيرا ان الفتوى بمجلس الدولة سوف تستغرق من شهر الى ثلاثة اشهر لكى يتم التصديق عليها بصفة رسمية . وكانت الجميعة المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ، قد أكدت ان آلية التصويت الالكتروني داخل الجمعيات العمومية للشركات المدرجة بالبورصة جاهزة للتطبيق الفوري ولكنها مرهونة بفتوى من مجلس الدولة حول تفسير المادة 40 من القانون 159 لسنة 1981 والتى نصت على أن حضور الجمعية العمومية يكون بالاصالة او بالانابة ولم تنص على ان الحضور يكون عن طريق التصويت الالكترونى . ونصت المادة 40 من قانون 159 لسنة 1981 على انه لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصالة أو الانابة ، ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه أحد اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة ، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابته في توكيل كتابي و أن يكون الوكيل مساهما ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدد منالاصوات يجاوز عشرة في المائة من مجموع الاسهم الاسمية في رأس مال الشركة ، و بما لا يجاوز عشرين في المائة من الاسهم الممثلة في الاجتماع. و يجب أن يكون مجلس الادارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته و ذلك في غير الاحوال التي ينقص فيها عدد اعضاء مجلس الادارة عن ذلك ، ولا يجوز تخلف اعضاء مجلس الادارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول. و في جميع الاحوال لا يبطل الاجتماع اذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة علي الاقل يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه او احد الاعضاء المنتدبين للادارة ، و ذلك اذا توافرت للاجتماع الشروط الاخري التي بها القانون ولائحته التنفيذية.