أكدت الجميعة المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ، ان آلية التصويت الالكتروني داخل الجمعيات العمومية للشركات المدرجة بالبورصة جاهزة للتطبيق الفوري ولكنها مرهونة بفتوى من مجلس الدولة حول تفسير المادة 40 من القانون 159 لسنة 1981 والتى نصت على أن حضور الجمعية العمومية يكون بالاصالة او بالانابة ولم تنص على ان الحضور يكون عن طريق التصويت الالكترونى . وأكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية ، أنه تم التقدم الى مجلس الدولة لطلب فتوى فيما يخص تفعيل التصويت الالكترونى بالجمعيات العمومية ومدى قانونيته فى ظل المادة 40 من قانون 159 التى وضعت فى عصور لم تعرف شيئا عن تكنولوجيا المعلومات ، متسائلا هل الامر يتطلب تعديل تلك المادة أم أنها لا تتعارض مع امكانية الحضور الالكترونى والصويت عن بعد داخل الجمعيات العامة للشركات المدرجة بالبورصة المصرية . ويذكر ان الفتاوى التى يتم تقديمها الى مجلس الدولة لتفسير بعض نصوص القانون ومدى تتطابقها مع المواقف المختلفة ، تستغرق ما لا يقل عن ثلاثة اشهر للبت فيها وفقا للقوانين واللوائح واليات العمل المتعارف عليها بمجلس الدولة . ونصت المادة 40 من قانون 159 لسنة 1981 على انه لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصالة أو الانابة ، ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه أحد اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة ، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابته في توكيل كتابي و أن يكون الوكيل مساهما ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدد منالاصوات يجاوز عشرة في المائة من مجموع الاسهم الاسمية في رأس مال الشركة ، و بما لا يجاوز عشرين في المائة من الاسهم الممثلة في الاجتماع. و يجب أن يكون مجلس الادارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته و ذلك في غير الاحوال التي ينقص فيها عدد اعضاء مجلس الادارة عن ذلك ، ولا يجوز تخلف اعضاء مجلس الادارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول. و في جميع الاحوال لا يبطل الاجتماع اذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة علي الاقل يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه او احد الاعضاء المنتدبين للادارة ، و ذلك اذا توافرت للاجتماع الشروط الاخري التي بها القانون ولائحته التنفيذية