وافق مجلس إدارة شركة "المصرية لتطوير صناعة البناء - ليفت سلاب مصر " على تعديل نشاط الشركة وذلك نظرا لظروف تطوير الأعمال . و كان المجلس قد اقترح تعديل المادة 3 الخاصة بغرض الشركة والمادة 40 الخاصة بمن له حق حضور الجمعية العامة.والتي كانت كما يلى:- غرض الشركة هو تطوير صناعة البناء والتشييد باستخدام اساليب حديثة لتنفيذ المنشآت وذلك بتطوير قوى الدفع الهيدرولوكية فى رفع الأسقف والشدات المنزلقة والرفع والتنزيل الثقيل وأيضا فى تنفيذ الأنفاق والعدايات للمواسير وجميع الحلول الهندسية المستخدمة لأسلوب الدفع الهيدروليكى وأعمال المبانى والمرافق للبنية الأساسية من مياه الشرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات وجراجات متعددة الطوابق وكل مايلحق بهذه الأنشطة ويتعلق بها. وللشركة فى سبيل تحقيق أغراضها الحق فى القيام بالأعمال التجارية واعمال الاستيراد والتصدير والبيع والشراء وكل الأعمال التى لها ارتباط مباشر بغرضها فى مجال المقاولات والاستثمار العقارى والسياحى والسكنى. ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمالا شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة. وأصبح نص المادة 40 بعد التعديل: لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو بانابة مساهم آخر ولايجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10% من مجموعة الأسهم الاسمية التى يتكون منها رأسمال الشركة وبما لايجاوز 20% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع. لايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة ويتشرط لصحة الانابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهما. ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا فى اجتماع الجمعية العامة بما لايقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك فى غير الأحوال التى ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ولايجوز تخلف اعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بعذر غير مقبول. وفى جميع الأحوال لايبطل الاجتماع (إذا حضره ثلاثة من الأعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو احد الأعضاء المنتدبين وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التى يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية. وقرر المجلس استكمال المستندات المطلوبة للهيئة العامة للرقابة المالية طبقا لأحكام المادة 16 من قواعد وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية للحصول على الموافقة على عقد الجمعية العامة غير العادية ثم تحديد موعد عقدها.