انتهت لجنة التشريعات والقوانين بغرفة شركات السياحة من مشروع قانون شركات السياحة الجديد تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية لشركات السياحة لاستطلاع ارائهم حول التعديلات المطروحة على مشروع القوانين. اشار محمد النجار عضو لجنة التشريعات والقوانين الى انه سيتم وفقا للقانون الجديد تقسيم الشركات الى" ا و ب و ج،" وتعمل" ا "فى السياحة العامة بمختلف منتجاتها من غوص ودينى و معارض وعلاجى، اما" ب "فتتخصص فى لاسياحة الداخلية فقط ، و" ج" التى تعمل فى النقل السياحى بانواعه وحجوزات الطيران. قال ان الهدف من الفئة ب هو القضاء على ظاهرة الخرتية والمكاتب السياحية والتسويق الالكترونى بطريقة غير شرعية. واشار الى القانون يمنع التعامل اى جهة او شركة غير حاصلة على ترخيص وتصل العقوبة الى 100 الف جنيه وسنه حبس الى 3 سنوات مع الاحتفاظ المضرور باقامة تعويض عن الاضرار التى لحقت بعمله بدون ترخيص. قال ان القانون يضع تعريفات محددة للسياحة ونشاطاتها، كما يلزم القانون الرقابة على شركات السياحة من غرفة الشركات وانضمامها الى الغرفة كشرط اساسى من شروط اصدار تراخيص الشركة ومزاولة المهنة. اضاف ان القانون به عقوبات على التحرش بالسائحين فى حالة التسول والبيع بالاكراه، الى جانب مخالفات الحج تصل الى الغاء ترخيص او وقف نشاط.