اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ان وزير العدل اغتصب سلطة المشرع الدستورى بان اصدر قرارا بمنح الضبطية القضائية لافراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية , وهو ما يخالف الدستور . وقالت المحكمة ان القرار ظاهره منه الرحمة وباطنه من قبله العذاب واوضحت ان سلطة الضبط القضائى التى نظمها قانون الاجراءات الجنائية اقتصرت فقط على اعضاء النيابة ورجال الشرطة والموظفين العموميين المدنيين الذين حددهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين كل في مجاله وليس من بين هؤلاء ضباط الجيش ورجال الشرطة العسكرية بأى حال من الاحوال .