أصدرت محكمة القضاء الإدارى للمنازعات الاقتصادية حكماً بأحقية الشركات المؤسسة في سيناء او التى تمتلك أصول أو تدير أنشطة فى سيناء فى طرح نسبة من اسهمها للمصريين بالبورصة المصرية دون حاجه الى الحصول على موافقة رئيس الهيئة العامه للاستثمار طالما يعود تاريخ إنشائها إلى ما قبل عام 2005 وهو العام الذى تم فيه إصدار قانون 94 لسنة 2005 بتعديل المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981. وكانت شركة نبق سيناء للفنادق قد تقدمت إلى بورصة الأوراق المالية بطلب قيد لأسهم الشركة، الا ان لجنة القيد طالبت وفقاً للقانون المشار إليه الحصول على موافقة صريحة من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار بعدم الممانعة فى قبول تداول اسهم رأس مال الشركة تنفيذا للمادة 17 من القانون 159 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 94 لسنة 2005 والتى تضمنت انه لا يتم اجراء اى تعديل فى نظام الشركة الاساسى او تداول اسهم راس مالها الا بعد موافقة رئيس الهيئة العامه للاستثمار طالما انها تزاول نشاطها فى شبه جزيرة سيناء. واختصمت الشركة فى دعواها كل من البورصة المصرية والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء نظراً للقرار السلبى بعدم اصدار الموافقة على التداول بالنسبة لهيئة الاستثمار والجهاز الوطنى وكذلك البورصة المصرية لعدم قبول القيد. واشارت المحكمة إلى أن الشركة تم إنشائها قبل إصدار قانون 94 لسنة 2005، ومن حيث انه لم يثبت تقرير هذا القانون للاثر الرجعى لحكمه وانما يتم العمل باحكامه على الشركات التى تؤسس بعد العمل به، ومن ثم يخرج من اطار تطبيقه الشركات القائمة قبل العمل باحكامه . من جانبه أوضح د. وجيه أمين نائب رئيس البورصة المصرية أن البورصة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء النهائية.