قررت لجنة الضرائب بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد خلال اجتماعها مع مصلحة الضرائب العامة امس صرف فروق أسعار مواد البناء المدرجة على عقود شركات المقاولات كعلاوة تضخم وهو ما يسمح بالخضوع لضريبة المبيعات طبقا لما ينص عليه القرار الوزارى رقم 16 لسنة 2013 ، واستثناء الاسعار الخاصة بالمواد الخام والتى يتم تحديدها بالزيادة او النقص باعتبارها ليست قيمة مضافة وبالتالى لا يمكن إخضاعها لضريبة المبيعات . قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد إن هذا القرار ينهي حالة الجدل بين شركات المقاولات والمصلحة العامة للضرائب فيما يتعلق بالقرار الوزارى رقم 16 لسنة 2013 الخاص بفرض ضريبة مبيعات على فروق الاسعار التى تحصل عليها شركات المقاولات مقابل الارتفاع فى اسعار خامات البناء المستخدمة فى الاعمال . وأشار إلى أن شركات المقاولات لم تحقق أرباحاً مالية تذكر من حصولها على فروق الأسعار ، مؤكدا أن قيمة فروق الاسعار يتم إحتسابها وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، مؤكدا أن الاتحاد قام بعقد عدد من اللجان المشتركة مع مصلحة الضرائب الحكومية خلال العام الماضى لانهاء المشكلات القائمة حول احتساب فروق الاسعار وتحصيلها ولم يتم التوصل الى نتائج حاسمة حولها .