أسعار الذهب اليوم الأحد 28 أبريل 2024    استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية    ما الأسلحة التي تُقدّم لأوكرانيا ولماذا هناك نقص بها؟    روسيا: دمرنا أكثر من 17 طائرة بدون طيار أطلقتها أوكرانيا    الجارديان: وزارة الدفاع البريطانية تدرس إرسال قوات إلى غزة لتوزيع المساعدات    انتوا بتكسبوا بالحكام .. حسام غالي يوجّه رسالة ل كوبر    بعد الفوز على الخليج.. النصر يكسر رقم الهلال    حر ولا برد| تحذير هام من الأرصاد الجوية للمواطنين.. انخفاض درجات الحرارة    التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بالقليوبية    طلاب صفوف النقل بالثانوية الأزهرية يبدأون امتحانات نهاية العام    نصيحة علي جمعة لكل شخص افترى عليه الناس بالكذب    نشرة «المصري اليوم» الصباحية.. أسرة محمد صلاح ترفض التدخل لحل أزمته مع حسام حسن    بالصور.. كنيسة رؤساء الملائكة تحتفل بأحد الشعانين    الزمالك يتحدى دريمز في مباراة العبور لنهائي الكونفدرالية الإفريقية    السبب وراء عدم انخفاض أسعار السلع في الأسواق.. التموين توضح    الأهرام: أولويات رئيسية تحكم مواقف وتحركات مصر بشأن حرب غزة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 28 أبريل    بطلوا تريندات وهمية.. مها الصغير ترد على شائعات انفصالها عن أحمد السقا    وقف انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال اليوم ولمدة 8 أيام لهذا السبب    لا بديل آخر.. الصحة تبرر إنفاق 35 مليار جنيه على مشروع التأمين الصحي بالمرحلة الأولى    بعد واقعة «طفل شبرا».. بيان هام من الأزهر الشريف    محاكمة المتهمين بقضية «طالبة العريش».. اليوم    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    الأطباء تبحث مع منظمة الصحة العالمية مشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي    سيد رجب: بدأت حياتى الفنية من مسرح الشارع.. ولا أحب لقب نجم    عاجل.. قرار مفاجئ من ليفربول بشأن صلاح بعد حادثة كلوب    السكك الحديد تعلن عن رحلة اليوم الواحد لقضاء شم النسيم بالإسكندرية    لتضامنهم مع غزة.. اعتقال 69 محتجاً داخل جامعة أريزونا بأمريكا    مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 آخرين في إعصار بالصين    رفض الاعتذار.. حسام غالي يكشف كواليس خلافه مع كوبر    تسليم أوراق امتحانات الثانوية والقراءات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    أتلتيكو مدريد يفوز على أتلتيك بلباو 3-1 في الدوري الإسباني    فضل الصلاة على النبي.. أفضل الصيغ لها    اشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    عضو اتحاد الصناعات يطالب بخفض أسعار السيارات بعد تراجع الدولار    بعد التراجع الأخير.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 28 أبريل 2024 بالأسواق    هيئة كبار العلماء السعودية تحذر الحجاج من ارتكاب هذا الفعل: فاعله مذنب (تفاصيل)    بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 في حادث تصادم بالدقهلية    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    اليوم، أولى جلسات دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بسبب تدريس المثلية الجنسية    العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال 48 ساعة ويكشف عن مكانه    عمرو أديب: مصر تستفيد من وجود اللاجئين الأجانب على أرضها    غادة إبراهيم بعد توقفها 7 سنوات عن العمل: «عايشة من خير والدي» (خاص)    نيكول سابا تحيي حفلا غنائيا بنادي وادي دجلة بهذا الموعد    متحدث الكنيسة: الصلاة في أسبوع الآلام لها خصوصية شديدة ونتخلى عن أمور دنيوية    الأردن تصدر طوابعًا عن أحداث محاكمة وصلب السيد المسيح    تشيلسي يفرض التعادل على أستون فيلا في البريميرليج    نصف تتويج.. عودة باريس بالتعادل لا تكفي لحسم اللقب ولكن    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا    المشدد 8 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة من ذوى الهمم ببنى سويف    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    23 أكتوبر.. انطلاق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية    السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء..مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين    أناقة وجمال.. إيمان عز الدين تخطف قلوب متابعيها    ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض    " يكلموني" لرامي جمال تتخطى النصف مليون مشاهدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يُقر قانوناً بشأن بيع شركات قطاع الأعمال العام
نشر في أموال الغد يوم 13 - 05 - 2019

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، أمس الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
جاءت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون عقب مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأفادت الوكالة بأن مشروع القانون ينص في المادة الأولى على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب من الوزير المختص أو من ذوي الشأن، أن يحيل إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أياً من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها أو في نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، وتسوية الآثار المالية والقانونية المترتبة على ذلك.
وأضافت ان المادة الأولى نصت أيضاً على أن يضاف إلى اختصاص اللجنتين المشار إليهما نظر الطلبات التي تحال إليهما طبقاً لأحكام هذا القانون لتتولى البت فيها وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه، ولهما في سبيل ذلك الاستعانة بذوي الخبرة، وتشكيل لجان فرعية من بين أعضائهما أو من غيرهم.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة، جاء مشروع القانون ليعالج ما ترتب على قيام البعض -خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014- بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم إتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيع المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة مما تم عليها من تصرفات.
وأوضح تقرير اللجنة أن الدولة اتخذت بالفعل إجراءات تنفيذ الأحكام بعد صيرورتها نهائية، وصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ؛ غير أنه نظراً لتشعب وتعدد التصرفات التي تمت على هذه الشركات والإجراءات والتعاملات التي بنيت على هذه التصرفات، واستحالة التنفيذ العيني لها، وأنه لا مناص والحال كذلك من تحول الالتزام بالتنفيذ العيني إلى الالتزام بأداء التعويض الذي تقتضيه الدولة بالنظر إلى التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض (وفقاً لما صدر في هذا الشأن من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الفتوى رقم-58-1-314).
ونوه التقرير بأنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من تسوية أوضاع الشركات المشار إليها، ولا فض من نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات، مما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف في بعض هذه المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذي يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنباً لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار في مصر.
وأوضحت اللجنة أنه تم اقتراح مشروع القانون نظراً لاختلاف المنازعات المتعلقة بالشركات المشار إليها عن تلك المنازعات التي يختص بفضها أو بتسويتها -بحسب الأحوال- لجنتي فض المنازعات وتسوية عقود الاستثمار المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وبيّنت أن الأولى تتعلق بأحكام قضائية باتة ترتبت عليها أوضاع قانونية وواقعية معينة وصدرت بشأنها فتاوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة باستحالة التنفيذ العيني، وتحسباً كذلك لنشوء مثل هذه المنازعات مستقبلاً.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، والنصوص القانونية ذات الصلة، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تسوية أوضاع الشركات مع المستثمرين والمساهمين فيها، تجنباً لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويتها على الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ومناخ الاستثمار في مصر.
وأشارت اللجنة إلى أن المشروع يستهدف فض المنازعات التي نشأت نتيجة لتنفيذ طرح شركات قطاع الأعمال العام للتخارج وما ترتب عليها من اتخاذ إجراءات نقل تبعيتها من مظلة قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 إلى مظلة قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وطرح البعض منها للبيع ببورصة الأوراق المالية والتي تمت على أسهمها المئات من عمليات التداول التي ترتب عليها تغير مساهمي الشركة الحاليين عن المساهمين الذين قاموا بشراء هذه الأسهم عند طرحها بالبورصة لأول مرة، وكذلك ما أفرزه الواقع العملي من مشكلات عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.