اسعار الخضراوت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    مستشفى القلب بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول التمريض ومتطلبات اعتماد الجودة    استشهاد طفلة فلسطينية في غزة بنيران إسرائيلية واعتقال 12 آخرين بالضفة الغربية    قتيلان و6 جرحى إثر إطلاق نار فى كنيسة بولاية يوتا الأمريكية    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، أحجام مرورية متحركة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    التعليم تحدد الضوابط العامة للورقة الامتحانية لطلاب أولى وثانية ثانوي    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يقر نهائيا مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار.. نص كامل

وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم /الثلاثاء/ برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على طلب من الوزير المختص أو من ذوي الشأن، أن يحيل إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أيا من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأس مالها أو في نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، وتسوية الآثار المالية والقانونية المترتبة على ذلك.
كما نصت المادة الأولى على أن يضاف إلى اختصاص اللجنتين المشار إليهما نظر الطلبات التي تحال إليهما طبقاً لأحكام هذا القانون لتتولى البت فيها وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه، ولهما في سبيل ذلك الاستعانة بذوي الخبرة، وتشكيل لجان فرعية من بين أعضائهما أو من غيرهم.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأوضحت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية أن مشروع القانون جاء ليعالج ما ترتب عن قيام البعض -خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014- بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيع المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة مما تم عليها من تصرفات.
وأوضح تقرير اللجنة الذي ناقشه مجلس النواب في جلسة عامة سابقة أن الدولة اتخذت بالفعل إجراءات تنفيذ الأحكام بعد أصبحت نهائية، وصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ؛ غير أنه نظراً لتشعب وتعدد التصرفات التي تمت على هذه الشركات والإجراءات والتعاملات التي بنيت على هذه التصرفات، واستحالة التنفيذ العيني لها، وأنه لا مناص والحال كذلك من تحول الالتزام بالتنفيذ العيني إلى الالتزام بأداء التعويض الذي تقتضيه الدولة بالنظر إلى التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض (وفقاً لما صدر في هذا الشان من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الفتوى رقم-58-1-314).
ونوه التقرير بأنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من تسوية أوضاع الشركات المشار إليها، ولا فض ما نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات، مما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف في بعض هذه المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذي يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنباً لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار في مصر.
وأوضحت اللجنة أنه تم اقتراح مشروع القانون نظراً لاختلاف المنازعات المتعلقة بالشركات المشار إليها عن تلك المنازعات التي تختص بفضها أو بتسويتها- بحسب الأحوال- لجنتا فض المنازعات وتسوية عقود الاستثمار المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 حيث إن الأولى تتعلق بأحكام قضائية باتة ترتبت عليها أوضاع قانونية وواقعية معينة وصدرت بشأنها فتاوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة باستحالة التنفيذ العيني، وتحسباً كذلك لنشوء مثل هذه المنازعات مستقبلاً.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، والنصوص القانونية ذات الصلة، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تسوية أوضاع الشركات مع المستثمرين والمساهمين فيها، تجنباً لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويتها على الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ومناخ الاستثمار في مصر.
وأشارت اللجنة إلى أن المشروع يستهدف فض المنازعات التي نشأت نتيجة لتنفيذ طرح شركات قطاع الأعمال العام للتخارج وما ترتب عليها من اتخاذ إجراءات نقل تبعيتها من مظلة قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 إلى مظلة قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وطرح البعض منها للبيع ببورصة الأوراق المالية والتي تمت على أسهمها المئات من عمليات التداول التي ترتب عليها تغير مساهمي الشركة الحاليين عن المساهمين الذين قاموا بشراء هذه الأسهم عند طرحها بالبورصة لأول مرة، وكذلك ما أفرزه الواقع العملي من مشكلات عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
ع م م
/أ ش أ/


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.