وافق مجلس الوزراء فى جلسته المنعقده اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997. وجائت التعديلات فى اضافة مادة 5 مكرر تنص على أن "تقوم الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة بتقدير أثمان ما تطرحه منها للتصرف بالبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع لأغراض الاستثمار واسطة لجان تشكلها كل جهة من عناصر فنية ومالية وقانونية وذلك وفقاً لضوابط ومعايير تحددها سلفاً ويكون التقدير محققاً لأغراض التنمية ويتناسب مع طبيعة كل مجال من مجالات الاستثمار". كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بما يجعل مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها من التكاليف واجبة الخصم من أرباح هذه البنوك، وذلك في حدود نسبة 80% من هذه المخصصات.