انتظام التصويت بلجان الكويت في جولة الإعادة لانتخابات النواب 2025    تمكين ذوي الهمم يبدأ بالتواصل... تدريب موظفي الحكومة على لغة الإشارة    بالفيديو.. الأوقاف: كل نشاط للوزارة يهدف إلى مكافحة كل أشكال التطرف    "سياحة وفنادق" بني سويف تنظم ندوة توعوية حول التنمر    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في ندوة حول دور المؤسسات فى مواجهة الأزمات والكوارث    المنوفية تنهى استعداداتها لانطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين    وزيرة التخطيط: انعقاد اللجنة المصرية الألبانية يعكس حرص القيادة على تعزيز أطر التعاون    البنك المركزي يضيف 10.74 ألف أونصة جديدة إلى احتياطي الذهب في نوفمبر    مصر تتفوق على الوجهات السياحية في تركيا وإسبانيا    كامل الوزير: تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري على البحر الأحمر ضمن رؤية مصر 2030    الرقابة المالية تنضم إلى فريق دولي تابع للمنظمة الدولية لمراقبي التأمين    وزير خارجية المجر: لن ننجر للصراع الذي تفتعله أوروبا ضد روسيا    وزير الخارجية: مصر تدعم الدور المضطلع به البرلمان العربى    مسلحون مجهولون يستهدفون عنصرين من وزارة الدفاع السورية قرب بلدة الغزاوية غرب حلب    الزمالك يرفض خوض ودية قبل مواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر    كأس العرب| السعودية والأردن.. مواجهة آسيوية خالصة في نصف النهائي    القبض عل شبكة للأعمال المنافية للآداب داخل نادي صحي    الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الأيام المقبلة    كواليس إحباط جلب مخدرات ب 90 مليون جنيه    ضبط محطة وقود غير مرخصة داخل مصنع بمدينة السادات    تعليم القليوبية يحسم توزيع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والتغطية الصحية    القبض على المتهمين بقتل تاجر ماشية في البحيرة    غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته بمسجد الشرطة وحضور أحمد السعدنى    وزير الزراعة يسلم جوائز مركز "البحوث الزراعية" الثلاثة للفائزين    انتهاء الصلاة على جثمان صابر عرب بمسجد حسن الشربتلى    "الوزراء" يستعرض تفاصيل الخطة الحكومية لتطوير المنطقة المحيطة بالقلعة وأهم التحديات    جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم    مخالفة للقانون الدولي الإنساني ..قرار عسكري إسرائيلي بهدم 25 مبنى في مخيم نور شمس شرق طولكرم    دار الكتب والوثائق القومية تنعى وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب    وزيرة التضامن: إطلاق جائزتي الدكتور أحمد خليفة و"باحث المستقبل" باسم الدكتورة حكمت أبو زيد    بدء اجتماع إسكان الشيوخ لمناقشة استكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي من الأقصر لأسوان    الداخلية تكشف ملابسات حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر    محمد أشرف: تعرضت للظلم في الزمالك.. وفوجئت ببند في عقدي كان سببا في رحيلي    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة السلة    لاوتارو مارتينيز: هدف إنتر ميلان التتويج بلقب الكالتشيو    الهيئة العامة للاستثمار تبحث التعاون مع IT Park Uzbekistan لدعم الشركات التكنولوجية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة    التحقيقات الأولية . ابن روب وميشيل راينر المشتبه به الرئيسى فى حادث مقتلهما بلوس أنجلوس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    غدًا انطلاق اختبارات اختيار كوادر مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده    "فورين أفيرز": واشنطن تعيش وهم الطائرات بدون طيار مما يفقدها تفوقها الضئيل على الصين    استشاري ينصح بتناول الشاي المغلي وليس الكشري أو الفتلة حفاظا على الصحة    ذكرى رحيل نبيل الحلفاوي.. رحلة فنان مثقف من خشبة المسرح إلى ذاكرة الدراما المصرية    جائزة ساويرس الثقافية تعلن عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو    إصابة نجم ريال مدريد تعكر صفو العودة للانتصارات    وزيرة التخطيط توقع مذكرتي تفاهم لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات بين مصر وألبانيا    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟.. الأزهر للفتوى يوضح    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    إخماد حريق داخل عقار فى الهرم دون إصابات    الاثنين 15 سبتمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    5 محافظات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالمرحلة الثانية.. اعرفها    فيتامين سي ودعم المناعة.. ما دوره الحقيقي في الوقاية وكيف نحصل على أقصى فائدة منه؟‬    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    وفد من لجنة الصحة بمقاطعة هوبي الصينية في زيارة رسمية لمستشفى القصر العيني    مرشح اليمين المتطرف يفوز بالانتخابات الرئاسية في تشيلي    تجديد تعيين 14 رئيسا لمجالس الأقسام العلمية بكلية طب قصر العيني    أولمبيك مارسيليا يفوز على موناكو بهدف ويشعل المنافسة في الدوري الفرنسي    كابال ينهي سلسلة 5 تعادلات.. يوفتنوس ينتصر على بولونيا في ريناتو دالارا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : مبدأ المعاملة الدولية بالمثل
نشر في الزمان المصري يوم 07 - 10 - 2016

ونصت المادة 23 من قانون ضريبة القيمة المضافة، على أنه: "يعفى من الضريبة وضريبة الجدول وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية، ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأزواجهم وأولادهم القصر".
كما يُطبق الإعفاء على ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة، ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقا للبندين 1، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي، وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد".
وتضيف المادة 23 أن الإعفاء من الضريبة، يشمل ما يستورد للاستعمال الشخصى بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند 1 من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل.
وتمنح الإعفاءات المشار إليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية. مبدأ المعاملة بالمثل ويعنى أن تلجأ الدولة إلى اتخاذ تدابير قهرية تقع بالمخالفة للقواعد العادية للقانون بهدف إجبار الدولة المعتدية على احترام القانون وتعويض الدولة التى اعتدى عليها عما لحق بها من ضرر.
ويأتي هذا الامر طبقا لمبدأ المعاملة الدولية بالمثل
فالمعاملة بالمثل حق معترف به للدولة التى وقع عليها الاعتداء أن ترد عليه باعتداء مماثل بهدف إجبار الدولة المعتدية على احترام القانون وعلى تعويض الضرر المترتب على مخالفته.
وترجع فكرة المعاملة بالمثل إلى المجتمعات القديمة حيث ساد مفهوم العدالة الخاصة، ومثل هذا المفهوم كان يسمح للمعتدى عليه بالرد على أى عدوان سابق تعرّض له، ومع تطور النظم العقابية وفلسفتها تحولت العدالة الخاصة باتجاه السلطة العامة وساد مبدأ الدفاع المشروع عن النفس أو المال.
ومفهوم فكرة المعاملة بالمثل انتقل من نطاق الأفراد إلى نطاق الدول، وهذا الانتقال شكل نقطة ضعف ضد المبدأ نفسه، فهو يوحى بأن تحقيق العدالة داخل المجتمع الواحد أمر ممكن، ولكن هذا المنطق غير صحيح على إطلاقه فى حالة العلاقات بين الدول، وهذا ما دفع بالفقه القانونى إلى طرح مدى مشروعيته رغم أن الواقع يفرض الأخذ به كضرورة عملية فى بعض الحالات الاستثنائية والخاصة.
ويتعين أن يتوافر التناسب بين فعل الاعتداء والرد عليه، وفيه يؤخذ بعين الاعتبار كل الظروف الموضوعية المحيطة بالأفعال المرتكبة ومعنى التناسب يجب أن يتسم بالواقعية والموضوعية بحيث يتعين عدم تجاوز المقدار الذى يحقق الهدف وذلك بردع المعتدى وإزالة الأضرار التى تكون قد ترتبت على أفعاله غير المشروعة. وينطبق مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول فى نطاق القانون الدولى العام من حيث العلاقات الدولية بين الدول بعضها البعض سواء من حيث الحصانات والامتيازات الممنوحة وفق العرف الدولى لرؤساء الدول والحكومات وأعضاء الحكومات والدبلوماسيين والقنصليات، بحيث يتمتع رؤساء الدول والحكومات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالحصانات القضائية، فلا يجوز للسلطات القضائية الأجنبية مخالفة قواعد قانونية دولية لأن قواعد القانون الدولى أسمى من القواعد الداخلية حتى لاتترتب المسئولية الدولية لتلك الدول فلا يجوز اتخاذ أى إجراءات جنائية مثل إجراءات القبض أو التفتيش أو التوقيف أو أى إجراءات تمسهم. فتلك الحصانات ليست مقررة لأشخاصهم بل مقررة لمصلحة دولتهم وما تحكمه من بروتوكولات ومعاهدات دولية ومنها اتفاقية فيينا، فقد ساد العرف الدولى الحاكم للقانون الدولى العام احترام تلك الفئات وتوقيرها طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، فإذا أخلت دولة من الدول بتلك الحصانات والامتيازات يحق للدولة الأخرى الرد بالمعاملة بالمثل بالتناسب مع فعل الدولة المعتدية بتلك المعاملة حتى لا تتعرض للمسئولية الدولية، ويسود هذا المبدأ أيضاً نطاق القانون الدولى الخاص، حيث يظهر جلياً فى المجالات التجارية والاقتصادية بل وفى معاملة الدولة لرعاياها فى الخارج وفى مجال تنفيذ الأحكام القضائية ولقد أخذ المشرع المصرى فى قانون المرافعات بهذا المبدأ لاسيما فى تنفيذ الأحكام القضائية فى المواد من 296 حتى 300 تطبيق لشرط المعاملة قد يهدف العمل المقابل الى الانتقام من الطرف الاخر ، لما سببه من اضرار معنوية او مادية ، دون ان يحقق العمل المقابل اية فائدة او يؤدي الى تسوية النزاع القائم بينها ، كأن تمتنع دولة من التصويت الى جانب مرشح دولة ثانية لرئاسة منظمة دولية ، فتلجأ الثانية الى اتخاذ الموقف نفسه في المنظمة ذاتها او في منظمة اخرى ، فالموقف الذي اتخذته الدولة الاولى يعّد شرعياً وغير مخالف للقانون الدولي ، ولكنه ينطوي على نوايا غير حسنة تجاه الدولة الثانية ، وليس لأي منها حق الاحتجاج على الاخرى.
-قد يهدف العمل المقابل الى تعويض الدولة عن الاضرار التي سببها الطرف الاخر، كأن تقوم دولة بحجز او مصادرة سفينة او طائرة تابعة لدولة اخرى او لمواطنيها طبقاً لقوانينها الداخلية ، فتعمد الدولة الثانية الى اتخاذ الاجراء نفسه ضد الدولة الاولى او مواطنيها ، فيكون العمل المقابل في هذه الحالة قد حقق ترضية مناسبة للدولة الثانية .
قد تلجأ دولة ما الى رفع تعرفة جمركية في وجه دولة أخرى، وقد تلجأ هذه الاخيرة الى اتخاذ تدابير معينة لمواجهة هذا الإجراء، فهنا يعتبر المعاملة بالمثل من الأصول المباحة والمسموح بها في عالمنا المعاصر الذي تسمى فيه إجراءات عادية وتتحول الى أفعال غير ودية ولكنها غير مخالفة للقوانين كمنع رعايا دولة من المرور بدولة أخرى رداً على فعل مماثل أتته الدولة الأخيرة. ويقوم مبدأ المعاملة بالمثل على أساس وقوع اعتداء بالفعل على الدولة التي لجأت الى هذا الإجراء، بينما نلاحظ ان الدفاع عن النفس لا يستلزم هذا الشرط، بل يكتفي بوجود الخطر الحال والوشيك الوقوع، وهذا ما تؤكده التشريعات المقارنة بالنسبة للحالة الثانية وما تقر به المعاهدات الدولية بالنسبة للمعاملة بالمثل.
وما يسد الفراغ على الصعيد الدولي وجود قضاء دولي متخصص للنظر في النزاعات والجرائم التي ترتكب تحت شعار الدفاع عن النفس والمعاملة بالمثل، ويتمثل ذلك بمحكمة الجزاء الدولية التي لم تثبت جدارتها حتى الآن، خاصة في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وفلسطين وتدميرها للمنشآت المدنية والسكنية، والى أن تتحرك المحكمة بصورة فعالة وعادلة لمواجهة الجرائم الاسرائيلية يبقى اللجوء الى مبدأ المعاملة بالمثل والى الدفاع المشروع عن النفس من التدابير الجائزة للجم العدوان الاسرائيلي المتكرر على الأمة العربية بوجه عام وعلى الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجازر جماعية ووحشية بوجه خاص
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
وعضو بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية
والإستراتيجية بجامعة الدول العربية
ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية
والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات
ورئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس القومي للعمال والفلاحين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.