بالأرقام، لطفي شحاتة يحسم صدارة الحصر العددي في الزقازيق ب71,214 صوتا    من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس، جدول كامل لمواعيد قطارات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    ما حضرتش فرح ابنها، نجل حنان ترك يحتفل بزفافه بعيدًا عن الأضواء دون ظهور والدته (صور)    بعد قليل، ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة تزين السماء    الداخلية تضبط 20 شخصًا على خلفية مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    محمد منير يشعل تريند جوجل ب«مكاني».. أغنية الوحدة العربية تتوّج ختام كأس العرب 2025    مصطفى بكري: أناشد الرئيس السيسي تخفيف الأعباء عن الغلابة والطبقة المتوسطة.. الأسعار هارية الناس    عبد المنعم سعيد: الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان هو تفعيل لها    رئيس إدارة المديريات الزراعية: صرف الأسمدة سيضم 6 محافظات بموسم الصيف المقبل    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    «مطروح للنقاش».. إعادة هيكلة الجيش الأمريكي وتغييرات البث الرقمي    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر في بداية التعاملات    كبير الأثريين: الحضارة المصرية عقدة اليهود الأزلية.. الهجوم على المتحف الكبير سببه أنه مشروع ناجح    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    الحصر العددي الأول بلجنة طنطا رقم 1، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية    انفجارات في أوريول.. أوكرانيا تستهدف محطة كهرباء روسية    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    اجتماع رفيع المستوى في ميامي.. ويتكوف يلتقي الوسطاء لبحث ملف غزة    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    سفير مصر في المغرب يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    ترامب يدعو أوكرانيا إلى التحرك سريعا لإنهاء الحرب    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : مهام مجلس النواب القادم
نشر في الزمان المصري يوم 09 - 10 - 2015

ينبغي على مجلس النواب القادم إن يمثل بحق إرادة وحقوق أطياف الشعب العراقي وجماهيره علي اعتبار إن مجلس النواب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات متعددة ورد النص عليها في دستور 2014 فوفقاً للمادة 101بالفصل الأول من الباب الخامس يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
بادئ ذي بدء يمكن القول إن نصوص نظام الحكم في أي دستور وتحديداً عند المقابلة بين النصوص الخاصة بالسلطة التشريعية والنصوص الخاصة بالسلطة التنفيذية تحدد طبيعة هذا النظام هل هو رئاسي أم برلماني أم مختلط بين البرلماني والرئاسي أم هو أكثر ميلاً نحو النظام البرلماني أو الرئاسي؟ وبقراءة الباب الخامس من دستور 2014 وتحديداً الفصل الأول السلطة التشريعية "مجلس النواب" في المواد من 101 – 138 والفصل الثاني السلطة التنفيذية "رئيس الجمهورية والحكومة" في المواد من 139 – 174 يتبين بوضوح أن الدستور المصري الصادر في عام 2014 انقلب على تراثه الدستوري السابق في جميع الدساتير المصرية السابقة ابتداء من أول دستور عام 1923 ودستور 1930 ودستور 1956 ودستور 1958 ودستور 1964 ودستور 1971 الذي كان يتسم بامتياز وعلو السلطة التنفيذية نصوصاً وواقعاً بالنسبة للسلطة التشريعية، فانقلب الوضع في دستور 2014 إلى امتياز وعلو السلطة التشريعية وهذا العلو لا يبهرنا لأنه يحمل في طياته بذور فتنة وانشقاقاً، فالخطر والتنازع والصراع ماثل وقادم ونذكر من مظاهر علو امتياز السلطة التشريعية. من حيث الشكل:ترتيب السلطة التشريعية (مجلس النواب) كفصل أول في باب نظام الحكم وسابق للسلطة التنفيذية خلافاً لجميع الدساتير المصرية السابقة بفرعيها رئيس الجمهورية والحكومة وعدد مواد فصل السلطة التشريعية يتجاوز عدد مواد السلطة التنفيذية. من حيث الموضع:- الاختصاصات الواسعة لمجلس النواب باستئثاره وحده بسلطة التشريع ثم امتداد اختصاصه ليشارك في الاختصاص المقرر للسلطة التنفيذية
وبحسب المادة 102يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع السري المباشر على أن يراعى في شروط الدستور،نظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين،كما أجازت المادة ذاتها الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كذلك أجازت المادة لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%، على أن يحدد القانون كيفية ترشيحهم وبموجب المادة 106 من الدستور ، فان مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . وبحسب المادة 107 انعقد الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس لمحكمة النقض وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة – متى قضت المحكمة بذلك – من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم . ولا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ،ويكون قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب (مادة 110 ) ولا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء .
مجلس النواب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات متعددة ورد النص عليها في دستور 2014 فوفقاً للمادة 101بالفصل الأول من الباب الخامس يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
وبحسب المادة 102يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع السري المباشر على أن يراعى في شروط الدستور،نظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين،كما أجازت المادة ذاتها الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كذلك أجازت المادة لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%، على أن يحدد القانون كيفية ترشيحهم وبموجب المادة 106 من الدستور ، فان مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . وبحسب المادة 107 انعقد الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس لمحكمة النقض وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة – متى قضت المحكمة بذلك – من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم .
ولا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ،ويكون قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب (مادة 110 ) ولا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء .
يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون العدالة الانتقالية ، يكمل كشف الحقيقة ، والمحاسبة ، واقتراح اطر المصالحة الوطنية ، وتعويض الضحايا ، وذلك وفقاً للمعايير الدولية " .. هكذا نصت المادة 241 من دستور 2014 في مصر . ودستور 2014 هو الدستور الذي نص أيضاً وبشكل واضح علي أن ما حدث في 25 يناير 2011 ثورة شعبية ، وما حدث في 30 يونيو 2013 ثورة شعبية أيضاُ ، فإن المعايير الدولية تقوم علي حقيقة أنه في البلاد التي عانت من نظم استبدادية يجب أن يعقب زوال تلك النظم الأخذ بمبادئ العدالة الانتقالية التي تقوم أساساً علي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ، ومحاسبة المسئولين عنها ، ومعرفة حقيقتها ، وإصلاح مؤسسات الدولة ، وإعادة هيكلة من تورط منها في ارتكاب الجرائم والتجاوزات ، وإعلام المواطنين بحقيقة ما حدث من انتهاكات في حقهم ، مع القصاص العادل للضحايا ، وإنصاف أهليتهم ، وتخليد ذكراهم ، ووضع البرامج اللازمة لإعادة تأهيل ودمج من هم علي قيد الحياة منهم ، وصولاً إلي تحقيق المصالحة بين أطياف المجتمع المختلفة ، بما يسهم في الانتقال بالمجتمع من مرحلة عدم الاستقرار إلي مرحلة المصالحة والسلام والاجتماعي ، مما يوفر بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي .
العدالة الانتقالية أصبحت من الحتمية بمكان أن تعتبر مشروع قومي وحتمي في مصر ، نظراً لما مرت به من حالات فوران شعبي ، ما تزال أصداء هذا الفوران حاضرة في كل مكان بالبلاد ، وربما هذا ما اضطر المشرع الدستوري أن ينص صراحة وبشكل واضح في دستور 2014 إلزام مجلس نواب 2015 بإصدار قانون العدالة الانتقالية ، وألزمه بشكل أوضح أن يكون من أهدافه تحقيق المصالحة الوطنية في النهاية . لم تكن مصر طوال تاريخها دولة علمانية – أي دولة تتبنى فصل الدين عن هيكل الدولة-، فمنذ عهد الفراعنة لعب الدين دوراً محورياً في حياة المصريين، وفى كيان الدولة المصرية ذاتها. ومنذ دخول الإسلام مصر، بدأت تتشكل هويتها على أساس الدين، حتى صارت الهوية الدينية لمصر جزءا لايتجزأ من هويتها الوطنية.
وقد أكدت الدساتير المصرية الحديثة هذه الحقيقة، وبعد ثورة 25 يناير 2011، استغلت التيارات الإسلامية الهوية الدينية للوصول إلى الحكم، وسعت الي استبدال هوية دينية خالصة بالهوية الوطنية للمصريين،تحت مسميات عدة، لعل أظهرها كان "أخونة الدولة" وحماية المجتمع للدين والقيم الأخلاقية للأسرة المصرية، وغير ذلك من التعبيرات التي حفلت بها السنة التي شهدت الحكم الاخواني لمصر.
وعلى الرغم من انتهاء الحكم الإسلامي، ستظل الهوية الدينية الوسطية جزءا من هوية الشعب المصري الذي هو أهم ركن في الدولة. ومن أجل ذلك، يكون من الضروري عند تناول هوية الدولة المصرية في دستور مصر الثورة أن نبدأ بالهوية الدينية للشعب، ثم بالهوية الوطنية للدولة. تحدّيات كبيرة تنتظر البرلمان المصري المقبل لمناقشتها، في حال إجراء الانتخابات التشريعية، ومن بينها مناقشة أكثر من 350 قراراً أصدرها الرئيس، كما تنتظر البرلمان العتيد العديد من القوانين، المُفترض أن يعترض عليها، والتي أثارت جدلاً سياسياً بين كافة القوى السياسية والقانونية في مصر. ومن القوانين، تلك المتعلقة بتعديل قانون الجامعات، لتغيير نظام اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. وستتمّ مناقشة قوانين: "قانون الإرهاب" و"عزل رؤساء الهيئات الرقابية" و"قانون المناقصات"، الذي يسمح للحكومة بإعطاء عقود للشركات من دون عملية المناقصة العامة، و"تمديد فترة الحبس الاحتياطي"، الذي تمّت من خلاله إزالة حدّ الحبس الاحتياطي للمتهمين بارتكاب الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.
ومن ضمن القوانين التي تم إصدارها "قانون منع التظاهر"، الذي أصبح أحد أهم الأدوات التي تستخدمها الدولة في قمع واعتقال الآلاف. بالإضافة إلى "قانون الاستثمار" الذي يمنع الطعن على العقود الحكومية، وتضييق الخناق على التمويل الأجنبي، الذي يعاقب بموجبه كل من طلب أو تلقّى أموالاً من الخارج بالسجن مدى الحياة. وعدا القوانين الاجتماعية والسياسية، فإن الحاجة تقتضي النظر إلى عدد من القوانين العسكرية، من بينها "توسيع اختصاصات القضاء العسكري".كما ستقرّ الحكومة المقبلة عدداً من القوانين الهامة، سواء التي صدرت من الرئيس السابق، عدلي منصور، أو السيسي، بالإضافة إلى قوانين أخرى هامّة، ألزم الدستور البرلمان بإقرارها عقب تشكيله، منها: قانون "دور العبادة" وقانون "العدالة الانتقالية"، وقانون "المجالس المحلية الشعبية".إن "البرلمان العتيد مكبل بمناقشة الكمّ الهائل من القوانين التي صدرت في غيابه، ومن ثم فإن الجانب التشريعي سيطغى على عمل البرلمان في دور الانعقاد الأول له". و أن "هناك الكثير من القوانين سيتم تعديلها وفقاً للمصلحة العامة بما لا يتعارض مع مواد الدستور".
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.