اليوم.. جامعة القاهرة الأهلية تُطلق التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب تمهيدا للتنسيق    كسر مفاجئ بخط مياه بنادي التجديف في الأقصر    أعلى معدل نمو للإيرادات الضريبية أبرزها.. السيسي يتابع نتائج الأداء المالي 2024- 2025    إنفوجراف| ضوابط تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط قانون الإيجار القديم    منال عوض: اتخاذ إجراءات تطويرية خاصة بمحمية وادي دجلة لتعزيز حمايتها والحفاظ على مواردها الطبيعية    نائب رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان: الاحتلال ينفذ إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا في حي الزيتون    الصين تقاضي كندا أمام منظمة التجارة العالمية بسبب رسوم الصلب    نائب: البيان العربي الإسلامي حمل ردًا حاسمًا حول مزاعم "إسرائيل الكبرى"    التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أستون فيلا ونيوكاسل رغم محاولات الماكبايس    محافظ القليوبية يتابع أعمال وضع السور الخرساني بمحيط مترو الأنفاق في شبرا الخيمة    ضبط 10 أطنان من هياكل الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بكرداسة    إليسا تتألق في حفلها بالساحل الشمالي    «حادث وادي الحراش».. إعلان الحداد الوطني وتنكيس الأعلام بعد مصرع 18 شخصًا في الجزائر (فيديو وصور)    منذ بداية الحصاد.. 520 ألف طن قمح تدخل شون وصوامع المنيا    «شعرت بنفس الشعور».. سلوت يعلق على بكاء صلاح بسبب تأبين جوتا    «شرف ما بعده شرف».. مصطفى شوبير يحتفل بارتداء شارة قيادة الأهلي    نجم بيراميدز يتحدى الجميع: سننافس على كل بطولات الموسم.. ويورتشيتش «كلمة السر»    "حقوق أسيوط" تحتفي بمتفوقيها وتستعد لدعمهم ببرنامج تدريبي بمجلس الدولة    بعد حريق محطة الحصايا.. إعادة تشغيل الكهرباء بكامل طاقتها بمركز إدفو    ضبط 6003 قضايا بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم و150 قالب حلاوة طحينية مجهولة المصدر في كفر الشيخ    محافظ بورسعيد يناقش آليات الارتقاء بمنظومة الصرف الصحي ومياه الشرب    والدة الفنان صبحي خليل أوصت بدفنها بجوار والدها في الغربية    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يوسّع دائرة اعتداءاته جنوب لبنان    انطلاق البطولة العربية الأولى للخماسي الحديث للمنتخبات والأندية تحت 15 عامًا    انطلاقة قوية لفيلم "درويش".. 8 ملايين جنيه في أول 72 ساعة عرض    جريئة أمام البحر.. أحدث ظهور ل ياسمين صبري والجمهور يعلق (صور)    وكيل الصحة بسوهاج يحيل المتغيبين بوحدة جزيرة شندويل للتحقيق    تنفيذ 47 ألف زيارة منزلية لعلاج لكبار السن بالشرقية    بالتعاون بين الشركة المتحدة والأوقاف.. انطلاق أضخم مسابقة قرآنية تلفزيونية    بالفيديو: عبيدة تطرح كليب «ضحكتك بالدنيا»    تشييع جثمان شاب لقي مصرعه غرقا داخل حمام سباحة ببني سويف    محافظ بورسعيد يعلن قبول جميع المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بنسبة 100%    علماء يلتقطون أول صور ثلاثية الأبعاد لزرع جنين داخل الرحم    في صورة انتقال حر.. بيرسي تاو ينتقل إلى نام دينه الفيتنامي    لماذا يُستبعد الموظف من الترقية رغم استحقاقه؟.. 3 حالات يحددها قانون الخدمة المدنية    موقف غير متوقع يختبر صبرك.. حظك اليوم ل مواليد برج الدلو 16 أغسطس    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولتكن البداية بميزان العدل والحق!?    يسري جبر: يوضح حكم زيارة قبور أهل البيت والصحابة والدعاء عندها    إخلاء سبيل الشاب عبد الرحمن خالد، مصمم فيديو الترويج للمتحف المصري الكبير بالذكاء الاصطناعي    موعد تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2025    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم.. قائمة كليات تقبل من 50%    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    أمين الفتوى يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد وحقيقة طهارتها    إنقاذ سائق وتباع بعد انقلاب سيارتهما أسفل كوبري أكتوبر| صور    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتفقد 5 مستشفيات بالمحافظة لمتابعة الخدمات    وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها    بدائل الثانوية العامة محاصرة بالشكاوى.. أزمات مدارس «ستيم» تثير مخاوف العباقرة    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    عملة ترامب الرقمية ترتفع بنحو 2.3% على إثر قمة بوتين- ترامب    عمر طاهر عن الأديب الراحل صنع الله إبراهيم: لقاءاتي معه كانت دروسا خصوصية    وزير الدفاع الروسي: المزاج ممتاز عقب المفاوضات في ألاسكا    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث برباعية في افتتاح البريميرليج    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : مهام مجلس النواب القادم
نشر في الزمان المصري يوم 09 - 10 - 2015

ينبغي على مجلس النواب القادم إن يمثل بحق إرادة وحقوق أطياف الشعب العراقي وجماهيره علي اعتبار إن مجلس النواب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات متعددة ورد النص عليها في دستور 2014 فوفقاً للمادة 101بالفصل الأول من الباب الخامس يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
بادئ ذي بدء يمكن القول إن نصوص نظام الحكم في أي دستور وتحديداً عند المقابلة بين النصوص الخاصة بالسلطة التشريعية والنصوص الخاصة بالسلطة التنفيذية تحدد طبيعة هذا النظام هل هو رئاسي أم برلماني أم مختلط بين البرلماني والرئاسي أم هو أكثر ميلاً نحو النظام البرلماني أو الرئاسي؟ وبقراءة الباب الخامس من دستور 2014 وتحديداً الفصل الأول السلطة التشريعية "مجلس النواب" في المواد من 101 – 138 والفصل الثاني السلطة التنفيذية "رئيس الجمهورية والحكومة" في المواد من 139 – 174 يتبين بوضوح أن الدستور المصري الصادر في عام 2014 انقلب على تراثه الدستوري السابق في جميع الدساتير المصرية السابقة ابتداء من أول دستور عام 1923 ودستور 1930 ودستور 1956 ودستور 1958 ودستور 1964 ودستور 1971 الذي كان يتسم بامتياز وعلو السلطة التنفيذية نصوصاً وواقعاً بالنسبة للسلطة التشريعية، فانقلب الوضع في دستور 2014 إلى امتياز وعلو السلطة التشريعية وهذا العلو لا يبهرنا لأنه يحمل في طياته بذور فتنة وانشقاقاً، فالخطر والتنازع والصراع ماثل وقادم ونذكر من مظاهر علو امتياز السلطة التشريعية. من حيث الشكل:ترتيب السلطة التشريعية (مجلس النواب) كفصل أول في باب نظام الحكم وسابق للسلطة التنفيذية خلافاً لجميع الدساتير المصرية السابقة بفرعيها رئيس الجمهورية والحكومة وعدد مواد فصل السلطة التشريعية يتجاوز عدد مواد السلطة التنفيذية. من حيث الموضع:- الاختصاصات الواسعة لمجلس النواب باستئثاره وحده بسلطة التشريع ثم امتداد اختصاصه ليشارك في الاختصاص المقرر للسلطة التنفيذية
وبحسب المادة 102يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع السري المباشر على أن يراعى في شروط الدستور،نظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين،كما أجازت المادة ذاتها الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كذلك أجازت المادة لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%، على أن يحدد القانون كيفية ترشيحهم وبموجب المادة 106 من الدستور ، فان مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . وبحسب المادة 107 انعقد الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس لمحكمة النقض وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة – متى قضت المحكمة بذلك – من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم . ولا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ،ويكون قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب (مادة 110 ) ولا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء .
مجلس النواب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات متعددة ورد النص عليها في دستور 2014 فوفقاً للمادة 101بالفصل الأول من الباب الخامس يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
وبحسب المادة 102يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع السري المباشر على أن يراعى في شروط الدستور،نظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين،كما أجازت المادة ذاتها الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كذلك أجازت المادة لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%، على أن يحدد القانون كيفية ترشيحهم وبموجب المادة 106 من الدستور ، فان مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . وبحسب المادة 107 انعقد الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس لمحكمة النقض وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة – متى قضت المحكمة بذلك – من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم .
ولا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ،ويكون قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب (مادة 110 ) ولا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء .
يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون العدالة الانتقالية ، يكمل كشف الحقيقة ، والمحاسبة ، واقتراح اطر المصالحة الوطنية ، وتعويض الضحايا ، وذلك وفقاً للمعايير الدولية " .. هكذا نصت المادة 241 من دستور 2014 في مصر . ودستور 2014 هو الدستور الذي نص أيضاً وبشكل واضح علي أن ما حدث في 25 يناير 2011 ثورة شعبية ، وما حدث في 30 يونيو 2013 ثورة شعبية أيضاُ ، فإن المعايير الدولية تقوم علي حقيقة أنه في البلاد التي عانت من نظم استبدادية يجب أن يعقب زوال تلك النظم الأخذ بمبادئ العدالة الانتقالية التي تقوم أساساً علي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ، ومحاسبة المسئولين عنها ، ومعرفة حقيقتها ، وإصلاح مؤسسات الدولة ، وإعادة هيكلة من تورط منها في ارتكاب الجرائم والتجاوزات ، وإعلام المواطنين بحقيقة ما حدث من انتهاكات في حقهم ، مع القصاص العادل للضحايا ، وإنصاف أهليتهم ، وتخليد ذكراهم ، ووضع البرامج اللازمة لإعادة تأهيل ودمج من هم علي قيد الحياة منهم ، وصولاً إلي تحقيق المصالحة بين أطياف المجتمع المختلفة ، بما يسهم في الانتقال بالمجتمع من مرحلة عدم الاستقرار إلي مرحلة المصالحة والسلام والاجتماعي ، مما يوفر بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي .
العدالة الانتقالية أصبحت من الحتمية بمكان أن تعتبر مشروع قومي وحتمي في مصر ، نظراً لما مرت به من حالات فوران شعبي ، ما تزال أصداء هذا الفوران حاضرة في كل مكان بالبلاد ، وربما هذا ما اضطر المشرع الدستوري أن ينص صراحة وبشكل واضح في دستور 2014 إلزام مجلس نواب 2015 بإصدار قانون العدالة الانتقالية ، وألزمه بشكل أوضح أن يكون من أهدافه تحقيق المصالحة الوطنية في النهاية . لم تكن مصر طوال تاريخها دولة علمانية – أي دولة تتبنى فصل الدين عن هيكل الدولة-، فمنذ عهد الفراعنة لعب الدين دوراً محورياً في حياة المصريين، وفى كيان الدولة المصرية ذاتها. ومنذ دخول الإسلام مصر، بدأت تتشكل هويتها على أساس الدين، حتى صارت الهوية الدينية لمصر جزءا لايتجزأ من هويتها الوطنية.
وقد أكدت الدساتير المصرية الحديثة هذه الحقيقة، وبعد ثورة 25 يناير 2011، استغلت التيارات الإسلامية الهوية الدينية للوصول إلى الحكم، وسعت الي استبدال هوية دينية خالصة بالهوية الوطنية للمصريين،تحت مسميات عدة، لعل أظهرها كان "أخونة الدولة" وحماية المجتمع للدين والقيم الأخلاقية للأسرة المصرية، وغير ذلك من التعبيرات التي حفلت بها السنة التي شهدت الحكم الاخواني لمصر.
وعلى الرغم من انتهاء الحكم الإسلامي، ستظل الهوية الدينية الوسطية جزءا من هوية الشعب المصري الذي هو أهم ركن في الدولة. ومن أجل ذلك، يكون من الضروري عند تناول هوية الدولة المصرية في دستور مصر الثورة أن نبدأ بالهوية الدينية للشعب، ثم بالهوية الوطنية للدولة. تحدّيات كبيرة تنتظر البرلمان المصري المقبل لمناقشتها، في حال إجراء الانتخابات التشريعية، ومن بينها مناقشة أكثر من 350 قراراً أصدرها الرئيس، كما تنتظر البرلمان العتيد العديد من القوانين، المُفترض أن يعترض عليها، والتي أثارت جدلاً سياسياً بين كافة القوى السياسية والقانونية في مصر. ومن القوانين، تلك المتعلقة بتعديل قانون الجامعات، لتغيير نظام اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. وستتمّ مناقشة قوانين: "قانون الإرهاب" و"عزل رؤساء الهيئات الرقابية" و"قانون المناقصات"، الذي يسمح للحكومة بإعطاء عقود للشركات من دون عملية المناقصة العامة، و"تمديد فترة الحبس الاحتياطي"، الذي تمّت من خلاله إزالة حدّ الحبس الاحتياطي للمتهمين بارتكاب الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.
ومن ضمن القوانين التي تم إصدارها "قانون منع التظاهر"، الذي أصبح أحد أهم الأدوات التي تستخدمها الدولة في قمع واعتقال الآلاف. بالإضافة إلى "قانون الاستثمار" الذي يمنع الطعن على العقود الحكومية، وتضييق الخناق على التمويل الأجنبي، الذي يعاقب بموجبه كل من طلب أو تلقّى أموالاً من الخارج بالسجن مدى الحياة. وعدا القوانين الاجتماعية والسياسية، فإن الحاجة تقتضي النظر إلى عدد من القوانين العسكرية، من بينها "توسيع اختصاصات القضاء العسكري".كما ستقرّ الحكومة المقبلة عدداً من القوانين الهامة، سواء التي صدرت من الرئيس السابق، عدلي منصور، أو السيسي، بالإضافة إلى قوانين أخرى هامّة، ألزم الدستور البرلمان بإقرارها عقب تشكيله، منها: قانون "دور العبادة" وقانون "العدالة الانتقالية"، وقانون "المجالس المحلية الشعبية".إن "البرلمان العتيد مكبل بمناقشة الكمّ الهائل من القوانين التي صدرت في غيابه، ومن ثم فإن الجانب التشريعي سيطغى على عمل البرلمان في دور الانعقاد الأول له". و أن "هناك الكثير من القوانين سيتم تعديلها وفقاً للمصلحة العامة بما لا يتعارض مع مواد الدستور".
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.