تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    السعودية توجه تحذير شديد اللهجة لمن يحاول الحج دون ترخيص    أمريكا ترفع العقوبات عن سوريا وتشمل الشرع والخطاب    «ترامب» ردًا على هدايا حماس.. إرهاصات رؤية لمستقبل غزة ومزيد من العداء لنتنياهو وليس لإسرائيل    فلسطين.. 75 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الجمعة    ملف يلا كورة.. توابع أزمة القمة في المحكمة الرياضية.. وتتويج الأهلي    السيطرة على حريق هائل بورشة لتقطيع الرخام بسوهاج    حملات أمنية لردع الخارجين عن القانون في العبور| صور    رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    العناية الإلهية تُنقذ مستشار من حادث سير مروع بقنا    تامر حسني يقدم تجربة موسيقية تفاعلية غير مسبوقة في القاهرة    حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو    ضبط 2.5 طن أعلاف مخلوطة بالقمح المحلي في التل الكبير بالإسماعيلية    10 سنوات على انطلاق البرنامج.. أفكار الخبراء لتطوير «تكافل وكرامة»    اليوم.. نظر دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة أبنائها    أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم.. تعليم الشرقية تعلن النتائج    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    الفيلم الفلسطينى كان ياما كان فى غزة يفوز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان كان    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    اليونيسف: دخول 107 شاحنات لغزة أمر لا يكفي مطلقا إزاء الوضع الكارثي بالقطاع    واشنطن ترفع العقوبات عن موانئ اللاذقية وطرطوس والبنوك السورية    ردا على من يشكك في دور مصر.. خبير عسكري ل"أهل مصر": امتلاك الاقتصاد والمال لا يعني النفوذ والتأثير بالمنطقة    اليوم.. منتدى القاهرة ل«التغير المناخى» يحتفل بمرور 100 عام على فعالياته بين مصر وألمانيا    بن شريفة: بنتايج من أفضل لاعب في مركزه.. ومصدق مستقبل الدفاع المغربي    حلمي طولان: تراجعنا عن تعيين البدري مدربًا للمنتخب لهذا السبب    الضرائب: أي موظف يستطيع معرفة مفردات المرتب بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية    النسخة الأفضل مِنكَ    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة "كريت" اليونانية    استشارية أسرية: الحب مجرد تفاعل هرموني لا يصمد أمام ضغوط الحياة    أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة بالشرقية (مستند)    وول ستريت تهبط بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبى    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 24 مايو 2025    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية إلى السعودية تتجاوز 12% من إجمالي صادراتها للعالم    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    يوريشتش يستقر على تشكيل بيراميدز أمام صن داونز.. يجهز القوة الضاربة    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    ننشر أسماء المقبولين في وظيفة «معلم مساعد» بالمنوفية| صور    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    ارتفاع حالات الحصبة في الولايات المتحدة وسط مخاوف من انتشار واسع    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    إيفاد قافلتين طبيتين لمرضى الغسيل الكلوي في جيبوتي    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بحضور انتصار السيسي، "القومي لذوي الهمم" ينظم احتفالية "معًا نقدر"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : مهام مجلس النواب القادم
نشر في الزمان المصري يوم 09 - 10 - 2015

ينبغي على مجلس النواب القادم إن يمثل بحق إرادة وحقوق أطياف الشعب العراقي وجماهيره علي اعتبار إن مجلس النواب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات متعددة ورد النص عليها في دستور 2014 فوفقاً للمادة 101بالفصل الأول من الباب الخامس يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
بادئ ذي بدء يمكن القول إن نصوص نظام الحكم في أي دستور وتحديداً عند المقابلة بين النصوص الخاصة بالسلطة التشريعية والنصوص الخاصة بالسلطة التنفيذية تحدد طبيعة هذا النظام هل هو رئاسي أم برلماني أم مختلط بين البرلماني والرئاسي أم هو أكثر ميلاً نحو النظام البرلماني أو الرئاسي؟ وبقراءة الباب الخامس من دستور 2014 وتحديداً الفصل الأول السلطة التشريعية "مجلس النواب" في المواد من 101 – 138 والفصل الثاني السلطة التنفيذية "رئيس الجمهورية والحكومة" في المواد من 139 – 174 يتبين بوضوح أن الدستور المصري الصادر في عام 2014 انقلب على تراثه الدستوري السابق في جميع الدساتير المصرية السابقة ابتداء من أول دستور عام 1923 ودستور 1930 ودستور 1956 ودستور 1958 ودستور 1964 ودستور 1971 الذي كان يتسم بامتياز وعلو السلطة التنفيذية نصوصاً وواقعاً بالنسبة للسلطة التشريعية، فانقلب الوضع في دستور 2014 إلى امتياز وعلو السلطة التشريعية وهذا العلو لا يبهرنا لأنه يحمل في طياته بذور فتنة وانشقاقاً، فالخطر والتنازع والصراع ماثل وقادم ونذكر من مظاهر علو امتياز السلطة التشريعية. من حيث الشكل:ترتيب السلطة التشريعية (مجلس النواب) كفصل أول في باب نظام الحكم وسابق للسلطة التنفيذية خلافاً لجميع الدساتير المصرية السابقة بفرعيها رئيس الجمهورية والحكومة وعدد مواد فصل السلطة التشريعية يتجاوز عدد مواد السلطة التنفيذية. من حيث الموضع:- الاختصاصات الواسعة لمجلس النواب باستئثاره وحده بسلطة التشريع ثم امتداد اختصاصه ليشارك في الاختصاص المقرر للسلطة التنفيذية
وبحسب المادة 102يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع السري المباشر على أن يراعى في شروط الدستور،نظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين،كما أجازت المادة ذاتها الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كذلك أجازت المادة لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%، على أن يحدد القانون كيفية ترشيحهم وبموجب المادة 106 من الدستور ، فان مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . وبحسب المادة 107 انعقد الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس لمحكمة النقض وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة – متى قضت المحكمة بذلك – من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم . ولا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ،ويكون قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب (مادة 110 ) ولا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء .
مجلس النواب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات متعددة ورد النص عليها في دستور 2014 فوفقاً للمادة 101بالفصل الأول من الباب الخامس يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
وبحسب المادة 102يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع السري المباشر على أن يراعى في شروط الدستور،نظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين،كما أجازت المادة ذاتها الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كذلك أجازت المادة لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%، على أن يحدد القانون كيفية ترشيحهم وبموجب المادة 106 من الدستور ، فان مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . وبحسب المادة 107 انعقد الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس لمحكمة النقض وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة – متى قضت المحكمة بذلك – من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم .
ولا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ،ويكون قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب (مادة 110 ) ولا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء .
يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون العدالة الانتقالية ، يكمل كشف الحقيقة ، والمحاسبة ، واقتراح اطر المصالحة الوطنية ، وتعويض الضحايا ، وذلك وفقاً للمعايير الدولية " .. هكذا نصت المادة 241 من دستور 2014 في مصر . ودستور 2014 هو الدستور الذي نص أيضاً وبشكل واضح علي أن ما حدث في 25 يناير 2011 ثورة شعبية ، وما حدث في 30 يونيو 2013 ثورة شعبية أيضاُ ، فإن المعايير الدولية تقوم علي حقيقة أنه في البلاد التي عانت من نظم استبدادية يجب أن يعقب زوال تلك النظم الأخذ بمبادئ العدالة الانتقالية التي تقوم أساساً علي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ، ومحاسبة المسئولين عنها ، ومعرفة حقيقتها ، وإصلاح مؤسسات الدولة ، وإعادة هيكلة من تورط منها في ارتكاب الجرائم والتجاوزات ، وإعلام المواطنين بحقيقة ما حدث من انتهاكات في حقهم ، مع القصاص العادل للضحايا ، وإنصاف أهليتهم ، وتخليد ذكراهم ، ووضع البرامج اللازمة لإعادة تأهيل ودمج من هم علي قيد الحياة منهم ، وصولاً إلي تحقيق المصالحة بين أطياف المجتمع المختلفة ، بما يسهم في الانتقال بالمجتمع من مرحلة عدم الاستقرار إلي مرحلة المصالحة والسلام والاجتماعي ، مما يوفر بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي .
العدالة الانتقالية أصبحت من الحتمية بمكان أن تعتبر مشروع قومي وحتمي في مصر ، نظراً لما مرت به من حالات فوران شعبي ، ما تزال أصداء هذا الفوران حاضرة في كل مكان بالبلاد ، وربما هذا ما اضطر المشرع الدستوري أن ينص صراحة وبشكل واضح في دستور 2014 إلزام مجلس نواب 2015 بإصدار قانون العدالة الانتقالية ، وألزمه بشكل أوضح أن يكون من أهدافه تحقيق المصالحة الوطنية في النهاية . لم تكن مصر طوال تاريخها دولة علمانية – أي دولة تتبنى فصل الدين عن هيكل الدولة-، فمنذ عهد الفراعنة لعب الدين دوراً محورياً في حياة المصريين، وفى كيان الدولة المصرية ذاتها. ومنذ دخول الإسلام مصر، بدأت تتشكل هويتها على أساس الدين، حتى صارت الهوية الدينية لمصر جزءا لايتجزأ من هويتها الوطنية.
وقد أكدت الدساتير المصرية الحديثة هذه الحقيقة، وبعد ثورة 25 يناير 2011، استغلت التيارات الإسلامية الهوية الدينية للوصول إلى الحكم، وسعت الي استبدال هوية دينية خالصة بالهوية الوطنية للمصريين،تحت مسميات عدة، لعل أظهرها كان "أخونة الدولة" وحماية المجتمع للدين والقيم الأخلاقية للأسرة المصرية، وغير ذلك من التعبيرات التي حفلت بها السنة التي شهدت الحكم الاخواني لمصر.
وعلى الرغم من انتهاء الحكم الإسلامي، ستظل الهوية الدينية الوسطية جزءا من هوية الشعب المصري الذي هو أهم ركن في الدولة. ومن أجل ذلك، يكون من الضروري عند تناول هوية الدولة المصرية في دستور مصر الثورة أن نبدأ بالهوية الدينية للشعب، ثم بالهوية الوطنية للدولة. تحدّيات كبيرة تنتظر البرلمان المصري المقبل لمناقشتها، في حال إجراء الانتخابات التشريعية، ومن بينها مناقشة أكثر من 350 قراراً أصدرها الرئيس، كما تنتظر البرلمان العتيد العديد من القوانين، المُفترض أن يعترض عليها، والتي أثارت جدلاً سياسياً بين كافة القوى السياسية والقانونية في مصر. ومن القوانين، تلك المتعلقة بتعديل قانون الجامعات، لتغيير نظام اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. وستتمّ مناقشة قوانين: "قانون الإرهاب" و"عزل رؤساء الهيئات الرقابية" و"قانون المناقصات"، الذي يسمح للحكومة بإعطاء عقود للشركات من دون عملية المناقصة العامة، و"تمديد فترة الحبس الاحتياطي"، الذي تمّت من خلاله إزالة حدّ الحبس الاحتياطي للمتهمين بارتكاب الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.
ومن ضمن القوانين التي تم إصدارها "قانون منع التظاهر"، الذي أصبح أحد أهم الأدوات التي تستخدمها الدولة في قمع واعتقال الآلاف. بالإضافة إلى "قانون الاستثمار" الذي يمنع الطعن على العقود الحكومية، وتضييق الخناق على التمويل الأجنبي، الذي يعاقب بموجبه كل من طلب أو تلقّى أموالاً من الخارج بالسجن مدى الحياة. وعدا القوانين الاجتماعية والسياسية، فإن الحاجة تقتضي النظر إلى عدد من القوانين العسكرية، من بينها "توسيع اختصاصات القضاء العسكري".كما ستقرّ الحكومة المقبلة عدداً من القوانين الهامة، سواء التي صدرت من الرئيس السابق، عدلي منصور، أو السيسي، بالإضافة إلى قوانين أخرى هامّة، ألزم الدستور البرلمان بإقرارها عقب تشكيله، منها: قانون "دور العبادة" وقانون "العدالة الانتقالية"، وقانون "المجالس المحلية الشعبية".إن "البرلمان العتيد مكبل بمناقشة الكمّ الهائل من القوانين التي صدرت في غيابه، ومن ثم فإن الجانب التشريعي سيطغى على عمل البرلمان في دور الانعقاد الأول له". و أن "هناك الكثير من القوانين سيتم تعديلها وفقاً للمصلحة العامة بما لا يتعارض مع مواد الدستور".
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.