المئات يحتفلون ب مولد الششتاوي بالمحلة الكبرى (صور)    «أنا المصري كريم العنصرين»!    أكذوبة بعث القومية العربية في عهد ناصر    خدمات مالية غير مصرفية تتصدر قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية نهاية جلسة الأربعاء    كراسة شروط شقق أصحاب الأولوية بسكن لكل المصريين 5 (صور)    انخفاض جديد في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الخميس بالصاغة    سعر الطماطم والبطاطس والخضار بالأسواق اليوم الخميس 17 يوليو 2025    صدمة في وول ستريت بعد تصريح ترامب عن مناقشة إقالة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي    بعد 90 ساعة من الاشتباكات، حصيلة جديدة لعدد قتلى أعمال العنف في السويداء    الطيران الإسرائيلي يقصف مقر اللواء 107 في ريف جبلة السورية (صور)    وزير خارجية إيطاليا: نعمل مع الشركاء على التوصل لاتفاق لضمان الاستقرار في سوريا    الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين كانتا في طريقهما إلى موسكو    الخارجية الأمريكية تدين هجمات المسيرات على حقول النفط في إقليم كردستان العراق    سوريا تعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في السويداء والهجري يرفض.. هذه تفاصيله    أسامة نبيه يختبر 39 لاعبا في ودية منتخب الشباب أمام الكويت    رد فعل غاضب من الخطيب تجاه وسام أبو علي.. ياسمين عبدالعزيز تكشف    «كانو بيمثلوا».. الحنفي: وليد سليمان وأيمن حفني وأحمد عيد اعتادوا ادعاء السقوط بمنطقة الجزاء    عمقها 20 مترا، لحظة انتشال جثتين ومصاب من حفرة داخل منزل بسبب التنقيب عن الآثار بالغربية (فيديو)    شبورة كثيفة وارتفاع بدرجات الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد ل أهالي مطروح والسواحل الشمالية الخميس 17 يوليو    من أسرة واحدة.. إصابة 5 أفراد في حادث انقلاب سيارة ب طريق «وادي النطرون – العلمين»    تامر حسني بعد ترند "لينا ميعاد": تعبت تعب مش طبيعي ودخلت مستشفيات وبحاول أكون واجهة جميلة لمصر    أول رد رسمي من «كوكاكولا» على تصريحات ترامب عن إضافة السكر الطبيعي    5 نصائح تجنبك الإصابة بالانزلاق الغضروفي    مصرع شخصين اختناقًا داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في الغربية    الدولار ب49.37 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 17-7-2025    الحكومة: مقترح شامل لتأسيس كيان موحد لمنظومة التعليم الأهلي في مصر    البابا تواضروس يهنئ الناجحين في الشهادة الإعدادية    زلزال قوي يضرب ألاسكا وتحذيرات من تسونامي    حدادًا على رحيل ميمي عبد الرازق.. المصري يجمّد أنشطته 3 أيام    متحدث التعليم: وضعنا استراتيجية لتغيير الصورة النمطية السلبية عن التعليم الفني    «مش بنتأخر عن ولادنا».. محمد يوسف يكشف مبادرة الأهلي تجاه إمام عاشور    حدث بالفن | وفاة مطرب وتعرض نجل مخرج لحادث وسوزي الأردنية تدخل التمثيل    أول تعليق من ريهام عبدالغفور قبل عرض مسلسل "كتالوج"    المفتي يكشف حكم الحقن المجهري    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة    لو لقيت حاجة فى الشارع.. أمين الفتوى يوضح التصرف الصحيح شرعًا (فيديو)    أمين الفتوى يحسم حكم فوائد البنوك.. حلال أم حرام؟    الأهلي يكشف كواليس عرض الحزم السعودي لضم أحمد عبد القادر    فرج عامر ناعيا ميمي عبد الرازق: رحل رفيق الدرب    ما حكم "تجميد البويضات"؟.. مفتي الجمهورية يجيب    متى يصدر قانون الإيجار القديم.. 1 أغسطس آخر موعد وفقا للمادة 123 من الدستور    رشوان توفيق: الفن له تأثير خطير.. و"الليل وآخره" يحمل رسائل دينية    حب وتفاهم مستمران.. هذه الأبراج لديها أنجح العلاقات    لغز يكشف الحلم الذي تخفيه في قلبك.. ماذا ترى أولاً؟    كان حالة خاصة.. رانيا فريد شوقي تكشف إمكانية تقديم السيرة الذاتية لوالدها (فيديو)    السيطرة على حريق محل فى التجمع دون إصابات    الآن.. سجل بياناتك للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025    ظلام تام في عز الضهر.. تفاصيل أطول كسوف كلي للشمس تشهده 10 دول عربية    الكويت تستنكر العدوان الإسرائيلى المتواصل على الأراضى السورية    بشرى للموظفين.. جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد قرار المالية (تبكير موعد وزيادة جديدة)    ميكالي: حلمي لم يكتمل مع منتخب الشباب.. وأتمنى العودة للتدريب في مصر    عميد القلب السابق يكشف المعدن السحري لصحة الإنسان (فيديو)    مستشفيان بالفيوم يحصدان المركز الأول في جراحات الأورام والقلب المفتوح على مستوى الجمهورية    كيف نواجة الضغوطات الحياتية؟.. أمين الفتوى يجيب    غلق باب الطعون في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.. وإعلان النتيجة 20 يوليو    «الأوقاف» تُنظم ندوات ب 1544 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر الشريف    الرئيس الأمريكى ترامب يطرح حل أزمة سد النهضة مقابل تهجير الفلسطينيين والسيسي يرحب    جامعة القاهرة تناقش دمج الذكاء الاصطناعي في العلاج الطبيعي بمؤتمر دولي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار أسامة القباني يكتب عن : علاقة التحكيم بفض منازعات الملكية الفكرية


المقدمة :
نعيش اليوم عصر العلم والثقافة والتكنولوجيا ويطالعنا العالم كل يوم باختراعات واكتشافات جديدة وبحوث علمية تنير الطريق إلى سبر غياهب المعرفة ومعرفة أسرارها.
ولعل عملية البحث والإبداع الفكري وخلق تكنولوجيا جديدة هي عصارة ذهن تفتق في لحظة ملكت فيها النفس البشرية مفاتيح العلم في ساعة ربانية هيأها الله لمن يريد.
إن عملية المعرفة عملية إنسانية قديمة قدم المجتمع البشري وهي وسيلة كانت ولا زالت لتقوية التقارب والتفاهم بين الأفراد وبين الأمم من خلال الاستفادة من تجارب الآخرين حيث تعتبر الطريق الرئيسي نحو أي تقدم علمي حضاري.
لذا كان لا بد من وسيلة لحماية هذه الأفكار وهذه الاختراعات وهذا الإبداع الذي هو وليد الأفكار العلمية والذي يعتبر ملكية تخص الفرد الذي فكر فاخترع فأبدع وبالتالي لا بد من حماية هذه الملكية بوسائل قانونية تردع من يحاول أن يسرقها أو يتلاعب بها وفض النزاعات التي تنشب بشأنها. ولعل في الأقدمين قدوة لنا عندما قام الآشوريون في القرن السابع ق.م بإنشاء مكتبة عظيمة احتوت مجموعة كبيرة من الألواح الطينية التي حفظت معارف العصور السابقة فكان وادي الرافدين واكتشافاتهم بكل أمانة ولم يدعوها لأنفسهم .
واليوم ونحن عصر التكنولوجيا والعولمة التي جعلت من العالم قرية صغيرة حيث يمكن من خلال أجهزة الإنترنت الحديثة الحصول على كل جديد في العلم والمعرفة والتكنولوجيا من مكتبات العالم مما جعل تنظيم هذه العملية ومراقبتها وفض النزاعات التي تحدث بشأنها حاجة ملحة ضروريةحسم النزاعات
إن النزاعات التي تنشب بين الأطراف يمكن حسمها وتسويتها كما يلي:
- التسوية الاتفاقية.
- القضاء.
- التحكيم.
ولعل التسوية الاتفاقية هي أبسط الأشكال في حل النزاعات وهي تأخذ منحنىً بسيطاً بعيداً عن التعقيد وتطوير الحالة المتنازع عليها وهي تستمد قوتها وأسبابها من إرادة الطرفين المتنازعين حيث ينتهي عنصر النزاع وتحل إرادة الاتفاق وتكون هذه التسوية على صور منها :
التسوية الكلية وهذه غالباً ما تكون بتسوية كلية وكاملة للأمور المتنازع عليها.
التسوية الجزئية وهذه لا تكون لتسوية كامل الأمور المتنازع عليها وإنما لجزء منها وذلك لوجود بعض الاختلاف في وجهات النظر مما يتطلب حل النزاع على مراحل بعد تقارب وجهات النظر بشأن الأمور المختلف عليها.
أما بالنسبة إلى التسوية القضائية فإن عنصر النزاع يكون قائماً فيها مما يتطلب نقل الخلاف من أيدي الأطراف المتنازعة إلى جهة أخرى تمتلك صفة الرسمية وفق القانون تتولى الحكم في هذا النزاع وتفصل فيه. ويختلف قضاء المحاكم عن التسوية الاتفاقية أو التحكيم في أن الأطراف المتنازعة لا خيار لهم في اختيار الحاكم ولا الاعتراض على حكمه إلا ما يسمح به القانون.
ويمكن للنزاع إذا ما أخذ طريق القضاء أن يتطور ويأخذ أبعاداً تسير بالنزاع إلى اتجاه من شأنه أن يزيد من شقة الخلاف بين الأطراف المتنازعة.
التحكيم :
أما بالنسبة إلى التحكيم فنعني به لجوء طرفي النزاع المتخاصمين برضاهما إلى شخص (أو أكثر) لكي يفصل في دعواهما ويفض نزاعهما ويقبلان بالحكم الصادر عنه.
في هذه الحالة فإن التحكيم لا يختلف من حيث المبدأ عن اللجوء إلى المحاكم سوى أن الجهات الحكومية الرسمية هي التي تقوم بتعيين الحاكم
التحكيم في الشريعة الإسلامية:
لا بد لنا ونحن نتكلم عن التحكيم أن نتطرق إلى هذا المفهوم في شريعتنا الإسلامية ولعل أهمية التحكيم في الشريعة الإسلامية أو عندما تشترط إحدى الدول فيما لو كان نزاعاً تجارياً دولياً والتي تطبق الشريعة الإسلامية في قوانينها أن يتم التحكيم وفق هذا الشرط، ولعل من الصعوبة في تطبيق الشريعة الإسلامية في التحكيم في كونها شريعة منزلة من السماء لا مجال للخروج من أحكامها وأعرافها وما تدعو إليه في حين أن القوانين الوضعية تبيح الخروج إلا ما كان ما يخالف القانون أو الآداب العامة في المجتمع أو ما يتعارض مع العادات الاجتماعية السائدة في ذلك المجتمع.
ونحن نعلم بأن التشريع الإسلامي يرتكز أساساً على القرآن الكريم الذي هو المصدر الرئيسي والأساسي للتشريع الإسلامي فقد قال تعالى في كتابه الكريم (إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).
وكذلك في قوله تعالى (إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها أن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما أن الله كان عليماً خبيراً – أنظر سورة النساء).
أما المصدر الثاني الرئيسي للتشريع الإسلامي فهو السنة النبوية والدليل على اعتبار أن السنة النبوية الكريمة هي من مصادر التشريع ما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا – أنظر سورة الحشر) كذلك أن الاجتهاد والقياس والاستحسان والعرف كل يعتمد عليها في إيجاد الأحكام لحالات جديدة لم يرد نص بشأنها، ونحن هنا لسنا بصدد شرح على ذلك إلا أننا نود أن نقول بأن الشريعة الإسلامية قد أجازت التحكيم وأقرت بمشروعيته في فض النزاعات المختلفة بشؤون الناس باستثناء ما حرمته الشريعة نفسها.
دور المؤسسات العلمية في حماية الملكية الفكرية :
مما لا شك فيه أن المؤسسات العلمية تزخر بالكوادر والطاقات التي تمتلك عقولاً تنبض بنور المعرفة، هذه العقول تنتج أبحاثاً متطورة ومؤلفات عظيمة واختراعات مدهشة ورسوم ونماذج وقوالب وكل ما من شأنه أن ينهض بالمجتمع ويحفزه ويتقدم به إلى الأمام. لذا كان لا بد لهذه المؤسسات أن يكون لها دوراً في رعاية هذه الأبحاث والمؤلفات والمخترعات وحماية عقول مكتشفيها وأن تقوم بمساعدة هؤلاء المؤلفين والمخترعين على تسجيل مخترعاتهم وإنتاجاتهم وتقديم المساعدات المالية لهم لوضعها موضع التطبيق.
إن على المؤسسات العلمية تقديم كل ما من شأنه من حماية للملكية الفكرية لمنتسبيها والوقوف بحانبهم إذا ما حدث أي نزاع يمكن أن يؤثر على هذه الملكية. كما ينبغي على هذه المؤسسات أن تحمي منتسبيها من الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لهم من داخل هذه المؤسسات نفسها. حيث لا بد وأن تتسم إجراءاتها بالدقة والوضوح والأمانة في حماية هذه الملكية وأن تتخذ أشد الإجراءات قساوة على منتسبيها إذا ما حاول أحدهم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للآخرين.
نقاط أساسية واستنتاجات عن التحكيم :
وهنا نود أن نورد بعض النقاط الأساسية التي يجب أن نتطرق إليها وهي :
أولاً: أن التحكيم ليس حلاً وسطاً لفض النزاع وهذا يعني بأن التحكيم يختلف عن الوصول إلى حلول وسطية لفض النزاع القائم. هذا الحل الوسطي الذي قد يحدث نتيجة لتطوع أحد الأصدقاء أو المعارف أو المقربين من طرفي النزاع بأن يقوم من تلقاء نفسه بتقديم حلول وسطية محاولاً فض النزاع القائم.
ثانياً: إن التحكيم لا يعتبر صلحاً وهذه مسألة مهمة إذ أن الصلح غالباً ما يكون بأن يتنازل الطرفان المتنازعان عن بعض حقوقهما نتيجة لظروف معينة تحيط بهما كأن تكون ظروفاً اجتماعية أو اقتصادية أو ظروفاً خاصة تتعلق بالمتنازعين أنفسهم في حين أن لجوء الأطراف المتنازعة إلى التحكيم هو بغرض الحصول على حقوقهما كاملة غير منقوصة.
ثالثاً: أن لجوء الأطراف المتنازعة إلى التحكيم لا يعني التنازل عن الحقوق للأطراف المتنازعة تجاه أحدهما الآخر وهذا موضوع أساسي ومهم إذ أن اللجوء إلى التحكيم أو القبول به لا يعني أن ذلك التنازل عن الحقوق وإنما يعني ذلك أن الحقوق قد تأجلت لحين الانتهاء من التحكيم وإذا ما فشل التحكيم لأي سبب كان فإن هذه الحقوق تأخذ طريقها في قوتها وفاعليتها مجدداً.
رابعاً: أن اللجوء إلى التحكيم لا يعني الخروج عن القوانين والقواعد والأعراف والآداب السائدة في المجتمع، حيث لا بد وأن يجري التحكيم وفق منظور القانون وتصوراته وضمن القواعد والأعراف السائدة في المجتمع وأن لا يتعارض في الاحكام التي يتوصل إليها مع الآداب السائدة في ذلك المجتمع وقد أشارت الكثير من القوانين في مختلف الدول إلى ذلك كما في المادة 273 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 في العراق والتي أشرنا إليها سابقاً.
الخاتمة :
لا بد لنا ونحن نختتم هذه المساهمة العلمية البسيطة أن نؤكد على أهمية موضوع التحكيم في حسم منازعات الملكية الفكرية وبالتالي إعطاء هذا المفهوم في عملية فض النزاعات وحسم الاختلافات التي تنشأ بين الأفراد
ولعل من الضروري أن نؤكد هنا على تدريس موضوع التحكيم والتوسع فيه ضمن المفردات الدراسية لطلبة القانون والدراسات المالية والتأمينية، كما نرى ضرورة التوسع في شرح معنى التحكيم في القوانين الصادرة الموضوعة المستجدة من الشريعة الإسلامية كأساس لها.
كما نوصي هنا أنه ينبغي على الأجهزة الرسمية تسهيل إجراءات التصديق على قرارات التحكيم التي يتوصل إليها المحكم.
كما نرى أن إشاعة التحكيم في فض النزاعات يقلل كثيراً من الازدحام الذي تشهده محاكمنا وبالتالي يسهل للمتنازعين من الحصول على حقوقهم في فترة مناسبة إذا ما قورنت عند عرضها على المحاكم.
إن فض النزاعات عن طريق التحكيم يقلل أيضاً من المصاريف المالية التي تنفق على الدعوى عند عرضها على المحاكم. كما يقلل كثيراً من الجهد المبذول والوقت المطلوب لفض هذا النزاع.
كما أن هناك فائدة أخرى يمكن أن تضاف وهي أن حسم الموضوع عن طريق التحكيم لا يخلق فجوة كبيرة كالتي يخلقها عرض الموضوع على المحاكم بين الأطراف المتنازعة.
**كاتب المقال
النقيب العام لمستشارى التحكيم الدولى و خبراء الملكية الفكرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.