مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ل"صوت الأمة": التدخل الرئاسي أنقذ الانتخابات.. ولا يوجد أي غبار على مجلس النواب الجديد    وزير البترول: لدينا كميات من المعادن النادرة.. وحجم صادرات الذهب تتخطى المليار دولار    السفير عصام كرار: السودان مستمر في دعم جنوب السودان وتنفيذ اتفاقية السلام    تموين الأقصر تضبط نصف طن لحوم بلدية و دواجن وشحوم فاسدة فى مكان تجهيز أحد المطاعم    ماجد المهندس يحيي حفلا في دبي 9 يناير    تغريم أليجري 10 آلاف يورو بعد سبّ مدير نابولي    كأس مصر سيدات - إجراء قرعة الدور التمهيدي وربع النهائي لموسم 2025-26    مصر الاستثناء التاريخي.. من كسر لعنة الدفاع عن لقب أمم أفريقيا؟    نائب محافظ الجيزة يتابع مراحل تشغيل محطات رفع الصرف بأبو النمرس وحى جنوب    بيطري دمياط يحبط مخططات تجار الصحة ويُنفذ حملة موسعة على المطاعم والمجازر    وزارة العدل الأمريكية: لم ننقح أي ملفات لحماية ترامب عند إصدار وثائق إبستين    انطلاق الحلقة 12 من برنامج دولة التلاوة بمشاركة كبار القراء.. بث مباشر    وزير خارجية بوتسوانا: المنتدى الروسي - الأفريقي منصة مهمة لتحديد أولويات التعاون    6 أعراض مبكرة للإصابة ب الذئبة الحمراء    المستشفيات التعليمية تحتفل بمرور 100 عام على إنشاء معهد الرمد التذكاري    أمين مجمع البحوث الإسلامية يحاضر علماء ماليزيا حول ضوابط الإيمان والكفر    محمد صبحي يكشف كواليس لقائه بأم كلثوم: «غنّت لي وحدي وأهدتني 50 جنيهًا»    ايمي سمير غانم تعلق على فكرة زواج حسن الرداد للمرة الثانية    د. محمد العبد: مجمع اللغة العربية منارة ثقافية يواكب احتياجات التحول الرقمي| خاص    موعد شهر رمضان 2026 «فلكيا»    منتخب مصر    تحسين حياة المواطن بالأقصر تتصدر اهتمامات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة    حكايات منتخب مصر مع أمم أفريقيا| 2008.. ملحمة زيدان وسيطرة علي الجوائز    تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة سموحة في كأس عاصمة مصر    وزير الخارجية يلتقى مفوضة الاتحاد الأفريقى للتنمية الاقتصادية والتجارة    خبير: إعادة التموضع الروسي في أفريقيا تعكس رؤية استراتيجية وتنموية    وزيرتا التخطيط التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدون تطوير كورنيش ومناطق إسنا التاريخية والسياحية    بدون إصابات.. إنقلاب جرار طوب أبيض أعلى كوبري طما بسوهاج    الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري السابق يفتح ملف أمن مصر المائي في حوار مع «صوت الأمة»: القيادة السياسية لن تفرط في نقطة مياه واحدة.. والأمن المائي واجب وطني ومسؤولية جماعية    فولتماده: لا أعرف كيف تعادل تشيلسي معنا.. وجمهور نيوكاسل يحبني    الدكتور أمجد الحداد: المضادات الحيوية ممنوعة تماما فى علاج نزلات الإنفلونزا    خلال 10 أيام.. التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها أكثر من 49 ألف عامل    النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر    التنمية الشبابية بالجزيرة يعرض كأس ألأمم الأفريقية علي شاشة عرض عملاقة بالمسرح الروماني    أهالى البلد اتبرعوا بسيارة هدية فوزه بالمركز الأول عالميا فى حفظ القرآن.. فيديو    الضفة.. جيش الاحتلال يغلق مداخل مدينة أريحا    رئيس جامعة بنها يحيل طبيبين بالمستشفى الجامعى للتحقيق    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    أمن الجيزة يلقي القبض على "راقص المطواة" بالبدرشين    النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب    صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن العبء المالي على أوروبا في دعم أوكرانيا    رئيس جامعة الأزهر: الجميع مع القرآن فائز.. والإمام الأكبر حريص على دعم الحفظة    تعليم جنوب سيناء تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة الثانوية العامة صباحي ومسائي    محافظ أسوان يبحث توصيل الخدمات والمرافق ل40 مصنعا.. اعرف التفاصيل    «مصر للسياحة» تخطط لتطوير الفنادق التابعة والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي    انهيار مبنيين متضررين من قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    بعد إعلان ارتباطه رسميا.. هذا هو موعد زفاف أحمد العوضي    حقيقة فيديو تجاوز إحدى الرحلات الجوية طاقتها الاستيعابية من الركاب    رئيس هيئة التأمين الصحى فى زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    سحب 666 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    الدفاع الروسية: تحرير بلدتي فيسوكويه في مقاطعة سومي وسفيتلويه بدونيتسك    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    بعد قليل، محاكمة عصام صاصا بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي في المعادي    محاكمة 37 متهما بخلية التجمع.. اليوم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    طائرات ومروحيات أمريكية تشن هجوما كبيرا على عشرات المواقع لداعش وسط سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار أسامة القباني يكتب: علاقة التحكيم بفض منازعات الملكية الفكرية
نشر في الفجر يوم 16 - 07 - 2014

نعيش اليوم عصر العلم والثقافة والتكنولوجيا ويطالعنا العالم كل يوم باختراعات واكتشافات جديدة وبحوث علمية تنير الطريق إلى سبر غياهب المعرفة ومعرفة أسرارها.

ولعل عملية البحث والإبداع الفكري وخلق تكنولوجيا جديدة هي عصارة ذهن تفتق في لحظة ملكت فيها النفس البشرية مفاتيح العلم في ساعة ربانية هيأها الله لمن يريد.

إن عملية المعرفة عملية إنسانية قديمة قدم المجتمع البشري وهي وسيلة كانت ولا زالت لتقوية التقارب والتفاهم بين الأفراد وبين الأمم من خلال الاستفادة من تجارب الآخرين حيث تعتبر الطريق الرئيسي نحو أي تقدم علمي حضاري.

لذا كان لا بد من وسيلة لحماية هذه الأفكار وهذه الاختراعات وهذا الإبداع الذي هو وليد الأفكار العلمية والذي يعتبر ملكية تخص الفرد الذي فكر فاخترع فأبدع وبالتالي لا بد من حماية هذه الملكية بوسائل قانونية تردع من يحاول أن يسرقها أو يتلاعب بها وفض النزاعات التي تنشب بشأنها. ولعل في الأقدمين قدوة لنا عندما قام الآشوريون في القرن السابع ق.م بإنشاء مكتبة عظيمة احتوت مجموعة كبيرة من الألواح الطينية التي حفظت معارف العصور السابقة فكان وادي الرافدين واكتشافاتهم بكل أمانة ولم يدعوها لأنفسهم .

واليوم ونحن عصر التكنولوجيا والعولمة التي جعلت من العالم قرية صغيرة حيث يمكن من خلال أجهزة الإنترنت الحديثة الحصول على كل جديد في العلم والمعرفة والتكنولوجيا من مكتبات العالم مما جعل تنظيم هذه العملية ومراقبتها وفض النزاعات التي تحدث بشأنها حاجة ملحة ضروريةحسم النزاعات:

إن النزاعات التي تنشب بين الأطراف يمكن حسمها وتسويتها كما يلي:

- التسوية الاتفاقية.

- القضاء.

- التحكيم.

ولعل التسوية الاتفاقية هي أبسط الأشكال في حل النزاعات وهي تأخذ منحنىً بسيطاً بعيداً عن التعقيد وتطوير الحالة المتنازع عليها وهي تستمد قوتها وأسبابها من إرادة الطرفين المتنازعين حيث ينتهي عنصر النزاع وتحل إرادة الاتفاق وتكون هذه التسوية على صور منها :



• التسوية الكلية وهذه غالباً ما تكون بتسوية كلية وكاملة للأمور المتنازع عليها.

• التسوية الجزئية وهذه لا تكون لتسوية كامل الأمور المتنازع عليها وإنما لجزء منها وذلك لوجود بعض الاختلاف في وجهات النظر مما يتطلب حل النزاع على مراحل بعد تقارب وجهات النظر بشأن الأمور المختلف عليها.



أما بالنسبة إلى التسوية القضائية فإن عنصر النزاع يكون قائماً فيها مما يتطلب نقل الخلاف من أيدي الأطراف المتنازعة إلى جهة أخرى تمتلك صفة الرسمية وفق القانون تتولى الحكم في هذا النزاع وتفصل فيه. ويختلف قضاء المحاكم عن التسوية الاتفاقية أو التحكيم في أن الأطراف المتنازعة لا خيار لهم في اختيار الحاكم ولا الاعتراض على حكمه إلا ما يسمح به القانون.



ويمكن للنزاع إذا ما أخذ طريق القضاء أن يتطور ويأخذ أبعاداً تسير بالنزاع إلى اتجاه من شأنه أن يزيد من شقة الخلاف بين الأطراف المتنازعة.



التحكيم :



أما بالنسبة إلى التحكيم فنعني به لجوء طرفي النزاع المتخاصمين برضاهما إلى شخص (أو أكثر) لكي يفصل في دعواهما ويفض نزاعهما ويقبلان بالحكم الصادر عنه.



في هذه الحالة فإن التحكيم لا يختلف من حيث المبدأ عن اللجوء إلى المحاكم سوى أن الجهات الحكومية الرسمية هي التي تقوم بتعيين الحاكم

التحكيم في الشريعة الإسلامية:
لا بد لنا ونحن نتكلم عن التحكيم أن نتطرق إلى هذا المفهوم في شريعتنا الإسلامية ولعل أهمية التحكيم في الشريعة الإسلامية أو عندما تشترط إحدى الدول فيما لو كان نزاعاً تجارياً دولياً والتي تطبق الشريعة الإسلامية في قوانينها أن يتم التحكيم وفق هذا الشرط، ولعل من الصعوبة في تطبيق الشريعة الإسلامية في التحكيم في كونها شريعة منزلة من السماء لا مجال للخروج من أحكامها وأعرافها وما تدعو إليه في حين أن القوانين الوضعية تبيح الخروج إلا ما كان ما يخالف القانون أو الآداب العامة في المجتمع أو ما يتعارض مع العادات الاجتماعية السائدة في ذلك المجتمع.

ونحن نعلم بأن التشريع الإسلامي يرتكز أساساً على القرآن الكريم الذي هو المصدر الرئيسي والأساسي للتشريع الإسلامي فقد قال تعالى في كتابه الكريم (إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).

وكذلك في قوله تعالى (إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها أن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما أن الله كان عليماً خبيراً – أنظر سورة النساء).



أما المصدر الثاني الرئيسي للتشريع الإسلامي فهو السنة النبوية والدليل على اعتبار أن السنة النبوية الكريمة هي من مصادر التشريع ما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا – أنظر سورة الحشر) كذلك أن الاجتهاد والقياس والاستحسان والعرف كل يعتمد عليها في إيجاد الأحكام لحالات جديدة لم يرد نص بشأنها، ونحن هنا لسنا بصدد شرح على ذلك إلا أننا نود أن نقول بأن الشريعة الإسلامية قد أجازت التحكيم وأقرت بمشروعيته في فض النزاعات المختلفة بشؤون الناس باستثناء ما حرمته الشريعة نفسها.



دور المؤسسات العلمية في حماية الملكية الفكرية :



مما لا شك فيه أن المؤسسات العلمية تزخر بالكوادر والطاقات التي تمتلك عقولاً تنبض بنور المعرفة، هذه العقول تنتج أبحاثاً متطورة ومؤلفات عظيمة واختراعات مدهشة ورسوم ونماذج وقوالب وكل ما من شأنه أن ينهض بالمجتمع ويحفزه ويتقدم به إلى الأمام. لذا كان لا بد لهذه المؤسسات أن يكون لها دوراً في رعاية هذه الأبحاث والمؤلفات والمخترعات وحماية عقول مكتشفيها وأن تقوم بمساعدة هؤلاء المؤلفين والمخترعين على تسجيل مخترعاتهم وإنتاجاتهم وتقديم المساعدات المالية لهم لوضعها موضع التطبيق.



إن على المؤسسات العلمية تقديم كل ما من شأنه من حماية للملكية الفكرية لمنتسبيها والوقوف بحانبهم إذا ما حدث أي نزاع يمكن أن يؤثر على هذه الملكية. كما ينبغي على هذه المؤسسات أن تحمي منتسبيها من الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لهم من داخل هذه المؤسسات نفسها. حيث لا بد وأن تتسم إجراءاتها بالدقة والوضوح والأمانة في حماية هذه الملكية وأن تتخذ أشد الإجراءات قساوة على منتسبيها إذا ما حاول أحدهم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للآخرين.



نقاط أساسية واستنتاجات عن التحكيم :



وهنا نود أن نورد بعض النقاط الأساسية التي يجب أن نتطرق إليها وهي :



أولاً: أن التحكيم ليس حلاً وسطاً لفض النزاع وهذا يعني بأن التحكيم يختلف عن الوصول إلى حلول وسطية لفض النزاع القائم. هذا الحل الوسطي الذي قد يحدث نتيجة لتطوع أحد الأصدقاء أو المعارف أو المقربين من طرفي النزاع بأن يقوم من تلقاء نفسه بتقديم حلول وسطية محاولاً فض النزاع القائم.



ثانياً: إن التحكيم لا يعتبر صلحاً وهذه مسألة مهمة إذ أن الصلح غالباً ما يكون بأن يتنازل الطرفان المتنازعان عن بعض حقوقهما نتيجة لظروف معينة تحيط بهما كأن تكون ظروفاً اجتماعية أو اقتصادية أو ظروفاً خاصة تتعلق بالمتنازعين أنفسهم في حين أن لجوء الأطراف المتنازعة إلى التحكيم هو بغرض الحصول على حقوقهما كاملة غير منقوصة.



ثالثاً: أن لجوء الأطراف المتنازعة إلى التحكيم لا يعني التنازل عن الحقوق للأطراف المتنازعة تجاه أحدهما الآخر وهذا موضوع أساسي ومهم إذ أن اللجوء إلى التحكيم أو القبول به لا يعني أن ذلك التنازل عن الحقوق وإنما يعني ذلك أن الحقوق قد تأجلت لحين الانتهاء من التحكيم وإذا ما فشل التحكيم لأي سبب كان فإن هذه الحقوق تأخذ طريقها في قوتها وفاعليتها مجدداً.



رابعاً: أن اللجوء إلى التحكيم لا يعني الخروج عن القوانين والقواعد والأعراف والآداب السائدة في المجتمع، حيث لا بد وأن يجري التحكيم وفق منظور القانون وتصوراته وضمن القواعد والأعراف السائدة في المجتمع وأن لا يتعارض في الاحكام التي يتوصل إليها مع الآداب السائدة في ذلك المجتمع وقد أشارت الكثير من القوانين في مختلف الدول إلى ذلك كما في المادة 273 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 في العراق والتي أشرنا إليها سابقاً.



الخاتمة :



لا بد لنا ونحن نختتم هذه المساهمة العلمية البسيطة أن نؤكد على أهمية موضوع التحكيم في حسم منازعات الملكية الفكرية وبالتالي إعطاء هذا المفهوم في عملية فض النزاعات وحسم الاختلافات التي تنشأ بين الأفراد.



ولعل من الضروري أن نؤكد هنا على تدريس موضوع التحكيم والتوسع فيه ضمن المفردات الدراسية لطلبة القانون والدراسات المالية والتأمينية، كما نرى ضرورة التوسع في شرح معنى التحكيم في القوانين الصادرة الموضوعة المستجدة من الشريعة الإسلامية كأساس لها.



كما نوصي هنا أنه ينبغي على الأجهزة الرسمية تسهيل إجراءات التصديق على قرارات التحكيم التي يتوصل إليها المحكم.



كما نرى أن إشاعة التحكيم في فض النزاعات يقلل كثيراً من الازدحام الذي تشهده محاكمنا وبالتالي يسهل للمتنازعين من الحصول على حقوقهم في فترة مناسبة إذا ما قورنت عند عرضها على المحاكم.



إن فض النزاعات عن طريق التحكيم يقلل أيضاً من المصاريف المالية التي تنفق على الدعوى عند عرضها على المحاكم. كما يقلل كثيراً من الجهد المبذول والوقت المطلوب لفض هذا النزاع.



كما أن هناك فائدة أخرى يمكن أن تضاف وهي أن حسم الموضوع عن طريق التحكيم لا يخلق فجوة كبيرة كالتي يخلقها عرض الموضوع على المحاكم بين الأطراف المتنازعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.