انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 30 مايو بسوق العبور للجملة    وليد عبدالعزيز يكتب: الحلم.. سيارة مصرية 100%    إصابة 4 جنود إسرائيليين خلال معارك في غزة    مدحت عبدالدايم يكتب: محمد رشدي يفرح ب «التاونس» ويغني لأولاد البلد    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| مواجهة الاتحاد ضد القادسية في نهائي كأس الملك السعودي    رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2025 بالاسم في محافظة الفيوم    رئيس وزراء اليابان يحذر من التوتر بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    الإفتاء: الأضحية المعيبة لا تُجزئُ عن المضحي    لتغيير مفهوم رحلة اليوم الواحد، تفاصيل إقامة معارض أثرية في روسيا    حاسوب فائق سمي تيمنا بعالمة الكيمياء جينيفر دودنا يعزز الذكاء الاصطناعي    اليوم.. الأوقاف تفتتح 20 مسجداً جديداً بالمحافظات    قناة عبرية: ترامب أمر بوقف التعاون العسكري مع إسرائيل (تفاصيل)    «مكتب شكاوى المرأة».. مأساة «سمر» تتحول لقصة فيلم مُلهم لضحايا العنف    «الجينوم الرياضي».. أولى الخطوات العلمية والعملية نحو مربع الدول العظمى    فوائد الزنجبيل، لتقوية المناعة وصحة الدماغ وجمال البشرة    كان نايم.. مصرع شاب دهسًا بسيارة والده في العاشر من رمضان    إمام عاشور يوجه رسالة ل حسام حسن    ياسر إبراهيم يسخر من احتفالات بيراميدز بالدوري    "قبل ريفيرو".. ماذا قدم المدربين الإسبان مع النادي الأهلي؟    إنييستا: إنريكي موهوب.. وإنتر يمتلك لاعبين كبار    مدحت العدل يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن شكوى جمعية المؤلفين.. ما علاقة حسين الجسمي؟    «قرار الأهلي».. رد مفاجئ من سيد عبدالحفيظ على مزاعم بيع زيزو    منصات إطلاق صواريخ وقذائف.. إسرائيل تقصف مواقع عسكرية ل حزب الله اللبناني    هيشتغل إلى 2.30 صباحا، تعديل تشغيل قطار العاصمة الكهربائي اليوم بسبب حفل ضخم بالنهر الأخضر    مصرع تلميذ صعقاً بالكهرباء أثناء تشغيله التليفزيون بمنزله في سوهاج    نجاحات متعددة.. قفزات مصرية في المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنمية    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    الحوثيون يعلنون مهاجمة مطار بن جوريون وسط إسرائيل بصاروخ فرط صوتي    ديوان عام محافظة الجيزة يعلن توفر عدد من الوظائف    مصرع شاب في انقلاب سيارة على طريق أسيوط – الوادي الجديد    «الأرصاد» تكشف عن طقس اليوم الجمعة.. والعظمى في القاهرة 32    موعد أذان الفجر اليوم الجمعة ثالث أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    بالأسماء، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات لبعض رؤساء شركات القطاع    رئيس "حماية المستهلك": 550 موظفا بالجهاز لخدمة 110 ملايين مواطن    أوروبا تضغط على إسرائيل لوقف مجازر غزة    إمام عاشور: زيزو هنأني بعد الفوز بالدوري.. وهذه رسالتي لميسي قبل كأس العالم للأندية    ريا أبي راشد: مسرحية «ريا وسكينة» سبب تسميتي بهذا الاسم (فيديو)    أسامة كمال: 600 يوم من الإجرام الإسرائيلي وغزة لا تزال تتنفس وتكتب التاريخ بالدم    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    روسيا تتهم حليفتها صربيا بالخيانة لتوريدها الأسلحة إلى أوكرانيا    حزب "الجبهة الوطنية" يطلق مؤتمرًا موسعًا لريادة الأعمال في بورسعيد    ضبط 3431 أسطوانة غاز و1000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة    استعدادًا للعيد.. الطريقة الصحيحة لتقطيع اللحمة    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 30 مايو 2025    بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر رسميًا    الإمساك.. الأسباب الشائعة وطرق العلاج بوصفات طبيعية    تجاهل تنظيف منطقة في الأذن قد يعرض حياتك للخطر.. تحذير خاص لأصحاب «النظّارات»    شيكابالا يكشف تفاصيل أزمته مع حسن شحاتة    وزير الأشغال العامة الفلسطينى: نشكر مصر على دعمها للقضية الفلسطينية    متحدث الأوقاف: صكوك الأضاحى بدأ فى 2015 ووصلنا إلى 10 ملايين أسرة    وكيل أوقاف الفيوم يشهد فعاليات كتاب مسجد على مفتاح.. صور    «الإسعاف»| 123 سنة إنقاذ.. 3200 سيارة حديثة و186 مقعدا لاستقبال البلاغات يوميًا    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤسسات المالية الإسلامية بحاجة إلى التحكيم

فى وقتنا الحاضر أصبحت العلاقات التجارية الدولية اكثر تشعبا , كما و أنه ننتيجة للنمو المتسارع فى بلادنا العربية للمؤسسات المالية الإسلامية، وتزايد الإقبال على التحول نحو المصرفية الإسلامية، أو فتح نوافذ مصرفية إسلامية، أصبحت الحاجة ملحة لتقديم الدعم والعون للمصارف الإسلامية فيما يتعلق بالجانب الحقوقي والقانوني، خاصة أن معظم البنوك الإسلامية نشأت في ظل اقتصاديات كانت موجهة في الأساس للبنوك التقليدية، الأمر الذي ساهم في نشوء بعض النزاعات والخلافات القانونية لبعض المؤسسات المالية الإسلامية، ومرد ذلك هو عدم الإدراك الكافي في فهم طبيعة عمل البنوك الإسلامية والتي تستند في تعاملاتها إلى الشريعة الإسلامية، وكذلك الخلافات الطبيعية التي تطرأ حول تفسير بند من بنود العقد. وساهم تأخر بعض القضايا في المحاكم إلى تأخير مصالح بعض البنوك الإسلامية، ما دعا إلى ضرورة البحث عن جهة تحكيمية محايدة ومتخصصة في التحكيم تتولى فض النزاعات التجارية و خاصة لمتعلقة بالمؤسسات المالية الإسلامية.
و بالرغم من كثرة عدد المصارف والمؤسسات الإسلامية وقوة وزنها المالي إلا أنها تندرج في الغالب تحت أنظمة وضعت أساسا لتنظيم أعمال البنوك التقليدية ولم يترجم تعاظم دور المؤسسات المالية الإسلامية من ناحية الكيف إلى صيغ وآليات تعكس خصوصية المنهج المتبع في التعامل. ونتيجة لهذا الاختلاف الفكري بين صناعة الصيرفة الإسلامية والتقليدية، وجدنا أن هناك حاجة لأن يكون للصناعة المالية الإسلامية بنية تحتية، ومؤسسات تنظم الصناعة بحيث يصبح لها كيان مستقل مع خضوعها للرقابة المالية كسائر المؤسسات المالية الأخرى.
سبب أهمية التحكيم بالنسبة للمؤسسات الاسلامية
التصرف المالي السليم يقتضي أن تكون المؤسسات المالية الإسلامية أحرص من غيرها من المؤسسات المالية لاختيار صيغة التحكيم لفض النزاعات لأن ضرر المماطلة والتأخير في سداد الدين عليها أكبر من المؤسسات التقليدية
فالمؤسسات المالية الإسلامية تمنعها نظمها الأساسية وهيئاتها الشرعية من تقاضي غرامات تأخير تعويضا للضرر الذي يسببه التأخير في السداد، و بالتالى تحتاج إلى سرعة صدور صدور حكم لتحصيل ديونها ومن ثم إعادة استثمارها في أنسب الظروف، كما تحتاج هذه المؤسسات إلى حكم مطابق لأحكام الشريعة. أما المؤسسات المالية التقليدية التي تتقاضى غرامات تأخير فسرعة البت في القضايا ليست لها نفس الدرجة من الأهمية، لأن غرامات التأخير التي تحكم بها المحاكم وتقبضها المؤسسات التقليدية تشكل تعويضا لهذه المؤسسات ولو جزئيا.
كما أن وجود نزاعات عالقة أمام المحاكم لفترة طويلة دون البت فيها يؤثر سلبا على برنامج المؤسسات المالية الإسلامية في استقطاب موارد إضافية عن طريق الصكوك وغيرها من الصيغ الشرعية. ولهذا فإن فض النزاع في فترة وجيزة ومن قبل مختصين في مجال فقه المعاملات المالية يؤدي إلى غلق ملف النزاع بصفة نهائية لتنشغل المؤسسة المالية الإسلامية بمجالات أخرى .
الاختلاف بين التحكيم والقضاء النظامي
التحكيم كالقضاء يقطع الخصومة، بصدور حكم ملزم وواجب التنفيذ، إذ لا يختلف حكم المحكمين عن حكم القضاء من ناحية حجيته وآثاره فله نفوذ الأمر المقضي به بالنسبة لموضوع النزاع الذي بت فيه. كما أن حكم المحكمين كحكم القاضي يكفل سائر الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع، وسلامة الإجراءات الأساسية، وقواعد النظام العام. لكن يختلف التحكيم عن القضاء في عدة مجالات نذكر منها: أن القضاة تعينهم الدولة، أما المحكمين فيتم اختيارهم من قبل أطراف النزاع أنفسهم بحرية، وأن الإجراءات أمام المحاكم تحكمها القوانين والنظم، أما في التحكيم فلأطراف النزاع حرية اختيار مكان التحكيم، والقواعد الواجبة التطبيق، وحتى تحديد المدة التي يجب أن يصدر خلالها الحكم. واختيار أطراف النزاع للقانون الواجب التطبيق من شأنه أن يسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية التي تختار أحكام الشريعة الإسلامية كقانون واجب التطبيق.
كما يخضع الحكم الصادر عن القضاء النظامي إلى تعدد درجات التقاضي من استئناف وتمييز وغيرها، أما حكم المحكمين فهو نهائي ولا يقبل الطعن إلا بطريقة طعن استثنائية واحدة هي الإبطال، ويهدف هذا الإجراء الأخير إلى التأكد من سير إجراءات التحكيم وشكل صدور الحكم ومدى مراعاة القواعد الأساسية لصدور الأحكام، وذلك دون النظر في المضمون.
ولا يستغني التحكيم استغناء تاما عن القضاء لأن الأمر قد يحتاج إلى تدخل القضاء خاصة عند التنفيذ بعد صدور حكم المحكمين. مع الإشارة بأن نوعية تدخل القضاء في التحكيم تختلف بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي أو المحلي. فيكون التدخل أكثر وقعا على التحكيم المحلي منه على التحكيم الدولي، وهذا النوع الأخير من التحكيم هو الذي تهدف اليه النقابة إلى تحقيقه.
مزايا التحكيم بالمقارنة مع القضاء
يتسم التحكيم بالسرعة في حسم النزاع وذلك لعدة أسباب منها تفرغ المحكمين من ناحية، وعدم تقيدهم بالإجراءات الشكلية إلا الأساسية منها. كما أن طرق الطعن في الأحكام من استئناف وتمييز محدودة في مجال التحكيم عموما وتكاد تكون مستبعدة في التحكيم الدولي، إضافة إلى وجود محكمين ضالعين في مجال النزاع المعروض عليهم ومعرفتهم بالقوانين والأعراف التجارية الدولية، والسرية المطلقة في فض النزاع لأن جلسات المحكمين غير علنية. وقد أثبتت التجربة بأن أحكام المحكمين الصادرة عن التحكيم الدولية تنفذ دون لجوء الأطراف إلى المحاكم النظامية للمصادقة على قرار التحكيم.
هذا و نتيجة للضرورة الملحة لتخريج كوكبة من المتخصصين و الممارسين بفاعلية لعملية التحكيم الدولى فقد صارت هناك أهمية لوجود كيان مؤسسى يتولى التدريب و الارشاد لهؤلاء المختصين على أساس علمى و تدريبى متخصص
و قامت النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولى و خبراء الملكية الفكرية بالدور الذى أنشئت له على خير وجه فقد قامت النقابة بفتح فروع لها فى أغلب محافظات مصر , كما قامت النقابة بعقد بروتوكولات تعاون مع العديد من كبرى مراكز التحكيم الدولى فى مصر و العالم العربى
و تنبع الاهمية الخاصة للنقابة من ان الدورات التى تقدمها ليست مجرد محاضرات نظرية و تعليمات شفهية او مقرؤة بل هناك ورش عمل تخصصية يمارس فيها الدارس ما تعلمه للتاكد من إستيعابه بالفعل لمحتوى الدورة و قدرته على ممارسة المهنة
النقيب العام لنقابة العامه لمستشارى التحكيم الدولى وخبراء الملكية الفكرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.