البطريرك يوحنا العاشر: جلسات المجمع المقدس تنطلق 18 أكتوبر لبحث إعلان قداستين    قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط تفتيش المنازل.. تعرف عليها    مدبولي: قصر القطن في قلب الإسكندرية فرصة استثمارية واعدة.. خطة لتحويله لمشروع فندقي وتجاري وإداري    شرطة البيئة تشن حملة مكبرة لمواجهة النباشين في شوارع الإسكندرية    محافظ البحيرة: تطوير وسط رشيد خطوة لتحويل المدينة إلى متحف مفتوح    إعلام سوري: غارات إسرائيلية تستهدف محيط السويداء جنوب البلاد    70 شهيدًا فلسطينيًا منذ الفجر بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة    مقررة أممية: يجب وقف العلاقات مع إسرائيل ومحاسبة قادتها على جرائم الإبادة في غزة    أحمد بلحاج يهاجم الزمالك: كنت أواجه أزمة جديدة يوميًا وخصوصيتي كانت منتهكة    الحكم محمد الحنفي يكشف لأول مرة عن سبب اعتزاله ووجهته المقبلة    الأهلي يخطط لضم ظهير أيسر أجنبي تحت السن بطلب من ريبيرو    مصرع شاب طعنًا على يد والد زوجته وأشقائها في شبرا الخيمة    تعرف على مدة الدراسة في نظام البكالوريا طبقًا للقانون الجديد    نهاية مأساوية لشقيق العريس.. مصرع شابين أثناء توجههما لحفل زفاف    مصرع فتاة وإصابة 8 في انقلاب سيارة نصف نقل بمياه مشروع عبد القادر في البحيرة    النائب إيهاب رمزي يقترح تعديلا لقانون المرور يجعل الموافقة على التفتيش وتحليل المخدرات شرطا للرخصة    مصرع وإصابة 25 شخصا إثر حادث تصادم بين ثلاثة سيارات على محور ديروط بأسيوط    "كانوا رايحين فرح".. مصرع فتاة وإصابة 8 أشخاص إثر إنقلاب سيارة في ترعة بالبحيرة (صور)    شخصية «703».. أحمد مكي ضيف شرف فيلم «الشاطر»    محمد خميس: دخلت طب الأسنان بسبب المجموع.. وكنت أتمنى دراسة الأدب العربى    أضواء المسرح تشتعل مجددًا.. «القومي» يعلن تفاصيل الدورة ال18 في مؤتمر حاشد (صور)    مسلسل وفيلم.. زينة مذيعة في أحدث أعمالها    راغب علامة يُشعل أجواء صيف 2025 في العلمين ويواصل نجاحاته بأغنية «ترقيص»    جيهان الشماشرجي: "أحمد وأحمد" اختبار نفسي... والتصوير كاد يصيبني بالفزع!    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. الإفتاء تجيب    المغرب والصين يبحثان تطوير تعاون "ثلاثى الأبعاد" مع الدول الإفريقية فى الصحة    رائحة الثلاجة مزعجة؟ إليك الحل بمكونات منزلية آمنة    حقائق صادمة عن اللحوم المصنّعة ومكسبات الطعام    البنك الأهلى يهزم نجمة سيناء بسداسية وديا فى فترة الإعداد    الزمالك يرد على إمكانية التقدم بعرض لضم أحمد عبد القادر من الأهلي    الدنمارك وهولندا تبديان استعدادهما للمشاركة في خطة ترامب لتسليح أوكرانيا    سام مرسي يقترب من الكويت الكويتى فى وجهة مفاجئة    البحرين وروسيا يبحثان تعزيز التعاون البرلمانى    انتهك قانون الإعاقة، الحكومة الإسبانية تفتح تحقيقا عاجلا في احتفالية لامين يامال مع الأقزام    الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الأولى    العقارات يتصدر قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول بتعاملات منتصف الأسبوع    اللقطات الأخيرة باستعراض الرجل الطائر قبل وف*اته بالغردقة    بعد أنباء تأجيله.. مصدر من الاتحاد العربي ل في الجول: فيفا والاتحاد القطري المسؤولان عن تنظيم البطولة    التقطه في ثانية، لحظة إنقاذ شاب لطفل سقط من الطابق الأول بعزبة النخل (صور)    طريقة عمل السينابون زي الجاهز لتحلية مسائية مميزة    الزمالك يتدرب على فترتين غدًا في معسكر العاصمة الإدارية    "مياه بني سويف" تنفذ 300 وصلة ضمن المرحلة الأولى لبروتوكول التعاون مع اليونيسف    قصور الثقافة تواصل برنامج "مصر جميلة" بورش تراثية وفنية بشمال سيناء    ورشة عمل بدمياط لمراجعة منظومات المياه والصرف لتحقيق الاستدامة    الأمم المتحدة: سوء التغذية تضاعف في غزة    الرئيس الإماراتي يبدأ اليوم زيارة لتركيا لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام المشترك    ميرنا كرم تحتفل بتخرجها بامتياز بمشروع عن روحانية القداس المسيحي    سام مرسي يقترب من الانتقال إلى نادي الكويت    الشيخ خالد الجندي: وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم    هل يصل ثواب ختم القرآن كاملًا للمتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    ما الفرق بين المتوكل والمتواكل؟.. محمود الهواري يجيب    القضاء الإداري: تأييد إدراج 6 مرشحين لانتخابات الشيوخ.. وترك الخصومة في طعنين    دموع حزبية على صندوق الانتخابات    وزير العمل يستقبل وفدًا من الشركة الروسية العاملة في مشروع الضبعة    السفير محمد العرابي: مهمة علاج مبارك في ألمانيا كانت الأصعب    11 صورة لوحدة الغسيل البريتوني بمستشفى أبو الريش المنيرة بعد تجديدها    بينهم 3 من ذوي الهمم.. تكريم الفائزين بمسابقة لحفظ القرآن الكريم في المنيا    استعلم الآن.. نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد "دراسات اجتماعية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤسسات المالية الإسلامية بحاجة إلى التحكيم
نشر في المصريون يوم 21 - 08 - 2013

"فى وقتنا الحاضر أصبحت العلاقات التجارية الدولية أكثر تشعبًا, كما وأنه نتيجة للنمو المتسارع فى بلادنا العربية للمؤسسات المالية الإسلامية، وتزايد الإقبال على التحول نحو المصرفية الإسلامية، أو فتح نوافذ مصرفية إسلامية، أصبحت الحاجة ملحة لتقديم الدعم والعون للمصارف الإسلامية". إن معظم البنوك الإسلامية نشأت في ظل اقتصاديات كانت موجهة في الأساس للبنوك التقليدية، الأمر الذي ساهم في نشوء بعض النزاعات والخلافات القانونية لبعض المؤسسات المالية الإسلامية، ومرد ذلك هو عدم الإدراك الكافي في فهم طبيعة عمل البنوك الإسلامية والتي تستند في تعاملاتها إلى الشريعة الإسلامية، وكذلك الخلافات الطبيعية التي تطرأ حول تفسير بند من بنود العقد.
وقد ساهم تأخر بعض القضايا في المحاكم إلى تأخير مصالح بعض البنوك الإسلامية، مما دعا إلى ضرورة البحث عن جهة تحكيمية محايدة ومتخصصة في التحكيم تتولى فض النزاعات التجارية وخاصة المتعلقة بالمؤسسات المالية الإسلامية.
وبالرغم من كثرة عدد المصارف والمؤسسات الإسلامية وقوة وزنها المالي إلا أنها تندرج في الغالب تحت أنظمة وضعت أساسًا لتنظيم أعمال البنوك التقليدية ولم يترجم تعاظم دور المؤسسات المالية الإسلامية من ناحية الكيف إلى صيغ وآليات تعكس خصوصية المنهج المتبع في التعامل. ونتيجة لهذا الاختلاف الفكري بين صناعة الصيرفة الإسلامية والتقليدية، وجدنا أن هناك حاجة لأن يكون للصناعة المالية الإسلامية بنية تحتية، ومؤسسات تنظم الصناعة بحيث يصبح لها كيان مستقل مع خضوعها للرقابة المالية كسائر المؤسسات المالية الأخرى.
إن التصرف المالي السليم يقتضي أن تكون المؤسسات المالية الإسلامية أحرص من غيرها من المؤسسات المالية لاختيار صيغة التحكيم لفض النزاعات لأن ضرر المماطلة والتأخير في سداد الدين عليها أكبر من المؤسسات التقليدية، فالمؤسسات المالية الإسلامية تمنعها نظمها الأساسية وهيئاتها الشرعية من تقاضي غرامات تأخير تعويضًا للضرر الذي يسببه التأخير في السداد، وبالتالى تحتاج إلى سرعة صدور حكم لتحصيل ديونها ومن ثم إعادة استثمارها في أنسب الظروف، كما تحتاج هذه المؤسسات إلى حكم مطابق لأحكام الشريعة. أما المؤسسات المالية التقليدية التي تتقاضى غرامات تأخير فسرعة البت في القضايا ليست لها نفس الدرجة من الأهمية، لأن غرامات التأخير التي تحكم بها المحاكم وتقبضها المؤسسات التقليدية تشكل تعويضًا لهذه المؤسسات ولو جزئيًا، كما أن وجود نزاعات عالقة أمام المحاكم لفترة طويلة دون البت فيها يؤثر سلبًا فى برنامج المؤسسات المالية الإسلامية في استقطاب موارد إضافية عن طريق الصكوك وغيرها من الصيغ الشرعية.
ولهذا فإن فض النزاع في فترة وجيزة ومن قبل مختصين في مجال فقه المعاملات المالية يؤدي إلى غلق ملف النزاع بصفة نهائية لتنشغل المؤسسة المالية الإسلامية بمجالات أخرى.
إن التحكيم كالقضاء يقطع الخصومة، بصدور حكم ملزم وواجب التنفيذ، إذ لا يختلف حكم المحكمين عن حكم القضاء من ناحية حجيته وآثاره فله نفوذ الأمر المقضي به بالنسبة لموضوع النزاع الذي بت فيه. كما أن حكم المحكمين كحكم القاضي يكفل سائر الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع، وسلامة الإجراءات الأساسية، وقواعد النظام العام، لكن يختلف التحكيم عن القضاء في عدة مجالات نذكر منها: أن القضاة تعينهم الدولة، أما المحكمين فيتم اختيارهم من قبل أطراف النزاع أنفسهم بحرية، وأن الإجراءات أمام المحاكم تحكمها القوانين والنظم، أما في التحكيم فلأطراف النزاع حرية اختيار مكان التحكيم، والقواعد الواجبة التطبيق، وحتى تحديد المدة التي يجب أن يصدر خلالها الحكم. واختيار أطراف النزاع للقانون الواجب التطبيق من شأنه أن يسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية التي تختار أحكام الشريعة الإسلامية كقانون واجب التطبيق.
كما يخضع الحكم الصادر عن القضاء النظامي إلى تعدد درجات التقاضي من استئناف وتمييز وغيرها، أما حكم المحكمين فهو نهائي ولا يقبل الطعن إلا بطريقة طعن استثنائية واحدة هي الإبطال، ويهدف هذا الإجراء الأخير إلى التأكد من سير إجراءات التحكيم وشكل صدور الحكم ومدى مراعاة القواعد الأساسية لصدور الأحكام، وذلك دون النظر في المضمون.
ولا يستغني التحكيم استغناءً تامًا عن القضاء لأن الأمر قد يحتاج إلى تدخل القضاء خاصة عند التنفيذ بعد صدور حكم المحكمين مع الإشارة إلى أن نوعية تدخل القضاء في التحكيم تختلف بين التحكيم الدولي والتحكيم المحلي فيكون التدخل أكثر وقعًا على التحكيم المحلي منه على التحكيم الدولي، وهذا النوع الأخير من التحكيم هو الذي تهدف إليه النقابة لتحقيقه.
يتسم التحكيم بالسرعة في حسم النزاع وذلك لعدة أسباب منها تفرغ المحكمين من ناحية، وعدم تقيدهم بالإجراءات الشكلية إلا الأساسية منها. كما أن طرق الطعن في الأحكام من استئناف وتمييز محدودة في مجال التحكيم عمومًا وتكاد تكون مستبعدة في التحكيم الدولي، إضافة إلى وجود محكمين ضالعين في مجال النزاع المعروض عليهم ومعرفتهم بالقوانين والأعراف التجارية الدولية، والسرية المطلقة في فض النزاع لأن جلسات المحكمين غير علنية. وقد أثبتت التجربة أن أحكام المحكمين الصادرة عن التحكيم الدولية تنفذ دون لجوء الأطراف إلى المحاكم النظامية للمصادقة على قرار التحكيم.
هذا ونتيجة للضرورة الملحة لتخريج كوكبة من المتخصصين والممارسين بفاعلية لعملية التحكيم الدولى فقد صارت هناك أهمية لوجود كيان مؤسسى يتولى التدريب والإرشاد لهؤلاء المختصين على أساس علمى و تدريبى متخصص.
و قامت النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولى و خبراء الملكية الفكرية بالدور الذى أنشئت له على خير وجه فقد قامت النقابة بفتح فروع لها فى أغلب محافظات مصر, كما قامت النقابة بعقد بروتوكولات تعاون مع العديد من كبرى مراكز التحكيم الدولى فى مصر والعالم العربى.
أسامة القبانى
النقيب العام للنقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولى وخبراء الملكية الفكرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.