أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 29 مايو 2025    وزير السياحة: بحث فرص زيادة حركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصرى من صربيا    إنجاز تاريخي للكرة الإنجليزية.. 5 أندية تتوّج بخمس بطولات مختلفة فى موسم واحد    ألمانيا ترفض الاتهامات الروسية ضدها بتأجيج الحرب مع أوكرانيا    إنجاز ينفرد به.. تشيلسي يكتب التاريخ في مسابقات أوروبا    المحكمة الرياضية الدولية توضح ليلا كورة الموقف الحالي لشكوى بيراميدز بشأن القمة    العش: إصابتي بسيطة.. وسأتعافى قبل كأس العالم للأندية    بعد شائعات الرحيل.. إمام عاشور يتحدث عن مستقبله مع الأهلي    لعرض الكشوف ربع السنوية.. النائب العام يستقبل رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة    إلغاء امتحانات 6 طلاب بالصف الثاني الثانوي في بني سويف    حبس 7 متهمين بجلب أقراص مخدرة للإتجار بها في مدينة نصر    مين فين؟    رانيا فريد شوقي ونسرين أمين تحتفلان بحصد الأهلي بطولة الدوري ال 45    تصريحات فاروق جويدة حول "غياب المثقفين" تثير الجدل.. وكتاب يردون عليه    موعد أذان فجر الخميس 2 من ذي الحجة 2025.. وأفضل أعمال العشر الأوائل    جوائز الدوري السعودي.. بنزيما أفضل لاعب وبلان المدرب الأبرز والدوسري أحسن لاعب محلي    موقف طريف في قلب الفاتيكان: دمية «البابا» تحلّق في السماء وتستقر بين يديه    «النقابة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في غزة إلى 221 شهيدًا    إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت دقو    «زي النهارده».. وفاة الملك إدوارد الثامن ملك بريطانيا 28 مايو 1972    الركوع برمزٍ ديني: ماذا تعني الركبة التي تركع بها؟    4 اتهامات رئيسية.. "الأطباء" تكشف تفاصيل التحقيق مع أمينها المساعد في بلاغ الصحة    السفير أحمد أبو زيد ل"إكسترا نيوز": الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لا يوجد شحنة لحوم تدخل مصر إلا ويتم مراجعتها    خالد الغندور: عماد النحاس يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد التتويج بالدوري    محمد يوسف: لقب الدوري جاء بعد جهد كبير ويمنحنا دفعة قوية قبل المونديال    الأهلي يكشف موعد مؤتمر إعلان التعاقد مع «ريفيرو»    4 مباريات في الدوري المصري    وزير النفط العراقي يؤكد أهمية التزام أعضاء أوبك بالاتفاقات للحفاظ على استقرار السوق    مجموعة التنمية الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية تعد ورقة عمل لدعم الدولة في التنمية والاستثمار    «الكهرباء» ترد على تقارير عجز الغاز الطبيعي وعودة تخفيف الأحمال في الصيف    ضبط عامل بتهمة قتل زوجته في الشرقية    الجزار: تفتيش 136 منشأة طبية خاصة بمصر الجديدة للتأكد من جودة الخدمات    «الطقس× أسبوع».. ربيعي يصاحبه فرص سقوط أمطار ونشاط رياح بالمحافظات    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم وتحذير من عودة الأجواء الباردة ليلًا: «احتفظوا بالجواكت»    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الخميس 29 مايو 2025    أبناء "الوفد" ظلموه.. ماذا يتوقع الجلاد للحزب العريق في البرلمان المقبل؟    إغلاق 5 مراكز تعليمية غير مرخصة في المنتزه بالإسكندرية    دليل أفلام عيد الأضحى في مصر 2025.. مواعيد العرض وتقييمات أولية    أحمد سعد يزيل التاتو: ابتديت رحلة وشايف إن ده أحسن القرارات اللى أخدتها    محافظ قنا يشهد افتتاح الدورة الثانية من "أيام قنا السينمائية" تحت شعار "السينما في قلب الريف"    4 أبراج «ما بيرجعوش في كلامهم».. عنيدون يسيرون عكس التيار وقناعاتهم خط أحمر    «زي النهارده».. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة 28 مايو 2010    الرئيس الأوكراني ونظيره الألماني يبحثان سبل تقديم المزيد من الدعم لكييف    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    ما سر رقم 10 في القرآن وعلاقته بالأيام والليالي العشر؟.. عمرو الورداني يكشف    بداية حدوث الجلطات.. عميد معهد القلب السابق يحذر الحجاج من تناول هذه المشروبات    ألم حاد ونخز في الأعصاب.. أعراض ومضاعفات «الديسك» مرض الملكة رانيا    جولات ميدانية لمدير الرعاية الصحية بالأقصر لمستشفى طيبة ووحدات طب الأسرة بإسنا    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    الرقابة المالية: التأمين البحري يؤدي دور محوري في تعزيز التجارة الدولية    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    نائب وزير الصحة تشارك فى جلسة نقاشية حول "الاستثمار فى صحة المرأة"    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    وزير العمل يعلن استمرار التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤسسات المالية الإسلامية بحاجة إلى التحكيم
نشر في المصريون يوم 21 - 08 - 2013

"فى وقتنا الحاضر أصبحت العلاقات التجارية الدولية أكثر تشعبًا, كما وأنه نتيجة للنمو المتسارع فى بلادنا العربية للمؤسسات المالية الإسلامية، وتزايد الإقبال على التحول نحو المصرفية الإسلامية، أو فتح نوافذ مصرفية إسلامية، أصبحت الحاجة ملحة لتقديم الدعم والعون للمصارف الإسلامية". إن معظم البنوك الإسلامية نشأت في ظل اقتصاديات كانت موجهة في الأساس للبنوك التقليدية، الأمر الذي ساهم في نشوء بعض النزاعات والخلافات القانونية لبعض المؤسسات المالية الإسلامية، ومرد ذلك هو عدم الإدراك الكافي في فهم طبيعة عمل البنوك الإسلامية والتي تستند في تعاملاتها إلى الشريعة الإسلامية، وكذلك الخلافات الطبيعية التي تطرأ حول تفسير بند من بنود العقد.
وقد ساهم تأخر بعض القضايا في المحاكم إلى تأخير مصالح بعض البنوك الإسلامية، مما دعا إلى ضرورة البحث عن جهة تحكيمية محايدة ومتخصصة في التحكيم تتولى فض النزاعات التجارية وخاصة المتعلقة بالمؤسسات المالية الإسلامية.
وبالرغم من كثرة عدد المصارف والمؤسسات الإسلامية وقوة وزنها المالي إلا أنها تندرج في الغالب تحت أنظمة وضعت أساسًا لتنظيم أعمال البنوك التقليدية ولم يترجم تعاظم دور المؤسسات المالية الإسلامية من ناحية الكيف إلى صيغ وآليات تعكس خصوصية المنهج المتبع في التعامل. ونتيجة لهذا الاختلاف الفكري بين صناعة الصيرفة الإسلامية والتقليدية، وجدنا أن هناك حاجة لأن يكون للصناعة المالية الإسلامية بنية تحتية، ومؤسسات تنظم الصناعة بحيث يصبح لها كيان مستقل مع خضوعها للرقابة المالية كسائر المؤسسات المالية الأخرى.
إن التصرف المالي السليم يقتضي أن تكون المؤسسات المالية الإسلامية أحرص من غيرها من المؤسسات المالية لاختيار صيغة التحكيم لفض النزاعات لأن ضرر المماطلة والتأخير في سداد الدين عليها أكبر من المؤسسات التقليدية، فالمؤسسات المالية الإسلامية تمنعها نظمها الأساسية وهيئاتها الشرعية من تقاضي غرامات تأخير تعويضًا للضرر الذي يسببه التأخير في السداد، وبالتالى تحتاج إلى سرعة صدور حكم لتحصيل ديونها ومن ثم إعادة استثمارها في أنسب الظروف، كما تحتاج هذه المؤسسات إلى حكم مطابق لأحكام الشريعة. أما المؤسسات المالية التقليدية التي تتقاضى غرامات تأخير فسرعة البت في القضايا ليست لها نفس الدرجة من الأهمية، لأن غرامات التأخير التي تحكم بها المحاكم وتقبضها المؤسسات التقليدية تشكل تعويضًا لهذه المؤسسات ولو جزئيًا، كما أن وجود نزاعات عالقة أمام المحاكم لفترة طويلة دون البت فيها يؤثر سلبًا فى برنامج المؤسسات المالية الإسلامية في استقطاب موارد إضافية عن طريق الصكوك وغيرها من الصيغ الشرعية.
ولهذا فإن فض النزاع في فترة وجيزة ومن قبل مختصين في مجال فقه المعاملات المالية يؤدي إلى غلق ملف النزاع بصفة نهائية لتنشغل المؤسسة المالية الإسلامية بمجالات أخرى.
إن التحكيم كالقضاء يقطع الخصومة، بصدور حكم ملزم وواجب التنفيذ، إذ لا يختلف حكم المحكمين عن حكم القضاء من ناحية حجيته وآثاره فله نفوذ الأمر المقضي به بالنسبة لموضوع النزاع الذي بت فيه. كما أن حكم المحكمين كحكم القاضي يكفل سائر الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع، وسلامة الإجراءات الأساسية، وقواعد النظام العام، لكن يختلف التحكيم عن القضاء في عدة مجالات نذكر منها: أن القضاة تعينهم الدولة، أما المحكمين فيتم اختيارهم من قبل أطراف النزاع أنفسهم بحرية، وأن الإجراءات أمام المحاكم تحكمها القوانين والنظم، أما في التحكيم فلأطراف النزاع حرية اختيار مكان التحكيم، والقواعد الواجبة التطبيق، وحتى تحديد المدة التي يجب أن يصدر خلالها الحكم. واختيار أطراف النزاع للقانون الواجب التطبيق من شأنه أن يسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية التي تختار أحكام الشريعة الإسلامية كقانون واجب التطبيق.
كما يخضع الحكم الصادر عن القضاء النظامي إلى تعدد درجات التقاضي من استئناف وتمييز وغيرها، أما حكم المحكمين فهو نهائي ولا يقبل الطعن إلا بطريقة طعن استثنائية واحدة هي الإبطال، ويهدف هذا الإجراء الأخير إلى التأكد من سير إجراءات التحكيم وشكل صدور الحكم ومدى مراعاة القواعد الأساسية لصدور الأحكام، وذلك دون النظر في المضمون.
ولا يستغني التحكيم استغناءً تامًا عن القضاء لأن الأمر قد يحتاج إلى تدخل القضاء خاصة عند التنفيذ بعد صدور حكم المحكمين مع الإشارة إلى أن نوعية تدخل القضاء في التحكيم تختلف بين التحكيم الدولي والتحكيم المحلي فيكون التدخل أكثر وقعًا على التحكيم المحلي منه على التحكيم الدولي، وهذا النوع الأخير من التحكيم هو الذي تهدف إليه النقابة لتحقيقه.
يتسم التحكيم بالسرعة في حسم النزاع وذلك لعدة أسباب منها تفرغ المحكمين من ناحية، وعدم تقيدهم بالإجراءات الشكلية إلا الأساسية منها. كما أن طرق الطعن في الأحكام من استئناف وتمييز محدودة في مجال التحكيم عمومًا وتكاد تكون مستبعدة في التحكيم الدولي، إضافة إلى وجود محكمين ضالعين في مجال النزاع المعروض عليهم ومعرفتهم بالقوانين والأعراف التجارية الدولية، والسرية المطلقة في فض النزاع لأن جلسات المحكمين غير علنية. وقد أثبتت التجربة أن أحكام المحكمين الصادرة عن التحكيم الدولية تنفذ دون لجوء الأطراف إلى المحاكم النظامية للمصادقة على قرار التحكيم.
هذا ونتيجة للضرورة الملحة لتخريج كوكبة من المتخصصين والممارسين بفاعلية لعملية التحكيم الدولى فقد صارت هناك أهمية لوجود كيان مؤسسى يتولى التدريب والإرشاد لهؤلاء المختصين على أساس علمى و تدريبى متخصص.
و قامت النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولى و خبراء الملكية الفكرية بالدور الذى أنشئت له على خير وجه فقد قامت النقابة بفتح فروع لها فى أغلب محافظات مصر, كما قامت النقابة بعقد بروتوكولات تعاون مع العديد من كبرى مراكز التحكيم الدولى فى مصر والعالم العربى.
أسامة القبانى
النقيب العام للنقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولى وخبراء الملكية الفكرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.