نعيش اليوم عصر العلم والثقافة والتكنولوجيا ويطالعنا العالم كل يوم باختراعات واكتشافات جديدة وبحوث علمية تنير الطريق إلي سبر غياهب المعرفة ومعرفة أسرارها. ولعل عملية البحث والإبداع الفكري وخلق تكنولوجيا جديدة هي عصارة ذهن تفتق في لحظة ملكت فيها النفس البشرية مفاتيح العلم في ساعة ربانية هيأها الله لمن يريد. إن عملية المعرفة عملية إنسانية قديمة قدم المجتمع البشري وهي وسيلة كانت ولا زالت لتقوية التقارب والتفاهم بين الأفراد وبين الأمم من خلال الاستفادة من تجارب الآخرين حيث تعتبر الطريق الرئيسي نحو أي تقدم علمي حضاري. لذا كان لا بد من وسيلة لحماية هذه الأفكار وهذه الاختراعات وهذا الإبداع الذي هو وليد الأفكار العلمية والذي يعتبر ملكية تخص الفرد الذي فكر فاخترع فأبدع وبالتالي لا بد من حماية هذه الملكية بوسائل قانونية تردع من يحاول أن يسرقها أو يتلاعب بها وفض النزاعات التي تنشب بشأنها. ولعل في الأقدمين قدوة لنا عندما قام الآشوريون في القرن السابع ق.م بإنشاء مكتبة عظيمة احتوت مجموعة كبيرة من الألواح الطينية التي حفظت معارف العصور السابقة فكان وادي الرافدين واكتشافاتهم بكل أمانة ولم يدعوها لأنفسهم. واليوم ونحن عصر التكنولوجيا والعولمة التي جعلت من العالم قرية صغيرة حيث يمكن من خلال أجهزة الإنترنت الحديثة الحصول علي كل جديد في العلم والمعرفة والتكنولوجيا من مكتبات العالم مما جعل تنظيم هذه العملية ومراقبتها وفض النزاعات التي تحدث بشأنها حاجة ملحة ضروريةحسم النزاعات: إن النزاعات التي تنشب بين الأطراف يمكن حسمها وتسويتها كما يلي: - التسوية الاتفاقية. - القضاء. - التحكيم. ولعل التسوية الاتفاقية هي أبسط الأشكال في حل النزاعات وهي تأخذ منحنيً بسيطاً بعيداً عن التعقيد وتطوير الحالة المتنازع عليها وهي تستمد قوتها وأسبابها من إرادة الطرفين المتنازعين حيث ينتهي عنصر النزاع وتحل إرادة الاتفاق وتكون هذه التسوية علي صور منها : التسوية الكلية وهذه غالباً ما تكون بتسوية كلية وكاملة للأمور المتنازع عليها. التسوية الجزئية وهذه لا تكون لتسوية كامل الأمور المتنازع عليها وإنما لجزء منها وذلك لوجود بعض الاختلاف في وجهات النظر مما يتطلب حل النزاع علي مراحل بعد تقارب وجهات النظر بشأن الأمور المختلف عليها. أما بالنسبة إلي التسوية القضائية فإن عنصر النزاع يكون قائماً فيها مما يتطلب نقل الخلاف من أيدي الأطراف المتنازعة إلي جهة أخري تمتلك صفة الرسمية وفق القانون تتولي الحكم في هذا النزاع وتفصل فيه. ويختلف قضاء المحاكم عن التسوية الاتفاقية أو التحكيم في أن الأطراف المتنازعة لا خيار لهم في اختيار الحاكم ولا الاعتراض علي حكمه إلا ما يسمح به القانون. ويمكن للنزاع إذا ما أخذ طريق القضاء أن يتطور ويأخذ أبعاداً تسير بالنزاع إلي اتجاه من شأنه أن يزيد من شقة الخلاف بين الأطراف المتنازعة. التحكيم : أما بالنسبة إلي التحكيم فنعني به لجوء طرفي النزاع المتخاصمين برضاهما إلي شخص 'أو أكثر' لكي يفصل في دعواهما ويفض نزاعهما ويقبلان بالحكم الصادر عنه. في هذه الحالة فإن التحكيم لا يختلف من حيث المبدأ عن اللجوء إلي المحاكم سوي أن الجهات الحكومية الرسمية هي التي تقوم بتعيين الحاكم التحكيم في الشريعة الإسلامية: لا بد لنا ونحن نتكلم عن التحكيم أن نتطرق إلي هذا المفهوم في شريعتنا الإسلامية ولعل أهمية التحكيم في الشريعة الإسلامية أو عندما تشترط إحدي الدول فيما لو كان نزاعاً تجارياً دولياً والتي تطبق الشريعة الإسلامية في قوانينها أن يتم التحكيم وفق هذا الشرط، ولعل من الصعوبة في تطبيق الشريعة الإسلامية في التحكيم في كونها شريعة منزلة من السماء لا مجال للخروج من أحكامها وأعرافها وما تدعو إليه في حين أن القوانين الوضعية تبيح الخروج إلا ما كان ما يخالف القانون أو الآداب العامة في المجتمع أو ما يتعارض مع العادات الاجتماعية السائدة في ذلك المجتمع. ونحن نعلم بأن التشريع الإسلامي يرتكز أساساً علي القرآن الكريم الذي هو المصدر الرئيسي والأساسي للتشريع الإسلامي فقد قال تعالي في كتابه الكريم 'إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل'. وكذلك في قوله تعالي 'إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها أن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما أن الله كان عليماً خبيراً – أنظر سورة النساء'. أما المصدر الثاني الرئيسي للتشريع الإسلامي فهو السنة النبوية والدليل علي اعتبار أن السنة النبوية الكريمة هي من مصادر التشريع ما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالي 'وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا – أنظر سورة الحشر' كذلك أن الاجتهاد والقياس والاستحسان والعرف كل يعتمد عليها في إيجاد الأحكام لحالات جديدة لم يرد نص بشأنها، ونحن هنا لسنا بصدد شرح علي ذلك إلا أننا نود أن نقول بأن الشريعة الإسلامية قد أجازت التحكيم وأقرت بمشروعيته في فض النزاعات المختلفة بشؤون الناس باستثناء ما حرمته الشريعة نفسها. دور المؤسسات العلمية في حماية الملكية الفكرية : مما لا شك فيه أن المؤسسات العلمية تزخر بالكوادر والطاقات التي تمتلك عقولاً تنبض بنور المعرفة، هذه العقول تنتج أبحاثاً متطورة ومؤلفات عظيمة واختراعات مدهشة ورسوم ونماذج وقوالب وكل ما من شأنه أن ينهض بالمجتمع ويحفزه ويتقدم به إلي الأمام. لذا كان لا بد لهذه المؤسسات أن يكون لها دوراً في رعاية هذه الأبحاث والمؤلفات والمخترعات وحماية عقول مكتشفيها وأن تقوم بمساعدة هؤلاء المؤلفين والمخترعين علي تسجيل مخترعاتهم وإنتاجاتهم وتقديم المساعدات المالية لهم لوضعها موضع التطبيق. إن علي المؤسسات العلمية تقديم كل ما من شأنه من حماية للملكية الفكرية لمنتسبيها والوقوف بحانبهم إذا ما حدث أي نزاع يمكن أن يؤثر علي هذه الملكية. كما ينبغي علي هذه المؤسسات أن تحمي منتسبيها من الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية لهم من داخل هذه المؤسسات نفسها. حيث لا بد وأن تتسم إجراءاتها بالدقة والوضوح والأمانة في حماية هذه الملكية وأن تتخذ أشد الإجراءات قساوة علي منتسبيها إذا ما حاول أحدهم الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية للآخرين. نقاط أساسية واستنتاجات عن التحكيم : وهنا نود أن نورد بعض النقاط الأساسية التي يجب أن نتطرق إليها وهي : أولاً: أن التحكيم ليس حلاً وسطاً لفض النزاع وهذا يعني بأن التحكيم يختلف عن الوصول إلي حلول وسطية لفض النزاع القائم. هذا الحل الوسطي الذي قد يحدث نتيجة لتطوع أحد الأصدقاء أو المعارف أو المقربين من طرفي النزاع بأن يقوم من تلقاء نفسه بتقديم حلول وسطية محاولاً فض النزاع القائم. ثانياً: إن التحكيم لا يعتبر صلحاً وهذه مسألة مهمة إذ أن الصلح غالباً ما يكون بأن يتنازل الطرفان المتنازعان عن بعض حقوقهما نتيجة لظروف معينة تحيط بهما كأن تكون ظروفاً اجتماعية أو اقتصادية أو ظروفاً خاصة تتعلق بالمتنازعين أنفسهم في حين أن لجوء الأطراف المتنازعة إلي التحكيم هو بغرض الحصول علي حقوقهما كاملة غير منقوصة. ثالثاً: أن لجوء الأطراف المتنازعة إلي التحكيم لا يعني التنازل عن الحقوق للأطراف المتنازعة تجاه أحدهما الآخر وهذا موضوع أساسي ومهم إذ أن اللجوء إلي التحكيم أو القبول به لا يعني أن ذلك التنازل عن الحقوق وإنما يعني ذلك أن الحقوق قد تأجلت لحين الانتهاء من التحكيم وإذا ما فشل التحكيم لأي سبب كان فإن هذه الحقوق تأخذ طريقها في قوتها وفاعليتها مجدداً. رابعاً: أن اللجوء إلي التحكيم لا يعني الخروج عن القوانين والقواعد والأعراف والآداب السائدة في المجتمع، حيث لا بد وأن يجري التحكيم وفق منظور القانون وتصوراته وضمن القواعد والأعراف السائدة في المجتمع وأن لا يتعارض في الاحكام التي يتوصل إليها مع الآداب السائدة في ذلك المجتمع وقد أشارت الكثير من القوانين في مختلف الدول إلي ذلك كما في المادة 273 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 في العراق والتي أشرنا إليها سابقاً. الخاتمة : لا بد لنا ونحن نختتم هذه المساهمة العلمية البسيطة أن نؤكد علي أهمية موضوع التحكيم في حسم منازعات الملكية الفكرية وبالتالي إعطاء هذا المفهوم في عملية فض النزاعات وحسم الاختلافات التي تنشأ بين الأفراد. ولعل من الضروري أن نؤكد هنا علي تدريس موضوع التحكيم والتوسع فيه ضمن المفردات الدراسية لطلبة القانون والدراسات المالية والتأمينية، كما نري ضرورة التوسع في شرح معني التحكيم في القوانين الصادرة الموضوعة المستجدة من الشريعة الإسلامية كأساس لها. كما نوصي هنا أنه ينبغي علي الأجهزة الرسمية تسهيل إجراءات التصديق علي قرارات التحكيم التي يتوصل إليها المحكم. كما نري أن إشاعة التحكيم في فض النزاعات يقلل كثيراً من الازدحام الذي تشهده محاكمنا وبالتالي يسهل للمتنازعين من الحصول علي حقوقهم في فترة مناسبة إذا ما قورنت عند عرضها علي المحاكم. إن فض النزاعات عن طريق التحكيم يقلل أيضاً من المصاريف المالية التي تنفق علي الدعوي عند عرضها علي المحاكم. كما يقلل كثيراً من الجهد المبذول والوقت المطلوب لفض هذا النزاع. كما أن هناك فائدة أخري يمكن أن تضاف وهي أن حسم الموضوع عن طريق التحكيم لا يخلق فجوة كبيرة كالتي يخلقها عرض الموضوع علي المحاكم بين الأطراف المتنازعة. المستشار أسامة القباني النقيب العام لمستشاري التحكيم الدولي و خبراء الملكية الفكرية