كلمة الدستور ليست عربية الأصل ولم تذكر القواميس العربية القديمة هذه الكلمة ولهذا فإن البعض يرجح أنها كلمة فارسية الأصل دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية، ويقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام. الدُستور (من دَستور الفارسية المركبة: دست بمعنى القاعدة ووَر أي صاحب) المادة التي من خلالها تستوحى الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الدولة لحل القضايا بأنواعها. وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية. الدستور هو الذي يضعه نواب البرلمان 'الدستور 'Constitution هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة. ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث (( السلطة التشريعية ,و السلطة القضائية ,و السلطة التنفيذية )) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية. مبدأ سمو الدستور المقصود بسمو الدستور إنه القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر, وقد نصت عليه أغلب دساتير دول العالم مثل دستور إيطاليا ودستور الصومال. و سمو الدستور يكون على جانبين أساسيين هما: السمو الموضوعي: نابع من كون الدستور هو الذي ينشئ البنيان الاساسي للدولة فهو الذي ينشئ السلطات العامة ويبين اختصاصها وحدودها ويرسم نطاق نشاطها وهذا ما يطلق عليه (بمبدأ فصل السلطات) أي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. والنتيجة المنطقية أن تتقيد تلك السلطات بالقواعد الدستورية فتجاوزها يرتب نتيجة لها خطورتها وهي التنكر للسند الشرعي لوجدوها ونقصد به إن القانون الدستوري يتناول موضوعات تختلف عن موضوعات القوانين العادية. وهذا السمو يستند على موضوع القواعد الدستورية ومضمونها والتي لا تنحصر في دساتير معينة بل موجودة في جميع الدساتير المكتوبة والعرفية جامدة أم مرنة. ويترتب على السمو الموضوعي ان الدستور هو القانون الأساسي في الدولة وهو الذي يبين أهداف الدولة ويضع الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وأن الدستور هو الجهة الوحيدة التي تنشئ السلطات الحاكمة وتحدد اختصاصاتها، وعلى هذه السلطات احترام الدستور لانه هو السند الشرعي لوجودها. ويؤدي إلى تأكيد مبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية وخضوع القاعدة الأدنى درجة للقاعدة الأعلى درجة. كما أن الاختصاصات التي تمارسها السلطات التشريعية والتنفيذي والقضائية مفوضة لهم بواسطة الدستور, فلا يحق لها تفويض اختصاصاتها لجهة أخرى إلا بنص صريح من الدستور. ثبات القواعد الدستورية: هذه نتيجة تابعة بالاجراءات الخاصة بالتعديل الأمر الذي يضفي على القواعد المذكورة نوعاً من الثبات والاستقرار فلا تقترب منها يد التغيير من أي جهة الاطبقاً لما حدده الدستور نفسه لا يلغي الدستور إلا بمثله : فالدستور لايعدل إلا بمثله لما يتميز به من السمو على غيره اي حتى يتم تعديل قاعدة دستورية لابد من ان يكون ذلك بقاعدة دستورية مثلها في قوتها ودرجتها السمو الشكلي: يرتبط بوجود دستور جامد وهذا يعني ان المشرع العادي وبالأجراءات العادية لا يتمكن من تعديل النصوص الدستورية وهذا ثبات نسبي غير مطلق والاأدى الى الجمود وخالف سنة التطور من جهة وتناقض السيادة الشعبية. فمن حق الامة على الدوام ووفقاً لمبدأ سيادتها أن تخير دستورها مادامت هي مصدر السلطات حتى اذا كان الدستور يمنع التعديل مطلقا. وان هذا المبدأ سمو أي مبدأ سمو وعلو الدستور من المبادئ الاساسية المسلم بها دون الحاجة الى النص عليها في صلب الدستور غيران هناك بعض الدساتير تنص صراحة على هذا المبدأ ومن ذلك الستور الصيني الصادر في عام 1954 الذي يقضي في المادة 18 منه (بالزام الهيئات الحاكمة بأحترام الدستور). وان هذا المبدا يعتبر تأكيداً لمبدأ المشروعية بمعناه الواسع وتأييداً لنظام الدولة القانونية التي يتقيد فيها كل من الحكام والمحكومين بأحكام القانون. ونقصد به ان القانون الدستوري هو القانون الذي نتبع في وضعه وتعديله اجراءات معينة اشد من الاجراءات اللازمة لوضع وتعديل القوانين العادية. وهذا السمو موجود في الدساتير المكتوبة الجامدة فقط . ويترتب على السمو الشكلي وجود سلطتين: 1- سلطة مؤسِسة، وهي التي تؤسس وتضع الدستور. 2- سلطة مؤسَسة، وهي التي تم إنشاءها. كما يضمن السمو الشكلي احترام الدستور وقواعده، وينظم الرقابة على دستورية القوانين. أنواع الدستور تقسم الدساتير من حيث تدوينها أو عدم تدوينها إلى دساتير مدونة وغير مدونة، ومن حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة الدساتير المدونة وغير المدونة الدساتير المدونة: يعتبر الدستور مدونا إذا كانت غالبية قواعده مكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية صدرت من المشرع الدستوري. الدساتير غير المدونة: وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم وتسمى أحيانا الدساتير العرفية، نظرا لأن العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعدها، ويعتبر الدستور الإنجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة لأنه يأخذ غالبية أحكامه من العرف، وبعضها من القضاء، وان وجدت بعض الأحكام الدستورية المكتوبة مثل قانون سنة 1958 الذي سمح للنساء بأن يكن عضوات في مجلس اللوردات. الدساتير المرنة والدساتير الجامدة الدساتير المرنة: هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة التشريعية وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي. الدساتير الجامدة: هي التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية، ومثال ذلك دستور أستراليا الفيدرالى, الذي يتطلب موافقة آغلبية مواطنى أغلبية الولايات, بالإضافة إلى أغلبية الأصوات على المستوى الفيدرالى الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير وهي تتم بإحدى طريقتين: 1- الجمعية التأسيسية المنتخبة: حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة خصوصا، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هي الولاياتالمتحدةالأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776م. 2- الاستفتاء الدستوري: حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه