أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها بإلغاء إعدام محمد بديع، المرشد العام للإخوان بقضية "غرفة عمليات رابعة"، أن الطعن المقدم من الطاعنين، استوفى الشكل المقرر قانوني حول اسباب الطعن. وكشفت المحكمة في اسباب حكمها أن المتهم الأول محمد بديع وأربعة آخرين من أعوانه وهم محمود غزلان وحسام أبو بكر الصديق ومصطفى الغنيمي وسعد الحسيني ، متهمين بارتكاب جريمة قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدولة. واضافت المحكمة أن المتهم محمد بديع وباقي الطاعنين حتى المتهم الثاني عشر، أدينوا بجريمة إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية كما أدان الحكم المتهمين من الثاني وحتى الأخير بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة. بينما اكدت الاسباب أن الحكم شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال ، كما ان أسباب الحكم جاءت عامة لا يمكن الوقوف منها على العناصر سالفة الإشارة وعلي مدى مساهمة كل منهم في ارتكاب تلك الجرائم.