وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، مع استكمال الإجراءات في مجلس الدولة وقسم التشريع. وصدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، متضمنًا بعض الشروط الخاصة باستحقاق المعاش، وتحديد مفهوم الأجر الأساسي. وينص التعديل على تحديد فئات المستحقين للمعاش على سبيل الحصر، وهم الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات، ممن تتوافر في شأنهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون رقم 90 لسنة 1975، كما ينص على تقرير معاملة الزوج المستحق للمعاش كالمعاملة المقررة للأرملة.