أعرب مجلس إدارة النقابة العامة للطيارين المدنيين عن استيائه الشديد تجاه قيام النقابة العامة لأعمال النقل الجوي بفصل أعضاء مجالس إدارات النقابات الأخرى من عضويتها. كانت نقابة الطيارين أصدرت بيانًا اليوم أكدت خلاله أن شخصيتها الاعتبارية مثبتة بموجب خطاب إيداع أوراق تأسيسها بوزارة القوى العاملة والهجرة تحت (رقم10407 / 2 بتاريخ 23 يونيو 2011). أشار البيان الى عدم قيام أعضاء مجلس نقابة النقل الجوي باتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في (المادة 25) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ، ولائحة النظام الأساسي للنقابة التي تنص على عدم جواز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية إلا بقرار بغالبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة. أكد بيان نقابة الطيارين على تنصل أعضاء مجلس إدارة نقابة النقل الجوي من القواعد التنظيمية التي رسمها القانون ، وارتضاها أعضاء الجمعية العمومية ضابطًا للتنظيم النقابي. مشيراً الى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 6 لسنة 15 قضائية بعدم دستورية المادة (رقم 38) من قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما تضمنه من عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية، وقد أعطى الدستور الحق للعامل في الانضمام الى المنظمة النقابية التي يطمئن إليها. كشف البيان عن ضعف اداء مجلس نقابة النقل الجوي وعدم قدرته على النهوض بمسئولياته النقابية والوفاء بالأهداف الرئيسة المتمثلة في الدفاع عن حقوق الأعضاء وتحسين أوضاع وبيئة العمل في منشآتهم والاكتفاء بقصر دورها على تقديم بعض البرامج الاجتماعية، في حين أن للنقابات دوراً يتعدى دور الجمعيات والروابط الأهلية وأهدافها، ما أخرجها عن حقيقة وظيفتها، وباعد بينها وبين المهام المنوط إليها القيام بها. ونوه البيان بخضوع مجلس نقابة النقل الجوي لرؤسائهم في المنشآت العاملين بها وللسلطة العامة، والسماح لهم بفرض هيمنتهم على النقابة، والتحدث بوجهة نظرهم وحصر عملها في مسائل ومواضيع بذاتها لا تتعداها، وفرض قيود مسبقة على آراء أعضائها وعقوبة لاحقة في حال إبدائها في حين يتعين أن يكون العمل النقابي إسهاماً جماعياً في اتخاذ القرارات.