أعرب مجلس ادارة النقابة العامة للطيارين المدنيين المصرية عن استيائه الشديد ازاء قيام النقابة العامة لأعمال النقل الجوي بفصل أعضاء مجالس إدارات النقابات الأخرى من عضويتها. وكانت نقابة الطيارين قد أصدرت بيانا اليوم أكدت خلاله أن شخصيها الاعتبارية مثبتة بموجب خطاب إيداع أوراق تأسيسها بوزارة القوى العاملة والهجرة تحت (رقم10407 2 بتاريخ 23 يونيو2011). وأشار البيان إلى عدم قيام أعضاء مجلس نقابة النقل الجوي بإتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في (المادة 25) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، ولائحة النظام الأساسي للنقابة والتي تنص على عدم جواز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية إلا بقرار بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة. كما أكد بيان نقابة الطيارين على تنصل أعضاء مجلس إدارة نقابة النقل الجوي من القواعد التنظيمية التي رسمها القانون، وارتضاها أعضاء الجمعية العمومية ضابطاّ للتنظيم النقابي مشيرًا الي صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 6 لسنة 15 قضائية بعدم دستورية المادة ( رقم 38) من قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما تضمنه من عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية، وقد أعطى الدستور الحق للعامل في الانضمام الى المنظمة النقابية التي يطمئن إليها. كشف البيان عن ضعف اداء مجلس نقابة النقل الجوي وعدم قدرته على النهوض بمسؤلياته النقابية والوفاء بالأهداف الرئيسية المتمثلة في الدفاع عن حقوق الأعضاء وتحسين أوضاع وبيئة العمل في منشأتهم والإكتفاء بقصر دورها على تقديم بعض البرامج الاجتماعية، في حين أن للنقابات دورًا يتعدى دور الجمعيات والروابط الأهلية واهدافها، مما اخرجها عن حقيقة وظيفتها، وباعد بينها وبين المهام المنوط إليها القيام بها. ونوه البيان عن خضوع مجلس نقابة النقل الجوي لرؤسائهم في المنشآت العاملين بها وللسلطة العامة،والسماح لهم بفرض هيمنتهم على النقابة، والتحدث بوجهة نظرهم وحصر عملها في مسائل وموضوعات بذاتها لا تتعداها، وفرض قيود مسبقة على أراء أعضائها وعقوبة لاحقة في حالة ابدائها في حين يتعين أن يكون العمل النقابي اسهامًا جماعيًا، في اتخاذ القرارات.