«الوطنية للانتخابات»: انتظام العمل بجميع اللجان باستثناء 6 لجان بسبب الشبورة المائية    أسعار الخضروات اليوم الخميس 11 ديسمبر في سوق العبور    سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    «ترامب»: واشنطن صادرت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا    مصدران: أمريكا تدرس فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا    منخفض جوي يفاقم الكارثة الإنسانية بغزة    تايلاند تعلن ارتفاع عدد القتلى إثر الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا إلى 9    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    وكيله: بابلو الصباغ لم يتلقى عروض من الأهلي.. واللاعب بدأ إجراءات استخراج جواز سفره الفلسطيني    طرق الوقاية من الحوداث أثناء سقوط الأمطار    تحريات لكشف تفاصيل مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقها بعد تناول بسكويت بأكتوبر    أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    قوات الدفاع الجوى الروسية تدمر 287 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق مناطق عدة    الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض الفائدة لتصبح بين 3.5% و3.75%    قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا    مورينيو يكشف أسباب فوز بنفيكا على نابولي في دوري الأبطال    الهيئة الوطنية تعلن بدء التصويت باليوم الأخير بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 11-12-2025    إخلاء سبيل والدة الطالب المتهم بمعاشرة شقيقته القاصر في المرج    في أول أيام عرضه، "الست" يحقق هذه الإيرادات بالسينمات أمس    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    ماسك يتحدث عن إلهان عمر وممداني والجحيم الشيوعي    مجلس النواب الأمريكي يصوّت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون عقوبات "قيصر" ضد سوريا    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    إسلام الكتاتني يكتب: الحضارة المصرية القديمة لم تكن وثنية    ترامب: الولايات المتحدة مدعوة إلى اجتماع في أوروبا    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    لأول مرة بمستشفى سامول، جراحة ناجحة لإزالة ورم 10×10 سم دون استئصال الرحم    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    "شغّلني" تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بسوهاج وقنا    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    التعادل الإيجابي يحسم مباراة بروسيا دورتموند وبودو جليمت    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يسجل 12.5% في نوفمبر 2025    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوفد تنفرد بنشر لائحة تفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية
نشر في الوفد يوم 17 - 09 - 2015

أصدر منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، قراراً باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية. وتنظم هذه اللائحة آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية.
وأوضح أن اللائحة تضم عدداً من المحاور منها تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعى المصرى فى المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب اتباعها لإصدار الشهادة الدالة على استيفاء تلك النسبة من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث إن أحكام التفضيل الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 لا تنطبق إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى والتى تزيد نسبة المكون المصرى فيها علي40%، لافتاً إلى أن القانون ألزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، سواء فى عقود المشروع أو عقود الشراء مع تحديد بعض الحالات التى يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام. كما تضمنت اللائحة ضوابط هذه الاستثناءات وتنظيمه الضمان تفعيل هذا الإلزام مع مراعاة الاعتبارات العملية والفنية الخاصة بعقود المشتريات الحكومية.
وقال الوزير إن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية يهدف إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى وعلى الأخص اشتراط حد أدنى لمساهمة المكون الصناعى المصرى فى عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة وفتح العديد من مجالات نقل التكنولوجيا فى الصناعات ذات الصلة بالمشروعات المشار إليها بالاضافة إلى تحسين أداء ميزان المدفوعات وذلك من خلال توفير العملات الأجنبية التى يتم انفاقها سداداً لشراء المنتجات المستوردة ويتوافر لها مثيل فى السوق المصرى ودفع المنافس الأجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التى يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية المطابقة لمعايير الجودة وما يصاحب ذلك من وفورات فى المشتريات الحكومية الى جانب مساندة المنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ما يعد تمييزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
وأشار عبدالنور إلى أن اللائحة أوضحت القواعد اللازمة لتعزيز مبادئ الشفافية بين مقدمى العطاءات والعروض فى العقود الحكومية، ونصت صراحة على عدم جواز تضمنين المواصفات الفنية وشروط الطرح فى العقود الحكومية أى تمييز ضد المنتجات الصناعية المصرية، موضحاً حرص اللائحة على إتاحة المعلومات للجهات المعنية ومتخذى القرار لضمان تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 عن طريق إنشاء قاعدة بيانات عن المنتجات الصناعية المصرية مع توضيح اللائحة للبيانات الواجب توافرها بالقاعدة.
وكان المستشار هشام رجب، مستشار الوزير للشئون التشريعية والقانونية، قد أكد أن اللائحة تم إعدادها بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة ومنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للمواصفات والجودة واتحاد الصناعات بالإضافة إلى خبراء فى مجال المناقصات والمزايدات الحكومية كما تمت مراجعتها من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة، مشيراً إلى أنه نظراً للجوانب الفنية العديدة المتعلقة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ولائحته التنفيذية، فقد أعدت الوزارة دليلاً إرشادياً مبسطاً فى شكل أسئلة وأجوبة عن القانون ولائحته التنفيذية لضمان سهولة الإحاطة بأحكامهما لغير المتخصصين، وأنه بموجب هذه اللائحة ستقوم الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات بتوزيع هذا الدليل الإجرائى على المنتجين والصناع وإتاحته للكافة بالوسائل الإلكترونية الحديثة وأن هذا الدليل الإجرائى سيساعد الجهات القائمة على الإلمام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية بطريقة مبسطة بما يحقق أهداف تنمية وتعميق قطاع الصناعة بمصر.
وأشار إلى أنه سيتم اصدار القرارات الخاصة بتشكيل «لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى» وبتنظيم عملها، حيث خاطب وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة الجهات الواردة بالمادة (9) من القانون لترشيح ممثليها لتبدأ اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها ومنها مجلس الدولة ووزارات التخطيط والاستثمار والإنتاج الحربى.
وأضاف هشام رجب أن القانون استهدف تحفيز الصناعة الوطنية على المنافسة، إذ حرص المشروع على قصر المزايا التفضيلية الممنوحة بمقتضى مشروع القانون على الصناعة المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والتى لا تقل نسبة المكون الصناعى المصرى فيها عن40% والتيسير على الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون فى إبرام عقودها من خلال منحها الحق فى التعاقد على المنتج الصناعى غير المصرى فى الأحوال التى تقتضيها الاعتبارات الواقعية أو اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن القومى، من خلال منحها الحق فى التعاقد على المنتج غير المصرى فى الأحوال المبينة تفصيلاً فى مشروع القانون وحصر نطاق تطبيق القانون على عقود المشتريات الحكومية، ومشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الشركات التى يساهم فى المال العام.
(مادة 1)
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد ب:
القانون: قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015.
الجهة المعنية: أى من الجهات التى يسرى عليها نص المادة (2) من أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 المشارة إليه.
الفصل الثانى
تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى عقد المشروع
(مادة 2)
فى عقد المشروع المنصوص عليه فى القانون، تلتزم الجهات المعنية بالآتى:
(1) أن تتضمن كراسة شروط طرح المشروع إلزام مقدمى العروض بأن يكون المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لا يقل عن (40٪) من قيمة العرض المقدم من كل منهم.
(2) أن تطلب من مقدم العطاء تعهداً بألا تقل نسبة المكون الصناعى المصرى فى العرض المقدم منه عن 40٪ على أن يقدم هذا التعهد ضمن أوراق المظروف الفنى.
(3) أن يتضمن عقد المشروع بنداً يلتزم بمقتضاه المتعاقد بألا تقل قيمة المكون الصناعى المصرى عن 40٪ من إجمالى قيمة العقد.
(4) النص صراحة فى العقد على عدم جواز صرف المستخلصات أو الدفعات الخاصة بنسبة المكون الصناعى المصرى فى حالة عدم مطابقة الأعمال أو التشوينات أو المواد الموردة للمواصفات المقررة لهذا المكون والتى تم التعاقد عليها وذلك دون الإخلال بالجزاءات التعاقدية المقررة فى هذا الشأن.
(مادة 3)
يلتزم المتعاقد أثناء تنفيذ العقد بتقديم الشهادة المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون عند تنفيذ نسبة المكون الصناعى المصرى المقررة فى العقد، وتقوم الجهة الإدارية بإثبات اطلاعها على أصل الشهادة، وتحتفظ بصورة منها أو أكثر.
(مادة 4)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على اقتراح الوزير المختص ووزيرى المالية والتخطيط، وطلب السلطة المختصة، إعفاء عقد المشروع الذى تبرمه إحدى الجهات المعنية من الالتزام المقرر فى الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون وذلك فى الأحوال الآتية:
(1) أن يكون المشروع ممولاً من منحة أو قرض بشروط خاصة يتعذر معها الالتزام بنسبة المكون الصناعى المصرى.
(2) أن يكون المشروع من المشروعات التى يصعب لأسباب فنية أو تقنية تجزئتها وفقاً لتقرير يصدر من أحد المكاتب الاستشارية المرخص لها بذلك بموجب قرار يصدر من الوزير المختص بشئون الصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
(3) إذا لم تقدم عروض مستوفية لشرط نسبة المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة وبرامج التوريد المتصلة بالمشروع.
وفى الحالتين المشار إليهما فى البندين (2، 3) من هذه المادة يجوز للوزير المختص بشئون الصناعة أن يستطلع رأى لجنة تفضيل المنتج الصناعى على وجه الاستعجال قبل التقدم باقتراح طلب الإعفاء.
(مادة 5)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد أخذ رأى لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى زيادة نسبة المكون الصناعى المصرى فى أى من الحالتين الآتيتين:
(1) وجود طاقات إنتاجية من المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة تغطى احتياجات هذا المشروع خلال البرنامج الزمنى للتنفيذ.
(2) إذا كانت قيمة المنتج الصناعى الذى يوجد له مثيل مصرى تجاوز 70٪ من القيمة التقديرية للمشروع.
كما يجوز تخفيض النسبة المشار إليها وفقاً لذات الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك فى أى من الحالتين الآتيتين.
(1) عدم وجود طاقات إنتاجية كافية من المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة تغطى احتياجات هذا المشروع خلال البرنامج الزمنى للتنفيذ.
(2) إذا كانت قيمة المنتج الصناعى فى المشروع لا تجاوز 60٪ من القيمة التقديرية للمشروع.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز نسبة الزيادة أو التخفيض على (10٪) من النسبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون.
الفصل الثالث
تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى عقد الشراء
(مادة 6)
فى عقد الشراء المنصوص عليه فى القانون، تلتزم الجهة المعنية بأن تتعاقد على شراء ما تحتاجه من منتجات صناعية من المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى والمطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، ولا يجوز لها التعاقد على غيرها من المنتجات إلا فى الحالات وبالشروط الواردة فى هذا الفصل.
(مادة 7)
يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة المشار إليها فى المادة (5) من القانون عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب إرفاقها فى المظروف المالى.
(مادة 8)
فى تطبيق حكم البند (ب) من المادة (4) من القانون، تعتبر المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى غير متوفرة فى أى من الحالات الآتية:
1 - أن تفيد قاعدة البيانات المشار إليها فى المادة (21) من هذه اللائحة بقصور الكميات المنتجة من السلعة محل التعاقد.
2 - إذا لم تقدم نهائياً أى عطاءات مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى.
وتعتبر المنتجات المشار إليها متوافرة بكميات غير كافية إذا قلت الكميات فى العطاء المقدم عن نسبة 60٪ من الكميات المطلوب التعاقد عليها.
(مادة 9)
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة (4) من القانون، يجوز للجهة المعنية التعاقد على شراء منتجات غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى بناء على تقرير تعده لجنة البت فى المناقصة أو الممارسة أو اللجنة المختصة عند التعاقد بالأمر المباشر وتعتمده السلطة المختصة بهذه الجهة إذا تبين لها أثناء الفحص الفنى توافر أى من الحالات الآتية:
1 - أن المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى فى العطاءات المقدمة فى المناقصة أو الممارسة أو العروض المقدمة فى الأمر المباشر غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
2 - إذا لم تتضمن العطاءات المشتركة فى المناقصة أو الممارسة أو العروض المقدمة فى الأمر المباشر أى منتجات صناعية مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى.
3 - إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون المصرى يزيد على مثيله المنافس بنسبة 15٪ إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقاً للحالات التى يحددها قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء.
(مادة 10)
فى حالة عدم توافر كميات كافية تغطى الكمية المطلوب التعاقد عليها من المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى فى العطاءات المقدمة فى المناقصة أو الممارسة فتتم حينئذ المفاضلة بينها على أساس العطاء الأقل سعراً وذلك بشروط أن تكون هذه العطاءات مقبولة فنياً.
الفصل الرابع
أحكام عامة
(مادة 11)
فى تطبيق أحكام المادة (11) الفقرة الأولى من القانون، لا يجوز للجهات المعنية اتخاذ إجراءات الإعلان عن شروط ومواصفات الطرح أو العقود أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر إلا بعد انقضاء مدة خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ موافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بها بموجب إخطار كتابى موقع عليه بالاستلام أو بأية وسيلة أخرى بما فى ذلك وسائل التقنية الحديثة التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
(مادة 12)
يتولى اتحاد الصناعات المصرية بناء على طلب ذوى الشأن إصدار الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى، وتكون هذه الشهادة سارية لمدة عام من تاريخ صدورها، وتصدر بمراعاة تطبيق القواعد الآتية:
(1) على المنشأة أو الشركة تحرير بيان بتكلفة المكون الصناعى وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق باللائحة.
(2) تلتزم المنشأة أو الشركة فى حساب التكلفة للمكون الصناعى بأن يكون ذلك على أساس التكاليف الثابتة والمتغيرة تسليم باب المصنع دون أى حساب للربح، وذلك وفقاً لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية.
(3) تقدم المنشأة أو الشركة البيان للهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعته واعتماده.
(4) على الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراجعة بيان تكلفة المنتج الصناعى وتحديد نسبة المكون المصرى على النموذج المرفق رقم (1)، بعد سداد رسم قدره 2٪ من قيمة وحدة المكون الصناعى بحد أدنى 200 جنيه وبما لا يجاوز ألف جنيه، وللموظفين المختصين بالهيئة فى سبيل أداء المهمة المشار إليها الانتقال إلى مقر المنشأة أو الشركة ومراجعة سجلاتها.
(5) تقدر المنشأة البيان بعد مراجعته واعتماده من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال خمسة عشر يوماً إلى الإدارة المختصة باتحاد الصناعات المصرية.
(6) يصدر اتحاد الصناعات المصرية شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق باللائحة بعد بصمه بخاتم شعار الاتحاد مقابل رسم قدره 2٪ من قيمة وحدة المكون الصناعى بحد أدنى 200 جنيه وبما لا يجاوز ألف جنيه.
(7) يقوم الاتحاد بإعداد سجل لقيد شهادات استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى، على أن تتضمن بيانات هذا السجل الآتى: «بيانات المنشأة أو الشركة، اسم المنشأة أو الشركة، اسم المكون الصناعى، تكلفة الإنتاج، نسبة المكون الصناعى الأجنبى، نسبة المكون الصناعى المصرى».
(مادة 13)
يجب أن يتوافر فى المنشأة أو الشركة التى تتقدم للحصول على الشهادة المشار إليها فى المادة (12) من هذه اللائحة الشروط الآتية:
1 - أن تكون مسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية (الضرائب على المبيعات).
2 - أن يكون لديها دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة.
(مادة 14)
تلتزم الجهات المعنية عند طرح عقودها بأن تتضمن كراسة الشروط إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر عن نصف قيمة التأمين الابتدائى ومن نصف التأمين النهائى إذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد للمقدم عنه عروض من هذه المنشآت مستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى.
ويكون الإعفاء من خلال قيام الجهات المعنية برد القيمة المشار إليها عند تقديم المتعاقد الشهادة على النحو المبين فى المادتين (3، 7) من هذه اللائحة.
(مادة 15)
إذا تبين للجهة المعنية إخلال منشآت المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشروط التعاقد أو بأحكام القانون، فلا يجوز أن تتمتع تلك المنشآت بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة 7 من القانون والمادة 14 من هذه اللائحة لمدة عام.
وفى حالة تكرار الإخلال فيتم الحرمان من التمتع بهذا الإعفاء نهائياً.
وتلتزم الجهة المعنية بإخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بذلك، كما تلتزم بنشر أسماء المنشآت المشار إليها والتى أخلت بشروط التعاقد أو بأحكام القانون على بوابة المشتريات الحكومية، وتحسب المادة المشار إليها من تاريخ النشر.
(مادة 16)
يراعى فى تطبيق أحكام المادة (6) من القانون الإجراءات والتدابير الآتية:
1 - عدم تضمين المواصفات الفنية وشروط الطرح فى العقود أية إشارة إلى علامة تجارية أو منشأ أو تكنولوجيا خاصة على نحو يعد تمييزاً ضد المنتج الصناعى المصرى.
2 - الالتزام عند وضع المواصفات الفنية بما تتضمنه المواصفات القياسية المعتمدة.
3 - إخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى عند تضمين المواصفات الفنية شروطاً لما تتضمنها المواصفة القياسية المعتمدة بمبررات عدم الالتزام.
4 - عدم التفرقة فى أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفاة لنسبة المكون الصناعى المصرى مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية، وعلى المتعاقدين المتضررين من عدم الالتزام بذلك التقدم بشكاويهم إلى لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى لبحث الأمر والتوصية باتخاذ الإجراء المناسب فى هذا الشأن.
وعند مخالفة الجهة المعنية لأى من الالتزامات الواردة فى هذه المادة، يكون للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى إخطار الجهة بالمخالفة لاتخاذ إجراءاتها فى شأن مساءلة من ارتكاب المخالفة.
(مادة 17)
بمراعاة التزام الجهات المعنية بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية بالبيانات التى تضمنتها المادة (8) من هذا القانون، يتم نشر البيانات الآتية:
1 - القيمة النهائية للمشروع وقيمة المكون الصناعى المصرى الذى تم التعاقد عليه.
2 - منشأ وبلد الصنع للمنتجات التى تضمنتها العقودالتى تم إبرامها لشراء منتجات صناعية.
3 - أسماء المنشآت أو الشركات التى أخلت بشروط التعاقد أو بأحكام القانون وهذه اللائحة.
4 - الجزاءات التى تم توقيعها وفقاً لأحكام القانون.
(مادة 18)
تلتزم الجهات المعنية بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بتقرير ربع سنوى يتضمن البيانات الآتية:
1 - موقف التنفيذ الفعلى لعقود المشروعات، ونسبة التنفيذ الفعلى للمكون الصناعى المصرى.
2 - العقودالتى تم إبرامها لشراء منتجات صناعية، موضحاً بها القيمة الإجمالية للعقد، وقيمة المنتجات الصناعية المستوفاة لنسبة المكون الصناعى المصرى، والمنتجات الصناعية المصرية الأخرى، والمنتجات الصناعية غير المصرية.
3 - مدى التزام المتعاقدين بشروط التعاقد بما فى ذلك ما يتعلق بنسبة المكون الصناعى المصرى.
(مادة 19)
تنشئ الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية قاعدة معلومات عن السلع الصناعية التى تنتج محلياً تتضمن على الأخص الطاقات الإنتاجية، والمستوفى منها لنسبة المكون الصناعى المصرى، والشركات المنتجة، وسائر البيانات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون على أن يتم توفيرها على موقعها الإلكترونى والتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإتاحتها على الموقع الإلكترونى للمشتريات الحكومية، بما يسمح للجهات المعنية بالوقوف على ما هو متاح من الإنتاج المحلى قبل اتخاذ إجراءات الطرح.
(مادة 20)
تلتزم الهيئة العامة للمواصفات والجودة بتوفير قاعدة معلومات عن المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية، على أن يتم إعلانها على موقعها الإلكترونى، والتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإتاحتها على الموقع الإلكترونى للمشتريات الحكومية بما يتيح للجهات المختصة أخذها فى الاعتبار عند إعداد المواصفات الفنية قبل اتخاذ إجراءات الطرح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.