وزير الأوقاف يشهد احتفالية تسليم جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي    عميد تجارة عين شمس يطلق مهرجان الإسماعيلية الأول لطلاب الكلية    محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد البورصة السلعية لبحث إطلاق بورصة التمور    مقاتلتا "إف 35" تقلعان لاعتراض طائرة مسيرة مجهولة في هولندا    مسئول في حركة حماس: الحركة مستعدة لمناقشة مسألة تجميد أو تخزين أسلحتها    رغم الخروج من كأس العرب، أرقام مميزة ل بن رمضان مع منتخب تونس    إبراهيم حسن: ودية مصر ونيجيريا 16 ديسمبر باستاد القاهرة    الدورى الإسباني.. مبابي وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو    رعدية وغزيرة، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين    حريق يلتهم لنشًا وفلوكة جنوب الغردقة بدون إصابات    مي فاروق وهاني شاكر يجتمعان في حفل غنائي بدبي    عمرو سلامة: المناخ الكروي في مصر ينهار والجمهور يبتعد عن الفرق المحلية    متحف ذاكرة الريف» |عالم اجتماع يرصد ملامح حياة المصرى القديم    الأوقاف: جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم هذا العام الأكبر في تاريخها    الصحة: لا توجد متحورات جديدة من فيروس كورونا.. والإنفلونزا الأكثر انتشارا    وزير الصحة يحسم الجدل حول الفيروس الجديد: كل ما يثار عن وجود تحورات شائعات    نصائح لحماية طفلك من أمراض الجهاز التنفسي المنتشرة حاليا    رفقة زوجته.. مصطفى قمر يطرح كليب «مش هاشوفك» | فيديو    ذاكرتى هى النسيان .. ولا أخشى المستقبل    مصدر مقرب من عمر فرج: علاقته انتهت بالزمالك    والد عروس المنوفية باكيا: لقيت بنتي مرمية على السرير مفيهاش نفس    أخبار مصر اليوم.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان    الأزهر ينشر فيديوهات لتعليم أحكام التجويد والتلاوة بأسلوب يناسب الجميع    أول ظهور لمحمد صلاح بعد أزمته مع سلوت وليفربول.. صور    الداخلية تكشف حقيقة خطف فتاة بصفط اللبن: تركت المنزل بإرادتها بسبب خلافات أسرية    «نقف معها جنباً إلى جنب».. روسيا تحذر أمريكا من التصعيد ضد فنزويلا    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    وليد جاب الله: مصر تحقق أعلى نمو فصلي منذ 3 أعوام | فيديو    حماية النيل من البلاستيك    ثلاثة فى خدمة الاحتلال الإسرائيلى    إخوان أوروبا فى مصيدة الإرهاب    «لا للتنمر ضد ذوي الإعاقة».. ندوة لمواجهة آثار وسلبيات التنمر    الأهلي يقترب من ضم يزن النعيمات لتعزيز الهجوم    تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة    وزير الصحة يعلن عن مواقع ترصد الأمراض الوبائية والمعدية في 5500 منشأة طبية    محافظ القاهرة: تبرع بقيمة 50 مليون جنيه لدعم إنشاء المجمع الطبي لجامعة العاصمة    مدير إدارة قفط الصحية بقنا تجري مرورا مفاجئا وتحيل متغيبين للتحقيق    مدبولي يتابع مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل لبعض الأصول    دياباتي يبتعد عن التتش.. خلافات مالية توقف تقدم مفاوضات الأهلي    ميرفت القفاص: عمار الشريعي الغائب الحاضر.. وصندوق ألحانه ما زال يحمل كنوزا    بكين تعلن عن ثالث مناورة مشتركة مع موسكو في مجال الدفاع الصاروخي    صبغ الشعر باللون الأسود: حكم شرعي ورأي الفقهاء حول الاختضاب بالسواد    كمال درويش يهاجم شيكابالا: أنت معندكش خبرة إدارية عشان تتكلم عن مجلس الزمالك    وزير الخارجية: إسرائيل عليها مسئولية بتشغيل كل المعابر الخمس التي تربطها بقطاع غزة    صحة الشيوخ تدعو خالد عبد الغفار لعرض رؤيته في البرامج الصحية    محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف 8 شوارع في حي منتزه ثان    جامعة أسيوط تُكثّف استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    هيئة الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا خلال شهر    الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة في عدد من المحافظات    وزير الري: التحديات المائية لا يمكن التعامل معها عبر الإجراءات الأحادية    ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بمحافظة الفيوم    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    نور الشربيني تتوج ببطولة هونج كونج للاسكواش بعد الفوز على لاعبة أمريكا    قطاع الملابس والغزل يبحث مع رابطة مصنّعي الآلات الألمانية التعاون المشترك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل للدليل الاسترشادي لقانون تفضيل المنتج المصري بالعقود الحكومية
نشر في المصري اليوم يوم 15 - 09 - 2015

انتهت وزارة الصناعة والتجارة، من إعداد دليل استرشادي يجيب عن أهم الأسئلة المتعلقة بقانون تفضيل المنتج المصري فى العقود الحكومية ولائحته التنفيذية، الصادرة أمس الإثنين، ويطبق مباشرة على كل المناقصات الحكومية.
وقال هشام رجب، مستشار وزير الصناعة للشؤون البرلمانية والتشريعية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الكتيب الاسترشادى سينشر فى كافة منظمات الأعمال والجهات الحكومية والسفارات الأجنبية، لتوضيح القانون الجديد، مؤكدا أنه لا يهدف إلي استبعاد المنتجات الأجنبية غير المستوفية نسبة المكون الصناعى من العقود والمناقصات الحكومية، لكن يعطي ميزة للمنتجات المصرية المستوفية نسبة المكون، بما يسهم فى تنمية وتعميق قطاع الصناعة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وتنشر «المصري اليوم»، النص الكامل للدليل الاسترشادي:
دليل قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
ولائحته التنفيذية
الهدف من قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية هو تنمية وتعميق قطاع الصناعة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر. هذا القانون ليس الهدف منه استبعاد المنتجات الأجنبية والغير مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري من العقود الحكومية، ولكن إعطاء ميزة للمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري فقد حرص القانون على احترام مبادئ المساواة والشفافية واحترام التزامات مصر الدولية.
1) ما هي المنتجات التي تخضع لأحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية (القانون)؟
المنتجات التي يطبق عليها أحكام التفضيل المقررة في القانون رقم 5 لسنة 2015 –القانون-ولائحته هي كل المنتجات الصناعية التي تزيد نسبة المكون المصري بها على (40%) من سعر المنتج، وتحتسب نسبة المكون الصناعي المصري بخصم قيمة المكونات المستوردة من سعر المنتج. وأطلق القانون على هذه المنتجات مسمي "المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري" (المادة 1 من القانون).
ولكن حتى يسري هذا التفضيل يجب أن تكون تلك المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
2) ما هي العقود التي تنطبق عليها أحكام القانون؟
تطبق أحكام القانون ولائحته على عقود المشروع –أعمال المقاولات، وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البينية الأساسية والمرافق العامة-وعقود الشراء –عقود شراء المنتجات الصناعية، بما في ذلك إجراءات إبرامه هذه العقود-وميز بينهما في التطبيق.
3) ما هي أهم المميزات التفضيلية التي منحها القانون للمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري في إطار عقود المشروعات؟
المادة (3) من القانون ألزمت الجهات المعنية والتي تطبق عليها أحكام القانون بألا تقل نسبة المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن (40%) من قيمة المشروع. وأكدت على ذلك المادة (2) من اللائحة حيث ألزمت هذه الجهات بأن تتضمن كراسة شروط طرح المشروع إلزام مقدمي العروض بأن يكون المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لا يقل عن (40%) من قيمة العرض المقدم من كل منهم، وأخذ تعهد علي مقدم العطاء في هذا الشأن يكون من ضمن مستندات المظروف الفني.
4) في عقود المشروع، ما هي الأحوال التي يجوز فيها رفع نسبة المكون الصناعي المصري أو تخفيضها؟
أجازت الفقرة الثالثة من المادة (3) من القانون لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المعني بشئون الصناعة تخفيض أو رفع نسبة (40%) مكون صناعي المصري مطابق للمواصفات بما لا يجاوز (10%). وجاءت المادة (5) من اللائحة التنفيذية لتحدد الأحوال بالشكل الآتي:
‌أ. يجوز رفع نسبة المكون الصناعي المصري بما لا يجاوز (10%)، لتصبح (50%) من القيمة التقديرية للمشروع على الأكثر، وذلك فقط إذا كانت هناك طاقات إنتاجية منه تغطي احتياجات المشروع خلال البرنامج الزمني للتنفيذ، أو إذا كانت قيمة المنتج الصناعي الذي له مثيل مصري يجاوز (70%) من القيمة التقديرية للمشروع؛
‌ب. كما يجوز تخفيض نسبة المكون الصناعي المصري بما لا يجاوز (10%)، لتصبح (30%) من القيمة التقديرية للمشروع على الأقل، في حالة عدم وجود طاقات إنتاجية كافية تغطي احتياجات المشروع وكذلك إذا كانت قيمة المنتج الصناعي في المشروع لا تتجاوز نسبة (60%) من قيمته التقديرية.
5) ما الأحوال التي أجاز فيها القانون واللائحة تحلل الجهات المعنية من الالتزام بنسبة (40%) مكون صناعي مصري في عقود المشروع؟
أجازت الفقرة الثانية المادة (3) من القانون والمادة (4) من اللائحة إعفاء عقد المشروع من الالتزام بنسبة المكون الصناعي المصري المشار إليها وذلك في حالة ما إذا كان المشروع ممول من منحة أو قرض تضمن شروطاً خاصة لا تُجيز الالتزام بهذه النسبة وكذلك المشروعات التي يصعب تجزئتها أو في حالة عدم تقديم عروض مستوفية لتلك النسبة. ويكون هذا الإعفاء بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المعني بشئون الصناعة ووزيري المالية والتخطيط وطلب السلطة المختصة.
6) في عقود الشراء، ما مدي التزام الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات صناعية مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري؟
وفقا لأحكام المادة (4) من القانون والمادة (6) من اللائحة على الجهات المعنية شراء ما تحتاجه من منتجات صناعية من المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري والمطابقة للمواصفات القياسية، ولا يجوز لها التعاقد على غيرها إلا في حالات محدودة.
7) ما الأحوال التي تجيز عدم التزام الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات صناعية مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري في عقود الشراء؟
نص القانون على الاستثناءات التي يجوز فيها للجهات المعنية التعاقد على شراء منتجات غير مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري في المادة (4) ونظمتها اللائحة في المادتين (8) و(9) على الوجه الآتي:
‌أ. إذا تبين للجهة أثناء الفحص الفني أن المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري في العطاءات أو العروض المقدمة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة؛
‌ب. إذا تبين للجنة الفحص الفني إن العطاءات أو العروض المقدمة لا تتضمن أي منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري؛
‌ج. إذا لم تتوافر في العطاءات أو العروض المقدمة كميات كافية من المنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري تغطي الكمية المطلوب التعاقد عليها؛
‌د. إذا كان سعر المنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري يزيد علي مثيله المنافس بنسبة تجاوز (15%)؛
‌ه. إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في الأحوال الي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
8) في عقود الشراء، كيف تفضيل المنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري إذا كان سعره يزيد على مثيله الأجنبي بنسبة لا تزيد عن (15%)؟
المبدأ في العقود الحكومية هو التعاقد على المنتجات الأقل في السعر والمطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، والاستثناء الذي يقره القانون في هذا الشأن هو في حالة تقدم منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري ومطابقة للمواصفات وأخري غير مستوفية لهذه النسبة للاشتراك في المناقصة أو الممارسة، ففي هذه الحالة وعند المفاضلة بين هذه العروض أو العطاءات تعتبر المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري أقل سعراً حتى لو كانت أكثر سعراً من المنتجات الأخرى طالما كانت تلك الزيادة في حدود (15%).
9) ما حكم القانون واللائحة في العطاء أو العرض الذي يقدم منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري ولكن بكميات غير كافية لا تغطي الكميات المطلوب التعاقد عليها؟
إذا تحققت هذه الحالة تتحلل الجهة المعنية من تطبيق أحكام التفضيل الواردة في القانون واللائحة وذلك إعمالاً لنص البند (ب) من المادة (4) من القانون والمادة (9) من اللائحة، ولكن لا تستبعد الجهة أية عطاءات أو عروض مطابقة للمواصفات الفنية وتفاضل بينها بحيث تتم ترسية المناقصة أو الممارسة على أقلها سعراً مع مراعاة نص البند (د) من المادة (4) من القانون.
10) كيف ومتي تتأكد الجهات المعنية من أن المنتجات الصناعية محل العرض أو التعاقد مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري؟
لتتأكد الجهات المعنية من استيفاء المنتجات المقدمة في العطاءات أو العروض لنسبة المكون الصناعي المصري فعلي المتقدمين تقديم الشهادة الدالة على ذلك (المادة 5 من القانون).
ويختلف توقيت تقديم هذه الشهادة وفقا لنوع العقد، ففي عقد المشروع ألزمت المادة (3) من اللائحة المتعاقد مع الجهة المعنية بتقديمها عند تنفيذ نسبة المكون الصناعي المصري المقررة في العقد. أما بالنسبة لعقد الشراء، فألزمت المادة (7) من اللائحة مقدم العطاء بتقديم الشهادة عند تقديم عطائه واعتبرتها من ضمن المستندات الواجب وضعها في المظروف المالي.
11) من الجهة المختصة بإصدار الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري؟
وفقا للمادة (5) من القانون يختص اتحاد الصناعات بإصدار الشهادة وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وتكون هذه الشهادة صالحة لمدة عام.
12) ما إجراءات إصدار الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري؟
نظمت المادة (12) من اللائحة إجراءات إصدار واعتماد الشهادة وفقاً للإجراءات الآتية:
‌أ. تقوم المنشأة أو الشركة بتحرير نموذج لبيان تكلفة المكون الصناعي المصري ويقدم هذا البيان لهيئة التنمية الصناعية لمراجعته واعتماده بعد تحصيل رسم اعتماد قدره (2%) من قيمة وحدة المكون الصناعي بحد أدني 200 جنية وبما لا يجاوز ألف جنيه. وأجازت اللائحة لموظفي الهيئة مراجعة سجلات المنشأة أو الشركة للتأكد من الصحة البيانات الواردة بالنموذج؛
‌ب. على المنشأة أو الشركة التقدم بالبيان للإدارة المختصة باتحاد الصناعات خلال 15 يوم من تاريخ اعتماده من الهيئة لختمه وإصداره بعد تحصيل رسم إصدار قدره (2%) من قيمة وحدة المكون الصناعي بحد أدني 200 جنية وبما لا يجاوز ألف جنيه.
13) ما هي قواعد ومعايير احتساب نسبة المكون الصناعي المصري؟
حددت المادة (12) من اللائحة قواعد ومعايير احتساب نسبة المكون الصناعي المصري وذلك على أساس التكاليف الثابتة والمتغيرة تسليم باب المصنع دون أي حساب للربح، وفقا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية.
14) ما هو دور "لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري" وما اختصاصاتها؟
تنص المادة (9) من القانون على إنشاء لجنة بمجلس الوزراء وتهدف اللجنة لضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري المطابقة للمواصفات. وجاءت المواد (10) و(11) من القانون لتنص على اختصاصات اللجنة ومن أهمها:
‌أ. إلزام الجهات المعنية بإخطار لجنة تفضيل المنتج المحلي بشروط ومواصفات الطرح أو الإسناد بطريق الاتفاق المباشر في العقود التي تزيد قيمتها على 10 مليون جنيه وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان أو الاسناد بخمسة عشر يوماً على الأقل (مادة 10 من اللائحة)؛
‌ب. تلقي الشكاوى من الأشخاص والجهات بشأن أية مخالفات لأحكام هذا القانون وفحصها وإبداء رأيها؛
‌ج. مخاطبة الجهات التي تسري عليها أحكام القانون بتوصياتها في شأن شروط الطرح وأسلوب التعاقد بما يحقق أهداف القانون؛
15) ما هي الأحكام التي أقرها القانون ولائحته لتعزيز مبادئ الشفافية والمساواة في العقود الحكومية؟
نصت المادة (6) من القانون والمادة (16) من اللائحة على التزام الجهات المعنية بمبدأ المساواة بعدم تضمين المواصفات الفنية وشروط الطرح أيه إشارة إلي علامة تجارية أو منشأ أو تكنولوجيا خاصة على نحو يُعد تمييزا ضد المنتج الصناعي المصري والمساواة في أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية.
كما ألزمت المادة (8) من القانون والمادة (17) من اللائحة بإعمال قواعد الشفافية في شأن التعاقدات الحكومية بحيث يتم الإعلان على مواقع بوابة المشتريات الحكومية عن تفاصيل التعاقد على المشروعات وعقود شراء المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري وأسماء المنشآت التي تخل بشروط التعاقد وأحكام القانون واللائحة والعقوبات التي تم توقيعها طبقا لأحكام القانون. وألزمت المادة (18) من اللائحة الجهات المعنية بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بتقرير ربع سنوي يتضمن تفاصيل عقود المشروعات والشراء ومدي الالتزام بتنفيذ نسبة المكون الصناعي المصري فيها.
16) ما طبيعة المميزات التي أقرها القانون لصالح المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر؟ وكيف تتطبق؟
نصت المادة (7) من القانون على ميزة لصالح المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بإعفائها من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي المصري، ويسري هذا الإعفاء في عقود المشروعات وعقود الشراء.
نظمت المادة (14) من اللائحة هذا الإعفاء وألزمت الجهات المعنية بتضمينه في كراسة الشروط، وبمجرد تقديم المتعاقد لشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري، وفقا لأحكام المواد (3) و(7) من اللائحة، ترد الجهة المعنية نصف التأمين الابتدائي ونصف التأمين النهائي.
17) ما العقوبة التي توقع على المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في حالة عدم التزامهم بنسبة المكون الصناعي المصري أو بشروط التعاقد؟
في حالة إخلال المنشآت المشار إليها لأحكام القانون وشروط التعاقد، تنشر أسماء هذه المنشآت بموقع بوابة المشتريات الحكومية ولا يسري علها الإعفاء المبين أعلاه لمدة سنة من تاريخ النشر. وفي حالة التكرار يكون عدم سريان الإعفاء مطلقاً (مادة 15 من اللائحة).
18) ما الذي اضافه القانون ولائحته التنفيذية للتأكد من توافر المعلومات للجهات المعنية ومتخذي القرار؟
ألزمت المادة (19) من اللائحة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية بإنشاء قاعدة معلومات عن السلع الصناعية التي تنتج محلياً ونسبة المكون الصناعي المصري فيها والشركات المنتجة لها، وتوفيرها على موقعها الالكتروني والتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بما يسمح للجهات المعنية بالاطلاع عليها.
كما نصت المادة (20) من اللائحة على التزام الهيئة العامة للمواصفات والجودة بتوفير قاعدة معلومات من المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية وإعلانها على موقعها الإلكتروني والتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإتاحتها على الموقع الالكتروني لبوابة المشتريات الحكومية لتمكين الجهات المعنية من أخذها في الاعتبار عند إعداد المواصفات الفنية قبل التعاقد.
19) ما هي العقوبات التأديبية والجنائية التي توقع على الموظف العام أو العاملين بالجهات المعنية في حالة مخالفة أحكام هذا القانون ولائحته؟
أعتبر القانون في المادة (15) و(16) منه مخالفة الموظف العام أو العاملين في الجهات المعنية لبعض أحكام القانون إخلال جسيم بواجبات وظائفهم تستوجب مسائلتهم تأديبياً، وذلك فضلاً عن معاقبتهم جنائياً على الوجه الآتي:
‌أ. يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنيه في حالة امتناعه عن موافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بالبيانات أو الأوراق أو المستندات الخاصة بالعقود التي تزيد قيمتها التقديرية على 10 ملايين والتقرير الربع السنوي وما تطلبه اللجنة من بيانات وإحصائيات تتعلق بممارسة اختصاصاها وما اتخذته الجهة المعنية من إجراءات تأديبية ضد كل من خالف المادة 11 من القانون.
‌ب. يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنيه في حالة الإخلال بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية للبيانات التي تحددها المادة (8) من القانون والمادة (17) من اللائحة، ومنها: أسلوب التعاقد والأسباب المبررة لإتباعه، شروط التعاقد وقواعد التقييم الفني والمالي ونتائجهما، نتائج وأسباب قرارات الترسية أو الإلغاء أو استبعاد عطاءات، أسباب استبعاد المنتج الصناعي المصري.
‌ج. يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز (10%) من السعر الإجمالي للعقد كل من تعمد تقديم بيانات أو شهادات أو مستندات غير صحيحة عن نسبة المكون الصناعي وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (3 و4) من القانون. وجدير بالذكر أن هذه العقوبة لا تطبق فقط على الموظف العام أو العاملين بالجهات المعنية ولكن على كل شخص تقدم ببيانات أو شهادات أو مستندات غير صحيحة بما فيهم مقدمي العطاءات أو العروض. ولكن إذا وقعت هذه المخالفة نتيجة تقصير أو إهمال فيُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.