قضت محكمة القضاء الإدارى، بإحالة قانون التعاون الزراعى للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 65 منه، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الطعون على القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة بوقف أى من قرارات مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية، للمحكمة الابتدائية المختصة. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وحازم اللمعى وسمير عبدالمقصود ومحمد إبراهيم. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قرارات مجلس إدارة الجمعية المشار إليها قرارات إدارية، ومن ثم فإن اختصاص نظر الطعون عليها معقود حصريا لمحاكم القضاء الإدارى. وأضافت المحكمة أن الدستور الحالى حظر إسناد نظر الطعون على تلك القرارات أو الفصل فيها لغير قاضى المشروعية، بأى عمل تشريعى يصدر من جهة التشريع المختصة. وأشارت المحكمة إلى أن ما تضمنته المادة 65 من قانون التعاون الزراعى، من اختصاص للمحكمة الابتدائية بنظر الطعون المشار إليها، ينطوى على مخالفة لحكم المادة 190 من الدستور، بما يتعين حسمه من قبل المحكمة الدستورية العليا. كان قد أقام الدعوى المواطن إبراهيم عبدالونيس، أمام المحكمة وطالب فيها بإلزام جمعية مصر التعاونية الزراعية لتعمير وتنمية الصحراء بإدراج اسمه بكشوف الجمعية العمومية للجمعية.