انتقد المجلس القومى لحقوق الإنسان افتقاد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 للحوار المجتمعى وطالب بوضع ضوابط لسلطات الرئيس فى العمل. جاء ذلك فى ورشة العمل التى شارك فيها محمد فائق رئيس المجلس والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وجورج اسحق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس و كمال عباس رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وشارك فى الورشة عدد من منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والقيادات العمالية والخبراء المختصين فى الإصلاح الإدارى والتنمية البشرية . وانتهت الورشة بعد جلسات العمل والمناقشات إلى انتقاد آليات وخطوات إعداد القانون التى افتقدت إلى الحوار المجتمعى مع الأطراف الاجتماعية وتم الاكتفاء بالاستماع والنقاش مع أجهزة الدولة دون الأطراف الأخرى ذات الصلة وعلى الأخص العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.. كما اكدت التوصيات على انهرغم أن اللائحة التنفيذية للقانون لا يمكن لها أن تتضمن ما يتعارض مع أحكام القانون، أو يخرج عليها.. إلا أن اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 تكتسب أهمية خاصة.. ليس فقط لأن ثلاث وعشرين مادة من مواد القانون قد أحالت الكثير من أحكامها إلى اللائحة التنفيذية ، وإنما أيضاً لأن دور اللائحة هنا يتجاوز تفسير القانون والنص على آليات تنفيذه.. إلى استكمال الكثير من التفاصيل التى تُركت- كما أوضحت ذلك لجنة إعداد القانون- للائحة التنفيذية، لكيلا تثقل القانون ذاته، ولغرض إضفاء بعض المرونة اللازمة لتطبيقه على الأرض، وإتاحة فرصة أوسع لتقييم عملية تنفيذه وتعديل مساراتها وفقاً لما تسفر عنه قراءة إيجابياتها وسلبياتها. وطالبت توصيات الورشة رئاسة الوزراء ولجنة الإصلاح الإدارى بتنظيم حوار واسع وجاد بشان اللائحة التنفيذيةلتدارك ما شاب آلية اعداد القانون من تجاهل الحوار المجتمعى وعلى الاخص مع ممثلى العاملين والمخاطبين بأحكامه. كما انتقدت التوصيات عدم توضيح اللائحة التنفيذية توضيحاً كافياً لنص المادة الأولى من مواد الإصدار فيما يخص الهيئات العامة التى لا تسرى عليها أحكام القانون واشارت التوصيات الى ان العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة شركاء.. وتمثيلهم ضرورة لتطويرآليات الديمقراطية، وإعمال مبادئ الشفافية والرقابة المجتمعية والحوكمة.. لذلك لابد من زيادة عدد لجان الموارد البشرية قى الوحدات الإدارية بما يكفل فاعليتها وتمثيل العاملين فيها مع وجود ممثل واحد على الأقل للعاملين فى كل لجنة سواء كانت هناك نقابة أو لم تتواجد وللعاملين حق اختيار ممثلهم مع ضرورة توسيع اختصاصات اللجان بحيث تتسع أيضاً لممارسة الرقابة والمشاركة فى تطوير سياسات واستراتيجيات الوحدة الإدارية وسياسات التنمية البشرية، وتطوير مفاهيم الإدارة وهياكلها وفقاً لها، ووضع خطط التدريب اللازمة لإعادة هيكلة العمالة، وتطويرها وتزويدها بالخبرات والمعارف والمهارات اللازمة. كما انتقدت الورشة اللائحة التنفيذية التى تركت الكثير من المعايير والضوابط التى تكفل الحيدة والنزاهة والتجرد ، وضمان حقوق العاملين وكفاءتهم أيضاً- على الأخص- ونحن ننطلق جميعاً من الاعتراف بمشاكل الجهاز الإدارى المتراكمة من سوء الإدارة والفساد والمجاملة والمحسوبية.. مما يضاعف من أهمية تضمن اللائحة التنفيذية معايير وضوابط واضحة في التعيين واهمية الإعلان عن الوظائف فى الوحدات المعنية فضلاً عن الإعلان المركزى على أن يتضمن الإعلان التوصيف الوظيفى، والمهارات والمؤهلات اللازمة للوظيفة ومدة الخبرة، وشروط شغل الوظيفة إجمالاً.. ونوع الاختبارات التى تتضمنها المسابقة، واللجنة المسئولة عن تنظيم المسابقة، وكيفية التظلم من نتائج المسابقة وانتقدت ما رصد حول تقارير الكفاية مطالبه ان يتم وضع ضوابط وإجراءات واضحة لوضع التقارير تكفل الحيادية والشفافية والدقة فى القياس، وتحدد على الأخص سلطات الرئيس المباشر فى هذا الشأن. وانتقدت ايضا التوصيات الإخطار الكتابى للعاملين الذين يقل مستوى آدائهم عن المستوى العادى طبقاً للقياس الدورى (فى المرتين السابقتين على التقرير النهائى).. مع توضيح أوجه القصور التى ينبغى تلافيها ، وإتاحة الفرصة لطلب التدريب حال الحاجة إليه. كما انتقدت العلاوة التشجيعية فى القانون مشيرة الى ان ضوابط ومعايير العلاوة التشجيعية من يمنحها، و توافر فيهم شروط الحصول عليها الواردة فى المادة 37 من القانون.. وانتقدت سلطات الرئيس المباشرو وضع ضوابط واضحة لسلطات الرئيس المباشر وعلى الأخص فى توقيع الجزاء الذى غالى فيه القانون، وتقرير الحوافز أو غيرها أو العلاوة التشجيعية أو غير ذلك. وإذا كان القانون قد غاب عنه- على خلاف المستقر عليه- النص على الحد الأقصى لساعات نه العمل، كما غاب عنه النص على أن تتضمن الإجازات ستة أيام متصلة على الأقل ..فمن المفترض أن تعالج اللائحة التنفيذية هذين الأمرين بالنص عليهما. ويترتب على تحديد الحد الأقصى لساعات العمل اعتبار العمل ساعات تزيد على هذا الحد عملاًاضافياً ينبغى تحديد مقابله. وكذلك تحديد مقابل العمل أيام الإجازات الأسبوعية. كما اوصت الورشة باستثناء المعار بقرار من جهة الإدارة بناءً على حاجة العمل من عدم احتساب مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية واوصت بوضع قواعد لاحتساب أقدمية الموظف الحاصل على مؤهل قبل أو أثناء الخدمة والذى تقدم إلى وظيفة خالية بالوحدة يستوفى شروط شغلها. و إلزام جهة الإدارة بقبول الترخيص بالعمل نصف الوقت للمرأة العاملة التى ترعى طفلاً دون السادسة، أوابناً من ذوى الاحتياجات الخاصة وإلزام جهة الإدارة بالرد كتابة على طلب الحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية، ويفضل أن يرفق باللائحة نموذجاً للطلب المقدم للحصول على الإجازة موضحاً به كيفية رد الإدارة بالموافقة عليها أو ترحيلها. وتوضيح موعد التقدم بطلب الحصول على الإجازات المرحلة أو مقابلها النقدى فى ختام السنوات الثلاث التى حددها القانون، وإلزام جهة الإدارة بإجابة العامل إلى طلبه خلال مدة زمنية محددة. وطالب المجلس خلال الورشة بمعالجة اشكاليات انتقال العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته المتعاقبة إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية حيث يتضمن ذلك تحديد عناصر الأجر الحالى التى تحتسب ضمن الأجر الوظيفى ، وما يحتسب ضمن الأجر المكمل.. مع التأكيد على ما ينص عليه القانون من احتفاظ العامل بالأجر الذى كان يتقاضاه فى جميع الأحوال. و معادلة مراتب تقارير الكفاية المستحدثة فى القانون بالمراتب المعمول بها الآن. و النص على أحقية العاملين فى اقتضاء المقابل النقدى عن رصيد إجازاتهم التى لم يحصلوا عليها حتى تاريخ العمل بالقانون، وكيفية الحصول عليه التقدم بطلب الآن ، أو عند انتهاء الخدمة.. والنص على الاعتداد بإجراءات التسويات بالمؤهلات الأعلى التى تم اتخاذها قبل العمل بالقرار القانون رقم 18 لسنة 2015 واكتسب العاملون بموجبها مراكز قانونية مستقرة، وكذلك على استكمال إجراءات تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة التى سبق ووافق عليها مجلس الوزراء. وقام المجلس القومي لحقوق الإنسان بإرسال التوصيات إلى مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى ووزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب.