أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، توصياته بشأن ورشة عمل عن قانون (الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 )، التي عقدت بحضور محمد فائق رئيس المجلس، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء. وذكرت التوصيات، أن آليات وخطوات إعداد القانون افتقدت إلى الحوار المجتمعي مع الأطراف الاجتماعية، حيث تم الاكتفاء بالاستماع والنقاش مع أجهزة الدولة دون الأطراف الأخرى ذات الصلة، خاصة العاملين في الجهاز الإداري للدولة. وأضافت "رغم أن اللائحة التنفيذية للقانون لا يمكن لها أن تتضمن ما يتعارض مع أحكام القانون أو يخرج عليها، إلا أن اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 تكتسب أهمية خاصة، ليس فقط لأن 23 مادة من مواد القانون أحالت الكثير من أحكامها إلى اللائحة التنفيذية، وإنما لأن دور اللائحة يتجاوز تفسير القانون والنص على آليات تنفيذه، إلى استكمال الكثير من التفاصيل التي تُركت للائحة التنفيذية، حتى لا تثقل القانون ذاته، ولغرض إضفاء بعض المرونة اللازمة لتطبيقه على الأرض، وإتاحة فرصة أوسع لتقييم عملية تنفيذه وتعديل مساراتها وفقاً لما تسفر عنه قراءة إيجابياتها وسلبياتها". ناشد المجلس القومي، رئاسة الوزراء ولجنة الإصلاح الإداري بتنظيم حوار واسع وجاد بشان اللائحة التنفيذية، لتدارك ما شاب آلية إعداد القانون من تجاهل الحوار المجتمعي، خاصة مع ممثلي العاملين والمخاطبين بأحكامه. عن أحكام اللائحة التنفيذية، أوصى المجلس بضرورة أن تتضمن اللائحة توضيحا كافيا لنص المادة الأولى من مواد الإصدار فيما يخص الهيئات العامة (الهيئات التي لا تسري عليها أحكام القانون، مرجعية القانون بالنسبة للوائح الخاصة للهيئات، وتمثيل المجتمع المدني في عضوية المجلس، وعلى الأخص ممثلي كل من العاملين ومتلقى الخدمة)، حيث يمكن أن تنص اللائحة على اختيار الخبراء الخمسة ممن يمثلون هذه الأطراف الاجتماعية، وتوسيع اختصاصات المجلس بما يتجاوز إبداء الرأي، واضطلاعه بدور في الرقابة المجتمعية، وضمان الشفافية وتداول المعلومات. بشأن لجان الموارد البشرية، طالب المجلس بضرورة زيادة عدد لجان الموارد البشرية في الوحدات الإدارية، بما يكفل فاعليتها وتمثيل العاملين فيها، ووجود ممثل واحد على الأقل للعاملين في كل لجنة سواء كانت هناك نقابة أو لم تتواجد (للعاملين حق اختيار ممثلهم)، وتوسيع اختصاصات اللجان بحيث تتسع أيضا لممارسة الرقابة والمشاركة في تطوير سياسات وإستراتيجيات الوحدة الإدارية وسياسات التنمية البشرية، وتطوير مفاهيم الإدارة وهياكلها وفقا لها، ووضع خطط التدريب اللازمة لإعادة هيكلة العمالة، وتطويرها وتزويدها بالخبرات والمعارف والمهارات اللازمة. كما أوصت باستثناء المعار بقرار من جهة الإدارة بناءً على حاجة العمل من عدم احتساب مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، ووضع قواعد لاحتساب أقدمية الموظف الحاصل على مؤهل قبل أو أثناء الخدمة، والذي تقدم إلى وظيفة خالية بالوحدة يستوفي شروط شغلها، وإلزام جهة الإدارة بقبول الترخيص بالعمل نصف الوقت للمرأة العاملة التي ترعى طفلا دون السادسة، أو ابنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإلزام جهة الإدارة بالرد كتابة على طلب الحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية. وأضافت التوصيات، "يفضل أن يرفق باللائحة نموذجا للطلب المقدم للحصول على الإجازة، موضحا به كيفية رد الإدارة بالموافقة عليها أو ترحيلها، وتوضيح موعد التقدم بطلب الحصول على الإجازات المرحلة أو مقابلها النقدي في ختام السنوات الثلاث التي حددها القانون، وإلزام جهة الإدارة بإجابة العامل إلى طلبه خلال مدة زمنية محددة". وأكدت على ضرورة معالجة إشكاليات انتقال العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته المتعاقبة إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، حيث يتضمن ذلك تحديد عناصر الأجر الحالي التي تحتسب ضمن الأجر الوظيفي، وما يحتسب ضمن الأجر المكمل. إلى جانب، التأكيد على ما ينص عليه القانون من احتفاظ العامل بالأجر الذي كان يتقاضاه في جميع الأحوال، معادلة مراتب تقارير الكفاية المستحدثة في القانون بالمراتب المعمول بها الآن، والنص على أحقية العاملين في اقتضاء المقابل النقدي عن رصيد إجازاتهم التي لم يحصلوا عليها حتى تاريخ العمل بالقانون، وكيفية الحصول عليه.