أرسلت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، المستشار محمد قشطة، أسباب فتواها الصادرة بعدم خضوع المخابرات العامة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998. فى تسع صفحات إلى رئيس المخابرات العامة. قالت الجمعية:" إن خضوع المخابرات العامة لقانون المناقصات يهدد سرية جميع تصرفاتها، ويهدم قانونها، لأن خضوعها لهذا القانون يلزمها بإعلان تعاقداتها والهدف من إبرامها، وإشراك جهات خارجية في تقييم الحاجة إلى مثل هذه التعاقدات، وتقييم الأسلوب لتحقيقها، مثل ممثل وزارة المالية طبقًا لحكم المادة 12 من قانون المناقصات، بما يتطلبه ذلك من مكاتبات وموافقات وخلافه، وهو ما يتعارض تمامًا مع مظاهر السرية الكاملة التي فرضها المشرع في قانون المخابرات، التي وصلت إلى حد التجريم الجنائي لمن يخالفها". وأكدت الجمعية، أنه من غير المتصور أن يلتزم رئيس المخابرات العامة، باعتباره السلطة المختصة بمبدأ العلانية لجميع إجراءات عقود المخابرات، بما تشتمل عليه من بيانات ووثائق ومعلومات غاية في الخطورة، ويرغب المتربصون في الوصول إليها وتحليلها لمعرفة ما يتجه إليه سلوك المخابرات العامة وتفكير القائمين عليها، وهي معلومات كلها يجب أن تحاط بسياج منيع من السرية ينال من يخترقه العقاب الجنائي. وقال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إن قانوني المخابرات والمناقصات يستحيل تطبيق أحكامهما معًا لاختلاف الأسس التي يقوم عليها كل منهما، ولا ينال من ذلك الزعم أن الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون المناقصات، تعالج حالة الضرورة لجهات تتماثل في ظروفها مع المخابرات. وأن الفقرة الثانية من المادة 8 تنظم حالة الضرورة، التي تطرأ على إحدى الجهات الخاضعة للقانون، وترتبط بطبيعة عملها، وتخضع لتقدير رئيس مجلس الوزراء، ليصرح لها (في مجال شراء المنقولات والتعاقد على المقاولات)، بإجراء التعاقد بإحدى الطرق الاستثنائية في التعاقد، وهي المناقصة المحدودة أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، ولا يتصور أن تمتد السلطة الممنوحة لرئيس الوزراء في وضع الشروط الخاصة بهذا الاستثناء إلى المبادئ الحاكمة لقانون المناقصات، وهي العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة، التي يتعارض أحدها على الأقل، وهو العلانية مع طبيعة عمل المخابرات، لأن في تلك الحالة ستعطل جميع أحكام قانون المناقصات، وهو أمر لم تنصرف إليه إرادة المشرع. وأضافت، أن القول بخضوع المخابرات للقانون ومنح رئيس الوزراء سلطة الاستثناء، التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 8، يجعل منه سلطة رقابية على المخابرات العامة بالمخالفة للقانون رقم 100 لسنة 1970، الذي أخضعها لسلطة رئيس الجمهورية وحده.