قرعة كأس مصر تضع البنك الأهلي في مواجهة بورفؤاد بدور ال32    إنبي يهنئ عمر عصر بعد تتويجه بالمركز الثاني في ألعاب التضامن الإسلامي    تأجيل محاكمه 56 متهم بالانضمام للجماعه الارهابيه بالتجمع لمرافعة الدفاع    إصابة 15 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    جنايات بنها تصدر حكم الإعدام شنقًا لعامل وسائق في قضية قتل سيدة بالقليوبية    تعرض الفنان هاني مهنى لوعكة صحية شديدة.. اعرف التفاصيل    أبو الغيط يبدأ زيارة رسمية إلى الصين لتعزيز الحوار العربي الصيني    سعر الدولار في مصر مساء اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    أسامة ربيع: عبور سفن عملاقة من باب المندب لقناة السويس يؤكد عودة الأمن للممرات البحرية    موعد مباراة تونس ضد النمسا في كأس العالم تحت 17 عام    وزير الصحة: الشراكة مع القطاع الخاص مهمة لتحسين جودة الرعاية الصحية    استجابة لما نشرناه امس..الخارجية المصرية تنقذ عشرات الشباب من المنصورة بعد احتجازهم بجزيرة بين تركيا واليونان    الموقف الطبي لرباعي الأهلي بعد إصابتهم في المنتخب    تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية    للأمهات، اكتشفي كيف تؤثر مشاعرك على سلوك أطفالك دون أن تشعري    التأمين الصحي الشامل يغطي 5 ملايين مواطن في 6 محافظات    المتحف المصرى بالتحرير يحتفل بمرور 123 عاما على افتتاحه    انطلاق الأسبوع التدريبي ال 15 بقطاع التدريب وبمركز سقارة غدًا    أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا    عروض فنية وإبداعية للأطفال في ختام مشروع أهل مصر بالإسماعيلية    موجة برد قوية تضرب مصر الأسبوع الحالي وتحذر الأرصاد المواطنين    محاضرة بجامعة القاهرة حول "خطورة الرشوة على المجتمع"    قافلة تنموية شاملة من جامعة القاهرة لقرية أم خنان بالحوامدية    مؤتمر جماهيري حاشد ل«حماة الوطن» بالدقهلية لدعم مرشحه في النواب 2025 | فيديو    محافظ الجيزة يُطلق المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    مصرع شخص إثر اصطدامه بسيارة مسرعة على طريق القاهرة-الفيوم الصحراوي    الصحة العالمية: 900 وفاة في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي    التعليم العالى تقرر إلغاء زيادة رسوم الخدمات لطلاب المعاهد الفنية.. تفاصيل    وزيرة التنمية المحلية تفتتح أول مجزر متنقل في مصر بطاقة 100 رأس يوميا    بتكوين تمحو معظم مكاسب 2025 وتهبط دون 95 ألف دولار    الأعلى للثقافة: اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري للمتحف المصري الكبير بدءًا من 1 ديسمبر    «الزراعة»: إصدار 429 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني    في ذكرى وفاته| محمود عبدالعزيز.. ملك الجواسيس    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    كولومبيا تعلن شراء 17 مقاتلة سويدية لتعزيز قدرتها الدفاعية    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على اللحم البقري والقهوة والفواكه الاستوائية    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    حارس لايبزيج: محمد صلاح أبرز لاعبي ليفربول في تاريخه الحديث.. والجماهير تعشقه لهذا السبب    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية اليوم السبت    الري: الاعتماد على البصمة المائية لتحديد المحاصيل التي يتم زراعتها بالمياه المعالجة    الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان وسط توتر بشأن تايوان    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الشرطة السويدية: مصرع ثلاثة أشخاص إثر صدمهم من قبل حافلة وسط استوكهولم    طريقة عمل بودينج البطاطا الحلوة، وصفة سهلة وغنية بالألياف    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 إثر انفجار مركز شرطة جامو وكشمير    نانسي عجرم تروي قصة زواجها من فادي الهاشم: أسناني سبب ارتباطنا    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    زعيم الثغر يحسم تأهله لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية (2)
نشر في الوفد يوم 17 - 04 - 2015

نصت المادة (152) من الدستور علي ان «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني!!!» ونصت المادة (153) علي ان «يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية وفقا للقانون».
ونصت المادة (154) علي ان «يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ علي النحو الذي ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا حدث في غير دور الانعقاد العادي وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه!!! وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس علي إعلان حالة الطوارئ ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا تمد إلا لمدة أخري مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء، للموافقة علي ان يعرض علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة «الطوارئ» ونصت المادة (155) علي ان لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيضها..» إلخ.
ونصت المادة (156) علي أنه إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين علي ان يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي، ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب عليها من آثار!!».
ونصت المادة (157) علي ان لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور..».
وقد نصت المواد من (159) - (162) علي تنظيم اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمي أو بأية جناية أخري وذلك بناء علي طلب موقع من أغلبية أعضاء المجلس ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، ويتولي محاكمة رئيس الجمهورية محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلي.. إلخ، ويحل رئيس مجلس الوزراء محل رئيس الجمهورية في مباشرة اختصاصاته إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة الرئيس سلطاته.. إلخ وأجاز المادة 161 لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء علي طلب مسبب. وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل وبموافقة ثلثي أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة»!!!
وقد نصت المادة (170) علي ان يصدر رئيس مجلس الوزراء للوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها وله ان يفوض غيره في إصدارها إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه».
وأناطت المادة (171) برئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء». كما نصت المادة (172) علي ان «يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء)، ولم يتضمن الدستور نصا يجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية يكون محل ثقة الرئيس فضلا عن تمتعه بالخبرة السياسية العالية، ومن ثم فقد أناط الدستور برئيس مجلس الوزراء ان يحل محل رئيس الجمهورية في حالة وجود مانع من ممارسة عمله واختصاصاته، كما قيدت مواد الدستور بصورة غريبة سلطة الرئيس في فض دور الاجتماع لمجلس النواب وذلك بضرورة موافقة مجلس النواب ذاته، كما قيدت سلطة الرئيس علي حل مجلس الشعب كلما اقتضت ضرورة المصلحة القومية العليا للوطن وذلك باشتراط ان يكون هذا الحل السيادي بقرار مسبب وبعد إجراء استفتاء للشعب!!؟ وقيد رئيس الدولة بضرورة تقديم إقرار عن ذمته المالية سنويا وعند شغله لمنصبه وانتهاء رئاسته» وهذه الأحكام تؤدي إلي ان يكون الرئيس ضعيفا في القدرة علي رسم السياسات العليا للبلاد، ومتابعة تنفيذها، بممارسة السلطات اللازمة والضرورية للمحافظة الفعالة علي أمن وسلامة البلاد وذلك بالنقيض للقسم الذي يحلفه لممارسة اختصاصاته، وفضلا عما سبق فقد نص بالدستور علي يحظر علي رئيس الجمهورية ان يكون له أي منصب حزبي، وبذلك حرم الدستور الرئيس من ان تكون له قاعدة شعبية رغم انتخابه مباشرة من الشعب بأغلبية كبيرة، وليس مفهوما كيف يمارس الرئيس السياسات العليا للدولة دون ان يكون له حزب ينتمي إليه، ولا أعرف ان ثمة دولة ديمقراطية في العالم يحرم علي الرئيس أي نشاط حزبي أو انتماء إلي حزب يؤيد سياساته، ومن المؤكد ان هذا الإضعاف والتقييد للسلطات السيادية الرئاسية يجعل إدارة شئون الدولة محل تعويق وتعطيل في حالة وجود خلاف أو تناقض بين الأغلبية في مجلس النواب أو عدم التزام رئيس مجلس الوزراء بأي أمر يدخل في السلطات الرئاسية التي يتعين ان يتمتع بها الرئيس، ويؤدي هذا الوضع الشاذ إلي نشوء نزاع علي السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس النواب وهو أمر خطير إذ يجب ان تكون هناك وحدة في السلطة الرئاسية بالدولة والمثل المصري يقول بحق «المركب التي بها رئيسان تغرق» وسوف تتضح خطورة هذا الاعتداء علي سلطات رئيس الدولة في مواد دستور السيد عمرو موسي ولجنة الخمسين، بعد انتخاب مجلس النواب القادم وسوف يتبين حينئذ بالتأكيد حتمية معالجة هذا التضييق غير المبرر لسلطة رئيس الدولة وذلك بتعديل أحكام الدستور المذكور بما يعيد التوازن بين سلطات رئيس الدولة والسلطة التشريعية ومجلس الوزراء.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.