5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية (2)
نشر في الوفد يوم 17 - 04 - 2015

نصت المادة (152) من الدستور علي ان «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني!!!» ونصت المادة (153) علي ان «يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية وفقا للقانون».
ونصت المادة (154) علي ان «يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ علي النحو الذي ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا حدث في غير دور الانعقاد العادي وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه!!! وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس علي إعلان حالة الطوارئ ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا تمد إلا لمدة أخري مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء، للموافقة علي ان يعرض علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة «الطوارئ» ونصت المادة (155) علي ان لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيضها..» إلخ.
ونصت المادة (156) علي أنه إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين علي ان يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي، ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب عليها من آثار!!».
ونصت المادة (157) علي ان لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور..».
وقد نصت المواد من (159) - (162) علي تنظيم اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمي أو بأية جناية أخري وذلك بناء علي طلب موقع من أغلبية أعضاء المجلس ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، ويتولي محاكمة رئيس الجمهورية محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلي.. إلخ، ويحل رئيس مجلس الوزراء محل رئيس الجمهورية في مباشرة اختصاصاته إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة الرئيس سلطاته.. إلخ وأجاز المادة 161 لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء علي طلب مسبب. وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل وبموافقة ثلثي أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة»!!!
وقد نصت المادة (170) علي ان يصدر رئيس مجلس الوزراء للوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها وله ان يفوض غيره في إصدارها إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه».
وأناطت المادة (171) برئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء». كما نصت المادة (172) علي ان «يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء)، ولم يتضمن الدستور نصا يجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية يكون محل ثقة الرئيس فضلا عن تمتعه بالخبرة السياسية العالية، ومن ثم فقد أناط الدستور برئيس مجلس الوزراء ان يحل محل رئيس الجمهورية في حالة وجود مانع من ممارسة عمله واختصاصاته، كما قيدت مواد الدستور بصورة غريبة سلطة الرئيس في فض دور الاجتماع لمجلس النواب وذلك بضرورة موافقة مجلس النواب ذاته، كما قيدت سلطة الرئيس علي حل مجلس الشعب كلما اقتضت ضرورة المصلحة القومية العليا للوطن وذلك باشتراط ان يكون هذا الحل السيادي بقرار مسبب وبعد إجراء استفتاء للشعب!!؟ وقيد رئيس الدولة بضرورة تقديم إقرار عن ذمته المالية سنويا وعند شغله لمنصبه وانتهاء رئاسته» وهذه الأحكام تؤدي إلي ان يكون الرئيس ضعيفا في القدرة علي رسم السياسات العليا للبلاد، ومتابعة تنفيذها، بممارسة السلطات اللازمة والضرورية للمحافظة الفعالة علي أمن وسلامة البلاد وذلك بالنقيض للقسم الذي يحلفه لممارسة اختصاصاته، وفضلا عما سبق فقد نص بالدستور علي يحظر علي رئيس الجمهورية ان يكون له أي منصب حزبي، وبذلك حرم الدستور الرئيس من ان تكون له قاعدة شعبية رغم انتخابه مباشرة من الشعب بأغلبية كبيرة، وليس مفهوما كيف يمارس الرئيس السياسات العليا للدولة دون ان يكون له حزب ينتمي إليه، ولا أعرف ان ثمة دولة ديمقراطية في العالم يحرم علي الرئيس أي نشاط حزبي أو انتماء إلي حزب يؤيد سياساته، ومن المؤكد ان هذا الإضعاف والتقييد للسلطات السيادية الرئاسية يجعل إدارة شئون الدولة محل تعويق وتعطيل في حالة وجود خلاف أو تناقض بين الأغلبية في مجلس النواب أو عدم التزام رئيس مجلس الوزراء بأي أمر يدخل في السلطات الرئاسية التي يتعين ان يتمتع بها الرئيس، ويؤدي هذا الوضع الشاذ إلي نشوء نزاع علي السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس النواب وهو أمر خطير إذ يجب ان تكون هناك وحدة في السلطة الرئاسية بالدولة والمثل المصري يقول بحق «المركب التي بها رئيسان تغرق» وسوف تتضح خطورة هذا الاعتداء علي سلطات رئيس الدولة في مواد دستور السيد عمرو موسي ولجنة الخمسين، بعد انتخاب مجلس النواب القادم وسوف يتبين حينئذ بالتأكيد حتمية معالجة هذا التضييق غير المبرر لسلطة رئيس الدولة وذلك بتعديل أحكام الدستور المذكور بما يعيد التوازن بين سلطات رئيس الدولة والسلطة التشريعية ومجلس الوزراء.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.