جامعة الأزهر تكشف مصروفات البرامج الخاصة    وظائف بالأردن والتقديم حتى هذا الموعد - التخصصات ورابط التقديم    مبادرة التعيين الرئاسية.. محافظ الإسكندرية يستقبل دفعتين من المعلمين الجدد (صور)    بالصور.. حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية طب الفيوم    على خطى الفيدرالي.. السعودية والإمارات وقطر تخفض سعر الفائدة 0.25%    الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025 (الخطوات)    خالد أبو بكر: قطر يمكنها شراء نصف الحكومة الإسرائيلية.. والرد لا يكون دائمًا عسكريًا    السيسي: الموقف الإسباني في نصرة الحق الفلسطيني تاريخي ومشرف    إيران تدين قرار الإكوادور تصنيف الحرس الثوري ك منظمة إرهابية    لحظة بلحظة.. ليفربول ضد أتليتكو مدريد 2-0    وفاة والدة نجم الأهلي الأسبق    مدرب الأهلي المحتمل .. لماذا اضطر فيتوريا تسجيل زواجه في 2019؟    صلاح محسن أفضل لاعب في مباراة المصري وغزل المحلة    دييجو إلياس يتأهل إلى نصف نهائى بطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025    غرق طفل أثناء لهوه مع أصدقائه بترعة في شبرا الخيمة    "دافع عن فتاة من التحرش".. قرار قضائي في جريمة قتل شاب في موقف التجمع    600 جرام ذهب.. تفاصيل سرقة إسورة من المتحف المصري بالتحرير    أحدث جلسة تصوير جريئة ل لاميتا فرنجية تخطف بها أنظار المتابعين (صور)    «عندها سحر مش طبيعي».. 3 أبراج تبهر وتجذب الجميع    هل الحب قبل فترة الخطوبة حرام؟.. فتاة تسأل وأمين الفتوى يرد    ما موقف الزوجة التي يحلف عليها زوجها بالطلاق أكثر من 40 مرة؟.. أمين الفتوى يرد    أول تعليق الصحة بشأن وفاة طفلين توأم بعد تلقيهما التطعيمات بوحدة بالمنوفية    في خطوتين بدون فرن.. حضري «كيكة الجزر» ألذ سناك للمدرسة    وزير الأوقاف يشهد الجلسة الافتتاحية للقمة الدولية لزعماء الأديان في «أستانا»    حمدي كامل يكتب: السد الإثيوبي .. من حلم إلى عبء    لأول مرة.. ترشيح طالب مصري من أبناء جامعة المنيا لتمثيل شباب العالم بمنتدى اليونسكو للشباب 2025    بوتين يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء الهند الأزمة الأوكرانية وتطورات العلاقات الثنائية    مصرع شخص والبحث عن آخرين في ترعة بسوهاج    أرتيتا يتفوق على فينجر بعد 25 مباراة في دوري أبطال أوروبا    حسام حبيب يحيي حفل العيد الوطني السعودي ال 95 بالقاهرة    دينا تطلق أول أكاديمية متكاملة لتعليم الرقص الشرقي والفنون في مصر    احتجاجات واسعة في لندن ضد زيارة ترامب لبريطانيا    إصابة شاب بإصابات خطيرة بعد أن صدمه قطار في أسوان    كيليان مبابي يعلن غيابه عن حفل الكرة الذهبية 2025    مدارس «القليوبية» تستعد لاستقبال مليون و373 ألف طالب    حقيقة اختفاء 5 قطع أثرية من المتحف اليوناني في الإسكندرية    فوائد السمسم، ملعقة واحدة لأبنائك صباحا تضمن لهم صحة جيدة    إحالة شكاوى مرضى في وحدة طب الأسرة بأسوان للتحقيق    بعد نشر صورة مع جدها الفنان محمد رشدي.. من هي البلوجر فرح رشدي؟    خالد الجندى: الإنسان غير الملتزم بعبادات الله ليس له ولاء    قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية    عاجل- رئيس الوزراء: مصر ثابتة على مواقفها السياسية والإصلاح الاقتصادي مستمر رغم التحديات الإقليمية    صفقة "إنقاذ" تيك توك تتضح: مستثمرون أمريكيون يسيطرون على 80% من المنصة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    هل يجوز لى التصدق من مال زوجى دون علمه؟.. الأزهر للفتوى يجيب    ڤاليو تنفذ أول عملية مرخصة للشراء الآن والدفع لاحقاً باستخدام رخصة التكنولوجيا المالية عبر منصة نون    مفتى الجمهورية: ما يجرى فى غزة جريمة حرب ووصمة عار على جبين العالم    تحديث بيانات المستفيدين من منظومة دعم التموين.. التفاصيل    ضبط المتهم بذبح زوجته بسبب خلافات بالعبور.. والنيابة تأمر بحبسه    المنيا.. تنظيم قافلة طبية مجانية في بني مزار لعلاج 280 من المرضى غير القادرين    شاب يلقى مصرعه حرقًا بعد مشادة مع صديقه في الشرقية    رودريجو يجيب.. هل قرر الرحيل عن ريال مدريد؟    "البديل الذهبي" فلاهوفيتش يسرق الأضواء وينقذ يوفنتوس    "جمعية الخبراء" تقدم 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية    قبل ما تنزل.. اعرف الطرق الزحمة والمفتوحة في القاهرة والجيزة اليوم    «عبداللطيف» يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي تعزيز التعاون المشترك في مجالي التعليم العام والفني    حركة القطارات | 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 17 سبتمبر    رانيا فريد شوقي تستعيد ذكريات طفولتها مع فؤاد المهندس: «كان أيقونة البهجة وتوأم الروح»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية (2)
نشر في الوفد يوم 17 - 04 - 2015

نصت المادة (152) من الدستور علي ان «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني!!!» ونصت المادة (153) علي ان «يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية وفقا للقانون».
ونصت المادة (154) علي ان «يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ علي النحو الذي ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا حدث في غير دور الانعقاد العادي وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه!!! وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس علي إعلان حالة الطوارئ ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا تمد إلا لمدة أخري مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء، للموافقة علي ان يعرض علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة «الطوارئ» ونصت المادة (155) علي ان لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيضها..» إلخ.
ونصت المادة (156) علي أنه إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين علي ان يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي، ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب عليها من آثار!!».
ونصت المادة (157) علي ان لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور..».
وقد نصت المواد من (159) - (162) علي تنظيم اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمي أو بأية جناية أخري وذلك بناء علي طلب موقع من أغلبية أعضاء المجلس ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، ويتولي محاكمة رئيس الجمهورية محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلي.. إلخ، ويحل رئيس مجلس الوزراء محل رئيس الجمهورية في مباشرة اختصاصاته إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة الرئيس سلطاته.. إلخ وأجاز المادة 161 لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء علي طلب مسبب. وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل وبموافقة ثلثي أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة»!!!
وقد نصت المادة (170) علي ان يصدر رئيس مجلس الوزراء للوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها وله ان يفوض غيره في إصدارها إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه».
وأناطت المادة (171) برئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء». كما نصت المادة (172) علي ان «يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء)، ولم يتضمن الدستور نصا يجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية يكون محل ثقة الرئيس فضلا عن تمتعه بالخبرة السياسية العالية، ومن ثم فقد أناط الدستور برئيس مجلس الوزراء ان يحل محل رئيس الجمهورية في حالة وجود مانع من ممارسة عمله واختصاصاته، كما قيدت مواد الدستور بصورة غريبة سلطة الرئيس في فض دور الاجتماع لمجلس النواب وذلك بضرورة موافقة مجلس النواب ذاته، كما قيدت سلطة الرئيس علي حل مجلس الشعب كلما اقتضت ضرورة المصلحة القومية العليا للوطن وذلك باشتراط ان يكون هذا الحل السيادي بقرار مسبب وبعد إجراء استفتاء للشعب!!؟ وقيد رئيس الدولة بضرورة تقديم إقرار عن ذمته المالية سنويا وعند شغله لمنصبه وانتهاء رئاسته» وهذه الأحكام تؤدي إلي ان يكون الرئيس ضعيفا في القدرة علي رسم السياسات العليا للبلاد، ومتابعة تنفيذها، بممارسة السلطات اللازمة والضرورية للمحافظة الفعالة علي أمن وسلامة البلاد وذلك بالنقيض للقسم الذي يحلفه لممارسة اختصاصاته، وفضلا عما سبق فقد نص بالدستور علي يحظر علي رئيس الجمهورية ان يكون له أي منصب حزبي، وبذلك حرم الدستور الرئيس من ان تكون له قاعدة شعبية رغم انتخابه مباشرة من الشعب بأغلبية كبيرة، وليس مفهوما كيف يمارس الرئيس السياسات العليا للدولة دون ان يكون له حزب ينتمي إليه، ولا أعرف ان ثمة دولة ديمقراطية في العالم يحرم علي الرئيس أي نشاط حزبي أو انتماء إلي حزب يؤيد سياساته، ومن المؤكد ان هذا الإضعاف والتقييد للسلطات السيادية الرئاسية يجعل إدارة شئون الدولة محل تعويق وتعطيل في حالة وجود خلاف أو تناقض بين الأغلبية في مجلس النواب أو عدم التزام رئيس مجلس الوزراء بأي أمر يدخل في السلطات الرئاسية التي يتعين ان يتمتع بها الرئيس، ويؤدي هذا الوضع الشاذ إلي نشوء نزاع علي السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس النواب وهو أمر خطير إذ يجب ان تكون هناك وحدة في السلطة الرئاسية بالدولة والمثل المصري يقول بحق «المركب التي بها رئيسان تغرق» وسوف تتضح خطورة هذا الاعتداء علي سلطات رئيس الدولة في مواد دستور السيد عمرو موسي ولجنة الخمسين، بعد انتخاب مجلس النواب القادم وسوف يتبين حينئذ بالتأكيد حتمية معالجة هذا التضييق غير المبرر لسلطة رئيس الدولة وذلك بتعديل أحكام الدستور المذكور بما يعيد التوازن بين سلطات رئيس الدولة والسلطة التشريعية ومجلس الوزراء.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.