تنسيق الجامعات.. تفاصيل الدراسة ببرنامج الهندسة الإنشائية ب"هندسة حلوان"    قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    انتخابات مجلس الشيوخ.. الآليات والضوابط المنظمة لتصويت المصريين فى الخارج    الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات وترقب الأسواق لقرار الفيدرالي    ميناء سفاجا يستقبل أول شحنة في الممر التجاري الإقليمي الجديد    ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء    ارتفع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء    أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)    الولايات المتحدة تأمر باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأرواح والممتلكات عقب تسونامي هاواي    وزير الخارجية والهجرة يلتقي السيناتور ليندسى جراهام بمجلس الشيوخ الأمريكي    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    وزير الخارجية: مصر تهتم بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الولايات المتحدة    تحليل جديد: رسوم ترامب الجمركية سترفع نفقات المصانع الأمريكية بنسبة 4.5%    الخارجية الأمريكية: قمنا بتقييم عواقب العقوبات الجديدة ضد روسيا علينا    رابطة الأندية: لن نلغي الهبوط في الموسم الجديد    ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مراكز محافظة الشرقية    جدول امتحانات الشهادة الإعداية 2025 الدور الثاني في محافظة البحيرة    «البترول» تعلن السيطرة على حريق سفينة حاويات بمنطقة رأس غارب    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية فى أوسيم    فقد الوعي بشكل جزئي، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب    عزاء شقيق المخرج خالد جلال في الحامدية الشاذلية اليوم    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    قافلة طبية توقع الكشف على 1586 مواطنا في "المستعمرة الشرقية" بالدقهلية (صور)    محافظ الدقهلية:1586 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية المستعمرة الشرقية بلقاس    فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية لدخول كلية الحقوق والرابط الرسمي    توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025.. انفراجة مالية قوية تنتظر هذا البرج    السيد أمين شلبي يقدم «كبسولة فكرية» في الأدب والسياسة    ليلى علوي تسترجع ذكريات «حب البنات» بصور من الكواليس: «كل الحب»    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    البنك العربى الإفريقى يقود إصدار سندات توريق ب 4.7 مليار جنيه ل«تساهيل»    "البترول" تتلقى إخطارًا باندلاع حريق في غرفة ماكينات مركب الحاويات PUMBA    جدول مباريات بيراميدز في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    إخماد حريق في محول كهرباء في «أبو النمرس» بالجيزة    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    الخارجية الباكستانية تعلن عن مساعدات إنسانية طارئة لقطاع غزة    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    اليوم، طرح تذاكر حفل الموسقار العالمي عمر خيرت في دبي أوبرا    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    الجنايني يتحدث عن مفاوضات عبد القادر.. وعرض نيوم "الكوبري" وصدمة الجفالي    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    نبيل الكوكي يقيم مأدبة عشاء للاعبى وأفراد بعثة المصرى بمعسكر تونس    التفاصيل الكاملة لسيدة تدعي أنها "ابنة مبارك" واتهمت مشاهير بجرائم خطيرة    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الجديد .. الرئيس يتخذ قرار الحرب بمشورة "القوات المسلحة" ويعلن الطوارئ بموافقة أغلبية النواب
نشر في صدى البلد يوم 31 - 08 - 2012

* يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وله أن يفوض غيره في إصدارها
* يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بموافقة أغلبية مجلس النواب على ألا تتجاوز 6 أشهر
* رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة .. و يعلن الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة
* معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة تتم بموافقة مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية الثلثين
يحدد الفصل الخاص برئيس الجمهورية فى مسودة الدستور الجديد اختصاصات رئيس الجمهورية ، وهو يجعل من الحكومة شريكا أساسيا فى وضع السياسات ويجعل تعيين رئيس الوزراء بعد التشاور مع الاحزاب الممثلة فى البرلمان.
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
المادة رقم (1)
رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، و يمارس سلطاته علي الوجه المبين في الدستور.
المادة رقم (2)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة [1]، و يشرفان علي تنفيذها علي النحو المبين في الدستور.
المادة رقم (3)
يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات بواسطة الوزراء وتوقيعاته في شئون الدولة يجب لنفاذها توقيع رئيس الوزراء والوزراء المختصين عدا سلطات الدفاع و الأمن القومي و السياسة الخارجية للدولة. و يمارس رئيس الجمهورية الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 86 الفقرة الثانية) بعد موافقة مجلس الوزراء و الاختصاصات المنصوص عليها في المواد ( 84، 86 الفقرة الأولي ) بعد أخذ رأيه.
المادة رقم (4)
يعين رئيس الجمهورية ، و بعد التشاور مع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، رئيس الوزراء. كما يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء و الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم (مراجعة طبقا لموقف الادارة المحلية) ، بناء على ترشيح رئيس الوزراء، ويعفيهم من مناصبهم. ولرئيس الجمهورية الاختصاص المنفرد في تعيين وزيري الدفاع والخارجية.
المادة رقم (5)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد و حضور جلساته، و تكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.
المادة رقم (6)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
المادة رقم (7)
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة رقم (8)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
المادة رقم (9)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
المادة رقم (10)
يقوم رئيس الجمهورية ، في حالة وقف جلسات البرلمان و إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، بدعوة البرلمان للانعقاد في أقرب وقت ممكن. و في حالة حل مجلس النواب يتم عرض هذه التدابير علي مجلس الشيوخ. وإذا تعذر ذلك جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون علي أن تعرض هذه القرارات علي المجلسين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، و تعرض في أول اجتماع لمجلس النواب في حالة الحل، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك، و إذا عرضت و لم يقرها البرلمان زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأي البرلمان اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب علي آثارها بوجه آخر.
المادة رقم (11)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس النواب منحلاً يعرض الأمر على مجلس الشيوخ.[2] ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
المادة رقم (12)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، و يعلن الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة و موافقة كل من مجلس الدفاع الوطني و مجلس النواب. ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة و مجلس النواب ، و بضوابط و قواعد محددة.
المادة رقم (13)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها من البرلمان ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلسي النواب و الشيوخ عليها (بأغلبية الثلثين).
المادة رقم (14)
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعضا من اختصاصاته لرئيس الوزراء، أو نوابه، أو الوزراء، أو نوابهم ، أو المحافظين (طبقا لموقف الادارة المحلية) ، على النحو الذي ينظمه القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.