* يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وله أن يفوض غيره في إصدارها * يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بموافقة أغلبية مجلس النواب على ألا تتجاوز 6 أشهر * رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة .. و يعلن الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة * معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة تتم بموافقة مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية الثلثين يحدد الفصل الخاص برئيس الجمهورية فى مسودة الدستور الجديد اختصاصات رئيس الجمهورية ، وهو يجعل من الحكومة شريكا أساسيا فى وضع السياسات ويجعل تعيين رئيس الوزراء بعد التشاور مع الاحزاب الممثلة فى البرلمان. الفرع الأول: رئيس الجمهورية المادة رقم (1) رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، و يمارس سلطاته علي الوجه المبين في الدستور. المادة رقم (2) يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة [1]، و يشرفان علي تنفيذها علي النحو المبين في الدستور. المادة رقم (3) يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات بواسطة الوزراء وتوقيعاته في شئون الدولة يجب لنفاذها توقيع رئيس الوزراء والوزراء المختصين عدا سلطات الدفاع و الأمن القومي و السياسة الخارجية للدولة. و يمارس رئيس الجمهورية الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 86 الفقرة الثانية) بعد موافقة مجلس الوزراء و الاختصاصات المنصوص عليها في المواد ( 84، 86 الفقرة الأولي ) بعد أخذ رأيه. المادة رقم (4) يعين رئيس الجمهورية ، و بعد التشاور مع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، رئيس الوزراء. كما يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء و الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم (مراجعة طبقا لموقف الادارة المحلية) ، بناء على ترشيح رئيس الوزراء، ويعفيهم من مناصبهم. ولرئيس الجمهورية الاختصاص المنفرد في تعيين وزيري الدفاع والخارجية. المادة رقم (5) لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد و حضور جلساته، و تكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء. المادة رقم (6) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية. المادة رقم (7) يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. المادة رقم (8) يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط. المادة رقم (9) يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة. المادة رقم (10) يقوم رئيس الجمهورية ، في حالة وقف جلسات البرلمان و إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، بدعوة البرلمان للانعقاد في أقرب وقت ممكن. و في حالة حل مجلس النواب يتم عرض هذه التدابير علي مجلس الشيوخ. وإذا تعذر ذلك جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون علي أن تعرض هذه القرارات علي المجلسين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، و تعرض في أول اجتماع لمجلس النواب في حالة الحل، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك، و إذا عرضت و لم يقرها البرلمان زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأي البرلمان اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب علي آثارها بوجه آخر. المادة رقم (11) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس النواب منحلاً يعرض الأمر على مجلس الشيوخ.[2] ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. المادة رقم (12) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، و يعلن الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة و موافقة كل من مجلس الدفاع الوطني و مجلس النواب. ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة و مجلس النواب ، و بضوابط و قواعد محددة. المادة رقم (13) رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها من البرلمان ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلسي النواب و الشيوخ عليها (بأغلبية الثلثين). المادة رقم (14) لرئيس الجمهورية أن يفوض بعضا من اختصاصاته لرئيس الوزراء، أو نوابه، أو الوزراء، أو نوابهم ، أو المحافظين (طبقا لموقف الادارة المحلية) ، على النحو الذي ينظمه القانون.