وزارة النقل تكشف عن أحدث تصوير جوي لتطور الأعمال بمحطة سفاجا 2 متعددة الأغراض    اهالي بفرشوط يشكون مواصفات مياه الشرب والشركة: صالحة واشاعات تستوجب المحاسبة    نائب محافظ دمياط تتفقد ورشة «البرمجة» بمكتبة مصر العامة    محافظ المنيا: «عروس الصعيد» على طريق التنمية الشاملة بدعم القيادة السياسية    الأنوار المحمدية ترسم البهجة في أورام الأقصر احتفالًا بليلة النصف من شعبان    وزير العدل يوقع مع النائب العام القطرى اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة    شبكة أطباء السودان: مقتل 5 أطفال في هجوم للدعم السريع على مركز صحي في كادوقلي    ليس على قدر الأهلي | أبو مسلم ينتقد المدرب ييس توروب    مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات «قانون نقابة المهن الرياضية»    غلق مركز تجميل ومصادرة مستحضرات مجهولة المصدر بنجع حمادي في قنا    زحام حول متسابقي دولة التلاوة في معرض الكتاب بدورته ال57 (فيديو)    معرض الكتاب يختتم اليوم فعاليات الدورة ال57 بمركز مصر للمعارض الدولية    رشا صالح مديرا للأكاديمية المصرية للفنون في روما    شباب الألفين يعيدون اكتشاف شرائط الكاسيت في جناح صوت القاهرة    وزير الصحة يبحث مع نظيرته السويدية تعزيز التعاون الثنائي ودعم القطاع الصحي في غزة    واشنطن تطلب من رعاياها عدم السفر لغزة بعد إعادة فتح معبر رفح    غلق منزل كوبري التسعين الجنوبي 3 أسابيع (تفاصيل)    تجديد حبس خفير لاتهامه بالشروع في قتل زميله بالصف    إحالة محمود حجازى للاستعلامات الفنية واستكمال التحريات فى واقعة التحرش    البحوث الإسلاميّة يعلن نتيجة مسابقة إيفاد شهر رمضان للوعّاظ والقراء، الرابط الرسمي    رئيس برلمانية حماة الوطن يكشف تفاصيل حديثه مع رئيس البرلمان    موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بالدوري    ماذا ينتظر إبراهيم عادل في أيامه الأولى مع نورشيلاند؟    نادي سينما أوبرا دمنهور يعرض أفلامًا بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    التضامن الاجتماعي تطلق خدمة تلقي بلاغات التدخل السريع وأطفال بلا مأوى عبر واتساب    وئام مجدى تكشف عن شخصيتها فى مسلسل بيبو قبل عرضه فى رمضان    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    برشلونة يعلن الترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029    أكلات وعادات غذائية تزيد نسبة الدهون على الكبد    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    عاجل- تصويت مرتقب في الكونجرس الأمريكي لحسم أزمة الإغلاق الحكومي الجزئي    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    الرئيس اللبناني: نعمل على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة    «أوجه عديدة للموت».. ندوة لمناقشة رواية الكاتبة رضوى الأسود بمعرض الكتاب    جامعة المنوفية تستقبل طالبات من البرازيل للتدريب الطبي    الجامعة العربية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين    هل انتقال كريم بنزيما إلى الهلال سر غضب كريستيانو رونالدو فى النصر؟    بعد كشف بيانات حساسة.. وزارة العدل الأميركية تسحب آلاف وثائق "إبستين"    تجديد حبس خفير متهم بالشروع في قتل زميله بالصف    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    الداخلية تضبط 3 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب بالإسكندرية    أولى جلسات المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب فى المنوفية.. فيديو    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة للنواب    العمل تعلن عن 4379 وظيفة في 12 محافظة    وزير التعليم يبحث مع نظيرته الباكستانية تبادل الخبرات التعليمية    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    بعد 13 دقيقة لعب فقط.. مهاجم الهلال ينتقل إلى الفيحاء    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    موعد مباراة ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى المنيا    حكم لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة| الإفتاء توضح    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    كأس كاراباو، تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أرسنال في ديربي لندن    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الجديد .. الرئيس يتخذ قرار الحرب بمشورة "القوات المسلحة" ويعلن الطوارئ بموافقة أغلبية النواب
نشر في صدى البلد يوم 31 - 08 - 2012

* يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وله أن يفوض غيره في إصدارها
* يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بموافقة أغلبية مجلس النواب على ألا تتجاوز 6 أشهر
* رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة .. و يعلن الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة
* معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة تتم بموافقة مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية الثلثين
يحدد الفصل الخاص برئيس الجمهورية فى مسودة الدستور الجديد اختصاصات رئيس الجمهورية ، وهو يجعل من الحكومة شريكا أساسيا فى وضع السياسات ويجعل تعيين رئيس الوزراء بعد التشاور مع الاحزاب الممثلة فى البرلمان.
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
المادة رقم (1)
رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، و يمارس سلطاته علي الوجه المبين في الدستور.
المادة رقم (2)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة [1]، و يشرفان علي تنفيذها علي النحو المبين في الدستور.
المادة رقم (3)
يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات بواسطة الوزراء وتوقيعاته في شئون الدولة يجب لنفاذها توقيع رئيس الوزراء والوزراء المختصين عدا سلطات الدفاع و الأمن القومي و السياسة الخارجية للدولة. و يمارس رئيس الجمهورية الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 86 الفقرة الثانية) بعد موافقة مجلس الوزراء و الاختصاصات المنصوص عليها في المواد ( 84، 86 الفقرة الأولي ) بعد أخذ رأيه.
المادة رقم (4)
يعين رئيس الجمهورية ، و بعد التشاور مع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، رئيس الوزراء. كما يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء و الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم (مراجعة طبقا لموقف الادارة المحلية) ، بناء على ترشيح رئيس الوزراء، ويعفيهم من مناصبهم. ولرئيس الجمهورية الاختصاص المنفرد في تعيين وزيري الدفاع والخارجية.
المادة رقم (5)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد و حضور جلساته، و تكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.
المادة رقم (6)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
المادة رقم (7)
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة رقم (8)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
المادة رقم (9)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
المادة رقم (10)
يقوم رئيس الجمهورية ، في حالة وقف جلسات البرلمان و إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، بدعوة البرلمان للانعقاد في أقرب وقت ممكن. و في حالة حل مجلس النواب يتم عرض هذه التدابير علي مجلس الشيوخ. وإذا تعذر ذلك جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون علي أن تعرض هذه القرارات علي المجلسين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، و تعرض في أول اجتماع لمجلس النواب في حالة الحل، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك، و إذا عرضت و لم يقرها البرلمان زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأي البرلمان اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب علي آثارها بوجه آخر.
المادة رقم (11)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس النواب منحلاً يعرض الأمر على مجلس الشيوخ.[2] ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
المادة رقم (12)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، و يعلن الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة و موافقة كل من مجلس الدفاع الوطني و مجلس النواب. ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة و مجلس النواب ، و بضوابط و قواعد محددة.
المادة رقم (13)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها من البرلمان ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلسي النواب و الشيوخ عليها (بأغلبية الثلثين).
المادة رقم (14)
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعضا من اختصاصاته لرئيس الوزراء، أو نوابه، أو الوزراء، أو نوابهم ، أو المحافظين (طبقا لموقف الادارة المحلية) ، على النحو الذي ينظمه القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.