أكد الدكتور أشرف العربى أن القانون الجديد قصر مدة الندب للعامليين من جهة إلى أخرى على 4 سنوات فقط. حيث أن نصت المادة (32) منه على "أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، ولفت إلى أنه سيكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها. وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنوات“، مشيرا إلى أن هذا النص غير قابل للتطبيق بذاته حاليا إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية لارتباطه بلائحة القانون موضحا أنه يتعين تطبيق هذا النص في ضوء اللائحة القائمة حالياً الصادرة في ظل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (المُلغى) لحين إصدار اللائحة وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد، وذلك لحين إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.