أعلنت النقابة العامة للصيادلة اليوم "الاربعاء" انه حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 4 يونيو المقبل لنظر الدعوى المقامة من نقابة الصيادلة والتى تطعن فيها بعدم دستورية قانون تنظيم شئون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 والمسمى "بالحوافز". وقال الدكتور هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة وأمين صندوق نقابة الصيادلة ، إن النقابة رفعت هذا الطعن على قانون الحوافز، لأنه" أهدر حقوق الصيادلة بالغائه حافز الإشراف للصيادلة على الدرجة الثالثة ومنهم صيادلة التفتيش والتموين الطبي ومراقبة العهد والمخازن والجودة والوقائي، إلى جانب استثناء الصيادلة من بدل النوبتجيات". وأكد أن النقابة تستند في الطعن بعدم دستورية القانون على عدة نقاط أهمها اعتماد معيار غير دستوري في تحديد نسب الحوافز والبدلات وهو معيار السنوات الدراسية . وأضاف أن القانون صدر وتضمن تمييز بين الفئات خاصة فيما يتعلق بحوافز المناطق النائية والإشرافيين والسهر والمبيت الأمر قائلا إنه يتعارض مع الدستور وجميع القوانين المعمول بها،كما استثنى القانون الصيادلة العاملين بشركات قطاع الإعمال والمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة الجامعية والتامين الصحي والمؤسسات العلاجية. وأوضح عبد العزيز أن القانون تشوبه أيضاً مخالفة أخرى للدستور حيث لم يأخذ رأى النقابة في هذا القانون بالإضافة إلى أن كافة التوصيات التي رفعت إلى وزير الصحة من نقابة الصيادلة لم يؤخذ بها. وأشار إلى أن قانون تنظيم شئون المهن الطبية أهدر مبدأ التكافؤ والمساواة بين جميع أعضاء الفريق الطبي دون مبرر مشروع حسب قوله.