قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة تأيد قرار وزير النقل بإزالة التعديات الواقعة بدون ترخيص على حرم الطريق الدولي الساحلي بمحافظة البحيرة باعتبار أن ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة السريعة لمسافة خمسين مترًا لا يجوز استغلالها في غير أغراض الزراعة ويحظر إقامة أي منشآت عليها. صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة. كما قضت المحكمة بتأييد قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي بشأن الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة في الأراضي الصحراوية الخاصة بالهيئات والجهات المنصوص عليها في القانونين رقمي 143 لسنة 1981 و 7 لسنة 1991. وأكدت المحكمة أن مفاهيم قانونية حديثة لتنمية المناطق الصحراوية بما يتناسب مع المناخ الحقيقي للاستثمار, وحررت المحكمة الأراضي الصحراوية من المفاهيم التقليدية العتيقة التي قيدت أكثر من ثلثي مساحة مصر وجعلتها خارج مسار التنمية, وكانت التعديات من أصحاب المصالح على تلك الأراضي أحد العوائق التي تعرضت لها المناطق الشاسعة من الوطن دون استثمار حقيقي وركزت المحكمة على دور الحكومة في ضرورة تطهير تلك المناطق من التعديات ووجوب إزالتها. ولفتت المحكمة في حكمها إلى أن الطريق الدولي الساحلي يعد شريانا رئيسيا للتنمية والاستثمار بين المشرق والمغرب ليحقق الربط بين عدة دول عالميا لزيادة التبادل التجاري بينها, وأنه يجب تطهيره من التعديات التي تنال من كونه مشروعا استراتيجيا وحضاريا يجب الحفاظ عليه, دون أن تناله يعد العبث بالتعدي عليه من أصحاب المصالح, وأكدت المحكمة على أنه يتعين على جميع الجهات الإدارية بالالتزام بقرار وزير الدفاع بالحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة للمشروعات التي تتطلب موافقتها بالمناطق المفتوحة الصحراوية, كما أكدت المحكمة على أن موافقة القوات المسلحة على تلك المشروعات، وإن كان بدافع الحفاظ على شئون الدولة من الوجهة العسكرية إلا أن دورها يتعاظم في أعلى درجاته لصالح الوطن لينصهر في بوتقة التفاعلات الاجتماعية للاستثمار الوطني والأجنبي للمساهمة الفعالة في التنمية الحقيقية للبلاد. وأضافت المحكمة أن المدعو غريب محمد سليمان قد أقام مبنى بدون ترخيص يعلوه برج حمام ومزرعة دواجن بطول 8 أمتار داخل حرم الطريق الدولي الساحلي الكيلو 300و9 الواقع بمحافظة البحيرة. قالت المحكمة:" إن الطريق الدولي الساحلي يعد الشريان الاستراتيجي الرئيسي للتنمية والاستثمار بين المشرق والمغرب وهو أحد المشروعات القومية لمصر يحقق الربط بين عدة دول عالميا، ويعد نقلة حضارية تاريخية للمساهمة في إحداث التنمية السياحية والصناعية والزراعية وزيارة التبادل التجاري ويفتح آفاقًا واسعة للاستثمار بين مصر ودول العالم, فضلا عن ربطه بالداخل ثمان محافظات على ساحل البحر هي: شمال سيناء وبورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرةوالإسكندرية ومطروح, الأمر الذي يتوجب فيه على الحكومة الحفاظ عليه دون أن يناله يد العبث والتعدي عليه من المواطنين أو بترك التعدي يتراكم دون إزالته فورًا حتى لا يتحول النشاط الاستراتيجي والتنموي لمصر إلى مناطق عشوائية على جانبيه, ويصعب إزالته فيضيع معه جهد المخلصين من أبناء الوطن". وأضافت المحكمة أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي أصدر قرارا بتقسيم المناطق الصحراوية بالجمهورية من وجهة النظر العسكرية إلى نوعين من المناطق: الأولى مناطق إستراتيجية ذات أهمية عسكرية, وأن الأراضي الواقعة بهذه المناطق لا يجوز تملكها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها والثانية مناطق مفتوحة, وهى الأراضي التي يمكن إقامة المشروعات بها بعد الرجوع إلى وزارة الدفاع ومراعاة اشتراطاتها, وكذلك بعض الأراضي التي كانت ضمن المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي عدل أوجه استخدامها والاستغناء عنها بقرار جمهوري, وأنه يتعين على جميع الجهات المعنية بالدولة التقدم بالبيانات الخاصة بتلك المشروعات مستكملة إلى هيئة عمليات القوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدراسة وتقوم هذا الهيئة الأخيرة بإجراء المعاينة على الطبيعة وإصدار رأي القوات المسلحة متضمنا ما يتقرر من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ويتعين على جميع الجهات في مصر الالتزام بها. كما أوردت المحكمة أن دور القوات المسلحة في شأن تلك الأراضي المطلوب الاستثمار فيها, وإن كان الأصل فيه أنه بغرض الدفاع عن شئون أواصر الدولة والحفاظ على كيانها من وجهة النظر العسكرية إلا أنه وبالنظر إلى أن هذه المناطق تقع بالمناطق الصحراوية القابلة للاستثمار, فإن دور القوات المسلحة بصدد إصدارها للموافقات على تلك المشروعات ومدى توافقها من الاشتراطات الإستراتيجية يتعاظم في أعلى درجاته لصالح الوطن لينصهر في بوتقة التفاعلات الاجتماعية للاستثمار الوطني والأجنبي بقصد المساهمة الجادة والفعالة في أحداث التنمية الحقيقية للبلاد. وذكرت المحكمة أنه بموجب قرار وزير الدفاع المشار إليه فإن قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية مسئولون عن تنفيذ إحكام هذا القرار، وكذلك الضوابط والشروط التي تتضمنها الموافقات الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة لتنفيذ المشروعات أو لاستغلال الأراضي, وانه عند مخالفة أصحاب المشروعات لشروط الموافقات الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة سواء خلال التنفيذ أو بعده تتولى وزارة الدفاع عن طريق أجهزتها المختصة إيقاف أو إزالة المخالفات دون تنبيه أو إنذار كما يحق لوزارة الدفاع إلغاء الموافقة الصادرة منها عند حدوث مخالفات أو تجاوزات تؤثر على الممتلكات العسكرية. واختتمت المحكمة حكمها الجديد بأن المدعى تعدى على حرم الطريق الدولي الساحلي منذ عام 2008 , وتمثل هذا التعدي بإقامة مبنى بدون ترخيص يعلوه برج حمام ومزرعة دواجن بطول 8 متر داخل حرم الطريق الدولي الساحلي الكيلو 300 و9 الواقع بمحافظة البحيرة دون الحصول على ترخيص ودون الحصول على موافقة من القوات المسلحة طبقا للشروط العامة من وجهة النظر العسكرية الملحقة بقرار وزير الدفاع سالف البيان, وأن هذا التعدي منذ 2008 دون أن تهتم به الأجهزة الإدارية بالدولة لإزالته, مما يعرقل مشروعات التنمية وينال من سمعة الطريق الدولي الساحلي الأمر الذي يتعين معه على الحكومة وضع قرار الإزالة الصادر من وزير النقل موضع التنفيذ الفعلي وإزالته فورًا.